حدود الله فى الميراث والوصية - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         السيول والأمطار دروس وعبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          مضى رمضان.. فلا تبطلوا أعمالكم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          فضل علم الحديث ورجاله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          سورة العصر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          الترهيب من قطيعة الرحم من السنة النبوية المباركة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          لمحات في عقيدة الإسماعيلية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          عقيدة الشيعة فيك لم تتغير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          شرح حديث: تابِعوا بينَ الحجِّ والعمرةِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          كيف تعود عزة المسلمين إليهم؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          أدومه وإن قل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-10-2017, 06:48 PM
سعيد شويل سعيد شويل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147
الدولة : Egypt
افتراضي حدود الله فى الميراث والوصية

حدود الله فى الميراث والوصية
****************************** *******************
.............................. .............
لقد جعلنا الله مستخلفين فى الأرض يخلف بعضنا بعضاً نستخلف من كان قبلنا ويستخلفنا فيها من يأتى بعدنا
فيخلف هذا ذاك ويخلف ذاك هاك وهكذا حتى يوم التلاق والمساق .
ولقد شرع الله لنا فرائض وحدود وأحكام لما نتركه من تركة بعد الموت أو الممات .. فقال جل شأنه :
{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .. وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }
..
والتركة .. هى كل ما يتركه الميت من أموال أو حقوق أو أعيان أو منافع قبل وفاته .
والورثة .. هم كل من على قيد الحياة ( حقيقة أوحكماً ) ..
وميراثهم فى التركة لايثبت لهم إلا بموت المورث .. ولايجوز انتقالها إليهم إلا بعد أن يُستوفى منها حقوق أربعة هى :
حق الله تعالى .. وحق المتوفى .. وحق الدائنين .. ووصية المتوفى .
حق الله تعالى : هو الذى لم يف المورث به حال حياته ويجوز قضاؤه عنه بعد مماته كالحج والعمرة والزكاة والنذور والكفارات ... إلخ .
وحق المتوفى : هو كل ما يلزم له من غسل وتكفين ودفن وغير ذلك ودون إسراف أو تقتير منذ وفاته وحتى مواراته .
وحق الدائنين : هو كل حق ثبت أو يثبت فى ذمة المورث تجاه غيره من ديون وخلافه .
وصية المتوفى : إن كان للمتوفى وصية وجب أن تنفّذ .. وبما لايزيد عن ثلث التركة . وبشرط أن لاتكون الوصية لوارث
أو لقاتلٍ للموصى أو لجهة معصية أو مخالفة لما شرعه الله .
وإن لم يكن له وصية .. فقد ذهب الفقه الإسلامى إلى : أنها واجبة لأولاد الأبناء وللطبقة الأولى من أولاد البنات
إن كانوا غير وارثين ( وهى ما تعرف بالوصية الواجبة ) ..
والبعض الآخر : ذهب إلى عدم لزومها أو وجوبها لعدم وجود النص عليها وطالما أن المتوفى لم يقم بالإيصاء بها .
...
إذا ما تم استيفاء هذه الحقوق الأربعة .. تقسم التركة على الورثة حسب أنصبتهم التى شرعها الله .
ويحرم من الإرث من كان مشركاً أو من قتل أو ساهم فى قتل مورثه ..
وإن كان هناك جنيناً فى بطن أمه : تقسم التركة مرة على تقدير أنه ذكر . ومرة على أنه أنثى . ثم يحجز له أوفر النصيبين ( وهو نصيب الذكر ) ..
فإن ولد ذكراً ( أو أكثر ) يأخذ حقه .. وإن وُلد أنثى ( أو أكثر ) فالباقى يوزع لمن يستحقه .
الورثة وأنصبتهم
الورثة إما أن يكونوا : زوجاً أو زوجة .. وإما أصحاب فروض.. وإما عصبة نسبية .. أو ذوى أرحام .
وميراثهم إما أن يكون : فرضاً أو تعصيباً أو فرضاً وتعصيباً
.
الزوج والزوجة : لكل منهما نصيبه المقدر شرعاً بنص كتاب الله ..
يقول عز وجل : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ . فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ . فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } .
فللزوج : الربع : إن كان للزوجة ولد . والنصف : إن لم يكن لها ولد .
وللزوجة : الثمن : إن كان للزوج ولد . والربع : إن لم يكن له ولد .
.
أصحاب الفروض : لكل منهم نصيبه المحدد شرعاً بنص كتاب الله ..
وأصحاب الفروض هم : الأب . الجد . الأخ لأم . الأم . الجدة . البنت . بنت الإبن . الأخت الشقيقة . الأخت لأب . الأخت لأم ..
.
والعصبة النسبية : ميراثهم يكون بعد أن يأخذ كل من أصحاب الفروض نصيبهم المقدر لهم .
والعصبة النسبية .. هى كل من أتى من جهة النسب أو قرابة الدم سواء كانوا من :
الفروع . أو الأصول . أو الحواشى .
الفروع هم : الإبن وابن الإبن وما نزل .. والأصول هم : الأب والجد وما علا .
والحواشى هم : الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب وأبناؤهم وإن نزلوا . والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناؤهم وإن نزلوا .
فمثلاً : لو مات عن : أب . زوجة . إبن ..
فللأب السدس فرضاً . وللزوجة الثمن فرضاً . وللإبن الباقى تعصيباً .
.
أما ذوى الأرحام : كالخال والخالة والعمة وإبن الأخت ونحوهم .. فلقد اختلف الفقه الإسلامى بشأنهم ..
منهم من قال بأحقيتهم فى الميراث ومنهم من منع إرثهم .
...
الحجب فى الميراث
الحجب قد يكون : حجب حرمان .. وقد يكون حجب نقصان .
حجب الحرمان : يكون فى حالة وجود وارث أقرب ممن يليه درجة أو أقوى منه قرابة .. فيحجبه كلياً عن الميراث ..
فمثلاً :
لو اجتمع الأب والجد فالأب يحجب الجد ..
ولواجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب . ولواجتمع الأخ مع ابن الأخ فالأخ يحجب ابن الأخ .
( هناك استثناء واحد وهو : أن الإخوة والأخوات لأم يرثوا مع وجود الأم ولا تحجبهم الأم ) .
.
وحجب النقصان : هو انتقال الوارث من أحقيته فى الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى بسبب وجود وارث آخر .. فمثلاً :
ميراث الزوج ينتقل من النصف ( وهو الفرض الأعلى ) إلى الربع ( وهو الفرض الأدنى ) عند وجود الإبن أو البنت ..
ومثل الأم فى حالة وجود الوارث يصبح نصيبها السدس بدلاً من الثلث ..
ولكن :
إنِ انحصر الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين فإنها ترث .. ثلث الباقى من التركة .
وهو ماقضى به سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مسألتين تسمى ( بالعمريتين ) .
المسألة الأولى : ماتت عن زوج . أم . أب .
والمسألة الثانية : مات عن : زوجة . أم . أب .
...
العول والرد فى الميراث
ما فرضه الله وشرعه فى كتابه لاينقص إلا فى حالة العول .. ولا يزيد إلا فى حالة الرد .
العول : هو إذا ما كانت التركة لا تتسع لكى يستوفى أصحاب الفروض نصيبهم المقدر لهم شرعاً
لكون مجموع أسهمهم يزيد عن واحد صحيح ..
فمثلاً :
لو ماتت امرأة عن : زوج وأختين .. فللزوج النصف فرضاً . وللأختين الثلثين فرضاً ..
وهنا التركة لاتتسع للنصف والثلثين معاً .. حيث يزيد المجموع عن واحد صحيح ( نصف + ثلثين ) .
لذا :
فإن الوارث هنا يتحمل نسبة معينة من ميراثه ينقص معها نصيبه المفروض له ..
وهكذا فى كل مسألة يكون فيها عول .
.
والرد : عكس العول .. يكون إذا ما تم توزيع التركة وأخذ أصحاب الفروض نصيبهم المفروض لهم ..
ثم تبقى جزء من التركة لم يأخذه أحد .. فهنا يرد هذا الجزء عليهم كلٌ بنسبة فرضه ..
كما لو مات رجل عن : بنت واحدة وليس له وارث آخر غيرها .
فالبنت هنا لها النصف فرضاً . والنصف الثانى المتبقى من التركة لم يأخذه أحد ..
حينئذ :
تأخذ البنت نصيبها المفروض والمقدر لها شرعاً وهو النصف .. ثم تأخذ الباقى رداً ..
وهكذا فى كل مسألة فيها رد ( عدا الزوجين فكل منهما له نصيبه المفروض دون رد ) .
...
{ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }
.............................. .................
****************************** ***********************
سعيد شويل
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 53.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.40 كيلو بايت... تم توفير 1.86 كيلو بايت...بمعدل (3.49%)]