من أحكام القضاء في الإسلام - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         كيفية التعامل مع الأعداء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 35 - عددالزوار : 1155 )           »          التربية على الإيجابية ودورها في نهضة الأمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          زخرفة المساجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 70 - عددالزوار : 16825 )           »          لماذا نحن هنا؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          يغيب الصالحون وتبقى آثارهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الهواتف الذكية تحترف سرقة الأوقات الممتعة في حياة الزوجين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          استشراف المستقبل من المنظور الشرعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 13 )           »          من شبهات اليهود وأباطيلهم «أن تحويل القبلة أنهى مكانـة المسـجد الأقصى عند المسلمين»!! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17-02-2020, 08:45 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,992
الدولة : Egypt
افتراضي من أحكام القضاء في الإسلام

من أحكام القضاء في الإسلام




















أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف





إلزام القاضي لغيره بحكمه:




فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري، لم يكن له أن يلزم جميع الناس به ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة.. ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد: لم يكن له أن ينقض حكم غيره فكيف إذا نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة، بل بما يخالف دين المسلمين بإجماع المسلمين ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون، ففيهم من يصرح بعدم الإكراه غير واحد وهؤلاء بمصر كانوا أظهر إكراها لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعلق بالملك وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء وهذا ثابت عن حكام مصر. فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجها؟ وعامتها بإجماع المسلمين [1].









القضاء بحكم فيه خلاف سائغ:




وإذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلف ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع: كان القول بنفي لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين؛ بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيا يصلح للقضاء أن يقضي بذلك ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أن يفتي بذلك؛ بل هم يسوغون الفتيا والقضاء في أقوال ضعيفة [2].









العقوبة في مسائل النزاع:




وأما القسم الثالث مما يسمى " توسلا " فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم - كما تقدم بسط الكلام على ذلك - وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به. ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين [3].









الإنكار على حاكم في مسائل الاجتهاد:




وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذي يقصد به الحلف: فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة. فمن قال: إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الإجماع وخالف كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ؛ واقتفى ما لا علم به وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: 36] بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه. ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ولم يجز الإنكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده. ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك؛ بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشرعية - كالاستدلال بالكتاب والسنة - فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به. ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده. ومن قال: إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة؛ بل خالف إجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله...فمن قال: إنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ بل على المسلمين اتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم دليلا شرعيا - كالاستدلال بالكتاب والسنة - على صحة قوله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وتجب استتابة مثل هذا وعقوبته كما يعاقب أمثاله. فإذا كانت المسألة مما تنازع فيه علماء المسلمين وتمسك بأحد القولين؛ لم يحتج على قوله بالأدلة الشرعية - كالكتاب والسنة - وليس مع صاحب القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله: لم يكن لهذا الذي ليس معه حجة تدل على صحة قوله أن يمنع ذلك الذي يحتج بالأدلة الشرعية بإجماع المسلمين؛ بل جوز أن يمنع المسلمون من القول الموافق للكتاب والسنة وأوجب على الناس اتباع القول الذي يناقضه بلا حجة شرعية توجب عليهم اتباع هذا القول وتحرم عليهم اتباع ذلك القول؛ فإنه قد انسلخ من الدين تجب استتابته وعقوبته كأمثاله... واتفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به؛ بل إما أن لا يجب عليه شيء. وإما أن تجزيه الكفارة. ويسوغ للمفتي أن يقضي بذلك. وما زال في المسلمين من يفتي بذلك من حين حدث الحلف بها. وإلى هذه الأزمنة. منهم من يفتي بالكفارة فيها. ومنهم يفتي بأنه لا كفارة فيها ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتي بلزوم المحلوف به. وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر[4].









وجوب الحكم بالكتاب والسنة:




إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن[5].









الحكم على الغائب ولو كان يهودياً:




لو كان لهم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب والسنة والإجماع لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته ويعذروا إليه وهل له جواب أم لا؟ فإن العلماء تنازعوا في الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب؟ على قولين. ومن جوز الحكم عليه قال: هو باق على حجته تسمع إذا حضر. فأما العقوبات والحدود فلا يحكم فيها على غائب وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك ولم يمكنوه من سماع كلامه والإدلاء بحجته وهذا لو كان على يهودي كان حكما باطلا بالإجماع. ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين والعقل ينكرون مثل هذا الحكم ويعلمون أنه حكم بغير حق[6].









حكم الحاكم على خصمه:




نه لو كان الحاكم خصما لشخص في حق من الحقوق لم يجز أن يحكم الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين وكذلك " المسائل العلمية " إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاكم أن يحكم عليه بالإجماع فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه. والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع. [7].









الإلزام بمذهب معين:




وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44] أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله... فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري، لم يكن له أن يلزم جميع الناس به ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة، فكيف والقول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك.. ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد: لم يكن له أن ينقض حكم غيره فكيف إذا نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة، بل بما يخالف دين المسلمين بإجماع المسلمين، ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون، ففيهم من يصرح بعدم الإكراه غير واحد وهؤلاء بمصر كانوا أظهر إكراها لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعلق بالملك وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء وهذا ثابت عن حكام مصر. فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجها؟ وعامتها بإجماع المسلمين [8].









حكم نقض حكم الحاكم:




وكل يمين من أيمان المسلمين غير اليمين بالله عز وجل: مثل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والحلف بالحج والمشي والصدقة والصيام وغير ذلك: فللعلماء فيها نزاع معروف عند العلماء سواء حلف بصيغة القسم فقال: الحرام يلزمني: أو العتق يلزمني: لأفعلن كذا. أو حلف بصيغة العتق فقال: إن فعلت كذا فعلي الحرام ونسائي طوالق أو فعبيدي أحرار أو مالي صدقة وعلي المشي إلى بيت الله تعالى. واتفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به؛ بل إما أن لا يجب عليه شيء. وإما أن تجزيه الكفارة[9].









نقض حكم الحاكم إذا خالف نصاً أو إجماعاً:




ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعا لم يعلمه فهو منقوض فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم حكم الشريعة؛ ومن يتولى ذلك له من وكلائه. وإن قدر أن حاكما حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون عالما عادلا فلا: ينفذ ما خالف فيه نصا أو إجماعا باتفاق المسلمين [10].









مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد الثلاثة مشروع مستحب يثاب فاعله، وأن من قال إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحبس: فهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين [11].









عقوبة المجتهد في مسائل الخلاف:




وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي أو قول طائفة من العلماء المسلمين وقد قلته اجتهادا أو تقليدا: فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته [12].









قضاء القاضي لا يحل الشيء في الباطن:




وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة كان ذلك باطلا في الباطن ولم يبح ذلك له في الباطن ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين [13].









وقد أجمع المسلمون على أن حكم الحاكم بالأملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن فلو حكم لزيد بمال عمرو وكان مجتهدا متحريا للحق لم يجز له أخذه [14].









وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق[15].









فالقاضي الذي هو من أهل الجنة إذا حكم للإنسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه؛ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فكيف إذا حكم في الدين الذي ليس له أن يحكم فيه؛ بل هو فيه واحد من المسلمين إن كان له علم تكلم وإلا سكت. مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد الثلاثة مشروع مستحب يثاب فاعله وأن من قال إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحبس: فهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين [16].









اشتراط العدالة في القاضي:




فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم [17].









تقديم الأحق في ولاية القضاء:




ولو قدر أن حاكمين ولى أحدهما شخصا وولى آخر شخصا: كان الواجب على ولي الأمر أن يقدم أحقهما بالولاية فإن من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك باتفاق المسلمين [18].









الحبس في التهمة:




القسم " الثالث " أن يكون المتهم معروفا بالفجور مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها قبل ذلك والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفا به والمتهم بالقتل أو كان أحد هؤلاء معروفا بما يقتضي ذلك. فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى، وما علمت أحدا من أئمة المسلمين المتبعين من قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور؛ فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأئمة، ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن مجرد الشرع لا [يفي] بسياسة العالم وبمصالح الأمة واعتدوا حدود الله في ذلك. وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية. فهذا القسم فيه مسائل القسامة، والحكم فيها معروف ولا يحتاج إلى ذكرها هاهنا. وأما التهمة في السرقة وقطع الطريق ونحوهما فقد تقدم ذكر الحبس فيهما [19].









حكم الحاكم الواحد بين الزوجين في أمر ظاهر:




فهنا لما اشتبه الحق لم يجعل الله الحكم لواحد وهو في قضية معينة بين زوجين. ولو حكم حاكم واحد بين الزوجين في أمر ظاهر لم ينفذ حكمه باتفاق المسلمين فكيف بأمور الدين والعبادات التي يشترك فيها جميع المسلمين وقد اشتبهت على كثير من الناس. هذا بإجماع المسلمين لا يحكم فيه إلا الله ورسوله [20].








[1] مجموع الفتاوى: 3/ 268.



[2] مجموع الفتاوى: 33/ 136.



[3] مجموع الفتاوى: 1/ 286.



[4] مجموع الفتاوى: 33/ 133.



[5] منهاج السنة: 5/ 5084.



[6] مجموع الفتاوى: 27/ 299.



[7] مجموع الفتاوى: 27/ 299.



[8] مجموع الفتاوى: 3/ 270.



[9] مجموع الفتاوى: 33/ 135.



[10] مجموع الفتاوى: 31/ 39.



[11] مجموع الفتاوى: 35/ 378.



[12] مجموع الفتاوى: 35/ 378.



[13] مجموع الفتاوى: 11/ 430.



[14] مجموع الفتاوى: 35/ 377.



[15] مجموع الفتاوى: 11/ 263.



[16] مجموع الفتاوى: 35/ 377.



[17] مجموع الفتاوى: 28/ 259.



[18] مجموع الفتاوى: 31/ 74.



[19] مجموع الفتاوى: 35/ 400.



[20] مجموع الفتاوى: 35/ 387.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.35 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.45 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (2.86%)]