|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
يستحق النصف من الورثة خمسة
يستحق النصف من الورثة خمسة أ. د. مصطفى مسلم الذين يستحقون النصف من الوَرَثَة خمسة، وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب. 1- الزوج: ويستحقه بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، وهو أولاد الزوجة، ذُكُورًا أو إناثًا، وأولاد بَنيها وإن نزلوا بمحض الذكُور، سواء كانوا منه أو من غيره. 2- البنت: وتستحقه بشرطين، وهما: 1- عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي ابن الميت). 2- عدم المشاركة، وهي أُختها (أي بنت ثانية للميت). 3- بنت الابن: وتستحقه بثلاثة شروط، هي: 1- عدم المعصِّب، وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها، أو أنزل منها إن احتاجت إليه. 2- عدم المشاركة، وهي أُختها أو بنت عمها في درجتها. 3- عدم الفرع الأعلى من أولاد الميت. 4- الأخت الشقيقة: وتستحقه بأربعة شروط، هي: 1- عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ شقيق). 2- عدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت شقيقة). 3- عدم الفرع الوارث. 4- عدم الأصل الذَّكَر. 5- الأُخت لأب: وتستحقه بخمسة شروط، هي: 1- عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ لأب). 2- عدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت لأب). 3- عدم الفرع الوارث. 4- عدم الأصل الذَّكَر الوارث، [وهذه الشروط الأربعة نفس شروط أخذِ الشقيقةِ النصفَ]. 5- عدم الأشقاء والشقائق. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والنصف فرضُ خمسةِ أفراد الزوج والأُنثى مِن الأولاد وبنتُ الابن عند فَقد البنتِ والأُختُ في مذهب كل مفتي وبعدها الأُختُ التي من الأبِ عند انفرادهنَّ عن معصِّبِ تمارين محلولة على أصحاب النصف 1 - مات عن: أخت شقيقة وعم: 2 أُخت ش 1 ع عم 1 للأخت الشقيقة النصف (واحد)؛ لتوفُّر شروط استحقاقها النصف،والباقي للعم عصوبة،وأصل المسألة من اثنين[1]. 2 - ماتت عن زوج وأخت لأب وعم: 2 ½ زوج 1 أخت لأب 1 ع عم 0 للزوج النصف (واحد)، وللأُخت الشقيقة النصف (واحد)؛ لتوفُّر الشروط فيهما، والعم عصبة، ولكن لا يبقى له شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن العصبةَ تأخذ الباقيَ بعد أصحاب الفروض، كما سيأتي تفصيله في بابه، وأصل المسألة من اثنين. 3 - ماتت عن: زوج وابن وأُخت شقيقة وأُخت لأب: 4 ¼ زوج 1 ع ابن 3 م أخت ش 0 م أخت لأب 0 للزوج الربع (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا،والشقيقة والأخت لأب محجوبتان؛ لوجودِ الفرع الوارث، وأصل المسألة مِن أربعة. 4 - ماتت عن: زوج وبنت وعم: 4 ¼ زوج 1 بنت 2 ع عم 1 للزوج الربع (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (اثنان)؛ لتوفُّر شروط النصف فيها، والباقي للعم عصوبة، وهو (واحد)، وأصل المسألة من أربعة. أسئلة وتمارين 1 - عدِّدْ أصحاب النصف. 2 - واذكر شروط استحقاق كل واحد منهم النصف. 3 - هل يمكن أن يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من اثنين من أصحاب النصف؟ 4 - هلك إنسان عن بنت وابن وأُخت شقيقة. 5 - ماتت عن: زوج وأُخت لأب وعم. 6 - ماتت عن: بنت وبنت ابن وأخ شقيق. [1] يعرف أصل المسألة بأخذ المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة؛ فمسألة فيها نصفٌ وربعٌ أصلها من أربعة؛ لأن مضاعف المقامات (2، 4) هو أربعة، ومسألة فيها نصف وثلث أصلها من ستة؛ لأن مضاعف المقامات (2، 3) هو ستة، وهكذا...
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |