|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
التخدير بالبنج للصائم
التخدير بالبنج للصائم محمد رفيق مؤمن الشوبكي للتخدير عدة طرق، نبين أحكامها فيما يلي: 1- التخدير عن طريق الأنف: بحيث يشم المريض مادةً غازية تؤثر على أعصابه، فيحدث التخدير، هذا لا يعدُّ مفطراً؛ لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرماً، ولا تحمل مواد مغذية، فلا تؤثر على الصيام. وفي هذا النوع من التخدير يفقد المريض الوعي، فيأخذ حكم الإغماء، وسبق أن بيناه، إذا استوعب الإغماء طول النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو مفطر، أما إذا أفاق المريض في أي جزءٍ من النهار فلا يفطر. 2- التخدير الجاف: وهو نوع من العلاج الصيني، ويتم بإدخال إبر مصمتةٍ جافةٍ إلى مراكز الإحساس، تحت الجلد، فتستحثَّ نوعاً معيناً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي، الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس، وهو في الغالب تخدير موضعي، ولا يدخل معه شيء إلى البدن. وهذا التخدير لا يؤثر على الصيام؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف. 3- التخدير الموضعي بالحقن: كالحقن في اللثة مثلاً، وهذا كذلك لا يؤثر على صحة الصيام. سئل الشيخ ابن عثيمين عن سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟ فأجاب فضيلته: " كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس ". 4- التخدير الكلي بالحقن في الوريد: وفي هذا النوع من التخدير يدخل مائع إلى البدن من خلال الوريد ويفقد الصائم وعيه. أما أثر ذلك على الصيام، فبخصوص إبرة التخدير في الوريد، فهي لا تفطر إلا إذا كانت تستمل على مغذٍ، وبخصوص حكم فقدان الوعي فقد ذكرناه سالفاً. 5- إدخال المخدر من خلال إبرة للتغذية: وهذا التخدير مفطر للصائم؛ ليس لكون التخدير من المفطرات، وإنما بسبب الإبر المغذية، فالإبر المغذية كما أسلفنا تفسد الصيام. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات ما يلي: " أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:... غازات التخدير البنج ما لم يعط المريض سوائل محاليل مغذية ". وتجدر الإشارة هنا إلى أن المريض الذي يتم تخديره بشكل كلي يكون في حالة يباح له فيها الفطر، فلا يشق على نفسه، وإن استطاع تأخير إجراء العملية إلى بعد رمضان أو إلى بعد الإفطار فهو أفضل. إضافة إلى أن المريض الذي يتم تخديره كلياً قد يتم حقنه بإبر مغذية بعد ذلك أو إعطاؤه أدوية معينة مفطرة. فنقول لا حرج عليه يفطر هذا اليوم ويقضي يوماً مكانه بعد أن يشفيه الله تعالى، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:184]. وقال أيضاً: ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]. وقال كذلك: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾[البقرة:185]. أما بخصوص من يتم تخديره موضعياً في يده أو قدمه أو أسنانه مثلاً فهذا لا أثر للتخدير على صيامه بإذن الله تعالى.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |