أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12547 - عددالزوار : 216122 )           »          معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 7834 )           »          انشودة يا أهل غزة كبروا لفريق الوعد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 62 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 859665 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 393996 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 87 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 66 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-06-2020, 09:45 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم

أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم

محفوظ بن ضيف الله شيحاني

أ- القضاء:
1- ومن أفطرَ في صوم رمضان لعذرٍ شرعي؛ كالمسافر، والمريض، والحائض، والنفساء، ونحوهم، فإنَّه بجبُ عليه أن يقضي ما فاته بعددِ الأيام التي أفطر فيها، وينبغي له أن يُبادر إلى ذلك تبرئةً لذمَّته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات؛ لقوله سبحانه وتعالى: ï´؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ï´¾ [آل عمران: 33].

ولا يأثم بالتَّأخير ما دامَ في نيَّته القضاء؛ لأنَّ قضاء الفواتِ من رمضان لا بجب على الفور، وإنما وجوبه على التَّراخي وُجُوبًا موسَّعًا؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»[1].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح": "وفي الحديثِ دَلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلَقًا سواءٌ كان لعذرٍ أو لغير عذر"[2].

2- ويجوز أن يكون قضاء رمضان مُتتَابعًا، ويجوز التَّفريق فيه، لقوله تعالى: ï´؟ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ï´¾ [البقرة:185]، فإنَّ الله تعالى أطلق الصِّيام ولم يُقيِّده، ولم يشترط فيه التَّتابع، إلحاقًا لصفة القضَاء بصفة الأداء، ولم يصحَّ في التَّفريق أو المتابعة حديثٌ مرفوع، فالأقرب والأيسَر جواز الأمرين؛ قال ابن عبَّاس رضي الله عنه في قضاء رمضان: "صُمهُ كَيفَ شِئْتَ"[3]، وقال أبو هريرة رضي الله عنه "يُوَاتِرُهُ إِن شَاء"[4].

3- وإن أخَّرَ القضاء حتَّى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضِي بعده ما عليه، ولا فديَة عليه، سواء كان التَّأخير لعذرٍ، أو لغير عُذْرٍ، وهذا هو الرأي الرَّاجح؛ لأنَّه لم يَثبُت في ذلك شيءٌ، صحَّ رفعه إلى النَّبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وليسَ في ذلك دليلٌ يُمكن الاحتجاج به، والبراءة الأصليَّة مُسْتَصحَبةٌ، فلا ينقل عنها إلا نَاقلٌ صحيح[5].

4- أجمع العلماء على أنَّ من عجزَ عن الصِّيام، لا يصوم عنه أحدٌ أثناءَ حياته، بل يُطعِم عن كلِّ يومٍ مِسكينًا، واختلفوا في حُكمِ من مات وعليه فوات من صيامٍ، وكان قد تمَكَّنَ من صيامه قبل موته إلى عدَّةِ أقوال.


وأعْدَل الأقوالِ في هذه المسألة وأوسطها: ألا يصُوم الولي عن الميِّت إلاَّ صوم النَّذْر، وأمَّا صَوم الفرض، فلا يصومه أحدٌ عن أحد.

وهذا هو الحقّ الذي تقْتَضِيه أصول الشَّريعة وحِكمتها، وتطمَئِنُّ إليه النَّفس، وينْشرِح له الصَّدر، ويرجِّحهُ فقه الدَّليل[6].

ب- الكفارة:
1- وعلى من أفسدَ صومه بالجِماَع القضاء والكفَّارة - في قولِ جمهورِ العلماء - والكفَّارة: هي عِتقُ رقبَة مُؤمنَة، فإن لم يجد فصيَام شهرين مُتَتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستينَ مِسكينًا من أوسطِ ما يُطعم به أهله.

والكفَّارة الواجبة في الجِماع على التَّرتيب لا على التَّخيير؛ أي: بجبُ العِتق، فإن عجز فالصِّيام، فإن عجز فالإِطعام، ولا يَصِحُّ الانتقال من حالةٍ إلى أخرى إلا إذا عجز عنها[7].

2- ومن لزِمته الكفَّارة وعجزَ عنها، فإنَّها تسقط عنه؛ لأنَّه لا تكليف إلا مع القُدرة[8]؛ قال تعالى: ï´؟ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ï´¾ [البقرة: 283].

3- ولا كفَّارةَ على المرأة مُطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالةِ الإكراه، وإنَّما يلزمها القضَاء فقط[9].

4- وقد أجمعَ العلماء: على أن من جامع في رمضان عامِدًا وكفَّرَ، ثَّم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى، وكذلك أجمعوا على أنَّ من جامعَ مرتين في يومٍ واحد ولم يُكَفِّر عن الأول أنَّ عليه كفارة واحدة.

ج- الفدية:
ومن كانت عليه الفِدية (وهي: الإطعامُ عن كلِّ يوم مِسكِينًا) من أصحاب الأعذارِ في الصَّوم - كالشَّيخ الكبير، والمرأة العجوز، والحامل والمرضِع، ونحوهم - فمِقدارُها ما يُشبِع المسكينَ - من أوسْطِ ما يطعم الإنسان وأهله - وهو ما أفتى به الصَّحابة وعَمِلوا به، مثل: أنس بن مالك رضي الله عنه، فعنه: "أنَّه ضعُفَ عن الصَّوم عامًا، فصنَع جَفْنَةً من ثَرِيدٍ، ودعَا ثلاثين مِسكينًا، فأشبَعَهُم"[10].


[1] أثر صحيح: أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (3/ 154)، و"مختصر مسلم"(604)، وغيرهما.

[2] وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، وهو الراجح؛ انظر: "شرح مسلم للنووي" (5/ 126)، و"فتح الباري"

[3] أثر صحيح الإسناد: رواه ابن أبي شيبة (9132)، والدارقطني (2320)، بسند صحيح على شرط الشيخين؛ وانظر: "الإرواء" (4/ 95).

[4] أثر صحيح الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة (9144) من طريق عقبة بن الحارث عنه، وسنده صحيح؛ كما في: "الإرواء" (4/ 96).

[5] وهذا هو مذهب الأحناف، والحسن البصري، والنخعي، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (إذا كان التأخير لعذر)، وأمَّا إن كان التأخير لغير عذر، فقالوا: يقضي ويَفدي عن كل يوم مُدًّا من طعام، ورجَّح القول الأول: العلامة صدِّيق حسن خان في: "الروضة النديَّة" (2/ 27)، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله، فإنَّه لا شرعَ إلا بنصٍّ صحيح، والله تعالى أعلم.

[6] وهذا مذهب الحنابلة، بل هو نصُّ الإمام أحمد، ومذهب عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما من الصَّحابة، وانتصر له العلاَّمة ابن القيِّم في: "إعلام الموقعين" (4/ 296)، و"تهذب السُّنن"، ورجَّحه العلامة الألباني في: "أحكام الجنائز" (213-216)، وفي "تمام المنة" (ص/ 428).

[7] وهذا مذهب الجمهور، وهو الرَّاجح، وذهب مالك، وأحمد في رواية عنه إلى أنها على التخيير؛ قال الإمام الشوكاني في "النيل" (4/ 255): "وقد وقع في الرِّوايات ما يدلُّ على التَّرتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة"؛ ا هـ، ورجَّح أيضًا المذهب الأول؛ (أي: مذهب الجمهور) ابن القيِّم في "تهذيب السُّنن"، والألباني في كتابه: "تمام المنة في التعليق على فقه السُّنة" (ص/ 421).

[8] والقول بسقوط الكفَّارة بالإعسَار وعَدم القُدرة، هو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وهو رأي الصحيح المختار؛ انظر تفصيل ذلك في: "نيل الأوطار" (4/ 256)، و"صفة الصوم" (ص/ 79).

[9] قال ابن قدامة في "المغني" (3/ 137) "ووجهُ ذلك أنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أمر الواطِئَ في رمضان أن يُعتقَ رقبةً، ولم يأمر في المرأة بشيءٍ، مع علمهِ بوجود ذلكَ منها"؛ ا.هـ، وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وصحَّحه الإمام النووي، وهو كذلك، راجع في الموضوع: "المجموع شرح المهذَّب" (6/ 363).

[10] أثر صحيح الإسناد: رواه الدارقطني (2390) بسند صحيح، وعلَّقه البخاري في "صحيحه" بنحوه، وانظر: "الإرواء" (4/ 22)، وهذا هو الرَّاجح في مقدار الإطعام، وليس في المرفوع من الأحاديث ما يدلُّ على التقدير؛ راجع: "فقه الصِّيام" (ص/ 59)، وغيره، والله أعلم وأحكم.









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 52.62 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 50.90 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.26%)]