أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة - الصفحة 3 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 784 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 131 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 30 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 94 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 14-02-2020, 03:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام



4- باب في المذي وغيره (2)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



الحديث الثاني














24- عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه- قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: “لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا”.


قال البخاري: (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وساق الحديث).





قوله: (عن عباد بن تميم عن عمه).





قال الحافظ: (هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري.





قوله: (شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل) وفي رواية: أنه شكا إلى رسول الله الرجل)[1].





قال الحافظ: (كذا في روايتنا: شكا بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار عن سفيان ولفظه: عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل.





ووقع في بعض الروايات: “شكي” بضم أوله على البناء للمفعول، وعلى هذا فالهاء في “أنه” ضمير الشأن.





وقال: قوله: (الرجل) بالضم على الحكاية. وهو وما بعده في موضع النصب.





قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة).





قال الحافظ: وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين.





قوله: (يجد الشيء)، أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه: يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء.






وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة.





قوله: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).





قال الحافظ: (ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، قاله الخطابي.





وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء) [2]انتهى، والله أعلم.





قال ابن دقيق العيد: (والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. ثم ذكر كلاما نفيسا ثم قال: وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه)[3] والله الموفق.





[1] فتح الباري: (1/ 237).



[2] فتح الباري: (1/ 238).



[3] إحكام الأحكام: (1/ 117).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 14-02-2020, 03:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام



4- باب في المذي وغيره (3)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





الحديث الثالث








25- عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله.



26- وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه.



ولمسلم: فاتبعه بوله، ولم يغسله.



قال البخاري: باب بول الصبيان. وساق حديث عائشة وأم قيس.



قال الحافظ: (قوله: "باب بول الصبيان" أي: ما حكمه، وهل يلتحق به بول الصبايا- جمع صبية- أم لا؟



وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، منها: حديث علي مرفوعا في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، وإسناده صحيح. ورواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك بعلة قادحة.



ومنها: حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزنمة أيضا) [1]انتهى.



قال الحافظ: (المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضيه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتناء بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضي كلام النووي في لشرح مسلم " و"شرح المهذب".



قوله: (فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجره فبال على ثوبه) أي ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.



قوله: (فنضح على ثوبه ولم يغسله) ولمسلم. فلم يزد على أن نضح بالماء.

ولأبي عوانة: فرشة عليه)[2].



قال الحافظ: ولا تخالف بين الروايتين، أي: بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلي النضح وهو صب الماء.



ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: "فدعا بماء فصبه عليما. ولأبي عوانة: "فصبه على البول يتبعه إياه" انتهى.



وفي رواية لمسلم: قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الذي ويغسل من بول الجارية.



وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه: منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل أن النفوس أعلق بالذكور منها بالأثاث، يعنى فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة.



قال الخطابي: ليس تجويز من جوَّز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته[3] . انتهى.





[1] فتح الباري: (1/ 325).



[2] فتح الباري: (1/ 326).



[3] فتح الباري: (1/ 327).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 14-02-2020, 03:36 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام



4- باب في المذي وغيره (4)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





الحديث الرابع









27- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بذئاب من ماء، فأهريق عليه.



قوله: (جاء أعرابي) الأعرابي: واحد الأعراب، وهم من سكن البادية عرباً كانوا أو عجما.



قوله: (فبال في طائفة المسجد) أي: ناحية مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم .



قوله: (فزجره الناس). وفي رواية: فتناوله الناس، أي: بألسنتهم. وللبخاري: فثار إليه الناس. وعند البيهقي: فصاح الناس به. ولمسلم: فقال الصحابة، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم- . وفي رواية: فقال: "لا تزرموه" أي: لا تقطعوا عليه بوله. وفي رواية:



فقال: "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ".



قال الحافظ: (وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة، فلو من لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو من لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد)[1].



وقال أيضا: وقوله: "إنما بعثتم" إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث - صلى الله عليه وسلم- بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون. وكان ذلك شانه - صلى الله عليه وسلم-في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: "يسروا ولا تعسروا" انتهى.



ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآنية وعند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: (اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: " لقد تحجرت واسعا". ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فلما قض بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب: الدلو ملأى ماء، وقيل: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة.



قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد:

أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا بادروا إلي الإنكار بحضرته - صلى الله عليه وسلم- قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص.



قال: وفيه المبادرة إلي إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء.



وفيه تعلن الماء لإزالة النجاسة.



قال: وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة.



وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولاسيما إن كان ممن يحتاج إلي استئنافه.



وفيه رأفة النبي - صلى الله عليه وسلم- وحسن القمع قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: فقال الأعرابي بعد أن فقه الإسلام: فقام إلي النبي - صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي- فلم يؤنب ولم يسب.



وفيه تعظيم المسجد وتنزهيه عن الأقذار.



قال: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها)[2] انتهى.





وقال البخاري: باب الرفق في الأمر كله. وساق حديث عائشة في قصة اليهود وحديث أنس، والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، والله المستعان[3].



تتمة:

قال: (باب ما ظن ناقضا وليس بناقض).



والأحداث اللازمة: كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك.



والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد: لا تنقض الوضوء ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي.



قلت: اختاره الأجرمي في غير القيء.



والنوم: لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته، وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال.



ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل، ويستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه، وتردد فيما إذا لم تتحرك، ومال أبو العباس أخيرا إلي استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوء ولا يستحب الوضوء منه.



وقال: ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة، ويجب احترام القرآن حيث كتب، وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا، والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلي مفسدة فالقيام دفعا لها خير من تركه.



وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وعادتهم وإتباع هديهم والقيام بكتاب الله أولى.



والدراهم المكتوبة عليها: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) يجوز للمحدث لمسها، وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها الخلاء[4].



وقال أيضاً: (واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب، ولكن الذي نقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز.



والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين، وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللبن والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان)[5].



ولا ينجس الآدمي بالموت، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك، وخصه في شرح العمدة بالمسلم، وقاله جده أبو البركات في شرح الهداية.



وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية.



وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء، وأصله الخلاف في إزالة النجاسة كإفساد الماء المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليه.



وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما.



ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد.



وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة، ونقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد.



وتطهر النجاسة بالاستحالة، أطلقه أبو العباس في موضع، وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم.



وقال في موضع آخر: ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بان النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال.



وصحح في موضع آخر: أن الخمرة إذا خلت لا تطهر، وهو مذهب أحمد وغيره لأنه منهي عن اقتنائها مأمور بإراقتها، فإذا أمسكها فهو الموجب لتنجسها وعدم حلها وسواء في ذلك خمر الخلال وغيره.



ولو ألقى أحد فيها شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها، أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في حب فيريد إفسادها لا تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتض أنها لا تحل سدا للذريعة ويحتمل أن تحل.



وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد، فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل، وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل، فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء، وأن كلام الإمام أحمد يقتض حلها.



أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر، وهذا ليس بمسلم، ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها.



وعلى القول بان النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها، وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين.



ومن قال: إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال.



ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته. وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو مذهب أبي حنيفة ولا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل.



ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسيل.



وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي.



ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا يعجبني عرقها، فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط وهو أولى.



ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها، وسواء كان يأكل الجيف أم لا.



وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا، ففيه وجهان في مذهب أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى، وهو الصواب، أو النجاسة إلا ما استثنى.



قلت: والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين.



إحداهما: قال عبد الله: إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه.



والثانية: قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه.



وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة.



وروث دود القز طاهر عند أكثر العلماء ودود الجروح.



ومني الآدمي طاهر، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي.



وقول الأصحاب: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني أن جنسها طاهر.



وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس، ذكره القاضي، وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت، ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بان يغمس في ماء ونحوه إلا أن لا يكون على بدنه شيء منها.



ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ، وهو رواية عن أحمد أيضا والشافعي، ورجحه في الفتاوي المصرية.



وجلد مالا يؤكل لحمه يطهر بالذكاء، وهو رواية عن أحمد أيضاً.



ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.



والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.



ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس يده فيه، وكذلك تكره الصلاة في ثوبه.



وقد سئل أحمد رحمه الله في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهها.



وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر، قاله غير واحد من العلماء.



ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور.



ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها وهو قول في مذهب أحمد، ولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه، ذكره أصحابنا.



وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه.



وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه، فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى، فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسة الكلب.



وإذا أكلت الهرة فارة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة، وهذا أقوى الأقوال، واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة، وكذلك أفواه الأطفال والبهائم، والله تعالى أعلم[6]..انتهى.





[1] فتح الباري(1/ 323).



[2] فتح الباري: (1/ 324، 325).



[3] فتح الباري: (10/ 449).



[4] الاختيارات الفتاوى الكبرى: (5/ 306).



[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 22).



[6] الفتاوى الكبرى: (5/ 311 . 314).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 14-02-2020, 03:36 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام



5- باب في المذي وغيره (5)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




الحديث الخامس


28- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط".

قال أبو شامة: كما في "فتح الباري": أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، ومنه فاطر السماوات والأرض، أي: المبتدئ خلقهن، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "كل مولود يولد على الفطرة" أي: على ما ابتدأ الله خلقه عليه، وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ï´؟ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ï´¾ [الروم: 30] والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلي الدين الحق وهو التوحيد، ويؤيده قوله تعالى قبلها: ï´؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ï´¾ [الروم: 30] وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: "فأبواه يهودانه وينصرانه".

والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة.

قال البيضاوي: الفطرة: السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليه)[1].

قوله: (الفطرة خمس) وفي رواية أحمد: (خمس من الفطرة).
قال ابن دقيق العيد كما في "فتح الباري": دلالة "من" على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر، وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك، فدل على أن الحصر فيها غير مراد. انتهى.

وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله: "الدين النصيحة" و "الحج عرفة" ونحو ذلك.

قال الحافظ: (ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: "من لم يأخذ شاربه فليس منا" وسنده قوي") [2] انتهى.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعنى الاستنجاء بالماء.

قال زكريا: قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد والنسائي والترمذي.

قال الحافظ: (مجموع الخصال التي وردت في هذه الأحاديث بلفظ: "الفطرة" خمس عشرة خصلة الخمس الواردة في الحديث المتفق عليمة والوضوء والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسواك وغسل الجمعة وإعفاء اللحية والفرق و غسل البراجم والانتضاح.

وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة، منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه: "أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر والسواك، والنكاح" وأخرج البزار والبغوي في "معجم الصحابة" من طريق فليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده رفعه: "خمس من سنن المرسلين" فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح وزاد الحلم والحجامة)[3] انتهى ملخصًا.

وقال: ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة، وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: ï´؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ï´¾ [غافر: 64] لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها، وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التالف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله، ويحمد رأيه والعكس بالعكس[4].

قوله: (الختان) وفي رواية مسلم: الاختتان.

قال الحافظ: (والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضا كما في حديث عائشة: "إذا التقى الختانان" والأول المراد هنا.

قال الماوردي: (ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغنى به شيء من الحشفة)[5].

قال الموفق: (فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم)[6].

قال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا[7]. انتهى.

وعن أي هريرة مرفوعًا: "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" متفق عليه.

وأخرج أبو الشيخ: من طريق موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، قال: أمر إبراهيم أن يختتن وهو ابن ثمانين، فاختتن بالقدوم، فاشتد عليه الوجع، فأوحى الله عز وجل إليه: إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته فقال: كرهت أن أؤخر أمرك[8].

وقال الماوردي - كما في "الدين الخالص" أو "إرشاد الخلق إلى دين الحق"[9]: للختان وقتان: وقت وجوب ورقت استحباب. فوقت الوجوب: البلوغ، ووقت الاستحباب قبله.

وقال الحافظ: (وقال أبو الفرج السرخسي: في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن، فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك.

قال الحافظ: (وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في "المدخل" أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، والله أعلم.

قال الحافظ:
قوله: (والاستحداد) المراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد.

قال: وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانة.

قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة.

قال: وذكر الحلق لكونه هو الأغلب، وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما)[10] انتهي.

وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض، فقال: أرجو أن يجزئ. قيل فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟

قال ابن دقيق العيد: (والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق إتباعا، ويجوز النتف، بخلاف الإبط فإنه بالعكس، لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة، والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى، فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب).

وقال الحافظ: (ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضا بان نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي، بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له الصف والنظر كالزوج والزوجة. وأما التنور فسئل عنه أحمد فأجازه، وذكر أنه يفعله.

قوله: (وقص الشارب) هو الشعر النابت على الشفة العليا.

قال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله، وأما رواية "أحفوا" فمعناها: أزيلوا ما طال على الشفتين)[11] انتهى.

وقال مالك لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس.

وقال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. انتهى.

وفي حديث المغيرة بن شعبة: "ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان شاربي وفي فقصه على سواك" أخرجه أبو داود.

وعن الشعبي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه من أعلاه، ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك.

قال الحافظ: وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار، وفد أبدى ابن العربي لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفا فقال: إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة وبعسر تنقيته عند غسله وهو بإزاء حاسة شريفة هي الشم، فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به. انتهى.

وعن ابن عمر - رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب". متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.

قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها[12].

قوله: "وقلم الأظافر" وفي رواية: (وتقليم الأظفار) وفي حديث ابن عمر: "قص الأظفار". والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر.

قال الحافظ: (ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث)[13].

وأخرج البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقي قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يتخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة).

وسئل أحمد عنه فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه يوم الخميس، وعنه يتخير، وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه[14].

قوله: "ونتف الآبطاط" وفي رواية: (ونتف الإبط).

قال الحافظ: (والمستحب البداءة فيه باليمنى، ويتأدى أصل السنة بالحلق ولاسيما من يؤلمه النتف. وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه فقال: إني علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع. قال الغزالي: هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده، قال: والحلق كاف لأن المقصود النظافة. وتعقب بان الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة، وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج، فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به، بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك)[15].

وعن أنس - رضي الله عنه- : وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه أحمد والثلاثة قالوا: "وقت لنا رسول الله" قال القرطبي في "المفهم": ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك: الاحتياط.

قال الحافظ: (وفي سؤالات مهنا عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: "لا يتلعب به سحرة بني آدم".

قال الحافظ: وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. وفد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي)[16] والله أعلم.

ويكره ترك شعره في المسجد وإن لم يكن نجسا، ويفعل الأصلح كل بلد بما يناسبه في العمل، والأفضل قميص من سراويل لا رداء، وإزار ولو مع القميص، وهو أحد قولي العلماء.

ويحرم حلق اللحية، ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة، وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون [17] انتهى.

وعن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكأن رأسه ثغامة. ولأحمد من حديث أنس: ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اذهبوا به إلي بعض نسائه فلتغيره بشيء، وجنبوه السواد". رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ". رواه الجماعة.

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم " رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه النسائي وأبو داود.

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه". رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. والله الموفق.

[1] فتح الباري: (10/339).

[2] فتح الباري: (10/ 337)

[3] فتح الباري: (10/ 337)

[4] فتح الباري: (10/337).

[5] فتح الباري: (10/ 340).

[6] المغني: (1/100).

[7] فتح الباري: (10/340)

[8] أخبار أصبهان: (4/ 491).

[9] (1/ 238).

[10] فتح الباري: (10/ 343).

[11] فتح الباري: (16/479).

[12] فتح الباري: (10/351).

[13] فتح الباري: (10/345).

[14] فتح الباري: (10/ 346).

[15] فتح الباري: (10/344).


[16] فتح الباري: (10/346).

[17] الفتاوى الكبرى: (5/302).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 14-02-2020, 03:37 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة1)












الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك







باب الغسل من الجنابة


الحديث الأول




29- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- به أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال:" أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".



وقال تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ï´¾ [المائدة: 6] وقال تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ï´¾ [النساء: 43].



والغسل- بضم الغين: اسم للاغتسال.



قال البغوي: وأصل الجنابة البعد، وسمي جنبا لأنه يتجنب موضع الصلاة، أو لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل.



قوله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب) يعني نفسه.



قوله: (فانخنست منه). أي: مضيت عنه مستخفيا فذهبت فاغتسلت.



وفي رواية: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جنب فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت منه وأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: "أين كنت يا أبا هر؟ " فقلت "له: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس ".



قال البخاري: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. وذكر الحديث.



قال الحافظ: (كأن المصنف يشير بذلك إلي الخلاف في عرق الكافر. وقال قوم: إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي، فتقدير الكلام: بيان حكم عرق الجنب، وبيان أن المسلم لا ينحس، وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس، ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا).



وقال أيضا:

قوله (إن المؤمن لا ينجس) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى: ï´؟ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ï´¾ [التوبة: 28] وأجاب الجمهور عن الحديث بان المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة وعن الآية بان المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال.



وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة.



واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبهم على أكمل الهيئات.



وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم- كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة، فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه - صلى الله عليه وسلم- كعادة فبادر إلى الاغتسال، وإنما أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- قوله: "وأنا على غير طهارة"، وقوله: "سبحان الله" تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟



وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: "أين كنت؟ " فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.



وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله.



وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه.



قال: واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه. وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل فقال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره)[1].انتهى، والله أعلم.







[1] فتح الباري: (390).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 14-02-2020, 03:37 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة2)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



الحديث الثاني




30- عن عائشة- رضي الله عنه- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضع وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده.




وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، نغترف منه جميعا.



قال الشافعي: (فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة[1].



وقال البخاري: (باب الوضوء قبل الغسل). وذكر حديث عائشة وميمونة.



قال ابن عبد البر: هو من أحسن حديث روي في ذلك.



قولها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه) وفي رواية. (بدأ فغسل يديه)[2].



قال الحافظ: (يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من يستقذر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك. ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: (قبل أن يدخلهما في الإناء) رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضا: "ثم يغسل فرجه"، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل.



قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة وفي رواية: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة" فيه احتراز عن الوضوء اللغوي.



قال الداودي: وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى.



قولها: (ثم يغتسل، ثم يخلل بيده شعره) وفي رواية: "ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر" وللترمذي والنسائي: "ثم يشرب شعره الماء" و عند البيهقي: " يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك" [3].



قال الحافظ: (وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا، إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله)[4].



قولها: (حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات)، وفي رواية: ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه.



قال الحافظ: (والإفاضة الإسالة. واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر. وقال: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم)[5]. انتهى.



وصفت عائشة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه، قال عمر: ولا أعلمه إلا قال: يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات، ثم يتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم يصب عليه الماء. رواه النسائي[6].



قوله: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد نغترف منه جميعا.



قال البخاري: (باب غسل الرجل مع امرأته. وساق الحديث ولفظه: عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق".



وعند مسلم: قال سفيان - يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع، قال النووي: وكذا قال الجماهير)[7].



قال الحافظ: (واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سالت عطاء فقال: سالت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسالة، والله أعلم)[8] انتهى.



قال البخاري أيضا: (باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.



حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جميعا"[9].




ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلي الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فيناسب قوله: "وضوء الرجل مع امرأته" أي من إناء واحد.



قوله: "ومن بيت نصرانية" هو معطوف على قوله: "بالحميم" أي: وتوضأ عمر من بيت نصرانية، وهذا الثاني مناسب لقوله: "وفضل وضوء المرأة" لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل.



قال: وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدل بذلك، ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية. وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال، وقال الشافعي في (الأم): لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة، وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا.



قوله: "كان الرجال والنساء" يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جميعا. زاد أبو داود: "من إناء واحد ندلي فيه بأيدينا جميعا".



قال الحافظ: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالمحارم.



وقال الموفق: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به.



والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، وهو قول عبد الرحمن بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب، قال أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما إذا كانا جميعا فلا باس.



والثانية: يجوز الوضوء به للرجال والنساء، اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى مسلم في "صحيحه" قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يغتسل بفضل ميمونه)[10]. انتهى.



وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين فقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا".



وأخرج أصحاب السنن والدار قطني- واللفظ له- من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاكتسبت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم- يغتسل منه، فقلت له، فقال: "الماء ليس عليه جنابة" ففيه جواز غسل الرجل بفضل المرأة، ويقاس عليه العكس لمساواته له.



قال في "سبل السلام": والأظهر جواز الأمرين، وأن النهي محمول على التنزيه. انتهى، وبالله التوفيق.






[1] الأم: (1/ 56).




[2] فتح الباري: (1/ 360).




[3] فتح الباري: (1/ 360)




[4] فتح الباري: (1/ 360)




[5] فتح الباري: (1/ 361)




[6] شرح سنن النسائي للسيوطي، وحاشية السندي: (1/ 146).




[7] فتح الباري: (1/ 363)




[8] فتح الباري: (1/ 364)




[9] فتح الباري: (1/ 299)




[10] المغني: (1/ 247).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 15-02-2020, 02:50 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة3)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


الحديث الثالث


31- عن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين- أو ثلاثا- ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض، أو الحائط، مرتين- أو ثلاثا- ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده.

قولها: (وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة)، وفي رواية: وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- غسلا وسترته.

قولها: (ثم غسل فرجه)، وفي رواية: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره.

قولها: (ثم تنحى فغسل رجليه)، وفي رواية: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره.

قال الحافظ: ذهب الجمهور إلي استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم.

قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء[1].

قال الحافظ: (واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء، وعدى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء، لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما: "ثم أفرغ بيمينه على شماله"، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وعلى استحباب دلك اليد بالتراب من الحائط أو الأرض ليكون أنقى.

قال: واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل أكمل باقي أعضاء بدنه، لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث، وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل، وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت، وقد عقد المصنف لكل مسألة بابا وأخرج هذا الحديث فيه بمغايرة الطرق، ومدارها على الأعمش، وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر.

وقال: وفي الحديث من الفوائد أيضا:
جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.

قال: وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن.

وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.

وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقذر، فأما إذا كان الماء في إبريق- مثلا- فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.

قال: واستدل بعضهم بقولها: "فناولته ثوبا فلم يأخذه" على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلا، أو غير ذلك.

قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ.

وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا باس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة.

قال: واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر، خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته[2]، والله أعلم.


[1] فتح الباري: (1/ 362).

[2] فتح الباري: (1/ 362).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 15-02-2020, 02:50 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة4)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


الحديث الرابع


32- عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه - قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد".

قال البخاري: (باب الجنب يتوضأ ثم ينام. وذكر حديث عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة"، ثم ذكر الحديث ولفظه: عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر- رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ واغسل ذكرك ثم نم" وفي رواية: "اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم".

وعند النسائي عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتي عمر فذكر ذلك له، فأتي عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: "ليتوضأ ويرقد".

وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث.

وروي ابن أبي شيبة عن شداد بن أوس الصحابي قال: "إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة".

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء. رواه أبو داود وغيره.

قال الحافظ: إن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه أو أن معنى قوله "لا يمس ماء" أي للغسل)[1].

وروي البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم.

قال الحافظ: (ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء).

قال: وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما ويتضيق عند القيام إلا الصلاة، واستحباب التنظيف عند النوم، قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك)[2] والله أعلم.


[1] فتح الباري: (1/ 393).

[2] فتح الباري: (1/393).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 15-02-2020, 02:50 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة5)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





الحديث الخامس





33- عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- قالت: جاءت أم سليم- امرأة أبي طلحة- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :"نعم، إذا هي رأت الماء".



قولها: (جأت أم سليم).

قال الحافظ: (وقد سألت عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي آخره: "كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل".



قولها: (إن الله لا يستحيي من الحق).

قال الحافظ: قولها: "إن الله لا يستحيي من الحق " قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها.



قولها: (هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت) وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، أتغتسل؟.



قوله: (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية: "إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل "، وفي رواية: "فغطت أم سلمة وجهها". وفي رواية: "فضحكت أم سلمة". ولمسلم: فقالت لها عائشة: "يا أم سليم، فضحت النساء")[1].



قال الحافظ: (وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن، لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال.



قال: وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال، وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: "هن شقائق الرجال".



وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها.



قال: وفيه استفتاء المرأة بنفسها، وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك.



وفيه جواز التبسم في التعجب)[2] انتهى، والله أعلم.



قال البخاري: (باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: "لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر" وقالت عائشة: "نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ". وساق الحديث وزاد في آخره: فغطت أم سلمة تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال: "نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها؟".



ثم ذكر حديث ابن عمر: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. الحديث.



وروي الخمسة إلا النسائي عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: "يغتسل".



وعن الرجل يرى أن قد احتلم، ولا يجد البلل، فقال: "لا غسل عليه". فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال".



قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني)[3] انتهى، والله أعلم.





[1] فتح الباري: (1/ 388).




[2] فتح الباري: (1/388).




[3] فتح الباري: (1/ 228).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 15-02-2020, 02:51 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة6)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


الحديث السادس


عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه.

وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركا، فيصلي فيه.

قال البخاري: (باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب من المرأة)[1].

قال الحافظ: (لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره.

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بان يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث.

وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بان يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على ما كان يابسا، والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا) [2].

قولها: (كنت أغسل الجنابة) أي: (المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، وفي رواية عن سليمان بن يسار قال: سالت عائشة عن المنى يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.

قولها: (فيخرج إلى الصلاة) أي: من الحجرة إلى المسجد.

قال الحافظ: (وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام.

وفيه خدمة الزوجات للأزواج.


واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها.

لا يضر، فلهذا ترجم: "باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرها وأعاد الضمير مذكرا على المعنى، أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضر.

وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسا، أو أشار بذلك إلي ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه" قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره". وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي، والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن.

ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته)[3]. انتهى، والله أعلم.


[1] فتح الباري: (1/ 332).

[2] فتح الباري: (1/ 333).

[3] فتح الباري: (1/334).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 179.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 173.31 كيلو بايت... تم توفير 6.10 كيلو بايت...بمعدل (3.40%)]