صحة الطلاق - ملتقى الشفاء الإسلامي
 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215437 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          اضطراباتي النفسية دمرتني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          زوجي مصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 182 - عددالزوار : 61210 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 123 - عددالزوار : 29185 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-02-2020, 04:26 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي صحة الطلاق

صحة الطلاق


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






قوله: (ويصحُّ من زوج مُكلف ومميز يعقله...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ويصح من الصبي العاقل.

وعنه[2]: لا يصح حتى يبلغ، ومن زال عقله لسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه، وإن زال لسبب لا يُعذر فيه كالسكران.

ومن شرب ما يُزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان[3].

وكذلك يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه.

ومن أُكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه، وإن هدده بالقتل، أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه.




وعنه[4]: لا يكون مكرهًا حتى يُنال بشيء من العذاب، كالضرب والخنق، وعصر الساق، اختارها الخرقي.

ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا[5]، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته[6]"[7].

قال في "الحاشية": "قوله: ويصح من الصبي... إلى آخره، إذا لم يعقل الصبي، فلا طلاق له بغير خلاف.

وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أنه يقع طلاقه، وهو المذهب[8]، رُوي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق.




وعنه[9]: لا يصح حتى يبلغ، وهو قول النخعي والزهري ومالك[10] وحماد والثوري وأبي عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز وأهل العراق[11]، وروي عن ابن عباس؛ لقوله عليه السلام: "رُفع القلم عن الصبي حتى يحتلم"[12].

ولأنه غير مُكلَّف فلم يقع طلاقه كالمجنون، ولنا: قوله عليه السلام: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"[13]، وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"، رواه الترمذي[14].

ولأنه طلاق من عاقلٍ صادف محل الطلاق، فأشبه طلاق البالغ.




فائدتان:

من أجاز طلاقه اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه وتوكيله لغيره؛ لأن من صح تصرفه في شيء مما يجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ.

الثانية: يقع طلاق السفيه في قول أكثر أهل العلم، منهم: القاسم بن محمد ومالك[15] والشافعي[16] وأبو حنيفة[17] وأصحابه، ومنع منه عطاء.




قوله: ومن زال عقله لسبب يُعذر فيه لم يقع طلاقه بالإجماع[18]، لكن لو ذكر المجنون والمُغمى عليه لما أفاقا أنهما طلقا وقع الطلاق.

قال المصنف: هذا في من جنونه بذهاب عقله بالكُلية.

وقال الشيخ تقي الدين: إن غيَّره الغضب ولم يزل عقله، أو غُشي لم يقع الطلاق.




قوله: وإن زال لسبب لا يُعذر فيه: ففي صحة طلاقه روايتان:

إحداهما[19]: يقع، وهو المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي والحكم ومالك[20] والأوزاعي والشافعي[21] وابن شبرمة وأبو حنيفة[22] وصاحباه وسليمان بن حرب؛ لقوله عليه السلام: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه"[23].

ومثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس.

قال ابن عباس: طلاق السكران جائز[24]؛ لأنه ركب معصية من معاصي الله فلم ينفعه ذلك؛ بدليل أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحدِّ، ولأنه إيقاع للطلاق من مُكلف صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.

والدليل على تكليفه: أنه يُقتل بالقتل، ويُقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون.




والثانية[25]: لا يقع، وبه قال عثمان رضي الله عنه، وعُمر بن عبد العزيز، والقاسم ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والعنبري، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وأبو بكر، والناظم، والشيخ تقي الدين، وإليه ميلُ المصنف والشارح.

قال الزركشي: ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر.

وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان، ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه"[26].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في طلاق السكران، فقال أبو حنيفة[27] ومالك[28]: يقع.

وعن الشافعي[29] قولان: أظهرهما: أنه يقع.




وعن أحمد روايتان:

أظهرهما[30]: أنه يقع أيضًا، اختارها الخلال.

والثانية[31]: لا يقع، اختارها عبد العزيز من أصحابه.




وقال الطحاوي والكرخي من أصحاب أبي حنيفة[32] والمزني من أصحاب الشافعي[33]: إنه لا يقع"[34].




"واختلفوا في طلاق المُكره وعتاقه:

فقال أبو حنيفة[35]: يقع، وقال مالك[36] والشافعي[37] وأحمد[38]: لا يقع إذا نطق به دافعًا عن نفسه.

واختلفوا في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد به أنه يؤتى فيه، هل يكون إكراهًا؟

فقال أبو حنيفة[39] ومالك[40] والشافعي[41]: التوعد في الجملة إكراه.




وعن أحمد روايات ثلاث:

إحداها[42]: كمذهبهم هذا.

والأخرى[43]: لا يكون إكراهًا، وهي التي اختارها الخرقي.

والثالثة[44]: إن كان بالقتل أو قطع الطرف فهي إكراه، وإن كان بغير القتل فليس بإكراه.




وإن كان الإكراه من سلطان فهل يُفرق بينه وبين الإكراه من غيره كلصٍّ أو مُتغلب؟

فقال مالك[45] والشافعي[46]: لا فرق في ذلك بين السلطان وغيه، وعن أحمد روايتان:

إحداهما[47]: كقول الشافعي.

والأخرى([48]: لا يكون الإكراه إلا من السلطان.

وعن أبي حنيفة[49] روايتان كالمذهبين.




واختلفوا فيما إذا طلَّق الصبي وهو ممن يعقل الطلاق:

فقال أبو حنيفة[50] ومالك[51] والشافعي[52]: لا يقع طلاقه.

وعن أحمد روايتان: أظهرهما[53]: أنه يقع طلاقه، والأخرى[54] كمذهب الجماعة"[55].




وقال ابن رشد: "الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق: واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ[56]، الحر[57]، غير المُكره[58].

واختلفوا في طلاق المُكره والسكران، وطلاق المريض، وطلاق المقارب للبلوغ.

واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح[59].




واختلفوا هل ترثُه إن مات أم لا؟

فأما طلاق المُكره فإنه غير واقع عند مالك[60] والشافعي[61] وأحمد[62] وداود[63] وجماعة، وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير[64] وعمر بن الخطاب[65] وعلي بن أبي طالب[66] وابن عباس[67].

وفرَّق أصحاب الشافعي[68] بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئًا، فإن نوى الطلاق فعنهم قولان: أصحهما: لزومه، وإن لم ينو فقولان: أصحهما: أنه لا يلزم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه[69]: هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق.

وسبب الخلاف: هل المطلق من قبل الإكراه مختار أم ليس بمختار؟ لأنه ليس يُكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره، والمُكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الشيء أصلًا، وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"[70].




ولكن الأظهر: أن المكره على الطلاق، وإن كان موقعًا للفظ باختياره أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المُكره؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل: 106].

وإنما فرَّق أبو حنيفة بين البيع والطلاق؛ لأن الطلاق مُغلظ فيه؛ ولذلك استوى جدُّه وهزله.

وأما طلاق الصبي فإن المشهور عن مالك[71]: أنه لا يلزمه حتى يبلغ.

وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": إنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام، وبه قال أحمد بن حنبل[72] إذا هو أطاق صيام رمضان.

وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه، ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.




وأما طلاق السكران: فالجمهور من الفقهاء على وقوعه[73]، وقال قومٌ: لا يقع، منهم المزني[74] وبعض أصحاب أبي حنيفة[75].




والسبب في اختلافهم: هل حكمه حكم المجنون أم بينهما فرقٌ؟

فمن قال: هو والمجنون سواء إن كان كلاهما فاقدًا للعقل ومن شرط التكليف العقل، قال: لا يقع.

ومن قال: الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته والمجنون بخلاف ذلك، ألزم السكران الطلاق، وذلك من باب التغليظ عليه.




واختلف الفقهاء فيما يلزمه السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه:

فقال مالك[76]: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل، ولم يلزمه النكاح ولا البيع.

وألزمه أبو حنيفة[77] كل شيء.

وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق، ولا نكاح، ولا بيع، ولا حدٌّ في قذف، وكل ما جنته جوارحه فلازمٌ له، فيحدُّ في الشراب والقتل والزنى والسرقة.

وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كان لا يرى طلاق السكران[78].

وزعم بعض أهل العلم: أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة.

وقول من قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ليس نصيًا في إلزام السكران الطلاق؛ لأن السكران معتوه ما، وبه قال داود[79] وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعين، أعني: أن طلاقه ليس يلزم.

وعن الشافعي[80] القولان في ذلك، واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور، واختار المزني[81] من أصحابه أن طلاقه غير واقع[82]".




وقال في "الاختيارات": "ويصحُّ الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية[83]: ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما، والذي يجب أن يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه ملك الفسخ عليه، فإن هذا قياس الرواية، وهو موجب شهادة الأصول، ويندرج في هذا الوصي المزوج والأولياء إذا زوجوا المجنون.

فإذا جوَّزنا للولي في إحدى الروايتين استيفاء القصاص، وجوَّزنا له الكتابة والعتق لمصلحته، وجوَّزنا له المقايلة في البيع، وفسخه لمصلحة فقد أقمناه مقام نفسه، وكذلك الحاكم الذي له التزويج، وهذا في من يملك جنس النكاح.

ولا يقع طلاق السكران ولو بسكرٍ بمُحرَّم وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر[84].




ونقل الميموني عن أحمد[85]: الرجوع عما سواها، فقال: كنت أقول: يقع طلاق السكران، حتى تبينت فغلب عليَّ أنه لا يقع، وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم.

ولو ادَّعى الزوج أنه [كان] حين الطلاق زائل العقل بمرض أو غشي، قال أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه، ويجب على الزوج أمر امرأته بالصلاة، فإن لم تقبل وجب عليه فراقها في الصحيح...

إلى أن قال: ولا يقع طلاق المُكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد.

وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقيق تهديده ليس بجيد، بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهًا.




وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره، ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به وقع، وهو رواية (حكاها أبو الخطاب)[86] في "الانتصار"، وإن سحره ليطلق فإكراهٌ، قال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المُكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد[87] قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراهًا.

وقد نصَّ[88] على أن: المرأة لو وهبت زوجها صداقها، أو مسكنها[89] فلها أن ترجع بناءً على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يُطلقها، أو يُسيء عشرتها، فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهًا في الهبة، ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراهًا على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار ألا يزوجوه، وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يُبح له التكلم بكلمة الكفر.




ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين، أو وديعة، أو نفقة فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني، فقال مالك: هو إكراه، وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه[90]، وقال القاضي تبعًا للحنفية والشافعية: ليس إكراهًا.

وكلام أحمد[91] في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مُقيد بصلاح الأب"[92].

وقال البخاري: "باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره"؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى"، وتلا الشعبي: ﴿ لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286] وما لا يجوز من إقرار الموسوس.




وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقرَّ على نفسه: "أبك جنون؟" وقال علي: بقر حمزة خواصر شارِفيَّ فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه.

وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.

وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس.

وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.

وقال نافع: طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.




وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسأل عما قال، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمَّى أجلًا أراده، وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته.

وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.

وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا: يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه.

وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيتُهُ.

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أُريد به وجه الله.

وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى.

وقال علي: ألم تعلم أن القلم رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يُدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.

وقال علي: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.




حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"[93].

وقال قتادة: إذا طلَّق في نفسه فليس بشيءٍ، ثم ذكر البخاري قصة ماعز بن مالك"[94].




قال الحافظ: "قوله: باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى".

اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء.

وقوله: (الإغلاق): هو بكسر الهمزة: الإكراه على المشهور، قيل له ذلك لأن المكره يتغلق عليه أمره، ويتضيق عليه تصرفه، وقيل: هو العمل في الغضب.

وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة.

وإلى الثاني أشار أبو داود، فإنه أخرج حديث عائشة: "لا طلاق ولا إعتاق في غِلاق"[95]. قال أبو داود: والغِلاق أظنه الغضب، وترجم على الحديث: الطلاق على غيظ، ووقع عنده بغير ألف في أوله.




وحكى البيهقي: أنه رُوي على الوجهين[96].

ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث: الإغلاق بالألف[97]، وترجم عليه: طلاقُ المُكره.

فإن كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة فهو غير الإغلاق.

قال المُطرزي[98]: قولهم: إياك والغلق، أي: الضجر والغضب.

وردَّ الفارسي في "مجمع الغرائب" على من قال: الإغلاق: الغضب، وغلطه في ذلك وقال: إن طلاق الناس غالبًا إنما هو في حال الغضب.

وقال ابن المرابط: الإغلاق: حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحدٍ أن يقول فيما جناه: كنت غضبانًا.




قال الحافظ: وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع، وهو مروي عن بعض مُتأخري الحنابلة، ولم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود، وأما قوله في "المطالع": الإغلاق: الإكراه، وهو من أغلقت الباب، وقيل: الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، فليس بمعروفٍ عن الحنفية، وعرف بعِلَّة الاختلاف المطلق إطلاق "أهل العراق" على الحنفية.

وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده: مقابل المراوزة منهم، ثم قال: وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقًا، والمراد النفي[99] عن فعله لا النفي لحكمه، كأنه يقول: بل يُطلق للسُّنَّة، كما أمره الله.




وقول البخاري: (والكُرْه) هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء، وفي عطفه على الإغلاق نظر، إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب، ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم؛ لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير: باب حكم الطلاق في الإغلاق، وحُكم المكره والسكران والمجنون... إلى آخره.

وقد اختلف السلف في طلاق المُكره، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع، قال: لأنه شيء افتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي[100].




وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر: إن ورَّى المُكره لم يقع، وإلا وقع. وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا، أخرجه ابن أبي شيبة[101]، ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبًا بخلاف السلطان.

وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه[102].

واحتج عطاء بآية النحل: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل: 106] قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق([103])، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وقرَّره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمَّن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المُكره ما دون الكفر؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى، وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25-02-2020, 04:28 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: صحة الطلاق

وأما قوله: (والسكران)، فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على أثر عثمان، وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح[104]؛ لقوله تعالى: ï´؟ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ï´¾ [النساء: 43] فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانًا، وأما المجنون فسيأتي في أثر علي مع عُمر.




وقوله: (وأمرهما)، فمعناه: هل حُكمهما واحد أو يختلف؟

وقوله: والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، أي: إذا وقع من المُكلف ما يقتضي الشرك غلطًا أو نسيانًا هل يُحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه به، فليكن الطلاق كذلك.

وقوله: (وغيره)، أي: وغير الشرك مما هو دونه.

وذكر شيخنا ابن المُلقِّن: أنه في بعض النسخ: (والشك)، بدل (الشرك)، قال: وهو الصواب، وتبعه الزركشي، لكن قال: وهو أليق، وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما، ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ (الشك)، فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق، ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال[105]: وقع في كثير من النسخ: (والنسيان في الطلاق والشرك) وهو خطأ، الصواب: (والشك)، مكان (الشرك).

قال الحافظ: ففهم شيخنا من قوله: "في كثير من النسخ": أن في بعضها بلفظ "الشك" فجزم بذلك.




واختلف السلف في طلاق الناسي، فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط، فقال: إلا أن أنسى، أخرجه ابن أبي شيبة[106]، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن عطاء: أنه كان لا يراه شيئًا[107]، ويحتج بالحديث المرفوع الآتي كما سأقرره بعد، وهو قول الجمهور[108].

وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع[109].

وعن الحنفية[110] في من أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق، يلزمه الطلاق.




وأشار البخاري بقوله: الغلط والنسيان، إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعًا: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[111]، فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز، فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان، والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان.

واختلف أيضًا في طلاق المشرك: فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع، ونُسب إلى مالك[112] وداود[113].

وذهب الجمهور إلى أنه يقع[114]، كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه.

قوله: "وقال عليٌّ: بقر حمزة خواصر شارفي... الحديث"، وهو من أقوى أدلة من لم يُؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سُكره من طلاق وغيره.

واعترض المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة، قال: فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال.

قال: وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر.




قال الحافظ: وفيما قاله نظر، أما أولًا: فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحًا أو لا.

وأما ثانيًا: فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة الشارفين فليس بصحيح؛ فإن قصة الشارفين كانت قبل أُحد اتفاقًا؛ لأن حمزة استشهد بأحد، وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة، وقد ثبت في الصحيح: أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد، واستشهدوا في ذلك اليوم، فكان تحريم الخمر بعد أُحد.




قوله: "وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق"، وصله ابن أبي شيبة عن شبابة، ورويناه في الجزء الرابع من "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" عن آدم بن أبي إياس، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: قال رجل لعُمر بن عبدالعزيز: طلقتُ امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر بن عبدالعزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه: أنه قال: ليس على المجنون ولا على السكران طلاق، فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان، فجلده وردَّ إليه امرأته[115].

وذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهارًا لما دلَّ عليه حديث علي في قصة حمزة. وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبدالعزيز. وذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة[116].

وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع[117]، قال: والسكران معتوه بسكره.




وقال بوقوعه طائفة من التابعين: كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي[118]، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك[119] وأبو حنيفة[120] وعن الشافعي[121] قولان: المصحح منهما: وقوعه، والخلاف عند الحنابلة[122]، لكن الترجيح بالعكس.




وقال ابن المرابط: إذا تيقنَّا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق وإلا لزمه، وقد جعل الله حدَّ السُّكر الذي تبطل به الصلاة ألا يعلم ما يقول، وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه، وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقًا بأنه عاصٍ بفعله، لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم؛ لأنه يُؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه.




وأجاب الطحاوي[123]: بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته، أو من جهة غيره؛ إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله، أو من قبل نفسه، كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام.

وتُعُقِّب: بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود، فافترقا.

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات: بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة، ولا يقع طلاقه، فافترقا.




وقال ابن بطال[124]: الأصل في السكران العقل، والسكر شيء طرأ على عقله فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله.

قوله: "وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز"[125].

وقوله: ليس بجائز، أي: واقع إذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله، ولا اختيار للمُستكره.

قوله: "وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس"، أي: لا يقع؛ لأن الوسوسة حديث النفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.




قوله: "وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه"، وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مثله، لكن قال: عند كلِّ طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر[126].

وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل[127]، وبهذا قال الجمهور[128].

قوله: [وقال علي:] ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة... الحديث.

وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي.




فعن ابن المسيب والحسن: يلزمه إذا عقل وميَّز، وحدُّه عند أحمد[129]: أن يطيق الصيام ويُحصي الصلاة.

وعند عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة، وعن مالك رواية[130]: إذا ناهز الاحتلام.

قوله: "وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء"، وصله عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة والحسن، قالا: من طلق سرًا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيءٍ[131]، وهذا قول الجمهور[132]"[133].




وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: "ما هي أنواع الفُرق والفروع والفسوخ في النكاح وحكمها وغيرها[134]؟

الجواب: الأصل في النكاح بعد انعقاده: بقاء الزوجية والعصمة، وتبقى أحكام النكاح مع بقاء هذا الأصل حتى توجد الفُرقة بسبب من أسباب متعددة شرعية، جعلها الشارع سببًا لزوال النكاح، وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة الضرر، كما هو ظاهر للمتأمل.

الفرقة الأولى: فرقة الطلاق، وهي أوسع الفرق دائرة، ويقع من سبب وغيره، وتقدمت أحكامه قريبًا.

الثانية: فُرقة الخلع والافتداء، وسببها الشرعي: إذا حصل بين الزوجين من النفرة والشقاق ما يخرجهما عن الاتفاق، ونخاف ألا يقيما حدود الله، وألا يؤدي كل حق الآخر، فهذه قد أباحها الله تعالى، وأما الخلع من دون سبب فهذا وإن وقع لكنه منهي عنه.

الثالثة: الفُرقة بموت أحدهما، وهذا فراقٌ لا اجتماع بعده في الدنيا، ويتعلق به الميراث من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين.

والعدة والإحداد منها إذا مات: أربعة أشهر وعشر، تجنب ما يدعو إلى نكاحها، وتربص في بيتها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه بدون حاجة.

الرابعة: فُرقة العيوب: إذا وجد أحدهما بالآخر عيبًا يجهله فله الفسخ، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، سواء كان منه أو منها، وإن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت، فإن كان العيب به فلا شيء له، وإن كان بها رجع بالمهر على من غرَّهُ بها من ولي وزوجة عاقلة، وأجنبي غرهُ بها، والله أعلم.

الخامسة: إذا وجدت زوجها عنينًا، وثبتت عُنته ببينة أو إقرار، ولم ييأس من الوطء أجل سنة هلالية؛ لتمر به الفصول الأربعة، فإذا مرَّت ولم يطأ فلها الفسخ، وهذا من خيار العيب، لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم.

السادسة: فُرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله، فإنها تملك فسخ نكاحها إلا إن رضيت به بعد عتقها، فلا فسخ لها بعد رضاها.

السابعة: فُرقة الإيلاء إذا آلى من زوجته بأن حلف ألا يطأها أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وطلبت الوطء جعل له أربعة أشهر، فإذا مضت فإما أن يطأ ويكفِّر كفارة يمين وإما أن يُطلق أو يفسخ، فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك، فإن أصرَّ فسخ الحاكم النكاح؛ إزالة لضررها.

الثامنة: من سافر سفرًا بعيدًا طويلًا وطلبت قدومه؛ لأجل الفراش روسل وضرب له من الأجل ستة أشهر فإن قدم، وإلا فلها الفسخ إلا إذا كان سفره لواجب، أو لما لا بد له منه فلا فسخ لها لهذا السبب.

التاسعة: فُرقة من امتنع من النفقة الواجبة، والكسوة الواجبة، والإسكان الواجب مع قدرته على ذلك، فإذا أصرَّ على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب.




واختلف فيما إذا أعسر بذلك، هل لها الفسخ -وهو المشهور من المذهب[135]- أو لا تملك الفسخ؟ وكما هو إحدى الروايتين[136] عن الإمام أحمد، وهو ظاهر القرآن؛ فإن الله تعالى قال: ï´؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ï´¾ [الطلاق: 7]، وأوجب الله تعالى إنظار المُعسر في جميع الديون.

العاشرة: فراقُ من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابية، فإنه لا يحل له أن يمسك بعصمتها، لكن إن أسلمت قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وكذلك الحكم إذا أسلمت تحت كافر.

الحادية عشر: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع، أو تحته أختان ونحوهما وجب عليه أن يختار أربعًا ويفارق الباقيات، ويختار إحدى الأختين ويفارق الأُخرى.

الثانية عشر: فُرقة اللِّعان إذا قذف زوجته بالزنى وكذبته، ولم يكن له بينة شرعية فعليه الحد إلا أن يلاعنها ويشهد عليها خمس مرات بالزنى، ويلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا، فإن امتنعت من اللعان فقيل: تُحبس حتى تُقِر أو تلاعن، وهو المشهور من المذهب[137].

وقيل: يُقام عليها الحد وهو الصحيح، وهو إحدى الروايتين[138] عن أحمد، فإن لاعنت اندرأ العذاب، وهو الحبس أو الحد عنها، فتلاعن خمس مرات أنه من الكاذبين وتزيد في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم لعانهما ترتب عليه الفرقة المؤبدة التي لا اجتماع بعدها، وانتفى الولد الذي وقع عليه اللعان ونفاه بلعانه.

الثالثة عشر: امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف السابق فيه حكم بموته، واعتدت وورثته، وبعد العدة يجوز لها النكاح، فإذا تزوجت ثم قدم زوجها المفقود خيِّر بين بقائها مع زوجها الثاني ويأخذ المهر، ويرجع عليها وعلى غيرها بما أخذوه من الميراث لتبين عدم الاستحقاق، وبين أن يأخذها من زوجها الثاني.

الرابعة عشر والخامسة عشر: إذا امتنع مما وجب عليه من الوطء أو من المبيت مع قدرته، وطلبت ذلك فلها الفسخ.

فالوطء الواجب قيل: في كل ثلث سنة مرة، وهو المذهب[139].

وقيل: بقدر كفايتها وعدم ضرره، وهو أولى.

والمبيت الواجب إن لم يكن معه غيرها ففي كل أربع ليال ليلة، وإن كان معه غيرها وجب عليه العدل بينهن في المبيت، وكذا في النفقة والكسوة على الصحيح.

وقيل: إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة وفضل الأخرى عليها جاز وهو المذهب، لكنه ضعيف يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن إلا فيما لا يملك الإنسان.

السادسة عشر: الفُرقة إذا امتنع[140] من المهر الحال أو إعساره به فلها الفسخ إلا إن مكنته من نفسها، فليس لها الامتناع بعد التمكين على المذهب، وعلى الصحيح: لها ذلك ما لم ترض بتأخيره[141]"[142].





[1] الروض المربع ص 413.




[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 135.




[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 139 - 142.




[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 151 - 152.




[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 369، وكشاف القناع 12/ 192 - 193.




[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 158.




[7] المقنع 3/ 132 - 136.




[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 364، وكشاف القناع 12/ 181 - 182.




[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 135.




[10] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[11] فتح القدير 3/ 21، وحاشية ابن عابدين 3/ 243.




[12] أخرجه أبو داود 4398، وابن ماجه 2041، والنسائي 6/ 156، وأحمد 6/ 100 - 101 و144، من طرق عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، به.

قال ابن رجب في فتح الباري له 5/ 293: قال النسائي: ليس في هذا الباب صحيحٌ إلا حديث عائشة؛ فإنه حسن، ونقل الترمذي في علله عن البخاري أنه قال: أرجو أن يكون محفوظًا. قيل له: رواه غير حماد؟ قال: لا أعلمه. وقال ابن معين: ليس يرويه أحد إلا حماد بن سلمة، عن حماد. وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود 4401، والنسائي في الكبرى 4/ 323 7343، وابن خزيمة 2/ 102 و4/ 348 1003 و3048، من طرق عن عبد الله بن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهما، به. مرفوعًا.

وأخرجه النسائي في الكبرى 4/ 323 7345، من طريق أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي رضي الله عنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه، وعن الصبي. موقوفًا.

قال النسائي: وهذا أولى بالصواب، يعني الموقوف.

وقال ابن رجب في فتح الباري له 5/ 293: قد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر وعلى علي من قولهما. وله طرق عن علي.




[13] تقدم تخريجه 7/ 7.


[14] 1191، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء ضعيف ذاهب الحديث.

قال ابن حجر في الفتح 9/ 345: وهو من رواية عطاء بن عجلان، وهو ضعيف جدًا. وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 110، وقال: الصواب في الحديث الوقف على علي رضي الله عنه.




[15] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25-02-2020, 04:32 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: صحة الطلاق




[16] تحفة المحتاج 7/ 460، ونهاية المحتاج 6/ 395.




[17] فتح القدير 3/ 38، وحاشية ابن عابدين 3/ 251.




[18] فتح القدير 3/ 40، وحاشية ابن عابدين 3/ 253. والشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365 وتحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424. وشرح منتهى الإرادات 5/ 365، وكشاف القناع 12/ 183.




[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 184.




[20] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[21] تحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424.




[22] فتح القدير 3/ 40، وحاشية ابن عابدين 3/ 252.




[23] تقدم تخريجه 7/ 39.




[24] أخرجه عبد الرزاق 7/ 83 12305.




[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 142.




[26] انظر: حاشية المقنع 3/ 132 - 133، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 134 - 142.




[27] فتح القدير 3/ 40، وحاشية ابن عابدين 3/ 252.




[28] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[29] المهذب 2/ 99، وتحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424.




[30] شرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 184.




[31] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 139 - 142.




[32] فتح القدير 3/ 40، وحاشية ابن عابدين 3/ 253 - 254.




[33] المهذب 2/ 99.




[34] الإفصاح 3/ 220 - 221.




[35] فتح القدير 3/ 39، وحاشية ابن عابدين 3/ 248.




[36] الشرح الصغير 1/ 450، وحاشية الدسوقي 2/ 367.




[37] تحفة المحتاج 8/ 31، ونهاية المحتاج 6/ 445.




[38] شرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 187.




[39] فتح القدير 7/ 292، وحاشية ابن عابدين 6/ 136.




[40] الشرح الصغير 1/ 451، وحاشية الدسوقي 2/ 368.




[41] تحفة المحتاج 8/ 37، ونهاية المحتاج 6/ 447.




[42] شرح منتهى الإرادات 5/ 367 وكشاف القناع 12/ 190 - 191.




[43] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 152.




[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 153.




[45] المدونة 3/ 209.




[46] الأم 3/ 240.




[47] شرح منتهى الإرادات 5/ 367، وكشاف القناع 12/ 190 - 191.




[48] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 154.




[49] فتح القدير 7/ 292، وحاشية ابن عابدين 6/ 136.




[50] فتح القدير 3/ 38، وحاشية ابن عابدين 6/ 243.




[51] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[52] تحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424.




[53] شرح منتهى الإرادات 5/ 364، وكشاف القناع 12/ 181.




[54] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 134 - 135.




[55] الإفصاح 3/ 218 - 219.




[56] فتح القدير 3/ 38، وحاشية ابن عابدين 6/ 243. والشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365. وتحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 134 - 135.




[57] الحرية ليست من شروط المطلِّق عند الجمهور.




[58] طلاق المكره فيه خلاف وسيأتي تفصيله.




[59] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407، حاشية الدسوقي 2/ 353. وتحفة المحتاج 8/ 46، ونهاية المحتاج 6/ 454. وشرح منتهى الإرادات 4/ 648، وكشاف القناع 10/ 492.




[60] الشرح الصغير 1/ 450، وحاشية الدسوقي 2/ 367.




[61] تحفة المحتاج 8/ 31، ونهاية المحتاج 6/ 445.




[62] شرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 187.




[63] المحلى 8/ 332.




[64] رواه ابن أبي شيبة 5/ 48.




[65] رواه سعيد بن منصور 1/ 313 1128.




[66] رواه ابن أبي شيبة 5/ 48.




[67] رواه ابن أبي شيبة 5/ 48، والبيهقي 7/ 357.




[68] المهذب 2/ 100.




[69] فتح القدير 3/ 39، وحاشية ابن عابدين 3/ 248.




[70] تقدم تخريجه 2/ 90.




[71] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[72] شرح منتهى الإرادات 5/ 364، وكشاف القناع 12/ 181، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 133 - 134.




[73] فتح القدير 3/ 40، وحاشية ابن عابدين 3/ 252. والشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365. وتحفة المحتاج 3/ 8، ونهاية المحتاج 6/ 424. وشرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 184.




[74] المهذب 2/ 99.




[75] فتح القدير 3/ 40، وحاشية ابن عابدين 3/ 253 - 254.




[76] الشرح الصغير 1/ 451، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[77] حاشية ابن عابدين 3/ 252.




[78] علقه البخاري قبل 5269 بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة 5/ 30، والبيهقي 7/ 359.

قال الألباني في الإرواء 7/ 112: إسناده صحيح على شرط الشيخين.




[79] المحلى 10/ 210 - 211.




[80] المهذب 2/ 99، وتحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424.




[81] المهذب 2/ 99.




[82] بداية المجتهد 2/ 75 - 77.




[83] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 18.




[84] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 139 - 142.




[85] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 143.




[86] في الأصل: "حكى أبو داود"، والمثبت من الاختيارات، وهو الصواب.




[87] كشاف القناع 14/ 271.




[88] شرح منتهى الإرادات 4/ 409 - 410، وكشاف القناع 10/ 157.




[89] كذا في الأصل، وليست في الاختيارات، واستدرك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مكانها بخطه: "بمسألته لها".




[90] شرح منتهى الإرادات 5/ 336، وكشاف القناع 12/ 135.




[91] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 133 - 134.




[92] الاختيارات الفقهية ص 254 - 256.




[93] البخاري 5269.




[94] البخاري 5270 - 5272، من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم.




[95] أبو داود 2193. وأخرجه أيضًا ابن ماجه 2046، وأحمد 6/ 267، وابن أبي شيبة 5/ 49، والدارقطني 4/ 36، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 357، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد الكلاعي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، به مرفوعًا.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

فتعقبه الذهبي بقوله: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف. قلت: إلا أنه قد توبع؛ فرواه الدارقطني 4/ 36، والبيهقي 7/ 357، من طريق قزعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، كلاهما عن صفية بنت شيبة، به. قزعة بن سويد - على ضعفه - يصلح للمتابعة، قال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، محله الصدق، وليس بالمتين، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. انظر: تهذيب الكمال 23/ 595. فهو يصلح للمتابعة.

والحديث حسَّنه الألباني في الإرواء 7/ 113 2047.




[96] البيهقي 7/ 357.




[97] ابن ماجه 2046.




[98] المُغرب في ترتيب المعرب 2/ 109.




[99] في حاشية الأصل: "لعله النهي".




[100] فتح القدير 3/ 39، وحاشية ابن عابدين 3/ 248.




[101] 5/ 50 18040.




[102] الشرح الصغير 1/ 450، وحاشية الدسوقي 2/ 367. وتحفة المحتاج 8/ 31، ونهاية المحتاج 6/ 455. وشرح منتهى الإرادات 5/ 366، وكشاف القناع 12/ 187.




[103] رواه سعيد بن منصور 1/ 316 1142.




[104] في الأصل: "صالح"، والمثبت من الفتح، وهو الصواب.




[105] شرح صحيح البخاري 7/ 416.




[106] 5/ 220.




[107] 5/ 220.




[108] المبسوط 6/ 145 - 146، وبدائع الصنائع 3/ 228، وحاشية الدسوقي 2/ 402. وتحفة المحتاج 8/ 70، ونهاية المحتاج 6/ 447. وشرح منتهى الإرادات 5/ 499، وكشاف القناع 12/ 395.




[109] الشرح الصغير 1/ 450، وحاشية الدسوقي 2/ 367، ونهاية المحتاج 6/ 442. وشح منتهى الإرادات 5/ 383، وكشاف القناع 12/ 214.




[110] فتح القدير 3/ 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 254.




[111] تقدم تخريجه 2/ 90.




[112] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[113] المحلى 10/ 202.




[114] بدائع الصنائع 3/ 100، وحاشية ابن عابدين 3/ 243. وتحفة المحتاج 5/ 296، ونهاية المحتاج 5/ 17، وكشاف القناع 12/ 182.




[115] تقدم تخريجه 7/ 48.




[116] ابن أبي شيبة 5/ 39.




[117] فتح القدير 3/ 38، وحاشية ابن عابدين 3/ 256. والمدونة 3/ 25، والشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365. والأم 7/ 183، وتحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424. وشرح منتهى الإرادات 5/ 365، وكشاف القناع 12/ 181.




[118] رواه ابن أبي شيبة 5/ 37.




[119] الشرح الصغير 1/ 449، وحاشية الدسوقي 2/ 365.




[120] فتح القدير 3/ 40، وحاشية ابن عابدين 3/ 252.




[121] المهذب 2/ 99، وتحفة المحتاج 8/ 3، ونهاية المحتاج 6/ 424.




[122] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 139 - 143.




[123] شرح معاني الآثار 12/ 246 - 247.




[124] شرح صحيح البخاري 7/ 415.




[125] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 48.




[126] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 104.




[127] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 104.




[128] الشرح الصغير 1/ 464، وحاشية الدسوقي 2/ 395. وشرح منتهى الإرادات 5/ 456، وكشاف القناع 12/ 317.




[129] شرح منتهى الإرادات 5/ 364، وكشاف القناع 12/ 181، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 133 - 134.




[130] المدونة 3/ 25.




[131] عبد الرزاق 6/ 412 11431.




[132] العناية شرح الهداية 3/ 79. والشرح الصغير 1/ 459، وحاشية الدسوقي 2/ 385. والأم 8/ 297. وشرح منتهى الإرادات 5/ 400، وكشاف القناع 12/ 242.




[133] فتح الباري 9/ 389 - 392.




[134] كذا في الأصل، وليست في الإرشاد.




[135] شرح منتهى الإرادات 5/ 667 - 668، وكشاف القناع 13/ 144.




[136] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 364.




[137] شرح منتهى الإرادات 5/ 571.




[138] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 426 - 427.





[139] شرح منتهى الإرادات 5/ 311، وكشاف القناع 12/ 87.




[140] في الأصل: "امتنعت"، والمثبت من الإرشاد، وهو الصواب.




[141] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 306 - 309.




[142] الإرشاد ص 542 - 545.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 168.23 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 165.65 كيلو بايت... تم توفير 2.58 كيلو بايت...بمعدل (1.53%)]