الوكالة في الخلع - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         العلم والعدل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أعظم مذمة في التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 47 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 13 )           »          أهمية اللعب في تنشئة الطفل وتكوين شخصيته في الوطن العربي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 12 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 19 - عددالزوار : 616 )           »          توجيهات نبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 22 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 57 - عددالزوار : 15820 )           »          اتهام السلفيين بالبعد عن الواقع المعاصر وعدم الاحتكاك بالناس إجحاف وظلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          القدوس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17-02-2020, 08:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,354
الدولة : Egypt
افتراضي الوكالة في الخلع

الوكالة في الخلع

د. سامح عبدالسلام محمد

المقصود بالنيابة هنا: أن ينوب عن طرَفَي الخُلْع أو أحدِهما شخصٌ آخرُ غيرُهما في إيقاعه.

ولعلنا قد تحدَّثنا عن إحدى صور النيابة - وهي الولاية الطبيعية - عند تناولنا لمدى جواز وقوع الخُلْع من وَليِّ الزَّوج أو الزَّوجة إن كان أحدهما صغيرًا أو مجنونًا، وبينَّا آراء الفقهاء في هذا النوع من النيابة.

وفي هذا الباب نتناول الصور الأخرى للنيابة في الخُلْع، وذلك في فصلين، نتحدث في أولِهما عن الوكالة في الخُلْع، ونتحدث في ثانيهما عن الخُلْع بأمر القاضي.

الوكالة في الخُلْع
تمهيد وتقسيم:
تطلق الوكالة في اللغة لتدل على عدة معانٍ، منها: الحفظ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: 173]، كما تدل على تفويض الأمرِ؛ كما في قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: 3]، فوكل إليه الأمر - بفتح الكاف أو تشديدها - أي: فوَّضه إليه[1].

وفي اصطلاح الفقهاء الوكالة هي: (استنابة جائزِ التصرُّف مثلَه، فيما تدخله النيابةُ من قول؛ كعقد.. أو فِعل؛ كقبض..)[2].

جواز الوكالة في الخُلْع:
لا خلاف بين الفقهاء في جواز الوكالة في الخُلْع، سواءٌ من جهة الزَّوج أو جهة الزَّوجة، فإذا وكَّل الزَّوج من يخالع عنه زوجتَه، أو وكَّلت الزَّوجة من يخالع زوجَها نيابةً عنها - صحَّ ذلك، وفي هذا يقول ابن قدامة: وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافًا[3].

واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم بقول الله سبحانه: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 35]، فجعلوا المراد بالحكَمين في الآية الكريمة أنهما وكيلانِ عن الزَّوجين.

وحيث قد ثبتت مشروعية الوكالة في الخُلْع، فلا يخلو الأمر من أحوال ثلاثة:
الحالة الأولى:
لا يخلو الأمر من فرضينِ:
الفرض الأول: أن يكون وكيلاً عن الزَّوج، وفي هذه الحالة إما أن يخالع بأقلَّ من القدر المحدَّد له، أو يخالع بأكثرَ من القدر المحدَّد له.
أ) فإذا خالع بأقلَّ من القدر المحدد له، بأن قال له الزَّوج: خالِعْ زوجتي بمائة، فخالع لخمسين، فذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى عدم صحة الخُلْع، ولا يقع الطلاق؛ لأن الوكيل بمخالفته أمرَ موكله أصبح معزولاً عن الوكالة، ولأن الموكِّل قد أذِن للوكيل أن يخالع بشرط ما قدَّره له من العِوَض، فإذا لم يوجَدِ المقدَّر لم يوجَدِ الشرط، فأشبه خُلْعَ الفضولي[4].

وفي حاشية الدسوقي: (وإن نقص وكيله - أي: وكيل الزَّوج على الخُلْع - عن مسماه؛ أي: عما سماه الزَّوج له، بأن قال للوكيل: خالعها بعشرة، فخالع بخمسة، لم يلزمِ الخُلْعُ، ولا يقع الطلاق؛ لأن الوكيل معزولٌ عن ذلك بمخالفته، إلا أن يتمَّه الوكيلُ أو الزَّوجة، فيلزَم)[5].

وذهب بعض الحنابلة إلى صحة الخُلْع؛ لأن مخالفة الوكيل لموكله جاءت في قدر العِوض، وهو لا يبطله، فيرجع الموكِّل على الوكيل بالقدر الذي نقص، كما لو وكَّله في بيع منزله لزيدٍ فباعه لغيره لم يصحَّ، أما لو وكَّله في بيعه بعشرة فباعه بخمسة، صحَّ البيعُ، وضمِن الوكيل قيمة النقص[6].

وفي قول عند الشافعية يقع الخُلْع بمهر المِثل؛ لفساد المسمَّى بنقص الوكيل عن القدر الذي أذِن له فيه موكِّله[7].

ب) أما إذا خالَف الوكيلُ أمرَ موكِّله، بأن خالَع بأكثرَ مما قدَّره له، كما إذا قال له: خالِعْ زوجتي بمائة جنيه، فخالعها بمائة وخمسين، فلا خلاف بين الفقهاء في صحةِ الخُلْع؛ لأن الوكيل زاد خيرًا للزَّوج.

الفرض الثاني: أن يكون وكيلاً عن الزَّوجة، فإذا قدرت له العوض، فإما أن يخالع بأقلَّ منه أو بأكثر منه، وفي كلا الحالتين إما أن يضيف الخُلْع إليها أو إلى نفسه أو يطلق.
أ) فإن خالع بأقلَّ مما قدرتْه له، فلا خلاف بين الفقهاء أيضًا على صحة الخُلْع؛ لأنه فعل خيرًا لها.

يقول ابن قدامة: (ألا ترى أن وكيل الزَّوجة لو صالَح بدون العوض الذي قدرته له، صحَّ ولزِمها، ولو خالع وكيل الزَّوج بدون العوض الذي قدره له، لم يلزَمْه؟)[8].

ب) أما إذا خالف وخالع بأكثرَ مما قدرته له الزَّوجة، وأضافه إليها، بأن قالت له: وكلتك في مخالعتي من زوجي بمائة، فخالع بمائتين عليها، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الخُلْع؛ لأن الوكيل بمخالفته أمرَ موكله كان معزولاً، كما لو نقص وكيل الزَّوج[9].

وعند المالكية: (وإن زاد وكيلُها على ما سمَّت له، أو على خُلع المثل إن أطلقت، فعليه الزيادة على ما سمته، أو على خلع المثل، ولا يلزمها إلا دفعُ ما سمته أو خُلع المِثل حيث أطلقت)[10].

وقد وافقهم بعضُ الحنابلة فقالوا: يصح الخُلْع، ولزمت الوكيلَ الزيادةُ؛ لأن الزَّوجة رضيت بدفع العِوَض الذي يملك الخُلْع به، بالقدر المأذون فيه مع التقدير، والزيادة تلزم الوكيلَ؛ لأنها عوض بذله في الخُلْع، فصح منه ولزمه كما لو لم يكن وكيلاً[11].

ج) أما إذا خالف ما قدرتْه له الزَّوجة بالزيادة وأضاف الخُلْع إلى نفسه، فهو خلع أجنبي؛ لأن إضافته إلى نفسه إعراضٌ عن التوكيل منه[12]، ويقع صحيحًا في هذه الحالة عند مَن أجاز الخُلْع من الأجنبي، ومَن اشترط فيه موافقة الزَّوجة.

د) أما إذا خالف ولم يُضِفِ الخُلْع إلى الزَّوجة ولا إلى نفسه بل أطلق، فإما أن تكون نيتُه إلى نفسه، أو إلى الزَّوجة.
1) فإن كانت نيته إلى نفسه، فهو خلع أجنبي، ويكون الشأن في ذلك كما إذا أضافه لنفسه لفظًا.

2) أما إذا اتجهت نيته إلى الزَّوجة، فإن اختلع بما قدرته له الزَّوجة أو أقلَّ منه، نفَذ الخُلْع ولزِم الزَّوجةَ العوضُ المقدَّر.

وإن اختلع بأكثرَ مما قدِّر له، فالراجح أن على الزَّوجة ما قدَّرته له، ويغرم هو الزيادة، فكأنه افتداها بالعِوَض الذي قدرته، وزيادة من عند نفسه، هذا والوكيل مصدَّق في توجيه نيته؛ لأنها لا تُعلَم إلا منه[13].

الحالة الثانية:
هي حالة الإطلاق، بأن يطلق الموكل للوكيل ولم يحدِّد له قدرًا معينًا يخالع عليه، كأن يقول الزَّوج: خالِعْ زوجتي بمال، أو خالِعْها وسكَتَ، أو تقول الزَّوجة: خالع زوجي بمال، أو خالِعْه وسكتت، فلا يخلو الأمر من فرضين:
الفرض الأول:
إذا كان وكيلاً عن الزَّوج ولم يقدِّر له قدرًا يخالع عليه، فإذا خالَع بمقدار مهر المثل، أو زاد عليه عند الشافعية، أو بمثل ما يخالع به أمثالُها عند المالكية، أو خالَع بمقدار المهر الذي أخذته وقت نكاحها، أو زاد عليه عند الحنابلة، صحَّ الخُلْع؛ لصدورِه من أهله، وفي محلِّه.

أما إذا خالف الوكيل وخالَع بعوض أقلَّ من مهر المثل، فلا يصحُّ ولا يقع الخُلْع عند الشافعية.

ويقول المالكية: إذا خالع الوكيلُ بأقلَّ من القدر الذي يخالع به أمثال هذه الزَّوجة، فيحلف الزَّوجُ أنه كان يريد بإطلاقه للوكيل أن يخالع بعوض المثل، فإن حلف الزَّوج لم يلزَمْه الخُلْع إلا إذا قام الوكيلُ أو الزَّوجة بدفع ما يكمل عِوَض المثل.

ويرى الحنابلة: أنه لو خالع الوكيل بأقلَّ من المهر الذي أخذته، صحَّ الخُلْع، ورجع الزَّوج على الوكيل بقدر النقص؛ وذلك لانصراف الإذن إلى إزالة ملك الزَّوج عن البُضع بالعِوض المقدَّر شرعًا، فإذا أزاله الوكيل بالأقل ضمِن النقص؛ كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمنِ المثل[14].

الفرض الثاني:
إذا كان وكيلاً عن الزَّوجة ولم تقدِّر له قدرًا من العوض يخالع عليه، فإما أن يخالع على أقلَّ من مهرِ مثلها، أو أقل من صداقِها، أو أقل من عِوَض أمثالها، صحَّ الخُلْع ونفَذ؛ لأنه فعَل خيرًا رجَع إليها.

أما إذا خالع بعوض أكثرَ من مهر المثل أو أكثر من قدرِ صداقها وقتَ النكاح، أو بعوض أكثرَ من عوض أمثالها، فإن الخُلْع يقع صحيحًا، ويلزم الوكيلَ الزيادةُ من ماله هو، ولا يلزم الزَّوجةَ إلا دفعُ مهر المثل عند الشافعية، وقدر صداقها عند الحنابلة، وقدر العوض الذي يخالع عليه أمثالُها عند المالكية؛ وذلك لأن الزَّوجة رضِيَتْ بدفع العِوَض الذي يملك الخُلْع به عند الإطلاق، فتلزم الزيادةُ الوكيلَ من ماله[15].

الحالة الثالثة:
أما إذا خالف الوكيل، سواءٌ كان من جهة الزَّوج أو الزَّوجة في جنس العوض، بأن وكل في أن يخالع على مال، فخالع على عين مثلاً أو بالعكس، أو خالف موكله في صفة العوض حلولاً وتأجيلاً، بأن وكله في أن يخالع بمائة حالَّة، فخالع على مائة مؤجَّلة، أو وكلته الزَّوجة في أن يخالع على مائة مؤجلة، فخالع على مائة حالَّة، أو خالفه في نقد البلد، بأن وكله في أن يخالع على ريالات سعودية، فخالع على جنيهات مصرية - لم يصحَّ الخُلْع في كل هذه الصور، إلا أنه يغتفر القدر اليسير[16].

واستثنى الفقهاء حالَةَ أن تكون مخالفته لصالح موكله، كما إذا كان وكيلاً للزوجة ووكل في أن يخالع بمائة حالَّة، فخالع على مائة مؤجَّلة، وكذلك إذا كان وكيلاً عن الزَّوج ووكل في أن يخالع على ألف مؤجلة، فخالع على ألفٍ حالَّة، وهكذا... فيكون الخُلْع صحيحًا بالرغم من مخالفة الوكيل لأمر موكله[17].


[1] المعجم الوجيز - ص 680.

[2] شرح منتهى الإرادات ج2 ص299.

[3] المغني؛ لابن قدامة ج7 ص90 و91، ويراجع في بيان رأيِ الشافعية مغني المحتاج ج3 ص267، وعند الحنفية تراجع حاشية ابن عابدين ج7 ص342، وعند المالكية يراجع الشرح الكبير ج2 ص355.

[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص355، ومغني المحتاج ج3 ص267، والمغني؛ لابن قدامة ج7 ص191.

[5] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص355.

[6] المغني؛ لابن قدامة ج7 ص191.

[7] جلال الدين المحلي على المنهاج ج3 ص310.

[8] المغني؛ لابن قدامة ج7 ص273.

[9] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص355، كشاف القناع ج3 ص137، رسالة مخطوطة في الخلع لفضيلة الشيخ/ مصطفى محمد عبدالخالق ص48.

[10] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص355.

[11] كشاف القناع ج3 ص137.

[12] كتاب الأم ج5 ص187.

[13] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص355، بلغة السالك لأقرب المسالك ج1 ص445، كشاف القناع ج3 ص137.

[14] جلال الدين المحلي على المنهاج ج 3 ص310، 311، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص355، بلغة السالك لأقرب المسالك ج1، ص445، كشاف القناع ج3 ص137.

[15] جلال الدين المحلي على المنهاج ج3 ص310، 311، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص355 كشاف القناع ج 3 ص 137.

[16] جلال الدين المحلي ج 3 ص 310، 311.

[17] البحر الزخار ج 3 ص 181، كشاف القناع ج 3 ص 137.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.37 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.49 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.93%)]