تعريفات الفرض - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4412 - عددالزوار : 850058 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3942 - عددالزوار : 386243 )           »          الجوانب الأخلاقية في المعاملات التجارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          حتّى يكون ابنك متميّزا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          كيف يستثمر الأبناء فراغ الصيف؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          غربة الدين في ممالك المادة والهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          أهمية الوقت والتخطيط في حياة الشاب المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          الإسلام والغرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 65 )           »          من أساليب تربية الأبناء: تعليمهم مراقبة الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          همسة في أذن الآباء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 56 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-08-2020, 04:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي تعريفات الفرض

تعريفات الفرض
د. مصطفى عطية جمعة






يشير التعريف اللغوي للفرض إلى عدة دلالات، تتقارب أكثرها مع المفهوم الشرعي له، وقد وردت في العديد من آيات القرآن الكريم؛ فالفَرْضُ هو الشيء، وفرضه عليه تعني: كتبه عليه، وأوجبه، وتعني أيضاً: القدر والنصيب، فعندما نقول: "فرض له " تعني قدّر له نصيبا من العطاء [1]، كما في جاء قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾[2]، وفي معجم لسان العرب المزيد من التفصيلي الدلالي؛ فقولنا: فرَضْت الشيء: أَوْجَبْتُه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا[النور: 1] [3]، ويُقرَأ: وفرَّضْناها، فمن قرأَ بالتخفيف فمعناها أَلزَمْنا بكم العَمل بما فُرِضَ فيها، ومن قرأَ بالتشديد فعلى وجهين: أَحدهما على معنى التكثير على معنى إِنا فرضنا فيها فُرُوضاً، وعلى معنى بَيَّنَّا وفَصَّلْنا ما فيها من الحلال والحرام والحدُود، كما في قوله تعالى ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: 2] [4] أَي بيَّنها، والاسم الفَرِيضةُ. وفَرائضُ اللّهِ: حُدودُه التي أَمرَ بها ونهَى عنها، وكذلك الفَرائضُ بالمِيراثِ.


والفَرْضُ: ما أَوْجَبه اللّه عزّ وجلّ، سمي بذلك لأَنَّ له مَعالِمَ وَحُدُوداً. وفرَض اللّه علينا كذا وكذا وافْتَرَضَ أَي أَوْجَب. وقوله عزّ وجلّ: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ [البقرة: 197].. الآية[5]؛ أَي أَوْجَبه على نفسه بإِحرامه. وقال ابن عرفة: الفَرْضُ التوْقِيتُ. وكلُّ واجِبٍ مؤقَّتٍ، فهو مَفْرُوضٌ. وفي حديث ابن عمر: العِلْمُ ثلاثةٌ منها فرِيضةٌ عادلةٌ؛ يريد العَدْل في القِسْمة بحيث تكون على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكتاب والسنَّة، وقيل: أَراد أَنها تكون مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب والسنة وإِن لم يَرِد بها نص فيهما فتكون مُعادِلةً للنص، وقيل: الفَرِيضةُ العادِلةُ ما اتفق عليه المسلمون. وقوله تعالى: ﴿ وقال لأَتَّخِذنَّ من عِبادِكَ نصِيباً مَفْرُوضاً ﴾[6].


وفرضَ يعني: سنّ (أي قدّم طريقة ونهجاً )، يقال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي سنّ، والفارض تعني من جملة معان: العارف بالفرائض، وفي الآية: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ [النور: 1] تعني: جعلنا فيها فرائض الأحكام.[7]


ولو انتقلنا إلى تعريف الفرض شرعا، نجد كثيرا من علماء أصول الفقه يعرّفون الفرض بمفهوم الواجب (الذي يعني لغويا: الثابت)، فهما في الاصطلاح لفظان مترادفان، كالحتم واللازم لا فرق بينهما، ومدلولهما واحد، وهو الفعل الذي طلب الشارع الإتيان به طلبا جازما، سواء أكان واردا بطريق قطعي، أو كان وردا بطريق ظني [8]، أي أن الفرض هو الأمر الشرعي الذي أمرنا بفعله الشارع الحكيم وجاء الأمر بصيغة (بنصٍ) حتمية لازمة، سواء كانت هذه الصيغة على سبيل القطع (الجزم) في دلالتها، أو على سبيل الظن (الاحتمالية).


وعلى حد قول ابن النجار: " يرادف الفرض الواجب شرعا.. لأن كلا مهما يُذَمُّ تاركه شرعا "، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ أي أوجبه، أي ذكره حقيقة ونفي غيره من دلالات المجاز والاشتراك، وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: " ما تقرّب إليّ عبدي بمثل ما افترضته عليه..". فقد التزمه حد واحد وهو حقيقة واحدة [9]، فالفرض يأتي على صيغة واضحة، تحتمل دلالة الحقيقة، التي توجب الالتزام.


وهو ما ذكره البيضاوي بأنه الذي " يُذَمُ شرعا تاركه قصدا مطلقا"[10]. وهو تعريف ينظر إلى الفرض بدلالة الترك، أي عدم فعل الشيء، فإن الشخص المكلف به يكون معرضا للذم واللوم والعقاب من قبل الشارع، إذا تعمد المكلف أن يترك هذا الشيء بشكل دائم.


ويحدد الشاطبي مفهوم الفرض - كي يكون بمفهوم الواجب -، " فإنه لابد أن يكون واجبا بالكل والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى. ويضيف: وأما إن قلنا إن الواجب ليس بمرادف للفرض.. فيقال: إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل. أي ينزل الواجب - كما يقول الشارح في الهامش - منزلة المندوب، ويكون جزءاه واجبا وكليّه فرضا [11] وقد أشار البيضاوي وصاحب شرح مختصر الروضة إلى أن الحنفية فرّقوا بين الفرض والواجب، فالأول ما ثبت بقطعيّ، أما الثاني فبظنيّ[12]، وهذا يرتبط لديهم فقهيا فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أقل منه في ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر، ومنكر الواجب لا يكفر[13].


وترتبط التعريفات التي ذكرها المتأخرون للفرض بأمور؛ حيث يربطها الشيخ عبد الوهاب خلاف بحتمية (لزوم) المطلوب من الشارع فيقول: " ما طلب الشارع فعله من المكلَّف طلبا حتميا بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها دالة على التحتيم، أو دلّ على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه، أو أية قرينة شرعية أخرى [14]. أما الشيخ محمد الخضري فيربطه باستشعار العقوبة؛ " ما أشعِر بالعقوبة على تركه " [15].


ومن الملاحظ أن كل هذه التعريفات تدور في فلك متقارب، وهو ما أشار إليه صاحب شرح الكوكب المنير بأنَّ هناك حدودًا أخرى للأصوليّين فيما يخصّ الواجب، منها أنَّه ما يعاقب تاركه، ومنها: أنَّه ما توعّد على تركه بالعقاب، ومنها أنَّه يذم تاركه شرعًا، ومنها أنَّه ما يخاف العقاب بتركه، ومنها: أنَّه إلزام الشَّرع[16]، وهذا ما يتماس مع مفهوم الواجب (المرادف للفرض) فهو اصطلاحاً يعني: ما أُمِر به على وجه الإلزام بالفعل، أي: إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول بشيء على وجه الإلزام [17].


وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الوجوب لا ينفصل عن وجوب الأداء، ولفظ الأداء يطلق على معنيين - كما جاء في فواتح الرحموت -: " أحدهما: نفس الفعل الواجب، ووجوبه إما مع طلب الأداء وهو وجوب الأداء، أو بدون الطلب فيثبت في الذمة، وهو نفس الوجوب ويقابله القضاء، وهذا هو المراد في هذه المسألة، والثاني: إيقاع الفعل المطلوب، وهو يعم القضاء والأداء، وهو المراد ها هنا " [18]، فالشاهد في كلام اللكنوي أن مفهوم الواجب يترسخ في نفس المكلف بأمرين مرتبطين ببعضهما؛ معرفة الواجب المكلَّف به، ويكون في الذمة، وأداء الفعل المطلوب، فليست مسألة أداء فعل معرفة، ولا معرفة دون أداء، وهذا ما يستلزم القضاء في حالة عدم الإتيان بالفعل في وقته. كما يستلزم أن يكون المكلف قادراً ومؤهلاً وواعياً ومدركاً للفعل المكلف به، فلا معنى لأن يتوجه الخطاب لمن لا يفهمه، أو غير قادر على فعله، بأن يكون فاقدا الأهلية مثلا، فإن خطاب مَن لا يقدر على فهمه لغو.


أيضاً، فإن وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده، فمنهم من عمم في أمر الوجوب والندب فجعله نهيا عن الضد تحريما وتنزيها، ومنهم من خصص وجعله مرتبطا بأمر الوجوب فقط، وإذا ترك الواجب مع الاشتغال بالضد فإن المعصية واحدة وهي ترك الواجب "،[19] فقضية الوجوب تشمل ما يضاده، فإذا أُمِرَ بالصدق، فهذا يعني ترك الكذب، فالأمر بفعل الشيء – كما قال البعض – يشمل النهي عمّا يضاده، فالخطاب بصيغة الأمر يشمل النهي عن الضد، وإذا كان هذا يرتبط بالواجب، فهو أيضا مرتبط بالأمر بالمندوب، ليشمل النهي عن فعل ما يضاد المندوب بالتبعية. أما قضية فعل ما يضاد الواجب، فيكون معصية واحدة لأنه أهمل فعل الواجب، ولا يعاقب بجزاءين: ترك الواجب، وفعل ضده.


يشار إلى أن سنة الكفاية كفرضها، وهذا يعني انقسام السنة إلى كفاية وعين، والفرق بينهما أن سنة الكفاية يكون النظر فيها إلى الفعل، وليس إلى الفاعل مثل تشميت العاطس، وابتداء السلام، والأضحية في حق البيت الواحد[20]، أما سنة العين فهي منصبة على الفاعل.

وعندما ننظر إلى " الفرض " من جهة المطالب بأدائه أي الأفراد الذين سيقومون بهذه الفروض، ودور كل واحد منهما، أي من يتعين القيام به وما سيفعله، فهو ينقسم في ذلك إلى: فرض كفائي وفرض عيني.


[1] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط4، 1425هـ، 2004م، ص682.

[2] سورة الأحزاب، الآية 38.

[3] سورة النور، الآية 1.

[4] سورة التحريم، الآية 2.

[5] سورة الحج، الآية 197.

[6] لسان العرب، ابن منظور (ابن منظور (محمد بن مكرم،...، الإفريقي، المصري، جمال الدين، أبو الفضل) تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، دون تاريخ، مادة (فرض)، المجلد الخامس، ص3387

[7] القاموس المحيط، الفيروزأبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم.. الشيرازي الفيروزأبادي)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1416هـ، 1996م، ص838. يلاحظ أن هناك معان أخرى في هذا الباب، منها: فرض تفريضا: صارت في إبله الفريضة، وهي العطية المرسومة، فرضته على نفسك: أي وهبته لنفسك.. إلخ.

[8] القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، د. محمود حامد عثمان، دار الزاحم، ط1، 1423هـ، 2002م، ص231.

[9] شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، المسمى: مختصر التحرير، للعلامة ابن النجار (الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز.. الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، ت 972هـ)، تحقيق: د. محمد الزّحيلي، د. نزيه حمّاد، منشورات: جامعة أم القرى، مركز بحوث وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، المجلد الأول، ص351، 352.

[10] منهاج الوصول إلى علم الأصول: البيْضاوي (عبدالله بن عمر ت 685هـ)، ومعه تخريج أحاديث المنهاج للحافظ زين الدين العراقي. تعليق وعناية: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1427هـ، 2006م، ص19. وانظر أيضا: شرح مختصر الروضة، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي، ت 716هـ، تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي، منشورات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، المملكة العربية السعودية، ط2،1419هـ، 1998م، ج1، ص265، حيث ذكر المؤلف: " الواجب قيل: ما عوقب تاركه، ورُدَّ بجواز العفو، وقيل ما توعّد على تركه بالعقاب وردّ بصدق إيعاد الله تعالى... والمختار: ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وهو مرادف الفرض على الأرجح.

[11] الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي (إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي ت 790هـ)، خرّج أحاديثه: أحمد السيد سيد أحمد علي، شرح التعليقات: د. محمد عبد الله دراز، سلسلة التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1427هـ، 2006م، الجزء الأول، ص103، 104.

[12] منهاج الوصول، م س، ص19. جاء في شرح مختصر الروضة: "عند الحنفية، الفرض مقطوع به، والواجب مظنون، إذ الوجوب لغة السقوط، والفرض التأثير، وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوة حكما، كما اختص لغة، والنزاع لفظي. ج1، ص265.

[13] القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص231.

[14] علم أصول الفقه، الشيخ عبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، ط9، 1390هـ، 1970م، ص105.

[15] أصول الفقه، الشيخ محمد الخضري، دار القلم، بيروت، ط1، 1407هـ، 1987م، ص34. وذكر أن هذا ما اختاره الإمام أبو حامد الغزالي.

[16] شرح الكوكب المنير، م س، ص348، 349.

[17] شرح نظم الورقات في أصول الفقه، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: أشرف بن يوسف، دار أنس، القاهرة، ط1، 1422هـ، 2002م، ص19، وقد خرج به ثلاثة أشياء: المحرّم والمكروه والمباح، ودخل فيه المسنون لأن المسنون مأمور به. ا.هـ.

[18] فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين.. الأنصاري اللكنوي، ت 1225هـ، ضبط وتصحيح عبد الله محمود محمد عمر، منشورات محمد علي بيضون، ودار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1423هـ، 2002م، الجزء الأول ص66.

[19] السابق، ص79، 80

[20] أصول الفقه المسمى إجابة السؤال شرح بغية الآمل، للإمام المحدث محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ت 1182، تحقيق: حسين بن أحمد السياغي، د.حسن محمد مقبولي الأهدل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1408هـ، 1988م، ص37.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.12 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.92%)]