إذا قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 183 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28422 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60027 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 812 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-09-2020, 02:50 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي إذا قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق

إذا قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






قوله: "وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما طالق، طلقت امرأته، أو قال لهما: هندٌ طالق، طلقت امرأته؛ لأنه لا يملك طلاق غيرها".
وإن قال: أردت الأجنبية، دُيِّن؛ لأن لفظه يحتمله، ولم يقبل منه حكمًا؛ لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية.
وإن قال لمن ظنَّها زوجته: أنت طالق، طلقت الزوجة؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق، فبانت زوجته طلقت؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق"[1].


قال في "المقنع": "وإن قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمى طالق، واسم امرأته سلمى طلقت امرأته، فإن أراد الأجنبية لم تطلق، وإن ادعى ذلك دُين.
وهل يُقبل في الحكم؟ يُخرج على روايتين[2]، وإن نادى امرأته فأجابته امرأةٌ له أخرى، فقال: أنت طالق، يظنها المناداة طلقتا في إحدى الروايتين.
والأُخرى: تطلق التي ناداها[3]، وإن قال: علمت أنها غيرها، وأردت طلاق المناداة طلقتا معًا، وإن قال: أردت طلاق الثانية، طلقت وحدها، وإن لقي أجنبية ظنها امرأته فقال: فلانة أنت طالق، طلقت امرأته[4]"[5].
قال في "الشرح الكبير": "مسألة: إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، أو قال لحماته: ابنتك طالق، أو قال: سلمى طالق، واسم امرأته سلمى طلقت امرأته؛ لأنه لا يملك طلاق غيرها، ولأنه إزالة ملك أشبه ما لو باع ماله ومال غيره صحَّ في ماله دن غيره، فإن قال: أردت الأجنبية لم يُصدق، قال أحمد[6] في رجل تزوج امرأة فقال لحماته: ابنتك طالق، وقال: أردتُ ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي: فلا يُقبل منه.


وقال في رواية أبي داود: في رجلٍ له امرأتان اسماهما فاطمة، ماتت إحداهما: فقال: فاطمة طالق، ينوي الميتة، فقال: الميتة تطلق! قال أبو داود: كأنه أراد في الراوية الأولى: ألا نصدقه في الحكم، وفي الثانية: يُديَّن.
وقال القاضي فيما إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالق، وقال: أردتُ الأجنبية، فهل يُقبل؟ على روايتين[7].
وقال الشافعي[8]: يُقبل ههنا، ولا يُقبل فيما إذا قال: سلمى طالق، وقال: أردت أجنبية اسمها سلمى؛ لأن سلمى لا يتناول الأجنبية بصريحه، بل من جهة الدليل، وقد عارضه دليلٌ آخر، وهو ألا تطلق غير زوجته، فصار اللفظ في زوجته أظهر فلم يُقبل خلافه، أما إذا قال: إحداكما، فإنه تناول الأجنبية بصريحه.
وقال أصحاب الرأي[9] وأبو ثور: يُقبل في الجميع؛ لأنه فسَّر كلامه بما يحتمله.
ولنا: أنه لا يحتمل غير امرأته على وجهٍ صحيح فلم يقبل تفسيره به، كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله، وكما لو قال: سلمى طالق عند الشافعي، ولا يصح ما ذكروه من الفرق، فإن قوله: إحداكما، ليس بصريح في واحدة منهما بعينها وسلمى يتناول واحدة لا بعينها، ثم تعينت الزوجة لكونها محلًا للطلاق، وخطاب غيرها به عبث كما لو قال: إحداكما طالق، ثم لو تناولها بصريحه لكن صرفه عنها دليلٌ فصار ظاهرًا في غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمتلاعنين: (أحدكما كاذب)[10]، لم ينصرف إلا إلى الكاذب منهما وحده، ولما قال حسَّان يعني: النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان: فشركما لخيركما الفداء، لم ينصرف شرهما إلا إلى أبي سفيان، وخيرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيُدين فيه، فمتى علم من نفسه أنه أراد الأجنبية لم تطلق زوجته؛ لأن اللفظ محتملٌ له وإن كان غير مقيد.
ولو كان ثمَّ قرينةٌ دالة على إرادته الأجنبية، مثل أن يدفع بيمينه ظُلمًا أو يتخلص بها من مكروه قُبل قوله في الحكم لوجود الدليل الصارف إليها، وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته؛ لأنها محل الطلاق، واللفظ يحتملها ويصلح لها ولم يصرفه عنها فوقع بها كما لو نواها.


مسألة: فإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أُخرى فقال: أنت طالق، يظنها المناداة طلقتا[11] في إحدى الروايتين[12]، وهو قول النخعي وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي[13] واختاره ابن حامد؛ لأنه خاطبها بالطلاق وهي محل له فطلقت كما لو قصدها.
والثانية[14]: تطلق التي ناداها وحدها، وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد.
قال أحمد في رواية مُهنَّا[15] في رجل له امرأتان فقال: فلانة أنت طالق، فالتفت فإذا هي غير التي حلف عليها، قال: قال إبراهيم: يُطلقان، والحسن يقول: تطلق التي نوى، قيل له: ما تقول أنت؟ قال: تطلق التي نوى؛ لأنه لم يقصدها بالطلاق فلم تطلق، كما لو أراد أن يقول: أنت طاهر، فسبق لسانه فقال: أنت طالق، وقال أبو بكر: لا يختلف كلام أحمد أنها لا تطلق.


وقال الشافعي[16]: تطلق المُجيبة وحدها؛ لأنها مخاطبة بالطلاق فطلقت، كما لو لم ينو غيرها ولا تطلق المنوية؛ لأنه لم يخاطبها بالطلاق، ولم يعترف بطلاقها، وهذا يبطل بما لو علم أن المجيبة غيرها، فإن المنوية تطلق بإرادتها بالطلاق، ولولا ذلك لم تطلق بالاعتراف به؛ لأن الاعتراف بما لا يُوجب لا يُوجب، ولأن التي لم تجب مقصودة بلفظ الطلاق فطلقت كما لو علم الحال، فإن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة، طلقتا معًا في قولهم جميعًا، وإن قال: أردت طلاق الثانية وحدها، طلقت وحدها لقصده لها وخطابه.


مسألة: وإن لقي أجنبية ظنها زوجته فقال: فلانة أنت طالق، فإذا هي أجنبية طلقت زوجته، نصَّ عليه أحمد[17].
وقال الشافعي[18]: لا تطلق؛ لأنه خاطب بالطلاق غيرها فلم يقع، كما لو علم أنها أجنبية [فقال: أنت طالقٌ].
ولنا[19]: أنه قصد زوجته بلفظ الطلاق، واحتمل ألا تطلق؛ لأنه لم يُخاطبها بالطلاق ولا ذكر اسمها معه، وإن علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته طلقت، وإن لم يردها بالطلاق لم تطلق.
فصل: وإن لقي امرأته فظنها أجنبية فقال: أنت طالق أو تنحي يا مُطلقة، أو لقي أمته فظنها أجنبية، فقال: أنت حُرة، أو تنحي يا حُرة.
فقال أبو بكر في من لقي امرأة فقال: تنحي يا مُطلقة، أو يا حُرة، وهو لا يعرفها فإذا هي زوجته أو أمته: لا يقع بهما طلاق ولا حرية؛ لأنه لم يردهما بذلك فلم يقع بهما شيءٌ كسبق اللسان إلى ما لم يرده، ويحتمل ألا تُعتق الأمة؛ لأن عادة الناس مُخاطبة من لا يعرفها بقوله: يا حُرة، وتطلق الزوجة لعدم العادة في المخاطبة بقوله: يا مطلقة"[20].


وقال البخاري: "باب الطلاق في الإغلاق، والكُره، والسكران، والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى..." إلى آخره"[21].


قال الحافظ: "وقوله: "والغلط، والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره"، أي: إذا وقع من المُكلف ما يقتضي الشرك غلطًا أو نسيانًا هل يُحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك.
قوله: "وغيره"، أي: وغير الشرك مما هو دونه، وذكر شيخنا ابن الملقن[22]: أنه في بعض النسخ: "والشك" بدل "الشرك"، قال: وهو الصواب، وتبعه الزركشي[23]، لكن قال: وهو أليق، وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما، ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك، فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق.


ثم رأيت سلف شيخنا، وهو قول ابن بطال[24]: وقع في كثير من النُّسخ: "والنسيان في الطلاق والشرك"، وهو خطأ، والصواب: والشك مكان "الشِّرك" ففهم شيخنا من قوله: في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك.
واختلف السَّلف في طلاق الناسي: فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا أن أنسى، أخرجه ابن أبي شيبة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن عطاء أنه كان لا يراه شيئًا[25]، ويحتج بالحديث المرفوع وهو قول الجمهور[26].
وكذلك اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع[27]، وعن الحنفية[28] في من أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق، يلزمه الطلاق.


وأشار البخاري بقوله: "الغلط والنسيان" إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعًا: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز، فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان، والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان[29]"[30].


وقال في "الاختيارات": "قال في "المحرر": وتمام التورع من الشك قطعه برجعة أو عقد إن أمكن، وإلا ففرقة متيقنة بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق.
وقال القاضي: أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يُطلق واحدة؛ لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة ألزم نفسه طلقة وراجعها، فإن كان الطلاق قد وجد فقد راجع، وإن لم يكن قد وجد منه فما ضره، وإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلَّق فإنما يُطلق ثلاثًا ألزم نفسه ثلاثًا، ومعناه: أنه يوقع عدد الطلقات الثلاث فتحل لغيره من الأزواج ظاهرًا وباطنًا.
قال أبو العباس: وما يدل على أنه متى وقع الشك في وقوع الطلاق فالأولى استبقاء النكاح، بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن، حبيب إلى الشيطان، ويدل عليه: قصة هاروت وماروت، وأيضًا فإن النكاح دوامه آكد من ابتدائه كالصلاة، وإذا شكَّ في الصلاة هل أحدث أم لا؟ لم يُستحب له أن ينصرف عنها بالشك بنصِّ الحديث؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك، [فكذلك إبطال النكاح بالشك] بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها بخلاف النكاح، وإن طلَّق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها أو مبهمة غير معينة أخرجت بالقرعة على الصحيح"[31].


[1] الروض المربع ص 433.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/68 - 71.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23 /71.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23 /72 - 73.

[5] المقنع 3 /219 - 220.

[6] شرح منتهى الإرادات 5 /502، وكشاف القناع 12 /404 - 405.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23 /68 - 71.

[8] تحفة المحتاج 8 /70 - 71، ونهاية المحتاج 6 /474.

[9] حاشية ابن عابدين 3 /308.

[10] البخاري (5311)، مسلم (1493)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[11] في الأصل: "طلقت"، والمثبت من الشرح الكبير.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23 /71.

[13] فتح القدير 3 /47.

[14] شرح منتهى الإرادات 5 /503، وكشاف القناع 12 /405.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23 /71 - 72.

[16] تحفة المحتاج 8 /131، ونهاية المحتاج 7 /39 - 40.

[17] شرح منتهى الإرادات 5 /503، وكشاف القناع 12 /406.

[18] أسنى المطالب في شرح روضة الطالب 3 /281.

[19] شرح منتهى الإرادات 5 /503، وكشاف القناع 12 /406.

[20] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 23 /68 - 75.

[21] البخاري قبل الحديث (5269).

[22] التوضيح 25 /293.

[23] التنقيح 3 /732.

[24] شرح صحيح البخاري 7 /416.

[25] مصنف ابن أبي شيبة 4 /172 (19049 و19051).

[26] المبسوط 6 /145 - 146، وبدائع الصنائع 3 /228. وحاشية الدسوقي 2 /402. وتحفة المحتاج 8 /70، ونهاية المحتاج 6/447. وشرح منتهى الإرادات 5 /499، وكشاف القناع 12 /395.

[27] الشرح الصغير 1 /450 وحاشية الدسوقي 2 /367. ونهاية المحتاج 6 /442. وشرح منتهى الإرادات 5 /383، وكشاف القناع 12 /214.


[28] فتح القدير 3 /45، وحاشية ابن عابدين 3 /254.

[29] ابن ماجه (2045)، وابن حبان 16 /202 (7219)، وقد تقدم تخريجه في الصلاة، 2 /90.

[30] فتح الباري 9 /390.

[31] الاختيارات الفقهية ص 261.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 70.21 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 68.28 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.75%)]