|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#61
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (58) واليوم مع استكمال الكلام عن: "وقتُ العشَاءِ" استحبابُ تأخير ِصَلاةِ العشاءِ عن أوّلِ وقتِهَا والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل؛ لحديث عائشة، قالت: أعتم (1) النبي ![]() وقد تقدم حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي ![]() وقد كان النبي ![]() ![]() ![]() "النوم قبلها، والحديث بعدها" يكره النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها؛ لحديث أبي بَرْزة الأسلمي، أن النبي ![]() ![]() وعلة كراهة النوم قبلها، والحديث بعدها، أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب، أو صلاة الجماعة، كما أن السّمَر بعدها يؤدي إلى السهر، المضيع لكثير من الفوائد، فإن أراد النوم، وكان معه من يوقظه، أو تحدث بخير، فلا كراهة حينئذ. فعن ابن عمر، قال: كان رسول اللّه ![]() وعن ابن عباس، قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول اللّه ![]() ![]() ![]() _______________ - (1) "أعتم" أي؛ أخر صلاة العشاء. و"عامة الليل" أي؛ كثير منه، وليس المراد أكثره، بدليل قوله: "إنه لوقتها". قال النووي: ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول، إلى ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. - (2) مسلم: كتاب المساجد - باب وقت العشاء وتأخيرها (1 / 442)، الحديث رقم (219)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب آخر وقت العشاء (1 / 267)، الحديث رقم (535). - (3) "الهاجرة" شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال. - (4) "الغلس": ظلمة آخر الليل. - (5) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا (1 / 148)، ومسلم: كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها (1 / 446، 447)، الحديث رقم (233). - (6) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يكره من النوم قبل العشاء (1 / 149)، ومسلم: كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1 / 447)، برقم (237)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب (1 / 262)، برقم (525)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها (1 / 229)، برقم (701)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء، والسمر بعدها (1 / 312، 313)، برقم (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة النبي ![]() - (7) ابن ماجه: كتاب الصلاة - باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها (1 / 230)، رقم (703)، وفي "الزوائد": هذا إسناد رجاله ثقات، ولا أعلم له علة، إلا اختلاف عطاء بن السائب، ومحمد بن الفضل إنما روى عنه بعد الاختلاط، ومسند أحمد (1 / 410). - (8) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرخصة في السهر بعد العشاء (1 / 315)، و مسند أحمد (1 / 26). - (9) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 530)، رقم (190). وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن: "وقتُ صَلاةِ الصُّبحِ"
__________________
|
#62
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (59) "وقتُ صَلاةِ الصُّبحِ" يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس، كما تقدم في الحديث. "استحبابُ المبادرةِ بها" يستحب المبادرة بصلاة الصبح، بأن تصلى في أول وقتها؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري، أن رسول اللّه ![]() وعن عائشة، قالت: كن نساء المؤمنات يَشْهدن مع النبي ![]() وأما حديث رافع بن خديج، أن النبي ![]() ![]() "إدراك ركْعَةٍ من الوقتِ" من أدرك ركعة من الصلاة، قبل خروج الوقت، فقد أدرك الصلاة؛ لحديث أبي هريرة، أن رسول اللّه ![]() وهذا يشمل جميع الصلوات، وللبخاري: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته " (6). والمراد بالسجدة الركعة، وظاهر الأحاديث، أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر، لا تكره الصلاة في حقه، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإن كانا وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء، بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. _________________ - (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت (1 / 278، 279)، برقم (394)، و البيهقي (1 / 364) - (2) "متلفعات بمروطهن": ملتحفات بأكسيتهن. - (3) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت الفجر (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1 / 446)، برقم (231)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح (1 / 293)، برقم (423)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب التغليس في الحضر (1 / 271)، برقم (546)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التغليس بالفجر (1 / 287، 288)، برقم (153)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 220)، وموطأ مالك (1 / 20). - (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب فى وقت الصبح (1 / 294)، برقم (424)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب الإسفار (1 / 272)، برقم (549)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر (1 / 289)، برقم (154)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 221)، برقم (672)، وموارد الظمآن، برقم (263، 264) ص (89 )، والفتح الرباني (2 / 279)، برقم (164). - (5) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة (1 / 423)، برقم (161)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أدرك من الجمعة ركعة (1 / 669)، برقم (1121)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعة من الصلاة (1 / 274)، برقم (554)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (2 / 402، 103)، برقم (524)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (1 / 356)، برقم (1122). - (6) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من العصر ركعة (1 / 146). ونبدأ بالمرة القادمة إن شاء الله من : "النوم عن الصلاة أو نسيانها"
__________________
|
#63
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (60) "النوم عن الصلاة أو نسيانها" من نام عن صلاة أو نسيها، فوقتها حين يذكرها؛ لحديث أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي ![]() وعن أَنَس، أن النبى ![]() وعن عمران بن الحصين، قال: سرينا مع رسول اللّه ![]() ![]() "الأوقات المنهي عن الصلاة فيها" ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها، حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها، حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر، حتى تغرب، فعن أبي سعيد، أن النبي ![]() وعن عَمرو بن عبسَة، قال: قلتُ: يا نبي اللّه، أخبرني عن الصلاة ؟ قال: " صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة (5)، حتى تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار، ثم صلّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظلّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن (6) حينئذ تسجر جهنم (7)، فإذا أقبل الفيء، فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، حتى تغرب؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار " (8). رواه أحمد، ومسلم. وعن عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات، نهانا رسول اللّه ![]() ______________ - (1) النسائي: كتاب المواقيت - باب فيمن نام عن صلاة (1 / 293)، برقم (615)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في النوم عن الصلاة (1 / 334)، برقم (177)، ومسند أحمد (5 / 305). - (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (1 / 154، 155)، ومسلم: كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (1 / 477) حديث رقم (314). - (3) الفتح الرباني (2 / 302، 303) برقم (207). - (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (1 / 152) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1 / 567) الحديث رقم (288). - (5) "أقصر": كف. و"تطلع بين قرني شيطان" قال النووي: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار، كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ؛ صيانة لها،كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين و"مشهودة محضورة": تشهدها الملائكة ويحضرونها. و"يستقل الظل بالرمح": المراد به، أن يكون الظل في جانب الرمح، فلا يبقى على الأرض منه بشيء، وهذا يكون حين الاستواء. - (6) "فإن" وفي رواية "فإنه". - (7) "تسجر جهنم": أي؛ يوقد عليها. - (8) الفتح الرباني، برقم (178)، (2 / 287)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب إسلام عمرو بن عبسة (1 / 570)، برقم (294). - (9) النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن، بلا تعمد في هذه الأوقات، فلا يكره. - (10) "بازغة" ظاهرة، و"تضيف" تميل. - (11) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1 / 568، 569) برقم (831)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها (3 / 531، 532)، برقم (3192)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (3 / 340)، برقم (1030)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن (4 / 82)، برقم (2013)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن، برقم (1519 )، (1 / 486، 487). وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل ابتداءً من: "رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر"
__________________
|
#64
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (61) "رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر" يري جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت، بعد صلاة الصبح والعصر؛ لقول رسول اللّه ![]() وأما صلاة النافلة، فقد كرهها من الصحابة؛ علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر، بمحضر من الصحابة، من غير نكير، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك. وكرهها من التابعين؛ الحسن، وسعيد بن المسيب، ومن أئمة المذاهب؛ أبو حنيفة، ومالك. وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب (1)، كتحية المسجد، وسنة الوضوء في هذين الوقتين؛ استدلالاً بصلاة رسول اللّه ![]() ![]() "رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس ،وغروبها ، واستوائها" - يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات؛ سواء كانت الصلاة مفروضة، أو واجبة، أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم، وصلاة الجنازة - إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات، فإنها تصلى فيها، بلا كراهة - وكذا سجدة التلاوة، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء. - ويرى الشافعية كراهة النفل، الذي لا سبب له في هذه الأوقات. أما الفرض مطلقاً، والنفل الذي له سبب، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة، والنفل في الحرم المكي، فهذا كله مباح، لا كراهة فيه. - والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل، ولو لها سبب، والمنذورة، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، إلا إذا خيف عليها التغير، فتجوز، وأباحوا الفرائض العينية، أداء وقضاء، في هذين الوقتين، كما أباحوا الصلاة مطلقاً، فرضاً أو نفلاً، وقت الاستواء. قال الباجي في " شرح الموطأ ": وفي " المبسوط " عن ابن وهب، سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركت الناس، وهم يصلون يوم الجمعة، نصف النهار، وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه؛ للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه؛ للنهي عنه. - وأما الحنابلة، فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاً، في هذه الأوقات الثلاثة؛ سواء كان له سبب، أو لا، وسواء كان بمكة، أو غيرها، وسواء كان يوم جمعة، أو غيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة، فإنهم جوزوا فعلها، بدون كراهة وقت الاستواء، وأثناء الخطبة. وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات، إلا إن خيف عليها التغير، فتجوز، بلا كراهة، وأباحوا قضاء الفوائت، والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف، ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة (3). "التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح" عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: إن رسول اللّه ![]() والحديث، وإن كان ضعيفاً، إلا أن له طرقاً يقوّي بعضها بعضاً، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر، بأكثر من ركعتي الفجر. أفاده الشوكاني. وذهب الحسن، والشافعي، وابن حزم، إلى جواز التنفل مطلقاً، بلا كراهة، وقصر مالك الجواز، لمن فاتته صلاة الليل لعذر، وذكر أنه بلغه، أن عبد اللّه بن عباس، والقاسم ابن محمد، وعبد اللّه بن عامر بن ربيعة، أوتروا بعد الفجر، وأن عبد اللّه بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح، وأنا أوتر. وعن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوماً، فخرج يوماً إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة، حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح. عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس رقد، ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس. وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس، فأوترَ، ثم صلى الصبح. "التطوع أثناء الإقامة" إذا أقيمت الصلاة، كره الاشتغال بالتطوع؛ فعن أبي هريرة، أن النبي ![]() وعن عبد اللّه بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد، ورسول اللّه ![]() ![]() ![]() وفي إنكار الرسول ![]() ![]() وعن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه ![]() ______________ - (1) هذا أقرب المذاهب إلى الحق. - (2) الترمذي: كتاب الحج - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، (3 / 211)، والنسائي: كتاب المناسك - باب إباحة الطواف في كل الأوقات (5 / 223)، برقم (2924)، وكتاب المواقيت - باب إباحة الصلاة بمكة (1 / 284)، برقم (585)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت حديث (1254)، (1 / 398)، ومسند أحمد (4 / 80)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (2747)، والمستدرك (1 / 448)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، والبيهقي (5 / 92). - (3) ذكرنا آراء الأئمة هنا؛ لقوة دليل كل. - (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما، إذا كانت الشمس طالعة (2 / 58)، برقم (1278)، ومسند أحمد (2 / 104). - (5) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1 / 493)، رقم (63، 64) وترجم به البخارى في:كتاب الصلاة، بقوله - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (1 / 364)، حديث رقم (1151)، ومسند أحمد (2 / 517). - (6) "في صلاة الغداة" أي؛ الصبح. - (7) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1 / 494)، برقم (67)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (1 / 364)، برقم (1152)، والنسائي: كتاب الإمامة - باب فيمن يصلي ركعتي الفجر، والإمام في الصلاة (2 / 117)، برقم (868)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا أدرك الإمام، ولم يصل ركعتي الفجر (2 / 49، 50)، برقم (1265). - (8) في "الزوائد": رواه الطبراني في: الكبير، والبزار بنحوه، وأبو يعلى، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد (2 / 78)، وكشف الأستار (1 / 251)، برقم (518)، والبيهقي (2 / 482)، ومستدرك الحاكم (1 / 307)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. - (9) في "الزوائد": رواه الطبراني في: الكبير والأوسط، ورجاله موثقون (2 / 78). وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من: "الأذان"
__________________
|
#65
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (62) "الأذان" هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مخصوصة، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام، وهو واجب، أو مندوب؛ قال القرطبي، وغيره: الأذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود اللّه وكماله، ثم ثنى بالتوحيد، ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد ![]() ![]() "فَضْلُه" ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي: 1- عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ![]() 2- وعن معاوية، أن النبي ![]() 3- وعن البراء بن عازب، أن نبي اللّه ![]() 4- وعن أبي الدَّرداء، قال: سمعت رسول اللّه ![]() 5- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ![]() 6- وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت النبي ![]() _________________ - (1) أي: لو يعلم ما في الأذان والصف الأول من الفضيلة، وعظيم المثوبة، لحكموا القرعة بينهم؛ لكثرة الراغبين فيها و"التهجير" التبكير إلى صلاة الظهر. و"العتمة" صلاة العشاء. و"حبواً" من حبا الصبي: إذا مشى على أربع. - (2) البخاري: كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان (1 / 159، 160)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها... (1 / 325)، الحديث رقم (129). - (3) مسلم: كتاب الصلاة - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (1 / 290)، برقم (14)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (1 / 240)، برقم (725)، والفتح الرباني (3 / 9)، برقم (235). - (4) النسائي: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالأذان (2 / 13)، برقم (646)، وجمع الجوامع، برقم (5091)، ومسند أحمد (4 / 284)، ورواه الطبراني في: الأوسط عن أبي أمامة. - (5) مسند أحمد (6 / 446). - (6) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن (1 / 402)، الحديث رقم (207)، وصححه الشيخ شاكر، ومسند أحمد (2 / 377، 378، 514). - (7) "الشظية": القطعة تنقطع من الجبل، ولا تنفصل عنه. - (8) مسند أحمد (4 / 157)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الأذان في السفر (2 / 9)، رقم (1203)، والنسائي: كتاب الأذان - باب الأذان لمن يصلي وحده (2 / 20)، رقم (661).
__________________
|
#66
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (63) "سببُ مشروعيَّتِه" شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته؛ لما بينته الأحاديث الآتية: 1- عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون، فيتحينون الصلاة(1)، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً، مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرناً، مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. فقال رسول اللّه ![]() 2- وعن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر رسول اللّه ![]() ![]() ![]() "كيفيتُه" ورد الأذان بكيفيات ثلاث، نذكرها فيما يلي: أولاً: تربيع التكبير الأول، وتثْنية باقي الأذان، بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة؛ لحديث عبد اللّه بن زيد المتقدم. ثانياً: تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه. يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت؛ فعن أبي محذورة، أن النبي ![]() ثالثاً: تثنية التكبير، مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة؛ لما رواه مسلم، عن أبي محذورة، أن رسول اللّه ![]() ______________ - (1) "يتحينون" أي؛ يقدرون أحيانها؛ ليأتوا إليها. - (2) البخاري: كتاب الأذان - باب بدء الأذان (1 / 57)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب بدء الأذان (1 / 285)، الحديث رقم (1). - (3) "أندى صوتاً منك". أي؛ أرفع أو أحسن. فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه. وعن أبي محذورة، أن النبي ![]() - (4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في بدء الأذان (1 / 358)، برقم (189)، ومسند أحمد (4 / 43)، وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة (1 / 232) - باب بدء الأذان، برقم (706)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 337 - 340)، برقم (499)، وصحيح ابن خزيمة، حديث رقم (370، 371). - (5) مسلم: كتاب الصلاة - باب صفة الأذان (1 / 287)، برقم (6)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 342 )، برقم (502)، والنسائي: كتاب الأذان - باب كم الأذان من كلمة (2 / 4)، برقم (630)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع في الأذان (1 / 367)، برقم (192)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب الترجيع في الأذان (1 / 235)، برقم (709)، ومسند أحمد (3 / 409). - (6) مسلم: كتاب الصلاة - باب صفة الأذان (1 / 287)، الحديث رقم (6)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 118).
__________________
|
#67
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (64) "التثوِيبُ" ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيْعَلَتين -: الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول اللّه، علمني سنة الأذان ؟ فعلمه، وقال: "فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه "(1). رواه أحمد، وأبو داود. ولا يشرع لغير الصبح. "كيفيةُ الإقامةِ" ورد للإقامة كيفيات ثلاث، وهي: أولاً: تربيع التكبير الأول، مع تثنية جميع كلماته، ما عدا الكلمة الأخيرة؛ لحديث أبي محذورة، أن النبي ![]() ثانياً: تثنية التكبير الأول والأخير، و"قد قامت الصلاة"، وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها إحدى عشرة كلمة. وفي حديث عبد اللّه بن زيد المتقدم: "ثم تقول إذا أقمت: اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه". ثالثاً: هذه الكيفية كسابقتها، ما عدا كلمة "قد قامت الصلاة" فإنها لا تثنى، بل تقال مرة واحدة، فيكون عددها عشر كلمات، وبهذه الكيفية أخذ مالك؛ لأنها عمل أهل المدينة، إلا أن ابن القيم قال: لم يصح عن رسول اللّه ![]() _________________ - (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 340)، برقم (500 )، والفتح الرباني، برقم (251)، (3 / 22، 23). - (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 342)، برقم (502)، والنسائي: كتاب الأذان - باب كم الأذان من كلمة (2 / 4)، برقم (630)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع في الأذان (1 / 367)، برقم (192)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب الترجيع في الأذان (1 / 235)، برقم (709)، ومسند أحمد (3 / 409، 6 / 401).
__________________
|
#68
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (65) "الذِّكْرُ عنْدَ الأذانِ" يستحب لمن يسمع المؤذن، أن يلتزم الذكر الآتي: 1- يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحَيْعَلَتين؛ فإنه يقول عقب كل كلمة: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - أن النبي ![]() ![]() قال النووي: قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع، أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين، ليدل على رضاه به، وموافقته على ذلك؛ أما الحيعلة، فدعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ لأنه تفويض محض إلى اللّه تعالى. وثبت في "الصحيحين"، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول اللّه ![]() قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع؛ من طاهر ومحدث، وجنب وحائض، وكبير وصغير؛ لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذِّكر، ويستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء، والجماع، فإذا فرغ من الخلاء، تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة، أو ذكر، أو درس، أو نحو ذلك، قطعه، وتابع المؤذِّن، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل، قال الشافعي، والأصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله. وفي "المغني": إذا دخل المسجد، فسمع المؤذن،استحبّ له انتظاره؛ ليفرغ، ويقول مثل ما يقول،جمعاً بين الفضيلتين،وإن لم يقل كقوله، وافتتح الصلاة، فلا بأس.نص عليه أحمد. 2- أن يصلي على النبي ![]() ![]() وعن جابر، أن النبي ![]() "الدُّعاءُ بعْدَ الأذَانِ" الوقت بين الأذان والإقامة، وقت يرجى قبول الدعاء فيه، فيستحب الإكثار فيه من الدعاء؛ فعن أنس، أن النبي ![]() ![]() وعن سهل بن سعد، قال: قال رسول اللّه ![]() وعن أم سلمة، قالت: علمني رسول اللّه ![]() ___________________ - (1) البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول إذا سمع المنادي (1 / 159)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.. (1 / 288) برقم (10)، والنسائي: كتاب الأذان - باب القول مثل ما يقول المؤذن (2 / 23)، حديث (673)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن (1 / 407)، برقم (208)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن المؤذن (1 / 238)، برقم (720)، ومسند أحمد (3 / 6، 78). - (2) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ![]() ![]() - (3) البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (2 / 170)، ومسلم: كتاب الذكر... - باب استحباب خفض الصوت بالذكر (4 / 2076)، برقم (44، 45، 47). - (4) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ![]() - (5) البخاري: كتاب الأذان - باب الدعاء عند النداء (1 / 159). - (6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة (1 / 358، 359)، برقم (521)، والنسائي فى: اليوم والليلة (1 / 168)، برقم (67)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (1 / 415، 416)، برقم (212). - (7) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن (1 / 360)، برقم (524)، والفتح الرباني (3/ 30)، برقم (275). - (8) أبو داود: كتاب الجهاد - باب الدعاء عند اللقاء (3 / 45، 46)، برقم (2540)، ومستدرك الحاكم (1 / 198)، وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك، عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد. - (9) أبو داود: كتاب الصلاة باب ما يقول عند أذان المغرب (530).
__________________
|
#69
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (66) "الذِّكرُ عنْدَ الإقامةِ" يستحب لمن يسمع الإقامة، أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله: قد قامت الصلاة. فإنه يستحب أن يقول: أقامها اللّه وأدامها؛ فعن بعض أصحاب النبي ![]() ![]() "ما ينبغي أن يكونَ عليه المؤذنُ" يستحب للمؤذن، أن يتصف بالصفات الآتية: 1- أن يبتغي بأذانه وجه اللّه، فلا يأخذ عليه أجراً؛ فعن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يارسول اللّه، اجعلني إمام قومي(2). قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم(3)، واتخذ مؤذِّناً، لا يأخذ على أذانه أجراً "(4). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلي النبي ![]() 2- أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر؛ لحديث المهاجر بن قنفذ - رضي اللّه عنه - أن النبي ![]() فإن أذن على غير طهر، جاز مع الكراهة، عند الشافعية، ومذهب أحمد، والحنفية، وغيرهم عدم الكراهة. 3- أن يكون قائماً، مستقبل القبلة؛ قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة؛ لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة، أن يستقبل القبلة بالأذان؛ وذلك أن مؤذني رسول اللّه كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة،كره له ذلك وصح. 4- أن يلتفت برأسه، وعنقه، وصدره يميناً، عند قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويساراً عند قوله: حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال النووي، في هذه الكيفية: هي أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة: وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يميناً وشمالاً، حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد، والشيخان. أما استدارة المؤذن، فقد قال البيهقي: إنها لم ترد من طرق صحيحة، وفي "المغني" عن أحمد: لا يدور، إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين. 5- أن يدخل أصبعيه في أذنيه؛ قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني، فأذنت. رواه أبو داود، وابن حبان، وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه، في الأذان. 6- أن يرفع صوته بالنداء، وإن كان منفردًَا في صحراء؛ فعن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، أن أبا سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مَدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول اللّه ![]() 7- أن يترسّل في الأذان، أي؛ يتمهل، ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحدر الإقامة، أي؛ يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق. 8- ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان، فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن، وعطاء، وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة ؟ قال: لا. وذلك؛ لأنه يستحب فيها الإسراع. _____________ - (1) أبو داود: كتاب الصلاة- باب ما يقول إذا سمع الإقامة (1 / 362)، برقم (528)، والحديث ضعيف. - (2) فيه جواز سؤال الإمامة في الخير. - (3) "واقتد بأضعفهم" أي؛ اجعل صلاتك بهم خفيفة، كصلاة أضعفهم. - (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب أخذ الأجر على التأذين (1 / 363)، برقم (531)، والنسائي: كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (2 / 23)، برقم (672)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً (1 / 409، 410)، برقم (209)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب السنة في الأذان (1 / 236)، برقم (714). - (5) "أن أرد عليه" أي؛ أرد عليه السلام. - (6) تقدم تخريجه. - (7) البخاري: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالنداء (1 / 158)، والنسائي: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالأذان (2 / 12)، برقم (644)، ومسند أحمد (3 / 43)، وموطأ مالك (1 / 89) (ط صبيح).
__________________
|
#70
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (67) "الأذانُ في أولِ الوقتِ ، وقبله" الأذان يكون في أول الوقت، من غير تقديم عليه، ولا تأخير عنه، إلا أذان الفجر؛ فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت، إذ أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه؛ فعن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي ![]() ![]() "الفصل بين الأذانِ ، والإقامةِ" يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت، يسع التأهب للصلاة وحضورها؛ لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة. ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك، غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة - رضي اللّه عنه - قال: كان مؤذن رسول اللّه ![]() ![]() ___________________ - (1)ابن أم مكتوم كان أعمى، ويؤخذ منه جواز أذانه، إذا استطاع معرفة الوقت، كما يجوز أذان الصبي المميز. - (2) البخاري: كتاب الأذان - باب أذان الأعمى (1 / 160)، وباب الأذان قبل الفجر (1 / 161)، وكتاب الصوم - باب قول النبي ![]() - (3) البخاري: كتاب الأذان - باب الأذان قبل الفجر (1 / 160، 161)، ومسلم: كتاب الصيام - باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (2 / 768، 769)، رقم (39)، ومسند أحمد (1 / 386). - (4) البخاري: كتاب الصوم - باب قول النبي ![]() - (5) مسلم: كتاب المساجد - باب متى يقوم الناس للصلاة (1 / 423)، برقم (160)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في المؤذن ينتظر الإمام (1 / 366)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة (1 / 391)، وقال: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح، والفتح الرباني (3 / 40)، برقم (291).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |