01-11-2024, 10:30 PM
|
|
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 145,246
الدولة :
|
|
الوصية للوارث
الوصية للوارث
- امرأة تملك قيراطًا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وهل يعمل بهذه الوصية، أم تقسم تركتها بحسب شرع الله؟
- الجواب: الوصية للوارث لا تصح، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وصية لوارث» ، وقد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث، وهذه الوصية أيضًا باطلة، من ناحية أنها تخالف شرع الله في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية باطلة بكل حال، والأرض تقسم بعد الوفاة على الورثة بحسب ما شرعه الله -عز وجل- للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
اعداد: الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|