التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         التوبة في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          فضل صلاة التطوع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          خطر الشذوذ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          مجازر الطحين.. إرهاصات نصر وعز وتمكين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          ليكن زماننا كله كرمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          حديث:ويَقْرَأُ فيها ما بيْنَ السِّتِّينَ إلى المِائَةِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          وصايا نبوية مهمة للأولاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          حديث:من رَكعَ أربعَ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ وأربعًا بعدَها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          أنوية العلمانيين، وهم يواجهون أعداءهم من أهل القبلة، وحراس العقيدة... (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          لفظ (الناس) في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-01-2020, 12:24 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,316
الدولة : Egypt
افتراضي التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية

التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
عبد العزيز بن زيد العميقان


التعزير تعريفه لغة واصطلاحاً
التعزير لغة
مأخوذ من عزره يعزره تعزيراً، وعزّره رده.
والعزر والتعزير ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.
والتعزير من ألفاظ الأضداد فهو يأتي بمعنى التوقير والتعظيم، ومنه قوله - تعالى -: (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وقوله وَعَزَّرْتُمُوهُمْ) أي عظمتموهم وقيل نصرتموهم.
وأصل التعزير
الرد والمنع فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه، ومنعتهم من أذاه، ويأتي أيضاً بمعنى التأديب ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزيراً لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب[1].
التعزير في الشرع
هو عقوبة غير مقدرة مشروعة في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة، وإلى هذا التعريف ذهب جمهور الفقهاء[2].
وعرفه الحنفية بأنه تأديب مشروع دون الحد[3].
ورد على هذا التعريف بأن التعزير قد يزيد على الحد المقدر وقد ينقص، حسب المصلحة والاجتهاد.
والراجح الأول لشموله ما دون الحد وما فوقه من التعزيرات.
الحــد
الحد لغة الفصل والمنع، يقال حددته عن أمره إذا منعته، ويسمى الحاجب حداداً، لأنه يمنع من الدخول، وكذلك السجان، لأنه يمنع من الخروج، والحد الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه. وحده أقام عليه الحد، وإنما سمي حداً لأنه يمنع عن المعاودة [4].
والحد في الشرع
قوبة مقدرة تجب حقاً لله - تعالى -.
والعقوبة اسم لما يوقع على الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفته للشرع وارتكاب ما نهي عنه.
وكلمة مقدرة أي أن لها قدراً خاصاً مبيناً في كتاب الله، أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، أو الإجماع فلا يسمى التعزير حداً لعدم التقدير.
وكلمة حقاً لله - تعالى -نسبة الحق لله مع تنزيهه - سبحانه - من أن ينتفع بشيء ما تعظيماً لشأن هذا الحق وتنويهاً بأثره، وحفزاً للأنفس على مراعاته واحترامه وكذلك لأنه لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة. [5]
وجرائم الحدود هي سبعة
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
القصاص
القصاص لغة القود، وقد أقص السلطان فلاناً اقصاصاً قتله قوداً، وأقص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتص له فجرحه، مثل جرحه أو قتله قوداً، واستقصه أي سأله أن يقصه منه[6].
والقصاص في الشرع
عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
فهو يشترك مع الحدود في كونه عقوبة مقدرة مثلها ولكنه يختلف عنها في أنه يجب حقاً للفرد، أما هي فتجب حقاً لله - تعالى -.
ومعنى أنه حق للأفراد أن للمجني عليه أو ولي الدم العفو إذا شاءوا، فبالعفو تسقط هذه العقوبة[7].
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح، قال -تعالى-: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)[8].
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد خلافاً للمالكية، فقد منعوا شبه العمد، ولم يثبتوا سوى العمد والخطأ- فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
وفي هذا الموضوع كلام طويل وخلاف كثير ليس هذا مكان بسطه.
الفرق بين الحدود المقدرة الحدود والقصاص والتعزير
التعزير يوافق الحدود من وجه، وهو أنه تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب ويخالفها من عدة وجوه:
الأول: أن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة، أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم))[9].
أما في الحدود والقصاص فيستوون، لا فرق بين الشريف والوضيع، والغني والفقير، والقوي والضعيف[10].
الثاني: أن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه، بعد أن يبلغ الإمام، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب))[11].
وكذلك القصاص لا يجوز للإمام أو نائبه أن يعفو عنه إلى الدية، أو إلى العفو مطلقاً، إلا إذا عفى المجني عليه أو ورثته أو على غير عوض. أما التعزير فيجوز للسلطان أو من يقوم مقامه أن يعفو عنه إذا كان حقاً لله، أما إن كان حقاً للآدميين فيجوز للإمام أن يعفو إذا عفى صاحب الحق عن الجاني ولو بعد رفعها للإمام[12].
الثالث: أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم...))[13] الحديث.
وكذا ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً))[14].
وكذلك القصاص فإنه يسقط بالشبهة كالحد، أما التعزير فهو مشروع حتى مع التهمة[15].
الرابع: أن الحدود والقصاص لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه والقضاة ونحوهم، أما التعزير فهناك منه ما يقيمه غير الإمام أو نائبه كتأديب الزوج زوجته إذا نشزت أو الوالد ولده، والمعلم صبيه، وكذلك السيد لرقيقه وسريته في حق نفسه، وكذلك إذا كان الحد لله - سبحانه - على خلاف فيه[16].
الخامس: أن الحدود والقصاص لا تقام على غير المكلفين من الصغار والمجانين والمعتوهين، لأن التكليف شرط في إقامتها أما التعزير فيشرع في حق غير المكلفين كالصبي، لأنه تأديب، والتأديب جائز لهم[17] لحديث: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))[18].
السادس: أن الحدود والقصاص لا يضمن ما تلف بسببهما اتفاقاً بين العلماء، لأنه مأذون في أصلهما، أما التعزير فضمان التالف بسببه فيه خلاف، فقيل أنه لا يضمن التالف لأن إقامة التعزير مأمور به، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، ولأن فيه تهيباً للإمام عند إقامة التعزير ورفع يده عن ذلك. وهذا رأي الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد. وقيل بل فيه الضمان، وهذا رأي الشافعي بدليل فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذ أرهب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنيناً ميتاً، فشاور علياً في الأمر، وحمل دية الجنين.
والأول أصح، لأن القول بغيره يشد يد ولي الأمر في تطبيق العقوبات اللازمة لمحاربة الإجرام وإخلاء البلاد من الفساد، وهذا ليس بمستساغ[19].
السابع: أن عقوبة الحدود والقصاص مقدرة شرعاً، فليس للحاكم أو نائبه كالقاضي مثلاً الحرية في اختيار العقوبة التي تناسب هذه الجرائم أما التعزير فهو مفوض إلى رأي الإمام والقاضي فهو الذي يفرض العقوبة المناسبة للجريمة من بين العقوبات التعزيرية بحسب الظروف والحالات[20].
الثامن: أن الحدود والقصاص لا تثبت إلا بالبينة أو الاعتراف، بالشروط المبينة لكل منهما، فالبينة هناك ما لا يقبل إلا بشهادة أربعة شهود رجال عدول كشهود الزنى، وهناك ما لا يقبل فيه إلا رجلين عدلين كالقتل مثلاً.
وكذلك بالنسبة للإقرار، فلا بد أن يكون بدون إجبار، وأن يكون أربع مرات عند من يقول بذلك.
بخلاف التعزير فيثبت بالإقرار مرة واحدة، ولا يقبل الرجوع فيه وكذلك بالنسبة للشهادة فتقبل برجل وامرأتين، وبشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وغير ذلك[21] من الفروق.
________________
[1] لسان العرب 2764، شرح القاموس 288، مختار الصحاح ص454.
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 5397، المغني والشرح الكبير 10347، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص279، كشاف القناع 6121، فقه السنة 2497.
[3] حاشية ابن عابدين 3373، وفتح القدير لابن الهمام 4212.
[4] القاموس المحيط 1286، المصباح المنير 1135 ومختار الصحاح ص 125.
[5] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 3163، التشريع الجنائي الإسلامي 178، 79.
[6] المصباح المنير 2164، ومختار الصحاح ص538.
[7] التعزير لعبد العزيز عامر ص 38.
[8] سورة المائدة آية 45.
[9] رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - سبل السلام 252.
[10] الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 279، والأحكام السلطانية للماوردي ص236.
[11] نيل الأوطار 7143.
[12] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص281، والأحكام السلطانية للماوردي ص 237، والمقنع 3261، 262 وحاشية ابن عابدين 3273.
[13] رواه الترمذي 2438 رقم الحديث 2447، ونيل الأوطار 7118.
[14] رواه ابن ماجة في سننه 2850 رقم الحديث 2545.
[15] الروض المربع 33921، وحاشية ابن عابدين 3264.
[16] المقنع بحاشيته 3442، ونيل الأوطار 7135.
[17] حاشية ابن عابدين 3245-261.
[18] الحديث رواه أحمد وأبو داود نيل الأوطار 1348.
[19] حاشية ابن عابدين 3262، والتعزير لعامر ص71، والأحكام السلطانية للماوردي ص238، والأحكام السلطانية لأبي العلى ص 282، وكشاف القناع 6124.
[20] حاشية ابن عابدين 3262، والتعزير لعامر ص 69، 70 وسبل السلام 438.

[21] حاشية ابن عابدين 3262، والتعزير لعامر ص70، والحد والتعزير ص103، وحاشية الروض المربع 7606.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 62.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 60.17 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (3.04%)]