|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أحكام الاغتسال وآدابه
أحكام الاغتسال وآدابه الشيخ صلاح نجيب الدق اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وما بينهما، وملء ما شئت من شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ (صاحب المال) منك الجَدُّ،والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا،أما بعد: فإن الاغتسالَ له أحكام فقهية يجب على المسلم معرفتُها، فأقول وبالله تعالى التوفيق: تعريف الغسل: هو تعميمُ البدن بالماء، وهو مشروعٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]. موجبات الغسل: (1) خروج المني بشهوةٍ في النوم أو اليقظة: روى الشيخانِ عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أمُّ سليمٍ امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحقِّ، هل على المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمَتْ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم، إذا رأتِ الماءَ))؛ (البخاري حديث 282 / مسلم حديث 313). (2) عند التقاء الختانين ولو لم يحصُلْ إنزال للمني: روى مسلم عن أبي هريرة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جلَس بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدَها، فقد وجب عليه الغسلُ، وإن لم يُنزل))؛ (مسلم حديث 348). (3) عند انقطاع دمِ الحيض والنفاس: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]. روى البخاري عن عائشةَ: أن فاطمةَ بنت أبي حبيشٍ كانت تستحاض، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((ذلكِ عِرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي))؛ (البخاري حديث 228). (4) عند إسلام الكافر: روى أبو داود عن قيس بن عاصمٍ، قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أريد الإسلامَ، فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسِدرٍ؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 342). (5) عند موت المسلم: إذا مات المسلم وجب تغسيله بإجماع أهل العلم؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 265: صـ 279). أركان الغُسل: (1) النية: لأنها هي التي تميِّز العبادات عن العادات. (2) غَسل جميع أعضاء الجسم. سنن الغُسل: للغسل سنن، نوجزها في الأمور التالية: (1) يبدأ المسلم بغَسل يديه ثلاثًا، ثم يغسل فَرْجه. (2) يتوضَّأ وضوءًا كاملًا، ويجوز أن يؤخر غَسل رِجليه حتى ينتهي من الغسل. (3) يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله. (4) يفيض الماء على سائر البدن: بادئًا بالشق الأيمن، ثم الأيسر، مع تعاهد الإِبْطين، وداخل الأذن، والسرَّة، وأصابع الرِّجلين، مع دَلْك ما يمكن دلكه من البدن؛ (البخاري حديث 248، 258، 259)، (مسلم حديث 317: 318)، (فقه السنة للسيد سابق جـ 1 صـ 90: صـ 91). فوائد هامة تتعلق بالغُسل: (1) من اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ، فإن الغسل يغني عن الوضوء. روى أبو داود عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يُحدِث وضوءًا بعد الغسل. (2) غسل المرأة كغسل الرجل، ولا يلزم المرأة أن تحُلَّ ضفائرها، ولكن يجب أن تتأكد من وصول الماء إلى أصول شَعَرها؛ (مسلم حديث 330). (3) يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه امرأتُه، والعكس؛ (صحيح أبي داود للألباني حديث 61). (4) يُجزئ غُسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى كل ذلك؛ لقوله: ((إنما الأعمال بالنيات))؛ (البخاري حديث 1). الأغسال المستحبَّة: (1) غسل الجمعة: روى الترمذي عن سمرة بن جندبٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونِعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 411). (2) غسل العيدين ويوم عرفة: روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسلُ الذي هو الغسل،قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر؛ (حديث صحيح) (إرواء الغليل للألباني جـ 1 حديث 176). (3) الاغتسال للإحرام بالحج والعمرة: روى الترمذي عن زيد بن ثابتٍ: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلالِه واغتسل؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 664). (4) الاغتسال لدخول مكَّة: روى الشيخان عن نافعٍ: أن ابنَ عمر كان لا يقدَمُ مكة إلا بات بذي طوًى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؛ (البخاري حديث 1573 / مسلم حديث 1259). (5) الاغتسال عند تعدُّد جِماع الزوجة: روى أبو داود عن أبي رافعٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يومٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: ((هذا أزكى وأطيبُ وأطهر))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 203). (6) الاغتسال من غسل الميت: روى ابن ماجه عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن غسل ميتًا، فليغتسل))؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه للألباني حديث 1195). الأمر في هذا الحديث للاستحباب؛ بدليل الحديث التالي: روى الدارقطني عن نافع عن عبدالله بن عمر، قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؛ (إسناده صحيح) (أحكام الجنائز للألباني صـ 72). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |