أسس اختيار الزوجة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11942 - عددالزوار : 191049 )           »          سحور يوم 19 رمضان.. ساندوتشات فول مخبوزة خفيفة ولذيذة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          واتس اب بلس الذهبي (اخر مشاركة : whatsapp Girl - عددالردود : 2 - عددالزوار : 2649 )           »          الأمثال في القرآن ...فى ايام وليالى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 656 )           »          فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 929 )           »          دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1089 )           »          أسرتي الرمضانية .. كيف أرعاها ؟.....تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 851 )           »          صحتك فى شهر رمضان ...........يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 835 )           »          اعظم شخصيات التاريخ الاسلامي ____ يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 918 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92797 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأمومة والطفل

ملتقى الأمومة والطفل يختص بكل ما يفيد الطفل وبتوعية الام وتثقيفها صحياً وتعليمياً ودينياً

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-10-2020, 02:29 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي أسس اختيار الزوجة

أسس اختيار الزوجة


مصطفى عيد الصياصنه


إنَّ الإِعداد لتكوين الأُسرة المسلمة يرجع إلى حقبة السنوات السابقة على إعلان مراسم الزواج، فبمقدار ما يكون كلٌّ من الزوجين قد نُشِّئ على الفهم الواعي لمبادئ الإِسلام، ورُبِّي على تطبيقه لفضائله الرفيعة وآدابه، بمقدار ما يُكتبُ لزواجهما النجاح، ولكيان أسرتهما المرتقب السداد والفلاح، ومن هنا ألحَّ الإِسلامُ على الخاطب ضرورة إعمال أقصى درجات التثبّت والتحقّق والتحري في اختيار شريكة العمر ورفيقة الدرب، وجعل لذلك أسساً ينبغي على كلّ مسلم أن يلتزمها – جهدَ استطاعته – ليضمن لكيانه الجديد أن يُبنى على الصلاح والتقوى، وليظفر بالتالي برضوان الله وسعادة الدنيا والآخرة. ولعل أهمّ الأسس التي ينبغي مراعاتها في اختيار الزوجة ما يلي:

اجتناب المُحرَّمات:

1 – أن لا تكون مُحرّمةً حرمةً أبدية أو مؤقتة:
وهو أول ما ينبغي أن يضعه المسلم في اعتباره، حين التفكير بالإِقدام على اختيار زوجة له.

أولاً: والتحريم المُؤبَّد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، وهو إمَّا أن يكون بسبب النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، قال تعالى:﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُم وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾[النساء: 21-22][1].

1 – أوضحت الآية أنّ المحرَّمات من النسب سبع: الأمهات، البنات، الأخوات، العمّات، الخالات، بنات الأخ، وبنات الأخت.

2 – وأنّ المحرمات بسبب المصاهرة (أي القرابة الناشئة بسبب الزواج) أربع:

أ – أم الزوجة، وكذا أم أمها، وأم أبيها، وإن علت.
﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾.

ب – ابنة الزوجة المدخول بها، وكذا بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن، ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾.
جـ – زوجة الإِبن، وابن الإِبن، وابن البنت، وإن نزل، ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ والحليلة: الزوجة.
د – زوجة الأب، بمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾.

3 – وأمّا المحرَّمات بسبب الرضاع فسبع، كالمحرمات من النسب، للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب))[2]، وهنّ:

1- المرأة المرضعة، باعتبارها أمّا.
2- أم المرضعة، باعتبارها جدّة.
3- أم زوج المرضعة صاحب اللبن، لأنها جدّة أيضاً.
4- أخت المرضعة، باعتبارها خالة.
5- أخت زوجها، باعتبارها عمّة.
6- بنات بنيها وبناتها، باعتبارهنّ بنات إخوته وأخواته.
7- الأخت، سواء كانت أختاً لأب وأم (وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب نفسه - سواء أرضِعتْ مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده) أو أختاً لأم (وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر) أو أختاً لأب (التي أرضعتها زوجة الأب).

(ومن المعلوم أنّ العدد المقتضي للحرمة من الرضعات خمس، لقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أُنزل من القرآن: (عشرُ رضعات معلوماتٍ يُحرِّمنَ) ثم نُسخِنَ بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرَأ من القرآن)[3].

والرَّضاعُ المُحرَّمُ للزواج ما كان خلال الحولين الأولين من عمر الطفل، أمّا إذا كان بعدَ الحولين فلا اعتبارَ له، لأنَّ الرضيعَ في هذه المدّة يكون صغيراً، يكفيه اللبن، وبه ينبتُ لحمُه، وينشزُ عظمُه، فيصير جزءاً من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا رضاعَ إلاَّ ما أنشزَ العظمَ وأنبتَ اللحمَ))[4]، وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((يا عائشة، انظرنَ مَنْ إخوانكنَّ فإن الرضاعة من المجاعة))[5]، وعن عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا رضاعَ إلاَّ ما فتَّق الأمعاءَ في الثدي وكان قبلَ الفِطام))[6]، قال مالك: "ما كان من الرضاعة بعد الحولين، فإنَّ قليلَه وكثيره لا يُحرِّمُ شيئاً، وإنَّما هو بمنزلة الطعام"[7].



ثانياً: أما التحريم المؤقَّت، فإنَّه يمنع من التزوج بالمرأة، ما دامت على حالة خاصة، فإنْ تغيَّرت تلك الحالُ زال التحريم، وصارت حلالاً. ومن المَحرَّم على المسلم حرمةً مؤقتة:


1 – الجمع بين الأختين، لقوله تعالى:
{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}، بالإضافة إلى أنَّ الجمع بينهما يولّد الشقاق بين الأقارب، ويعكّر صفو الأخوة والمودة، ويمزّق ما بين الأرحام من صلات.

2 – الجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُجمَعُ بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها))[8]. قال النووي: "هذا دليل لمذهب العلماء كافّة، أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمّة وخالةً حقيقية (وهي أخت الأب، وأخت الأم) أو مجازيةً (وهي أخت أبي الأب، وأبي الجد، وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة، من جهتي الأم والأب، وإن علت فكلُّهنَّ بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما)"[9].


3 – زوجة الغير، وذلك رعايةً لحق الزوج، لقوله تعالى:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[10]، أي: وحُرِّمتْ عليكم المحصناتُ من النساء، وهن ذوات الأزواج.

4 – مُعتَّدة الغير، وهي التي مات عنها زوجها، أو طلَّقها طلاقاً بائناً، ولا تزال في عِدَّتها، فهذه تحرُمُ خِطبتُها إلاَّ أن تكون تلميحاً فقط، وإنَّما حُرِّم التصريح بخِطبتها، مراعاةً لحزنها وإحدادها ومواساةً لشعور أهل الميت في الحالة الأولى، ولأنَّ حقَّ الزوج لا يزال متعلقاً بها في الثانية، أمَّا إذا كانت في عِدَّة طلاق رجعي فلا يحلُّ لأحد التصريح أو التلميح بخطبتها، لأنها لا تزال في ملك زوجها وعصمته، قال تعالى:
﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [11].

وعن سليمان بن يسار أنّ طُليحة الأسدية كانت تحت رُشَيد الثقفي، فطلَقها، فنكحت في عِدَّتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: "أيُّما امرأة نكحت في عِدّتها، فإن كان زوجها الذي تزوَّجها لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما، ثمّ اعتدَّتّ بقية عِدَّتها من زوجها الأول، ثمّ كان الآخر خاطباً من الخُطَّاب، وإن كان قد دخل بها، فُرِّقَ بينهما، ثمّ اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأول، ثمّ اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً".

قال مالك وسعيد بن المسيب، ولها مهرها بما استحلّ من فرجها[12].





وللموضوع تتمة

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26-10-2020, 02:30 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أسس اختيار الزوجة

أسس اختيار الزوجة

مصطفى عيد الصياصنه


5 – الزانية: لقوله تعالى:


﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾[ النور: 3].



وللحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أنّ مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها (عَنَاق) وكانت صديقتَه، قال: جئتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله أنكحُ عناق؟؟ قال: فسكتَ عني، فنزلت، ﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾، فدعاني فقرأها عليَّ وقال: لا تنكحهْا))[13] وللحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينكِحُ الزاني المجلودُ إلاَّ مثلَه))[14] قال الشوكاني: "هذا وصفٌ خرج مخرجَ الغالبِ باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليلٌ على أنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوجَ بمن ظهر منها الزنا، وفيه دليلٌ على أنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوجَ بمن ظهر منها الزنا: ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم، لأنّ آخرها ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾".


فإنه صريح في التحريم[15]. وقال الشنقيطي: "إنَّ أظهر قولي العلماء عندي أنَّ الزانية والزاني إن تابا من الزنا، وندماً على ما كان منهما، ونويا ألاَّ يعودا إلى الذنب، فإنَّ نكاحهما جائز، فيجوز له أن ينكحها بعد التوبة، ويجوز نكاح غيرهما لهما، لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ [الفرقان: 70]، فالتوبة من الذنب تذهب أثره، أمّا من قال: إنَّ مَنْ زنى بامرأة لا تحلُّ له مطلقاً ولو تاب، فقولُهم خلافُ التحقيق[16]".




والمسلم الفاضل لا يمكن أن يرضى بالحياة مع زانية، أو يعاشر امرأةً غيرَ مستقيمة، والله شرعَ له الزواجَ لتكونَ الزوجة له سكناً، ويكون بينهما مودة ورحمة، فأين المودةُ التي يمكن أن تحصلَ بين مسلمٍ فاضلٍ وزانية؟؟

وهل يمكن لنفسه أن تسكنَ إلى نفسها الخبيثة الداعرة؟؟


قال ابن القيم: "ومما يوضح هذا التحريم أنَّ هذه الجناية من المرأة تعود بفسادِ فراشِ الزوج، وفسادِ النسبِ الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، فالزنا يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن هذه الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرئ"[17].




وقال رحمه الله: "أمّا نِكاحُ الزانية فقد صرَّح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أنَّ من ينكحها فهو زنا أو مشرك، فإنَّه إمَّا أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه، أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، وأيضاً فإنه سبحانه قال: ﴿ الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ والْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾[النور: 26]، والخبيثات: الزواني، وهذا يقتضي أنَّ مَنْ تزوجهنَّ خبيثٌ مثلُهنَّ"[18].



6 – المشركة: وهي كلّ امرأة تعبد الوثن، كالبوذية والهندوسية والمجوسية، أو هي على مذهب إلحادي كالشيوعية، أو مذهب إباحي كالوجودية، لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾[19].



وقوله: {﴿ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾[20]، ففي الآية الأولى نهيٌ عن نكاح المشركات، وفي الثانية نهيٌ لمَنْ أسلمَ وظلَتْ زوجُه على الشركِ أن يُبقيَها في عصمته.



والكتابياتُ غيرُ مشمولاتٍ بهذا النهي – على الأرجح – لأنَّ آية المائدة خصَّصت الكتابياتِ من هذا العموم، وهي قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5].





ومما يؤكد ذلك أنَّ سورة البقرة من أول ما نزل من القرآن، في حين أنّ سورة المائدة من آخر ما نزل، ثم إنَّ لفظ (مشرك) لا يتناول أهل الكتاب، لقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ ﴾ [البينة: 1]، ففرَّقت الآيةُ بينهما، ولو كانا شيئاً واحداً ما فَرّقتْ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يصحُّ من أحدٍ أنَّه حرَّم ذلك (يعني الزواج بالكتابيات) وبه قال: عثمان وطلحة وجابر وحذيفة وابن عباس من الصحابة، ومالك وسفيان والأوزاعي وابن المسيب وابن جبير والحسن وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك، ممن بعدهم، كما حكاه النحاس والقرطبي"[21].





أقول: ولكنّ آية المائدة اشترطت في الكتابيات أنْ يكنَّ (مُحْصَنات) أي: عفيفات لا يُعْرَفُ عنهنّ تبذلٌ أو فاحشة، أو مجاهرة بشرك كالقول بألوهية المسيح، أو أنّه – أو عزير – ابن الله.






يقول رشيد رضا في بيان الفرق بين المشركة والكتابية:

"والمشركة ليس لها دين يحرّم الخيانة ويوجب الأمانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربَّتْ عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأمانيُّ الشياطين وأحلامها، تخون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها: أمّا الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبيرُ مباينة، فإنَّها تؤمن بالله وتعبده، وتؤمن بالأنبياء، وبالحياة الأُخرى وما فيها من جزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، والفرق الجوهري بينهما هو الإِيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلاَّ الجهلُ بما جاء به، ويوشك أن يظهر للمرأة من مباشرة الرجل أحقيةُ دينه وحسنُ شريعته، والوقوفُ على سيرة من جاء بها، وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات، فيكمل إيمانها، ويصحُّ إسلامها، وتؤتَى أجرها مرتين، إن كانت من المحسنات في الحالين"[22].





ويقول الأستاذ حسين محمد يوسف: "إنَّ الله تعالى بيَّن العلة في تحريم الزواج بالمشركة بقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾. أي أن المشركة بما نشأت عليه من كفر، وما تعودته من رذائل لانعدام أصل الإيمان في قلبها، ضمينةٌ بأن تؤثِّرَ في زوجها وأولادها، فيجارونها في بعض أحوالها المنافية للإسلام، فيقودهم ذلك إلى النار، في حين أنَّ الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك فإنَّه يدعوهم إلى اختيار الزوجة المؤمنة التي تؤسَسُ بها الأسرة على التقوى، في سياج من آداب الإسلام الفاضلة"[23].





7 – الزيادة على الأربع: لقوله تعالى﴿ : فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، ولِما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه أمر مَنْ أسلم وتحته أكثرُ من أربع زوجات، بمفارقة ما زاد على الأربع:



أ - فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنّ غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمسكْ أربعاً، وفارقْ سائَرهنَّ))[24].



ب - عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمتُ وعندي ثماني نسوة، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: ((اخترْ منهنَّ أربعاً))[25].


ذات الدين:


2 – أن تكون ذات دين وخلق: لقوله تعالى:

أ – ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات/ 13].

ب – ﴿ وَأَنكِحُواْ الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32].

جـ – ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [النساء: 34].

د – ﴿ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ [النور: 26].



ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الثابتة التالية.



أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تنكح المرأةُ لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفرْ بذات الدين تَرِبتْ يداك))[26].



ب – عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( الدنيا متاع، وخيرُ متاعها المرأةُ الصالحة)) [27].



جـ – عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أربعٌ من السعادة: المرأةُ الصالحة، والمسكنُ الواسع، والجارُ الصالح، والمركبُ الهنيء، وأربعٌ من الشقاء: الجارُ السوء، والمرأةُ السوء، والمركبُ السوء، والمسكنُ الضيّق)) [28].



د – وعن ثَوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأيُّ المالِ نتخذُ؟؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (( لِيتخذْ أحدكم قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجةً مؤمنةً تُعينُ أحدَكم على أمرِ الآخرة))[29].


(فالدينُ هو العنصُر الأساس في اختيار الزوجة، ذلك أنّ الزوجة سكنٌ لزوجها، وحرثٌ له، وهي مهوى فؤاده، وربَّةُ بيته، وأمُّ أولاده.. عنها يأخذون صفاتهم وطباعهم، فإن لم تكن على قدرٍ عظيمٍ من الدين والخلق؛ فشل الزوج في تكوين أسرةٍ مسلمةٍ صالحة، أمَّا إذا كانت ذاتَ خلقٍ ودين كانت أمينةً على زوجها في ماله وعرضه وشرفه، عفيفةً في نفسها ولسانها، حسنةً لعشرةِ زوجها، فضمنتْ له سعادتَه، ولأولاد تربيةً فاضلة، وللأسرةِ شرفَها وسمعتَها، فاللائقُ بذي المروءة والرأي أن يجعل ذواتِ الدينِ مطمحَ النظر وغايةَ البُغية. لأنَّ جمال الخُلُقِ أبقى من جمال الخَلْقِ، وغنى النفس أولى من غنى المال وأنفس، والعبرةُ العبرةُ في الخصال لا الأشكال، وفي الخِلال لا الأموال.. ومن هنا فضَّل الإِسلام صاحبَة الدين على غيرها، ولو كانت أمةً سوداءَ، (كانت لعبد الله بن رواحة أَمَةٌ سوداءُ، فلطمها في غضب، ثمّ ندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ما هي يا عبدالله؟ قال: تصومُ وتصلي وتُحسِنُ الوضوء وتشهدُ الشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( هذه مؤمنة، فقال عبدالله، لأعتقنَّها ولأتزوّجنَّها، ففعل، فطعن عليه ناسٌ من المسلمين وقالوا: نكح أمة، وكانوا يفضَّلون أن ينكِحوا إلى المشركين رغبةً في أحسابهم. فنزل قوله تعالى: ﴿ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾[30]، وعن أبي بُردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاثةٌ لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدَّى حقَّ الله وحقَّ مواليه، ورجلٌ كانت عنده أَمَةٌ فأدَّبها فأحسنَ تأديبها، وعلَّمها فأحسنَ تعليمها، ثم أعتقها، فتزوجها، فله أجران ))[31].





.. نعم إنَّ المرأة إذا كانت صالحةً مؤمنةً تقيةً ورعة، كانت كبنت خويلد رضي الله عنها، التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كفر الناس، وصدَّقته إذ كذَّبوه، وواسته بمالها إذ حرموه، فكانت خير عونٍ له في تثبيته أمام الصعاب والشدائد.. وكانت كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، مثالِ المرأةِ الحرَّةِ الأبيَّة، التي دفعت بولدها إلى طريق الشهادة، وحرَّضته على الصمود أمام قوى الجبروت والطغيان، ليموت مِيْتةَ الأحرار الكرام.. أو كانت كصفيَّة بنت عبدالمطلب التي دفعت بنفسها إلى غمار الوغى، لتدفع يهود عن أعراض المسلمين.. أو كانت كالخنساء التي جادت بأولادها الأربعة في سبيل الله، وعندما جاءها نبأُ استشهادهم قالت: الحمد لله الذي شرَّفني باستشهادهم وإنّي لأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.



وللموضوع تتمة



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26-10-2020, 02:31 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أسس اختيار الزوجة

أسس اختيار الزوجة

مصطفى عيد الصياصنه

الولود:


3 – أن تكون ولوداً:

وذلك لما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، من تحبيب بطلب الذرية الصالحة، وحثٍ على التكاثر في النسل، بما يحقق الغرض الأسمى من الزواج، والمتمثل في استمرار النوع البشري، وإنجاب الذرية، ودوام عمارة الإنسان للأرض، التي هي من الغايات الأساسية التي خلقه الله من أجلها.



ففي القرآن الكريم:

أ – قال تعالى:

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾[ الكهف: 46]..



ب – وقال:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والْبَنِينَ والقَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ والحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيِا واللهُ عِندَهُ حُسْنُ المَئَابِ ﴾[ آل عمران: 14].



جـ – وحكى سبحانه على لسان زكريا عليه السلام، أنَّه كان يتوجه إلى ربِّه بهذا الدعاء:

﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ العَظْمُ مِني واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالَيِ مِن وَرَاءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ ليِ مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾[مريم: 4 : 6]



د – وقال على لسان إبراهيم:

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [ إبراهيم: 40].



هـ – وذكر أنّ طلب الذرية الصالحة من أُمنيات المؤمنين، بل هو صفة من صفاتهم.

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْينٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾[ الفرقان: 74].



و – وحتى الملائكة، إذا أرادت الاستغفار للمؤمن، استغفرت له ولزوجه ولأولاده، وهذا فضل من أفضال الله على عباده المؤمنين:

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ [ غافر: 7 - 8].





فقد بيَّنت الآيات الكريمات أنَّ البنين من مُتَعِ الحياة الدنيا وزينتها، وأنَّ طلب النسل من الأمور التي حبَّبها الله إلى خلقه، وطبعهم على ابتغائه، وجعله جِبلَّةً فِطريةً فيهم، كما وجعله أمنيةً أجراها على لسان رسله وأنبيائه، وبغيةً للمؤمنين يحرصون على إدامة الدعاء في طلبها.





وفي السنة المطهرة: عن معقل بن يسار قال: "قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي أصبتُ أمرأة ذاتَ حسب وجمال، وإنَّها لا تلد، أفأتزوجُها؟؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهان، ثما أتاه الثالثةَ، فقال: (( تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإنّي مكاثرٌ بكم الأمم ))"[32].





وتُعرَفُ الولود بالنظر إلى حالها من كمال جسمها وسلامة صحتها من الأمراض التي تمنع الحمل أو الولادة، وبالنظر إلى حال أمها، وقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعمَّاتها وخالاتها المتزوجات، فإن كُنَّ ممن عادتهن الحمل والولادة كانت – في غالب أمرها – مثلَهن.




الودود:


4 – أن تكون ودوداً، تقبل على زوجها، فتحيطه بالمودة والحب والرعاية، وتحرص على طاعته ومرضاته، ليتحقّق بها

الهدف الأساسي من الزواج وهو السكن.





قال تعالى في وصف الحور العين:

﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً، عُرُباً أَتْرَاباً ﴾ [الواقعة: 36 - 37]، والعروب هي المرأة المتحبِّبة إلى زوجها الودودة، وقد وردت أحاديث عديدة تؤكد على ضرورة مراعاة هذه الصفة في المرأة.





أ – فعن معقل بن يسار، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإنّي مكاثرٌ بكم الأمم)) [33].

ب – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( نساءُ قريش خيرُ نساءٍ ركبن الإِبلَ: أحناه على طفلٍ في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده ))، وفي رواية: (( خيرُ نساءٍ ركبنَ الإِبلَ صالحُ نساء قريش )) [34]، فقد وصفهنَّ صلى الله عليه وسلم بالشفقة على أطفالهنَّ، والرأفةِ بهم والعطفِ عليهم، وبأنَّهنَّ يراعين حالَ أزواجهنَّ، ويرفقنَ بهم ويخففنَ الكُلَفُ عنهم، فواحدتُهنَّ تحفظ مال زوجها وتصونه بالأمانة والبعدِ عن التبذير، وإذا افتقر كانت عوناً له وسنداً، لا عدوًّا وخصماً.

جـ – وعن أبي أُذينة الصدفي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خيرُ نسائكم الودودُ الولودُ، المواتيةُ، المواسيةُ، إذا اتقينَ الله))[35].

د – وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظرُ الله إلى امرأةٍ لا تشكرُ لزوجها، وهي لا تستغني عنه ))[36].

هـ – والمرأة الودود تكون مطيعة لزوجها، لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ النساءِ خير؟ قال: ((التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره]][37].

والودود هي المرأة التي يُعْهَدُ منها، التودّدُ إلى زوجها، والتحبّبُ إليه، وبذلُ ما بوسعها من أجل مرضاته، لذا تكون معروفةً باعتدال المزاج، وهدوء الأعصاب، بعيدةً عن الانحرافات النفسية والعصبية، تقدر على الحنو على ولدها، ورعاية حقّ زوجها. أمّا إذا لم تكن المرأة كذلك، كثر نشوزها، وترفَّعتْ على زوجها، وصعب قيادها لشراسة خلقها، مما يفسد الحياة الزوجية بل ويدمرها، بعد استحالة تحقّق السكن النفسي والروحي للزواج بسببها.


البكر:


5 – أن تكون بكراً، لتكون المحبة بينهما أقوى والصلة أوثق، إذ البِكرُ مجبولةٌ على الأُنس بأول أَليفٍ لها، وهذا يحمي الأسرة من كثير مما يُنغّصُ عليها عيشها، ويُكدّر صفوها، وبذا نفهم السرَّ الإِلهي في جعل نساء الجنة أبكاراً، في قوله تعالى:

﴿ إنا أنشئناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا ﴾ [الواقعة: 35 – 37].

وقد وردت في الحثّ على انتقاء البِكر أحاديث كثيرة، منها:

أ – عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال: تزوَّجتُ امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجتَ؟ قلتُ: نعم، قال: بِكراً أم ثيِّباً؟ قلت: ثيِّباً، قال: [[فهلاَّ بكراً تلاعبها وتلاعبك]] وفي رواية لمسلم: قال: [[فأين من العذاري ولِعابها؟؟]]، وفي رواية للبخاري قال: [[فهلاَّ جاريةً تلاعبك؟؟]] قلت: يا رسول الله، إنَّ أبي قُتِلَ يومَ أُحد، وترك تسع بنات، كُنَّ لي تسعَ أخوات، فكرهتُ أن أجمع إليهن جاريةً خرقَاء مثلَهنَّ، ولكن امرأة تمشطهنَّ وتقوم عليهنَّ، قال: [[أصبت]][38].

ب – عن عبدالرحمن بن سالم بن عتبة عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[عليكم بالأبكار فإنَّهنَّ أعذبُ أفواهاً، وأنتقُ أرحاماً، وأرضى باليسير]][39].

جـ – وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسولَ الله، أرأيتَ لو نزلتَ وادياً فيه شجرٌ قد أُكِلَ منها، ووجدتَ شجراً لم يؤكل منها، في أيَّها كنتَ تُرتِعُ بعيرك؟ قال: في التي لم يُرتَعُ منها، يعني: أنّ النبي لم يتزوج بكراً غيرها[40].

ومن المعلوم أنَّ في زواج البكر من الألفة التامة، لما جُبلت عليه من الأُنس بأول إنسان تكون في عصمته، بخلاف الثيّب التي قد تظلُّ متعلقةَ القلب بالزوج الأول، فلا تكون محبتها كاملة، ولا مودتها صادقة، مما يدفعها أحياناً إلى النفور من الأخير، أو الفتور في معاملته.


وقد ذكرت الأحاديث التي سقناها مجموعة من الصفات التي تتميز بها البكر، منها:


1- كثرة ملاطفتها لزوجها، وملاعبتها له، ومرحها معه.

2- عذوبة ريقها، وطيب فمها، بما يحقّق لزوجها متعةً عظيمة حين معاشرتها، كما أنَّ عذوبة الأفواه تفيد حسن كلامها، وقلة بذائها وفحشها مع زوجها، وذلك لكثرة حيائها، لأنها لم تخالط زوجاً قبله.

3- كونها ولوداً، حيثُ لم يسبق لها الحمل والولادة.

4- رضاها باليسير، من الجماع والمال والمؤنة ونحو ذلك، لكونها – بسبب حداثة سنها – أقلَّ طمعاً، وأسرعَ قناعةً، فلا ترهق زوجها ما لا يطيق لكثرة مطالبها.

5- كونها أقلَّ خبَّاً، أي مكراً وخداعاً، لما جبلت عليه من براءة القصد، وسذاجة الفكر.. فهي – في الغالب – غُفْلٌ لا تزال على فطرتها، لا تعرف حيلة، ولا تحسن مكراً.

ومع كلّ، فإنه يجوز للرجل اختيار الثيّب إذا توفَّر لديه من الأسباب ما يدعوه إلى ذلك، قال صاحب عون المعبود في التعليق على حديث جابر: "وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار، إلاَّ المقتضي لنكاح الثيّب، كما وقع لجابر، فجابر مات أبوه وترك له تسع أخوات يتيمات، يحتجنَ منه إلى رعاية وعطف وخدمة، فكان من الموائم له أن يتزوج ثيِّباً، تقوم على أمرهنَّ وتعنى بشأنهنَّ". [عون المعبود 6: 44].

الجمال:

6 – أن تكون جميلة، حسنة الوجه، لتحصل بها للزوج العِفَّة، ويتمَّ الإِحسان، وتسعد النفس، ومن هنا كانت نساء الجنة، اللاتي جعلهن الله تعالى جزاءً للمؤمنين المتقين، من الحور العِيْنِ، قال تعالى:

{إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ، كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ} [الدخان: 51 – 54].

وقال عنهنّ القرآن في آية أخرى:

{وحُورٌ عِينٌ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ المَكْنُونِ} [الواقعة: 22 – 23].

والحُور: جمع حوراء، وهي البيضاء، قال مجاهد: "سميت الحوراء حوراء لأنه يحار الطرفُ في حسنها، وقيل: هي من حَوَرِ العين: وهي شدّة بياضها في شدّة سوادها، وقال أبو عمرو بن العلاء: الحَوَرُ أن تسودَّ العينُ كلها، مثل أعين الظباء والبقر، وليس في بني آدم حَوَر، وإنَّما قيل للنساء حور لأنهنَّ شُبَّهنَ بالظباء والبقر، أمّا العِين: فجمع عيناء، وهي الواسعة العين. واللؤلؤ المكنون الذي شبههنّ به في الآية الثانية، هو اللؤلؤ المصون الذي لم يتعرض للّمس والنظر، فلم تثقفه يد، ولم تخدشه عين، وفي هذا – كما يقول سيد قطب – كناية عن معان حسيّة ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات العيون"[41].


وقد أشارت بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى اعتبار عنصر الجمال في المرأة عند الاختيار:


أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: [[خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره]][42].

ب – وعن أبي هريرة أيضاً، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبتْ يداك]][43].

جـ – وعنه أيضاً، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنَّه تزوَّج امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ، فانظرْ إليها، فإنَّ في أعينِ الأنصار شيئاً]][44].

قال صاحب عون المعبود: "يؤخذ من الأحاديث استحبابُ تزوّجِ الجميلة، إلاَّ إذا كانت الجميلة غيرَ ديّنة، والتي أدنى منها جمالاً متديّنة، فتقدَّمُ ذات الدين، أمَّا إذا تساوتا في الدين فالجميلة أولى"[45].

وفي ذلك يُروى عن أكثم بن صيفي أنه قال لبنيه: [يا بَنيَّ، لا يغلبنَّكم جمالُ النساءِ على صراحة النسب، فإنَّ المناكح الكريمة مدرجة للشرف][46].

فالجمال بالنسبة للمرأة ما لم يكن محصَّناً بالنشأة الدينية والتربية القويمة والأصل العريق، قد يصبح وبالاً عليها، إذ يغري الفساق بالطمع فيها، ويهوِّنُ عليها التفريط بشرفها، مما يؤدي بها إلى التردي في هوّة الفاحشة، دون مبالاة بما يعود على الأسرة من دمار، وما يلوّث من عار وشنار.




وللموضوع تتمة


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26-10-2020, 02:38 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أسس اختيار الزوجة

الحسب:












7 – أن تكون حسيبةً، كريمةَ العنصر، طيبةَ الأرومة، من حرائر النساء: لأن الغالب فيمن اتصفت بذلك، أن تكون حميدةَ الطباع، ودودةً للزوج، رحيمةً بالولد، حريصةً على صلاح الأسرة وصيانة شرف البيت، وفي كلّ الأحوال فإنَّ أصالة الشرف وحسن المنبت ونُبل الأرومة أمرٌ مرغوب ومطلبٌ محمود.



أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها..]][47].



ب – وعنه أيضاً أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[خير نساء ركبن الإِبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده]][48].



ج – وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [[من أراد أن يلقى الله طاهراً مُطهَّراً فليتزوج الحرائر]][49].



د – وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[تخيَّروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء]][50] والحسبُ هو الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحِساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا، عدَّدوا مناقَبهم ومآثَر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيُحَكُم لمن زاد عدده على غيره. ويؤخذ من الأحاديث المذكورة أنّ الشريف النسيب يستحبُّ له أن يتزوج بذات حسب ونسب مثله، إلاّ أن تعارض نسيبة غير ديّنة وغير نسيبة ديّنة، فتقدّم ذات الدين، وهكذا في كلّ الصفات[51]. وقد مرَّ قولُ أكثم بن صيفي: [فإنَّ المناكحَ الكريمةَ مدرجةً للشرف].



وبدهيٌ أنّ الرجل إذا تزوَّج المرأة الحسيبة المنحدرة من أصل كريم، أنجبت له أولاداً مفطورين على معالي الأمور، متطبّعين بعاداتٍ أصيلة وأخلاقٍ قويمة. لأنهم سيرضعون منها لِبانَ المكارم، ويكتسبون خصالَ الخير.



أمَّا أهلُ الدنيا فإنَّهم يجعلون المالَ حسبهم الذي يسعون إليه، ففضائلهم التي يرغبون فيها ويميلون إليها ويعتمدون عليها في النكاح وغيره المالُ، لا يعرفون شرفاً آخَر مساوياً له، بل مدانياً إيَّاه، فصحابُ المال فيهم عزيزٌ كيفما كان، والمقلُّ عندهم وضيع ولو كان ذا نسب رفيع.



هـ – فعن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[إنَّ أحسابَ أهل الدنيا الذين يذهبون إليها المال]][52].



والحقّ الذي ينبغي أن يُصار إليه، أن حسب المرء لا يكون بكثرة ماله ووَفرة رِعائه، بل بنبالة أصله وشرف محتده.




السلامه من العيب:




8 – أن تكون سليمةً من العيوب المنفرة والأمراض السارية والعلل المعدية.



أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[لا يُورِدونَّ مُمْرِضٌ على مُصحّ]][53].



ب – وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[فِرَّ من المجذوم كما تفرُّ من الأسد]][54].



ج – وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[لا ضررَ ولا ضِرار]][55].



وقد ذكر العلماء عدداً من العيوب التي يُفسخُ بها الزوج، كالجَبّ، والعُنَّة، والجنون، والبَرَص، والجُذَام، والقَرَن [انسداد الفرج]، والفَتَق [انخراق ما بين السبيلين]، والنَتَن [في الفرج والفم]..



قال ابن القيم رحمه الله: "إنَّ كلَّ عيبٍ يُنفِّرُ أحدَ الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودة، يوجب الخيار.. أمَّا الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية، دون ما هو أولى منها، او مساو لها، فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإِطلاق إنَّما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروع عرفاً"[56].



د – وروي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال: "أيُّما امرأةٍ غَرَّ بها رجل، بها جنونٌ أو جذامٌ أو بَرَصٌ، فلها المهرُ بما أصاب منها، وصَداقُ الرجل على مَنْ غرَّه"[57].



وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال: "أيُّما امرةٍ نكحت، وبها بَرَصٌ أو جُذامٌ أو جُنون أو قَرَن، فزوجُها بالخيار ما لم يمسَّها، إنْ شاء أمسك، وإنْ شاء طلّق، وإن مسَّها فلها المَهْرُ بما استحلَّ من فرجها"[58].



قال مالك: "وإنَّما يكونُ ذلك غُرْماً على وليها لزوجها، إذا كان وليُّها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنّه يعلم ذلك منها، أمَّا إذا كان وليها الذي أنكحها ابنَ عمٍ أو ابنَ العشيرةِ ممن يُرى أنَّه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وتردُّ تلك المرأةُ ما أخذته من صَداقها، ويتركُ لها قَدْرَ ما تُسْتَحلُّ به"[59].




العفّة والاحتشام:




9 – أن تكون عفيفةً محتشمة، ذاتَ أخلاق فاضلة، لا يُعْرَف عنها سفورٌ أو تبرج، بحيثُ لا يحجزها حياؤها عن إبراز مفاتن جسدها أمامَ كلِّ ناظر:



أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[صنفان من أهلِ النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس [إشارة إلى الحكام الظلمة]، ونساءٌ كاسياتٌ عاريات، مميلاتٌ مائلات، رؤوسهنَّ كأسنمة البُخْتِ المائلة. لا يدخلنَ الجنةَ، ولا يجدنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها لتوجدُ من مسيرة كذا وكذا]][60].



ب – عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[شرُّ نسائكم المُتبِّرجات المُتخيِّلات، وهنَّ المنافقات، لا يدخلُ الجنةَ منهنَّ إلاَّ مثلُ الغرابِ الأعصم]][61].



ج – وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: [[إن عندي امرأة هي من أحبّ الناس إليّ، وهي لا تردُّ يدَ لامس، قال: طلِّقها، قال: لا أصبرُ عنها، قال: استمتع بها]][62].




ومن مظاهر حشمة المرأة وصونها وعدم ابتذالها:




1 – عدم إكثارها الخروج من بيتها، وتجوالها بين الرجال في الأسواق ومجامع الطرق فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[المرأةُ عورةٌ، فإذا خرجتْ استشرفها الشيطانُ]][63]، واستشرفها: أي تعرَّض لها واطلَّع عليها ينظر إليها يحاول غوايتها.



2 – عدم اعتراضها الرجال مستعطرةً، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [[إن المرأة إذا استعطرت فمرَّتْ على القومِ ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا، يعني زانية]][64].



3 – أن لا تتشبه بالرجال في لبسها أو حركتها: فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ الذي يلبس لِبْسةَ المرأة، والمرأةَ تلبس لِبْسَةَ الرجل"[65].



وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة، وأخرج عمر فلاناً"[66].



4 – أن لا تكون ممن يلبس ثياب شهرة: فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[مَنْ لبس ثوبَ شُهرة ألبسه الله إيَّاه يومَ القيامةِ، ثمّ ألهبَ فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم]][67].



5 – أن لا تكون ممن يتزيّنَ بالوشم أو الوصل أو تفليج الأسنان:



عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: [أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلةَ والمستوصلةَ، والواشمةَ والمستوشمة][68]، وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المُتنمِّصات، والمتفلِّجات، والمستوشمات، اللاتي يُغيِّرنَ خلق الله تعالى"[69].




الغَيراء:




10 – أن لا تكون غيراء، والغَيْرةُ موجودة في غالب النساء، إلاَّ أنَّ المذموم منها تلك التي تتأجَّجُ في صدر صاحبتها ناراً تُشعِلُ جيوشَ الظنون والشكوك كلَّ آن فتحيلَ حياة الأسرة جحيماً لا يطاق:



أ – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوّج من نساء الأنصار؟ قال: [[إنَّ فيهم لغَيْرةً شديدة]][70].



ب – ولذلك لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ سَلَمة رضي الله عنها، إلاَّ بعد أن دعا أن يُذهِبَ الله غيرتها، عن أمّ سلمة قالت: لمّا توفّي أبو سلمة، استرجعتُ وقلت: اللهمَّ أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منه، ثم رجعت إلى نفسي، قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عِدَّتي استأذن عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أدبغُ إهاباً لي، فغسلت يدي من القَرَظِ [ما يُدبَغُ به] وأذِنتُ له، فوضعت له وسادة أدمٍ حشوها ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته، قلت: يا رسولَ الله، ما بي أن لا تكونَ بك الرغبةُ فيَّ، ولكني امرأة فيَّ غَيْرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئاً يُعذِّبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت فيَّ السنُّ، وأنا ذات عيال، فقال: [[أمّا ما ذكرتِ من غَيرتك فسوف يُذهبها الله عزَّ وجلَّ عنك [وفي رواية النسائي، فأدعو الله عزّ وجلّ فيُذهِبَ غيرتك]، وأما ما ذكرتِ من السنّ فقد أصابني مثلُ الذي أصابك، وأما ما ذكرتِ من العيال فإنَّما عيالك عيالي]]: قالت: فقد سلَّمتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها. قالت أمُّ سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله صلى الله عليه وسلم][71].



ج – أمّا الغيرة المعتدلة التي لا تتسلط على صاحبتها، فهي مقبولة بل وقد تُستملَح أحياناً:



فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه [وفي رواية عائشة]، فأرسلت إليه إحدى أُمهات المؤمنين [في رواية أم سلمة، وفي أخرى صفية] بصَحفة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفةُ، فانفلقتْ، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: [[غارتْ أُمُّكم، غارتْ أُمُّكم]] ثم حبس الخادم، حتى أُتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفعها إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المسكورة في بيت التي كسرتها][72].



د – أما الغيرة المحمودة، فهي التي تكون إذا ما ارتُكبتْ محارم الله:



عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[إنَّ الله يغار، وإنَّ المؤمن يغار، وإنَّ غيرةَ الله أن يأتي المؤمنُ ما حرَّم الله عليه]][73].




مخطوبة الغير:




11 – أن لا تكون مخطوبةَ غيره: فقد نهى الشارع الحكيم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لما في ذلك من توريث العداوات، وإثارة الإحن، وتأجيج الأحقاد بين الناس:



أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[إيَّاكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذُب الحديث، ولا تجسَّسوا، ولا تحسّسوا، ولا تباغضوا، وكونوا عبادَ اللهِ إخوانا]][74].



ب – وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبةِ أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذنَ له"[75].



ج – وعنه أيضاً، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[لا يخطبُ أحدُكم على خِطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلاَّ بإذنه]][76].



د – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى ينْكِح أو يترك]][77].



قال الإمام مالك: "وتفسير قوله [[لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه]]: أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة، فلم يوافقها أمره، ولم تركَنْ إليه، أن لا يخطبها أحد"[78].




وقد استدلَّ بعضُ الفقهاء على أنَّ تحريم خِطبة الرجل على خِطبة أخيه مشروطٌ بحصول التراضي مع الأول وتسمية المهر، بحديث فاطمة بنت قيس، حيثُ قالتْ: [فلمَّا حللتُ [من العِدَّة] ذكرتُ له [لرسول الله] أنَّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمَّا معاوية صُعلوك لا مالَ له، انكِحي أسامةَ بنَ زيد، فكرهتُه، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحتُه]][79]، وحجَّتُهم أن، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرْ خِطبةَ بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة[80]. أما إذا خطب الأول، وأُجيب طلبُه، فقد أجمع الفقهاء على تحريم الخِطبة على خطبته، فإذا خطب الثاني ولم يدخل وجب فسخُ الخطبة، فإن دخل بها صحَّ زواجه، وكان آثماً[81]. أمَّا إذا كان الأول فاسقاً، فقد أجاز بعضُ الفقهاء خِطبة الرجل على خطبته، وقالوا: لا تحرم، ولو رَكَنَتْ إليه، لأنَّ درءَ المفسدةِ المترتبةِ على وقوعها في عصمة الفاسق مُقدَّمٌ على المفنعة المتوقعة من زواجها به ونقل الحافظ في الفتح [9: 200] عن ابن القاسم صاحب مالك قوله: إنَّ الخاطب الأول إذا كان فاسقاً، جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ثم قال الحافظ رحمه الله: "وهو مُتَّجِهٌ فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خطبة، وقال: وقد رجَّح قولَ ابن القاسم ابنُ العربي، أمّا الجمهور لم يعتبروا ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، بل وأطلق بعضهم الإِجماع على خلافه".





خفّة المهر:




12 – أن تكون يسيرة المهر: فقد فرض الشارع المهر للزوجة منحةَ تقدير تحفظ عليها حياءها وخفرها، وتعبيراً عن إكرام الزوج لها ورغبته فيها، إلاَّ أنَّه – من جانب آخر – حثَّ على يُسره وخِفَّته.



أ – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[خيرُ النكاحِ أيسرُه]][82].



ب – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّي تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرتَ إليها؟ فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً، قال: قد نظرتُ إليها، قال: على كم تزوجتَها؟ قال: على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [[على أربع أواق، كأنَّما تنحِتون الفِضَّةَ من عُرْضِ هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثَك في بَعْثٍ تصيبُ منه..]]"[83].



ج – عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[إنَّ من يُمْنِ المرأةِ: تيسيرَ خِطبتها، وتيسيرَ صداقها، وتيسيرَ رحمها. قال عروة: يعني تيسير رحمها للولادة]][84].



د – عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: [جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، جئتُ أهَبُ نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعَّدَ النظَر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأةُ أنَّه لم يقضِ فيها شيئاً جلستْ، فقام رجلٌ من أصحابه فقال: يا رسولَ الله، إنْ لم تكنْ لك بها حاجة، فزوجنيها، فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا واللهِ يا رسولَ الله، فقال: اذهبْ إلى أهلك فانظرْ هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع فقال: لا واللهِ ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نِصفُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنُع بإزارك؟ إنْ لبستَه لم يكنْ عليها من شيء، وإن لبسَتْه لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولّياً، فأمر به فدُعِي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: تقرؤهنّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد ملكتُكها بما معك من القرآن][85].



هـ – عن أنس بن مالك رضي الله عنه [أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن ابن عوف أثر صُفرةٍ، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله إنّي تزوجتُ امرأة من الأنصار، قال: كم سقتَ إليها؟ قال: زِنَة نواةٍ من ذهب، قال: بارك الله لك، أولمْ ولو بشاة][86]، وفي رواية البيهقي: [على وزن نواة من ذهب، قوّمت خمسة دراهم].



و – عن أبي العجفاء السلمي قال: "خطبنا عُمر يوماً، فقال: ألا لا تغالوا في صَدَقَاتِ النساء، فإنَّ ذلك لو كان مكُرمةً في الدنيا وتقوى عند الله، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقتْ امرأةٌ من بناته، أكثرَ من ثنتي عشرة أُوقيَّة"[87].



ز – عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: "سألتُ عائشة رضي الله عنها: كم كان صَداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقيَّة ونشَّاً، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قلت: لا، قالت: نِصف أُوقيَّة، فذلك خمس مئة درهم"[88].



ح – عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "لمّا تزوّج علي بفاطمة رضي الله عنهما وأراد أن يدخل بها، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: [[أعطها شيئاً]]، قال: ما عندي شيء، قال: [[أين درعُك الحُطَميَّة؟]] فأعطاها درعه"[89].



ط – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "تزوَّج أبو طلحة أم سُليم، فكان صَداق ما بينهما الإِسلام، أسلمتْ أمُ سُليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إنّي قد أسلمت، فإن أسلمتَ نكحتُك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما"[90].




يتبين لنا – مما سبقنا من أحاديث شريفة – أنَّ السنة في عدم التغالي في الصَّداق، بل إنَّ خَيره أيسرهُ، وأفضله ما كان موافقاً صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته الأطهار، وهو ما يعادل خمس مئة درهم، هذا بالنسبة للقادر المستطيع، أمّا الفقير الضعيف الحال فالأولى أن يكون أقلُّ من ذلك بكثير، فقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لعلي، وطلب إليه – لما علم رقَّةَ حاله – أن يُصدِقها درعه الحُطميَّة، كما زوّج عليه الصلاة والسلام المرأة التي وهبت نفسها له من الصحابي الفقير، وجعل صداقها ما يحفظ من القرآن، وتزوّجت أم سليم أبا طلحة، وجعلا صداقَ ما بينهما إسلامَه، كما تزوّج عبدالرحمن بن عوف بزِنة نواةٍ من ذهب، وقال الخطَّابي: النواةُ اسم لقدرٍ معروف عندهم، فسَّروها بخمسة دراهم من ذهب، وقال أبو عبيد: إنَّ أبا عبيدة دفع خمسة دراهم تُسمى نواة، كما تُسمى الأربعون درهماً أوقيَّة[91]. وقد أنكر عليه السلام على الذي أصدق الأنصارية أربع أواق فضة، وحاله لا تساعدُه على ذلك، وقال له: كأنَّما تنحِتون الفِضَّةَ من عُرْضِ هذا الجبل.





قال ابن القيم في [زاد المعاد 5: 178]: [تضمنت الأحاديث أنّ الصَّداق لا يتقدَّر أقلُّه، وأنَّ المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنّها من قِلَّة بركته وعُسره، وأنَّ المرأة إذا رضيت بعلمِ الزوج وحفظهِ للقرآن أو بعضِه مهرَها جاز ذلك، بل إنْ رضيتْ بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن، كان من أفضل المهور وأنفعها وأجلّها.




وقال بعضهم: لا يكون الصَّداق إلاَّ مالاً، ولا يكون منافع أخرى، ثم جعلوا لأقلِّه حَّداً، فقال أبو حنيفة، لا يكون أقلَّ من عشرة دراهم، وقال مالك: لا يكون أقلَّ من رُبع دينار [أو ثلاثة دراهم]، وهي أقوال لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب، وقد زوَّج سعيدُ بن المسيب ابنته على درهمين، وتزوَّج ابنُ عوف على خمسة دراهم، وأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلاَّ من جهة صاحب الشرع].




ونقل الحافظ ابن حجر في [الفتح 9: 209] قولَ ابن المنذر تعليقاً على حديث [[التمس ولو خاتماً من حديد]] [فيه ردٌ على من زعم أنَّ أقلَّ المهرِ عشرةُ دراهم، وكذا من قال ربع دينار، قال: لأنَّ خاتماً من حديد لا يساوي ذلك] ثم نقل رحمه الله قول ابن العربي من المالكية: [لا شكَّ أنَّ خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار] [الفتح 9: 211].




أمّا ما يُروى من قصة المرأة التي ردَّت على عمر بن الخطاب، حين دعا إلى عدم التغالي في المهور، بقوله تعالى:



{وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً}.



ونصُّها: [عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: خطب عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه الناسَ، فحمِد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صُدُقِ النساء. فإنَّه لا يبلغني عن أحدٍ ساق أكثر من شيءٍ ساقَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلاَّ جعلتُ فضلَ ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أميرَ المؤمنين، كتاب الله أحقُّ أن يُتبَّع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عزّ وجلّ، فما ذلك؟ قالت: نهيتَ الناسَ آنِفاً أن يغالوا في صُدُق النساء، والله عزَّ وجلَّ يقول:



{ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً}.




فقال عمر: كلُّ أحدٍ أفقهُ من عمر – مرتين أو ثلاثاً – ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إنّي نهيتُكم أن تغالوا في صُدُق النساء، ألا فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له][92]. فهذه القصة غير ثابتةَ عن عمر رضي الله عنه، لأنَّ في سندها علتين: الأولى = الانقطاع، لأنَّ الشعبي لم يدرك عمر، حيث ولد لستٍ خلونَ من خلافته.




والثانية = الضعف، من أجل مجالد بن سعيد، إذا ضعَّفه البخاري والنسائي والدارقطني وابن عدي وابن معين والحافظ في [التقريب]، هذا بالإضافة إلى نكارة المتن: إذ تخالفُ ما صحَّ عن عمرَ من أنَّه نهى عن المغالاة في المهور – كما ذكرنا فيّ [[و]] – أولاً، ولمخالفتها ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحثّ على عدم المغالاة فيها، وأمره بتيسير الصَّداق ثانياً، ولمخالفتها معنى الآية التي استشهدت بها المرأة، قال القرطبي: [لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأنّ التمثيل بالقنطار، إنَّما هو على جهة المبالغة، كأنَّه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: [[من بنى لله مسجداً، ولو كمفحص قطاة]] ومعلوم أنَّه لا يكون مسجد كمَفْحَصِ قطاة]، ونقل أبو حيَّان عن الفخر الرازي قوله: [لا دلالةَ فيها على المغالاة، لأنّ قوله تعالى: {وَءَاتَيْتُمْ..} لا يدلّ على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائزَ الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم: [[من قُتِل له قتيلٌ فأهله بين خيرتين..]][93].




قال ابن تيمية في [ الفتاوى 32: 194]: "والمستحبُّ في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد استنَّ بسنة رسول الله في الصداق، قال أبو هريرة رضي الله عنه: [[كان صداقُنا – إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم – عشرَ أواق، وطبَّق بيديه، فذلك أربعمائة درهم، رواه أحمد في مسنده، وهذا لفظ أبي داود في سننه، فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هنَّ خيرُ خلق الله في كلّ فضيلة، وهنّ أفضل نساء العالمين في كلّ صفة، فهو أحمق جاهل، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، هذا مع القدرة واليسار، فأمّا الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يُصدِقَ المرأة إلاَّ ما يقدر على وفائه من غير مشقة. والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدَّم البعضَ وأخَّرَ البعضَ فهو جائز، وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق، والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنَّما كان ذلك لأنَّ المال اتسع عليهم، وكانوا يعجِّلون الصداق كله قبل الدخول، لم يكونوا يؤخرون منه شيئاً، ومن كان له يسار ووجد فأحبَّ أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك، كما قال تعالى: {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً}.





وقال أيضاً: "ويكره لرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضرُّ به أن ينقده، ويعجز عن وفائه إن كان ديناً، وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه، فهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة".




ويقول الإمام الشوكاني تعليقاً على حديث عائشة: [[إنّ أعظم النساء بركةً أيسرهن مؤونة]] في [نيل الأوطار 6: 313]: "فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلّة المهر، وأنّ الزواج بمهر قليل مندوب إليه، لأنّ المهر إذا كان قليلاً، لم يستصعب النكاح من يريده، فيكثر الزواج المرغَّبُ فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيراً، فإنّه لا يتمكن منه إلاَّ أربابُ الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مُزوَّجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم".




وقال الصنعاني في [سبل السلام 3: 113]: "أنه لابدّ من الصداق في النكاح، وأنَّه يصحُّ أن يكون شيئاً يسيراً، فإنَّ قوله: [[ولو خاتماً من حديد]] مبالغة في تقليله، فيصحّ بكل ما تراض عليه الزوجان أو مَنْ إليه ولاية العقد مما فيه منفعة، وأنّه ينبغي ذكر الصداق في العقد، لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صحّ ووجب لها مهر المثل بالدخول، وأنّه يُستحبُّ تعجيل المهر، ويصحُّ أن يكون منفعة كالتعليم فإنَّه منفعة ويقاس عليه غيره، ويدلُّ عليه قصة موسى مع شعيب، وقوله: [[بما معك من القرآن]] يحتمل وجهين: أظهرهما أن يعلِّمها ما معه من القرآن ويكون ذلك صداقاً، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: [[فعلِّمْها من القرآن]]، ويحتمل أنّ الباء للتعليل وأنّه زوجه بها بغير صداق إكراماً له لكونه حافظاً لبعض القرآن".





يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26-10-2020, 02:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أسس اختيار الزوجة

وقد اعتمد بعض الفقهاء في جعلهم عشرة دراهم حدّاً أدنى للمهر على حديث جابر: [لا مهرَ أقلُّ من عشرة دراهم] إلاَّ أنّ هذا الحديث لم يصحّ، فقد أخرجه الدارقطني في سننه [3: 244] وقال: فيه مبشرّ ابن عبيد، متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها، كما أخرجه البيهقي من طريقه [7: 240] ثم ذكر قول أبي علي الحافظ: فيه مبشرّ بن عبيد وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه يوضع الحديث، وذكره الشوكاني في [الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة] برقم: 343؛ ونقل قول أحمد: مبشر كذاب، يضع الحديث، وقال الشوكاني في [نيل الأوطار 6: 311]: "لو صحّ لكان معارضاً لما تقدَّم من الأحاديث الدالة على أنّه يصحّ أن يكون المهر دونها، ولكنه لم يصحّ، فإنّ في إسناده: مبشرّ بن عبيد وحجاج بن أرطأة وهما ضعيفان، وقد اشتهر حجاج بالتدليس، ومبشر متروك، وقد روى الحديث البيهقي من طريق آخر، وفي إسناده داود بن زيد الأودي وهو ضعيف بلا خلاف، وثالثة فيها أبو خالد الواسطي، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة".



وقاس بعض الفقهاء أقلَّ المهر على أولّ ما يُقطَعُ به يد السارق، وقد ردّ ابن القيم هذا القياس في [الزاد 2: 330] وقال: "وهو من أفسد القياس، وأين النكاح من اللصوصية؟ واستباحة الفرج من قطع اليد؟؟".




رضا المخطوبة:




13 – أن تكون راضيةً بالزواج ممَنْ تقدَّم لخطبتها: فينبغي على ولي البنت أخذُ رأيها فيمن رغب فيها، فلا يرغمها على الزواج من رجل لا ترغب فيه، ذلك أنَّ الزواج عقد الحياة، فيجب أن تتوافر فيه الإرادة الكاملة، والرضا التام، فلا إكراه لأحد الطرفين على الاقتران بطرف لا يرغب فيه، أمَّا إذا كانت المرأة تحبُّ الراغب في نكاحها، وتميل إليه، فالأولى تزويجها منه، إذا كان لها كفؤاً، وذلك للأحاديث التالية:



أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأمر، ولا تُنْكَحُ البِكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسولَ الله وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكت]][94].



ب – عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكرُ تُستأذَنُ في نفسها، وإذنُها صماتها]][95].



ج – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسولَ الله تُستأمَرُ النساءُ في أبضاعهنَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ البِكرَ تُستأمَرُ فتستحي فتسكت، قال: سُكاتُها إذنُها[96].



د – عن خنساء بنت خِذام الأنصاريَّة [أنّ أباها زوَّجها وهي ثيّب، فكرهتْ ذلك، فأتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه][97].



هـ – عن القاسم بن محمد [أنَّ امرأةً من ولد جعفر تخوَّفتْ أنْ يزوَّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلتْ إلى شيخين من الأنصار – عبدالرحمن ومجمع ابني جارية – فقالا: فلا تخشين، فإنَّ خنساء بنت خِذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُ صلى الله عليه وسلم نكاحَها][98].



والأيِّمُ باتفاق أهل اللغة، تُطلَقُ على امرأة لا زوج لها، صغيرةً كانت أو كبيرة، بِكراً كانت أو ثيّباً، وقال الفقهاء كافَّة: المراد الثيّب، واستدلوا أنَّه جاء في الرواية الثانية للحديث بلفظ الثيّب، وبأنّها جُعلتْ مقابلة للبكر، وبأنَّ أكثر استعمالها في اللغة للثيّب، وبأنّها جُعلتْ مقابلة للبكر، وبأنَّ أكثر استعمالها في اللغة للثيّب[99].، والاستئمار: طلب الأمر من قِبَلها وأمرها لا يكون إلاَّ بنطق، أمَّا الاستئذان: فهو طلب الإِذن، وقد يُعْلَمُ إذنُها بسكوتها، لأنَّ السكوتَ من علامات الرضا.




قال الحافظ في التعليق على حديث أبي هريرة [الفتح 9: 191]: "الثَّيبُ البالغُ لا يُزوِّجُها الأبُ ولا غيُره، إلاَّ برضاها اتفاقاً... والحديثُ دالٌّ على أنَّه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم... وقد وقع في الحديث التفرقة بين الثيب والبكر، فعبَّر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرْقَ بينِهما من جهة أنَّ الاستئمار يدلُّ على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمَرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العَقد، فإذا صرَّحت بمنعه امتنع اتفاقاً، والبكر بخلاف ذلك، والإِذن دائرٌ بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنَّه صريح في القول، وإنّما جُعِلَ السكوتُ إذناً في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح".




وحول حديث ابن عباس، قال النووي في [شرح مسلم 9: 204]: "واعلمْ أنَّ لفظة [أحقّ] هنا للمشاركة، ومعناه أنّ لها في نفسها – في النكاح – حقّاً، ولوليها حقّاً وحقها أوكدُ من حقِّه، فإنَّه لو أراد تزويجَها كفؤاً وامتنعت لم تُجْبَر".




وقال الحافظ في [الفتح 9: 193]: "البِكرُ التي أُمِرَ باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى لاستئذان مَنْ لا تدري ما الإِذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها... واختلفوا في الأب يزوّج البكر البالغ بغير إذنها، فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور، يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصحّ، وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوّجها ولو كانت بالغاً بغير استئذان لم يصحّ، وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوّجها ولو كانت بالغاً بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، ومن حجتهم مفهوم الحديث، لأنَّه جعل الثيبَ أحقَّ بنفسها من وليها، فدلَّ على أنَّ وليَّ البِكر أحقُّ بها منها".





وقال صاحب عون المعبود [6: 116]: "والاستئذانُ عندهم إنَّما هو على استطابةِ النفس دون الوجوب، وليس ذلك بشرط في صحة العقد".




وذهب ابن القيم إلى ترجيح قول أبي حنيفة، من أنّ البكر لا تُجْبَرُ على النكاح من غير رضاها، لأنّ ذلك هو الموافق لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد الشرع، ومصالح الأمة، قال رحمه الله [زاد المعاد 5: 96]: "وموجب هذا الحكم أنّه لا تجبَرُ البكرُ البالغ على النكاح، ولا تُزوَّجُ إلاَّ برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندينُ الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته: أمَّا موافقتُه لحكمه، فإنَّه حَكَمَ بتخيير البكر الكارهة. أمَّا موافقةُ هذا القول لأمره، فإنُّه قال: [[والبِكرُ تُستأذَنُ]] وهذا أمر مؤكد، لأنه ورد بصيغة الخبر الدالّ على تحقّق المخبَرِ به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقمْ إجماع على خلافه. أمّا موافقتُه لنهيه فلقوله [[لا تُنْكَحُ البكر حتى تستأذن]] وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. أمّا موافقتُه لقواعد شرعه، فإنَّ البكر البالغ العاقلة الراشدة لا يتصرف أبوها في أقلّ شيءٍ من مالها إلاَّ برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه دون رضاها، فكيف يجوز أن يُرقَّها، ويُخْرِجَ بُضْعَها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيءٍ إليها، ومع هذا يُنْكِحُها إيَّاه قهراً بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرةً عنده. أمّا موافقتُه لمصالح الأمة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه، فلو لم يأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره".




أمّا إذا كانت البنت أو المرأة تحبُّ المتقدّمَ لخطبتها وتميلُ إليه فالأولى تزويجُها منه:




و – عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، في حجري يتيمة، قد خطبها رجلٌ موسرٌ ورجلٌ مُعْدَم، فنحن نحبُّ الموسر، وهي تحبُّ المُعْدَم، فقال صلى الله عليه وسلم: [[لم يُرَ للمتحابين مِثلُ النكاح]][100].



ز – وعنه أيضاً، قال: إنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له [[مُغيث]]، كأنَّي أنظرُ إليه يطوفُ خلفَها ودموعهُ تسيلُ على لحيته، يتبعُها في سِكَكِ المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: [[يا عباس، ألا تعجبُ من حبِّ مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثاً؟؟]] فقال: يا رسول الله، اشفعْ له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: [[يا بريرة اتقِ الله، لو راجعتِه]]، قالت: يا رسولَ الله تأمُرني؟ قال: إنَّما أشفع، قالت: فلا حاجةَ لي فيه[101].



أمَّا اليتيمةُ، فإنَّها تستأذَنُ.. فإن أبت فلا جوازَ عليها ولا تُكَره:



ح – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[اليتيمة تُستأمَرُ في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها]][102].




واليتيمةُ [في الأصل]: الصغيرة لا أب لها، ولكنّ هذا اللفظ قد يطلق ويراد به البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتم، فدعيت به وهي بالغة، والعرب ربما دعت الشيء بالإِسم الأول الذي إنَّما سمي به لمعنى متقدم، ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم. ومن هنا اختلف العلماء في جواز نكاح اليتيمة التي لم تبلغ، فذهب سفيان الثوري والشافعي إلى أنّ نكاحها لا يجوز حتى تبلغ، قال صاحب عون المعبود [6: 117]: "والمراد بالتيمية – في الحديث – البكر البالغة، سماها باعتبار ما كانت، كقوله تعالى: {وَءَاتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}. وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإنَّ اليُتْمَ مظنة الرأفة والرحمة، ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها، فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط بلوغها، فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتُستأمَر أي تُسْتأذَن. وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز نكاحها إذا بلغت تسع سنين ورضيت، واحتجا بحديث عائشة: [[أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين]] وقولها رضي الله عنها: [[إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة]]، وهو ما رجّحه الإِمام ابن القيم محتجاً بالحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين: [[لا يُتمَ بعدَ احتلام، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل]][103]. ثم قال رحمه الله: [فدلّ ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وعليه يدلّ الكتاب والسنة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما]". [الزاد 5: 100].





موافقة الولي:




14 – موافقة وليّها على زواجها، وذلك للأدلة التالية:



أ – قوله تعالى:



{وَأَنكِحواْ الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].



ب – وقوله:



{وَلاَ تُنكِحُواْ المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221].



فمدلول الآيتين أنّ المرأة لا تنكح نفسها إلاَّ بوليّ لأن الخطاب فيهما موجَّهٌ إلى الأولياء، ويشمل ذلك كلاً من القاصرة والبالغة، على السواء.



ج – عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[لا نِكاح إلاَّ بولي]][104].



د – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[أيُّما امرأةٍ نكحتْ بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، فإنْ دخل بها فلها المَهْرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليِّ له]][105].



هـ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[لا تُزوَّج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوَّجُ نفسَها]][106].



و – وعن مَعْقلٍ بن يَسار رضي الله عنه قال: كانت لي أختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عمٍّ لي، فأنكحتُها إيَّاه، ثم طلَّقها طلاقاً له رَجْعة، ثم تركها حتى انقضتْ عِدَّتُها، فلَّما خُطِبتْ إليَّ أتاني يخطُبها، فقلتُ له: واللهِ لا أنكحتُها أبداً، قال: ففي نزلت هذه الآية:



{وَإذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} البقرة: 232.



فكفَّرت عن يميني، وأنكحتها إيَّاه][107].




وجمهورُ أهل العلم على أنَّه لا يصحُّ العقد بدون ولي للأدلة المذكورة، وممن قال بوجوب الولي: علي وعمر، وابن مسعود وابن عمر، وابن أبي ليلى والعَترة، وأحمد وإسحاق والشافعي، ونُقِلَ عن ابن المنذر أنّه لا يُعرَفُ عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه لا يُشتَرطُ الولي أصلاً، ويجوز للمرأة أن تزوّج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوَّجتْ كفؤاً، واحتجَّ بالقياس على البيع، فإنَّها تستقلُّ به، وبحديث [[الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها]]، وحمل الأحاديثَ الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخصَّ بهذا القياس عمومها[108]. أمّا حديث [[الثيّب أحق بنفسها من وليّها]] فلا حجةَ لهم فيه، لأنّ معناه كما قال النووي في [شرح مسلم 9: 204]: "أنَّ لها في نفسها حقًّا، ولوليَّها حقًّا، وحقُّها أوكدُ من حقِّه، فإنَّه لو أراد تزويجهَا كفؤاً وامتنعت لم تُجْبَرُ"




ونقل صاحب عون المعبود [6: 101] عن ابن الجوزي قوله: "إنَّه أثبت لها حقاً، وجعلها أحقَّ، لأنه لا يجوز للولي أن يزوجها إلاَّ بإذنها".



وقال الصنعاني في [سبل السلام 3: 119]: "أحقّيتُّه الولايةُ، وأحقّيتُها رضاها، فحقُّها آكدُمن حقّه، لتوقف حقّه على إذنها".



فتأويلُ الحنفية لهذا الحديث تردُّه الأخبار الصحيحة المفيدة لاشتراط الولي، أمّا لجوؤهم إلى القياس – مع وجود النص الصحيح الصريح – فهو من أفسد أنواع الأقيسة، قال الحافظ ابن حجر في [الفتح 9: 187]: "حديثُ مَعْقِل المذكور رفع هذا القياس، ويدلُّ على اشتراط الولي في النكاح دون غيره، ليندفعَ عن مولِّيته العارُ باختيار الكفء".



قال صاحب عون المعبود [6: 101]: "والحقُّ أنَّ النكاحَ بغير الولي باطل كما يدلّ عليه الحديث".



وقال ابن تيمية في [الفتاوى 32: 21]: "جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل، يُعزّرون من يفعل ذلك اقتداءً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي، بل طائفةٌ منهم يُقيمون الحدَّ في ذلك بالرجم وغيره".



وقال أيضاً [32: 131]: "دلَّ القرآنُ في غير موضع، والسنةُ في غير موضع، وهو عادةَ الصحابة، إنَّما كان يزوّج النساءَ الرجالُ، لا يُعرَفُ عن امرأةٍ تُزوِّجُ نفسَها، وهذا مما يُفَرَّقُ فيه بين النكاح ومتخذات أخدان، ولهذا قالت عائشة: [[لا تزوج المرأةُ نفسَها، فإنّ البغي هي التي تزوج نفسها]]".




وقد يحتجّ بعض الناس على أنّ الأمر في النكاح للمرأة، وأنّ الولي ليس له من الأمر شيء، بالحديث التالي: [عن عبدالله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، أنّ فتاة دخلت عليها، فقالت: إنّ أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة: قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتْه، فأرسل إلى أبيها فدعاه. فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزتُ له ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعلِمَ الناسَ: أن ليس للآباء من الأمر شيء][109].




فهذا الحديث ليس بصحيح، فقد رواه البيهقي في [السنن الكبرى 7: 118] وقال عنه: "وهذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها".



كما رواه الدارقطني [3: 232] وقال عنه: "مرسل: لأنَّ ابنَ بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً".



ووافقه على ذلك شمس الحقّ العظيم آبادي في [التعليق المغني على الدارقطني] وقال: "وإنْ وصحَّ فإنَّما جعلَ الأمرَ إليها لوضعها في غير كفء".



كما ضعفه الألباني في [غاية المرام] برقم: 217.



وقد اشترط الفقهاء في الولي أن يكون: حراً، عاقلاً، بالغاً، مسلماً إذا كان المُولَّى عليه مسلماً، أمّا العدالةُ فلا تشترط فيه، إذ أنَّ الفسق لا يسلبُ أهليَته للتزويج، إلاَّ إذا خرج به الفسقُ إلى حدّ التهتك، فعندها يُسلَبُ حقُّه في الولاية، إذ لا يؤتمن في هذه الحالة على مَنْ تحت يده[110].




الاشتراط:




15 – ألاَّ تشترطَ على خاطبها طلاقَ زوجته الأولى إذا كان متزوجاً، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم.



أ – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[لا يحلُّ لامرأةٍ تسألُ طلاقَ أختها، لتستفرغَ ما في صحفتها، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها]][111].



ب – وعنه أيضاً، قال [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبِع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطبْ على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتكفأ ما في صحفتها][112].



ج – وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[لا يحلُّ أن تُنْكَحَ امرأةٌ بطلاق أخرى]][113].



قال النووي في [شرح مسلم 9: 193]: "ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بانكفاء ما في الصحفة مجازاً، قال الكسائي: أكفأت الإِناءَ كببتُه، وكفأتُه وأكفأته أملتُه، والمرادُ بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة".



ونقل الحافظ في [الفتح [9: 220] عن ابن عبدالبر قوله: "الأخت الضرة، وفيه من الفقه أنه لا بنبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به".



وقال الشوكاني في [النيل 6: 143]: "ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضَرَّتها أو ينفق عليها، أو يُطلِّق مَنْ كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك".



أمّا غير ذلك من الشروط، فلا ضيرَ فيه، ما دام لا يُحرِّمُ حلالاً، ولا يُحِلَّ حراماً، لما رواه عقبة بن عامر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [[إنَّ أحقَّ الشروط أن تُوفُوا بها، ما استحللتُم به الفروج]][114].



قال ابن القيم في [الزاد 5: 106]: "تضمن هذا الحكم وجوبَ الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد، إذا لم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو من المهر ونحو ذلك، واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وشرط دار الزوجة، ولا يتزوج عليها".



وقال: "وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنّه لا يجب الوفاء به، فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإِضرار بها، وكسر قلبها، وخراب بيتها، وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرّق النص بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد".




النظر إليها:




16 – أن يراها الخاطب وينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فيتعرَّف على جمالها الذي يشدَّه إلى الاقتران بها، أو قبحِها الذي قد يصرفه عنها إلى غيرها، فلربَّما تزوَّجها دون أن ينظر إليها، فوجدها خلافَ ما وُصِفتْ له فيصاب بخيبة أمل وانقطاع رجاء، فتسوء الحال بينهما، ويحلّ الخصام محل الوئام، ويكون الفشل والفرقة خاتمة ما بينهما، وهكذا شأن المسلم دوماً لا يقدم على أمر حتى يكون على بصيرة منه:



أ – عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[إذا خطب أحدكم المرأةَ، فإنْ استطاع أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل]]، قال: فخطبتُ امرأةً فكنتُ أتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها[115].



ب – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله، فأتاه رجل فأخبره أنّه تزوَّج امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: [[فاذهب فانظرْ إليها، فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً]][116].



ج – عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنّه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [[انظر إليها، فإنّه أحرى أن يؤدَم بينكما]] قال: فأتيتُها وعندها أبواها، وهي في خِدرها، فقلت: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجاريةُ جانبَ الخدرِ فقالت: أحرّج عليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لمَّا نظرتَ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر، قال: فنظرت إليها، ثم تزوجتُها، فما وقعت عندي امرأةٌ بمنزلتها، ولقد تزوَّجتُ سبعين أو بضعاً وسبعين امرأة][117].



د – عن أبي حميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[إذا خطب أحدكُم امرأةً، فلا جُناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنَّما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم]][118].



هـ – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[أُريتَكِ في المنام ثلاثَ ليالٍ، جاءني بك المَلكُ في سَرَقَةٍ من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنتِ هي، فأقول: إنْ يكُ من عند الله يُمْضِه]][119].



و – قال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحّاك فوق إجَّارٍ لها ببصره طرداً شديداً، فقلت: أتفعلُ هذا وأنتَ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنّي سمعتُ رسول الله يقول: [[إذا أُلقيَ في قلب امرئٍ خطبةُ امرأةٍ فلا بأسَ أن ينظر إليها]][120].



ز – عن انس رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوّج امرأة، فبعث بامرأة تنظر إليها، فقال: [[شُمّي عوارضَها، وانظري إلى عُرقوبيها]]، قال: فجاءت إليهم، فقالوا: ألا نغدّيك يا أم فلان؟ فقالت: لا آكلُ إلاَّ من طعامٍ جاءت به فلانة، قال: فصعدت في رفِّ لهم، فنظرتْ إلى عرقوبها، ثم قالت: قبّليني يا بُنيَّة، قالت: فجعلتْ تُقبِّلها، وهي تَشمُّ عارضَها، قال: فجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم[121]، والعوارض: الأسنان التي في عرض الفهم، لاختبار رائحة النكهة.



ح – وعن محمد بن علي بن الحنفية، أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له: إنْ ردَّكَ فعادوه، فقال له علي: أبعثُ بها إليك، فإن رضيتَ فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنَّك أمير المؤمنين لصككت عينك[122]، وقد تزوجها، ورزق منها بولديه، زيد ورقية.




نستخلص من استعراض هذه الطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة الآتي:




1- من المندوب أن ينظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في الزواج منها، ليكون على معرفة بصفات من تكون شريكة عمره، وهذا أدعى لقيام الألفة والمحبة بينهما.



2- ومن الأفضل تقديم النظر على الخطبة، فإن لم تعجبه، وكره منها أمراً، تركها إلي غيرها، من غير إيذاء لخفرها وخدش لسمعتها.



3- يجوز للناظر أن ينظر من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا يعني أكثر من الوجه والكفين، كالنظر إلى الساق والعنق والساعد والشعر، قال الحافظ في [الفتح 9: 182]: "قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها، وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلاَّ العورة، وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر، ولأحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهور، والثانية: ينظر إلى ما يظهر غالباً [وهو ما نرجحه ونميل إليه]، والثالثة: ينظر إليها متجردة".



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26-10-2020, 02:40 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أسس اختيار الزوجة

وقال الصنعاني في [سبل السلام 3: 111]: "والحديث مطلق، فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه، ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبدالرزاق وسعيد بن منصور أنّ عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لمّا بعث بها إليه لينظرها".



وقال الألباني في [السلسلة الصحيحة 1: 156]: "وظاهر هذه الأحاديث أنّه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى أكثر من الوجه والكفين، كالنظر إلى الساق والعنق أو الساعد والشعر، وقد أيد هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما فعله جابر بن عبدالله ومحمد بن مسلمة والخليفة الراشد عمر بن الخطاب، أمّا تقييد الأحاديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، فهو تقييد بدون نص مقيّد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجّة".



وكما يجوز له إعلامها أنَّه يريد النظر إليها ورؤيتها، فإنَّه يجوز له أيضاً النظر إليها على غفلة منها، ومن غير أن تعلم، كما ورد في حديث جابر، وكما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه حين كان يطارد بثينة بنت الضحاك ببصره طرداً شديداً دون علمها، قال النووي في [شرح مسلم 5: 210]: "والجمهور أنّه لا يشترط في جواز النظر إليها رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدّم إعلام، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقاً، ولم يشترط استئذانها، ولأنَّها تستحي غالباً من الإِذن، ولأن في ذلك تغريراً فلربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى".



وإذا لم يتمكن الخاطب – لظروف تمنعه – من النظر إلى مخطوبته، فإنَّه يُستَحبُّ له أن يبعث امرأة يثق بها، فتنظر إليها، وتخبره بصفتها، كما فعل عليه الصلاة والسلام حين بعث أم سُلَيم إلى امرأة رغب فيها، وقال لها: [[انظري إلى عرقوبيها، وشمي عوارضها]].



إنّ النظر إلى المرغوب فيها، لا يعني بحال الخلوة بها، بل إنَّ مقصوده يتحصَّلُ بالنظر إليها في مكان آهلٍ عام، أو بحضور أحد محارمها.




إذا كان المندوب نظر الرجل إلى المرأة قبل إقدامه على الزواج منها، فهل من المندوب أن تنظر هي إليه؟ قال الصنعاني في [سبل السلام 3: 111]: "ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة، فإنّها تنظر إلى خاطبها، فإنّه يعجبها منه ما يعجبه منها، كذا قيل ولم يرد به حديث، والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلاّ بدليل، كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها".




ـــــــــــــــــــــــ



[1] النساء، 22، 23.



[2] رواه أبو داود [2055] في النكاح، ما يحرم من الرضاعة، والترمذي [1146] في الرضاع، ما جاء يحرم من الرضاع، والبخاري [6: 147] في النكاح، "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"، ومسلم [1444] في الرضاع، ما يحرم من الرضاعة، وأحمد [6: 44] والنسائي [6: 99] والموطأ [رقم 1287] والبيهقي [7: 159] والدارمي [2: 156].



[3] رواه مسلم [1452] في الرضاع، التحريم بخمس، والموطأ [رقم 1289] في الرضاع، ما جاء في الرضاعة، وأبو داود [2062] في النكاح، هل يحرم ما دون الخمس، والترمذي [1150] والنسائي [6: 100] وابن ماجه [1942]، ومعناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخر نزوله، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلواً، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد، رجعوا عن تلاوته. [حاشية الأرناؤوط على جامع الأصول 11: 482].



[4] أبو داود [2060] النكاح، رضاعة الكبير، ومالك في الموطأ [1282] الرضاع، ما جاء في الرضاعة بعد الكبر.



[5] أبو داود [2058] النكاح، رضاعة الكبير، وابن ماجه [1945] النكاح، لا رضاعة بعد الفصال، والبخاري [9: 126] في النكاح، من قال لا رضاعة بعد حولين، ومسلم [1455] الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة، والنسائي [6: 102] في النكاح.



[6] ابن ماجه [1946] النكاح، لا رضاع بعد الفصال، والترمذي [1152] الرضاع، الرضاعة لا تحرّم إلاّ في الصغر، وقال: حديث حسن صحيح، واللفظ له، والفطام يكون في الحولين لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة"، قال الخطابي في [معالم السنن 3: 185]: إنّ الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسدّ جوعه، أما ما كان منه في الحال التي لا يشبعه إلاّ الخبز واللحم فلا حرمة له.



[7] الموطأ [1283].



[8] البخاري [9: 138] النكاح، لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم [1408] النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وأبو داود [2065] النكاح، والترمذي [1126] النكاح، الموطأ [1120] النكاح، والنسائي [6: 96] وأحمد [2: 462]، والبيهقي [7: 165]، واستقصى الألباني طرقه في [الإرواء: 1882] وقال: هو صحيح بل متواتر رواه سبعة من الصحابة. قال الإمام الخطابي [معالم السنن 3: 189]: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهنّ، فيكون منها قطيعة الرحم، وعلى هذا تحريم الجمع بين الأختين، وهو قول أكثر أهل العلم.



[9] شرح النووي على صحيح مسلم [9: 190].



[10] النساء: 24، انظر [فتح القدير 1: 448] و [أضواء البيان 1: 381].



[11] البقرة: 235، والحديث في الآية عن المعتدة عدّة وفاة. أما عن التعريض: فعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك عليّ كريمة، وأنّي فيكِ لراغب، وإنّ الله لسائق إليك خيراً، ونحو هذا من القول. [الموطأ: 1102، ما جاء في الخطبة].



[12] الموطأ [1127] النكاح، ما لا يجوز منه، قال الأرناؤط في تخريج جامع الأصول [8: 161]: رجال إسناده ثقات.



[13] أبو داود [2051] في النكاح، واللفظ له، والنسائي [6: 66] فيه: تزويج الزانية، والترمذي [3176] في التفسير، سورة النور، والحاكم [2: 396] وصححه، والبيهقي [7: 153]، وذكره الألباني في [الإرواء: 1886] وصححه.



[14] أبو داود [2052] في النكاح، وأحمد [2: 324]، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1029] وقال: إسناده حسن.



[15] نيل الأوطار [6: 145].



[16] أضواء البيان [6: 83].



[17] إغاثة اللهفان [1: 66].



[18] زاد المعاد [5: 114].



[19] البقرة: 221.



[20] الممتحنة: 10.



[21] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [3: 70]، وتفسير ابن كثير [1: 377]، وفتح القدير للشوكاني [1: 124].



[22] تفسير المنار [2: 351].



[23] اختيار الزوجين في الإسلام: حسين محمد يوسف ص25.



[24] أخرجه الترمذي [1128]، وابن ماجه [1953]، وابن حبان [1277]، والحاكم [2: 192]، والبيهقي [7: 149]، وأحمد [2: 44]، وذكره الألباني في [الإرواء: 1883] وصححه. ورواه الدارقطني [3: 270] في النكاح.



[25] أبو داود [2241]، وابن ماجه [1952]، والبيهقي [7: 183]، وذكره الألباني في [الإرواء: 1885] وحسّنه. وقد روى الحديث أيضاً الدارقطني [3: 270] في النكاح.



[26] البخاري [9: 115] في النكاح، الأكفاء في الدين، ومسلم [1466] الرضاع، استحباب نكاح ذات الدين، وأبو داود [2047] في النكاح، والنسائي [6: 68] في النكاح، وابن ماجه [1858] فيه، الدارمي [2: 132] والبيهقي [7: 79]، والدارقطني [3: 302] في النكاح، وأحمد [2: 428]، وتربت يداك: التصقتا بالتراب، لا يريدون به الدعاء على المرء، بل المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه ونحو ذلك. انظر جامع الأصول [11: 430]، وعون المعبود شرح أبي داود [6: 40].



[27] مسلم [1467] في الرضاع، والنسائي [6: 66] في النكاح، وابن ماجه [1855] والبيهقي [7: 80] النكاح، وأحمد [2: 268].



[28] رواه ابن حبان [111]، وأحمد [1: 118] وذكره الألباني في [الصحيحة] برقم [282].



[29] رواه ابن ماجه [1856] في النكاح، وأحمد [5: 278] والترمذي [3093] التفسير، التوبة، والطبري [التهذيب: 11662] وقد ذكره الألباني في [صحيح الجامع] برقم: 5231، وقال: رواه ابن حبان عن علي والحاكم عن ابن عباس.



[30] وقيل إنّ هذه الآية نزلت في [خنساء] وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان، فقال لها حذيفة: يا خنساء، قد ذكرت في الملأ الأعلى مع دمامتك وسوادك، وأنزل الله ذكرك في كتابه، فأعتقها وتزوجها.



انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [3: 70] وابن كثير [1: 377] وفتح القدير [1: 225].



[31] رواه البخاري [1: 35] في العلم، ومسلم [154] في الإيمان، والترمذي [1116] في النكاح، والنسائي [6: 115] فيه.



[32] رواه أبو داود [2050] في النكاح، والنسائي [6: 65] فيه، والبيهقي [7: 81]، وأحمد [3: 158] وابن حبّان [1228]، والحاكم [2: 162] وصحّحه، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في [الإرواء: 1811] بلفظ: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. يقول قطب في التعليق على قوله تعالى: "المال والبنون زينة..": إنّهما زينة ولكنهما ليسا قيمة، فما يجوز أن يوزن بهما الناس أو يقدّروا على أساسهما [الظلال 4: 2272].



[33] سبق تخريجه في صفحة [171].



[34] أخرجه البخاري [9: 107] في النكاح، ومسلم [2527] في فضائل الصحابة، وأحمد [2: 393]، وذكره الألباني في [الصحيحة: 1052].



[35] أخرجه البيهقي [7: 82]، وذكره الألباني في [الصحيحة رقم: 1849] وصححه.



[36] أخرجه النسائي في عشرة النساء من السنن الكبرى [1: 84: 1] والحاكم [2: 190] وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في [الصحيحة: 289].



[37] رواه النسائي [2: 72] والحاكم [2: 161] وأحمد [2: 251] والبيهقي [7: 82]، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسّنه الألباني في [الصحيحة: 1838].



[38] رواه البخاري [9: 104] في النكاح، ومسلم [715] في الرضاع، وأبو داود [2048] في النكاح، والترمذي [1100] فيه والنسائي [6: 69] فيه، والبيهقي [7: 81] وأحمد [3: 308] والدارمي [2: 146].



[39] رواه ابن ماجه [1861] في النكاح، والبيهقي [7: 81] فيه، وذكره الألباني في [الصحيحة: 623] وحسّنه لمجموع طرقه.



[40] أخرجه البخاري [9: 104] في النكاح، والبيهقي [7: 81] فيه، وروى مسلم [4: 128] في النكاح، عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبدالله بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبدالرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكّرك ببعض ما مضى من زمانك؟؟]، قال النووي في [شرح مسلم: 9: 174]: فيه استحباب نكاح الشابة، لأنها المحصِّلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعاً، وأطيب نكهة، وأرغب في الاستمتاع، الذي هو مقصود النكاح وأحسن عشرة، وأفكه محادثة، وأجمل منظراً، وألين ملمساً، وأقرب إلى أن يعوّدها زوجها الأخلاق التي يرتضيها.



[41] انظر: [فتح القدير] للشوكاني 4: 579، و[في ظلال القرآن] لسيد قطب 6: 3464. وقد وصف النبي عليه السلام أهل الجنة في الحديث الذي رواه البخاري بأنه [لكل واحد منهم زوجتان اثنتان، يرى مخّ سوقهما من وراء اللحم..].



[42] سبق تخريجه [في صفحة 173].



[43] سبق تخريجه [في صفحة 167].



[44] رواه مسلم [2424] في النكاح، والنسائي [6: 77] فيه، والدارقطني [369]، والبيهقي [7: 84]، وذكره الألباني في الصحيحة برقم [95]، ومعنى: فإنّ في أعين الأنصار شيئاً: قيل صغر أو عمش.



[45] انظر [عون المعبود] 6: 42، و[فتح الباري: لابن حجر العسقلاني] 9: 135.



[46] عن [إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: للقسطلاني] 8: 31.



[47] تقدّم بحاشية [صفحة 167].



[48] تقدّم بحاشية [في صفحة 172].



[49] رواه ابن ماجه [1862] في النكاح.



[50] رواه ابن ماجه [1968] في النكاح، والدارقطني [416]، والحاكم [2: 163]، وذكره الألباني في الصحيحة: 1067.



[51] انظر: فتح الباري [9: 135]، وعون المعبود [6: 42].



[52] رواه الترمذي [6: 64] في النكاح، وابن ماجه [4219] والدارقطني [417] والحاكم [2: 163] والبيهقي [7: 135] وأحمد [5: 10] وذكره الألباني في [الإرواء: 1870] وصححه.



[53] البخاري [7: 179] في الطب، ومسلم [7: 31] في السلام، وأبو داود [3911] في الطب، وابن ماجه [3541] في الطب، وأحمد [2: 406]، والممرض: الذي إبله مراض، والمصحّ: الذي إبله صحاح، فنهى أن يورد الأول إبله على الثاني مخافة العدوى.



[54] البخاري [7: 64] في الطب، وأحمد [2: 443].



[55] رواه مالك في [الموطأ: 1426] في الأقضية، وابن ماجه [2340] في الأحكام، والحاكم [2: 57] والبيهقي [6: 69] والدارقطني [522] قال النووي: له طرق يقوي بعضها بعضاً، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وذكره الألباني في [الصحيحة] برقم: 250، وصحّحه لمجموع طرقه.



[56] زاد المعاد [5: 182].



[57] رواه مالك في [الموطأ: 1108]، والبيهقي [7: 135] في النكاح، والدارقطني [3: 266] في النكاح، وذكره الحافظ ابن حجر في [بلوغ المرام] برقم [1041] وقال: أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، إلاّ أنّ الألباني ضعّفه في [الإرواء: 1913].



[58] أخرجه البيهقي [7: 215]، وعبدالرزاق في [المصنف: 10677]، قال الأرناؤط في تخريج [زاد المعاد] [5: 184]: إسناده صحيح. كما رواه الداقطني [3: 267] في النكاح.



[59] الموطأ: برواية يحيى بن يحيى الليثي، الطبعة الثانية، دار النفائس [ص 357].



[60] رواه مسلم [6: 168] في الجنة، ومعنى كاسيات عاريات: أي يلبسن ثياباً رقيقة تصف ما تحتها، فهي في الظاهر كاسية، وفي الحقيقة عارية، مائلات: متبخترات في مشيهنّ، مميلات: يملن أعطافهنّ وأكتافهنّ، أسنمة البخت: أسنمة الإِبل، لما يضعنه في رؤوسهنّ من وصل الشعور ونفشها وتضخيم العمائم [جامع الأصول 11: 789].



[61] أخرجه البيهقي [7: 82]، وذكره الألباني في [الصحيحة: رقم 1846] وصحّحه.



[62] رواه أبو داود [2049] في النكاح، والنسائي [6: 67] فيه، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: رقم 1132] وقال رجاله ثقات، كما ذكره ابن كثير في تفسير أول سورة النور [6: 11] وجوَّد إسناده، وقال: [المراد أن سَّجيتها لا تردّ يد لامس، لا أنّ هذا واقع منها، وأنّها تفعل الفاحشة، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإنّ زوجها – والحالة هذه – يكون ديّوثا، ولكن لمّا كانت سجيتها هكذا، ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها – لو خلا بها – أمره الرسول بفراقها، فلما ذكر له أنّه يحبها، أباح له البقاء معها، لأنّ صحبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهّم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل].



وقال ابن القيم في [روضة المحبين ص130]: [إنّ الرجل لم يشْكِ من المرأة أنّها تزني، ولو سأل عن ذلك لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقيم مع بغي ويكون ديّوثاً، وإنّما شكا إليه أنّها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها، أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإنّ من النساء من يلنّ عند الحديث واللعب ونحوه، وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنا، وهذا كان عادة كثير من نساء العرب، ولا يعدّون ذلك عيباً] وقال: [وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم دفع إحدى المفسدتين بأدناهما، فإنّه لمّا شكا إليه أنّه لا يصبر عنها، ولعل حبه يدعوه إلى معصية، أمره أن يمسكها مداواة لقلبه ودفعا للمفسدة التي يخافها باحتمال المفسدة التي شكا منها]. وقد رجّح الحافظ ابن حجر في [التلخيص] أنّ قوله [[لا ترد يد لامس]] أنّها لا تمتنع ممن يمدّ يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنّى به عن الجماع لعدّ قاذفاً، أو أن زوجها فهم من حالها أنّها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها]. وقال صاحب عون المعبود [6: 46]: والظاهر عندي ما ذكره الحافظ، ثم أورد تصحيح المنذري للحديث وقوله: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين].



[63] رواه الترمذي [1173] في الرضاع، قال الأرناؤوط في تخريج [جامع الأصول 6: 665]: إسناده حسن.



[64] رواه أبو داود [4174] في الترجل، والنسائي [8: 153]، والترمذي [2787] في الأدب، وذكره الألباني في [غاية المرام: رقم 84] وصححه، كما خرّجه في [حجاب المرأة المسلمة] ص: 64.



[65] رواه أبو داود [4098] في اللباس، وصححه الألباني في [حجاب المرأة المسلمة] ص: 66.



[66] رواه البخاري [10: 280] في اللباس، وأبو داود [4930] في الأدب، والترمذي [2785] في الأدب.



[67] رواه أبو داود [4030] في اللباس، وأحمد [5664]، وابن ماجه [3606] في اللباس، وصححه الألباني في [غاية المرام: رقم 91] وخرّجه في [حجاب المرأة ص: 110].



[68] البخاري [10: 317] في اللباس، ومسلم [2124] فيه، وأبو داود [4168] في الترجل، والترمذي [2784] في الأدب، والنسائي [8: 145] في الزينة، والوصلُ: هو وصل الشعر بشعر آخر ليطول، والوشم: تغيير لون الجلد بزرقة أو خضرة أو سواد، وذلك بغرز الإِبرةِ فيه وذرِّ النِّيلَج عليه حتى يرزقَّ أثُره أو يخضرَّ.



[69] رواه النسائي [8: 146] في الزينة، ومسلم [2125] في اللباس، وأبو داود [4169] في الترجل، والترمذي [2783] في الأدب، والنَّمْصُ: نتف شعر الوجه أو الحاجب لترقيقه، والفَلَج: تباعد ما بين الثنايا، والمُتفلِّجة: التي تتكلف في فعل ذلك بصناعة، وهو محبوب إلى العرب مستحسن إليهم، فمن فعلت ذلك طلباً للحسن فهو مذموم أمّا الحديث الذي أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحق: [أنها دخلت على عائشة، وكان شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت] فضعيف كما حكم عليه الألباني في [غاية المرام: رقم 96]، وردّ قولَ مَنْ استدلّ به على جواز حفِّ الوجه وإزالة ما فيه من شعر للمرأة، وقال: إنّ ذلك خلاف ما تدلّ عليه الأحاديث بإطلاقها، وقال: إنّ ما ذهب إليه النووي من عدم جواز الحفّ – خلافاً لبعض الحنابلة – هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي.



[70] رواه النسائي [6: 69] في النكاح، وقال الأرناؤط في تخريج [جامع الأصول 11: 534]: إسناده صحيح.



[71] رواه أحمد [4: 28] واللفظ له، والنسائي [6: 81] في النكاح، وقال الأرناؤط [جامع الأصول 11: 410]: إسناده صحيح.



[72] البخاري [9: 283] في النكاح، وأبو داود [3567] في البيوع، والترمذي [1359] في الأحكام، والنسائي [7: 70] عشرة النساء.



[73] رواه البخاري [9: 281] في النكاح، ومسلم [2761] في التوبة، والترمذي [1168] في الرضاع.



[74] البخاري [5143] في النكاح، وأبو داود [4882] في الأدب، والترمذي [1928] في البر والصلة، والموطأ [1641] في حسن الخلق: المهاجرة، والتجّسس بالجيم: طلب الخبر لغيرك، وبالحاء: طلبه لنفسك [جامع الأصول 6: 526].



[75] رواه البخاري [5142] في النكاح، ومسلم [4: 128] فيه، والنسائي [6: 72] فيه، وأحمد [2: 126].



[76] رواه أبو داود [2081] في النكاح، وابن ماجه [1868] فيه، ومالك في الموطأ [1101] فيه أيضاً.



[77] رواه البخاري [3: 431] في البيوع، والنسائي [6: 72].



[78] الموطأ [1101] في كتاب النكاح.



[79] رواه مسلم [4: 195] في الطلاق، وسيأتي كاملاً في الكفاءة للزوج، مع تمام تخريجه.



[80] شرح مسلم: للنووي [9: 198] طبعة دار الفكر 1401هـ.



[81] انظر: فتح الباري [9: 199 – 200]، وشرح مسلم للنووي [9: 197 – 198]، وإرشاد الساري للقسطلاني [8: 57].



[82] رواه أبو داود [2117] في النكاح، وابن حبان [1257]، وذكره الألباني في [الصحيحة: 1842] وقال: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات كلهم على شرط مسلم.



[83] رواه مسلم [4: 142] في النكاح.



[84] رواه أحمد [6: 77]، والبيهقي [7: 235]، وابن حبان [1256]، والحاكم [2: 181] وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في [الإرواء 6: 350] وحسّنه.



[85] رواه البخاري [9: 113]، ومسلم [1425]، وأبو داود [2111]، والترمذي [1114] ومالك [1107] والنسائي [6: 113] وابن ماجه [1889] والبيهقي [7: 85] والدارقطني [393] كلهم في النكاح، وأحمد [5: 330] والدارمي [2: 142].



قال النووي في [شرح مسلم 9: 213]: فيه دليل على أنه يستحبُّ أن لا ينعقد النكاح إلاَّ بصداق، لأنه أقطعُ للنزاع وأنفعُ للمرأة، من حيث إنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق، بل تجب المتعة، فلو عقد النكاح بلا صداق صح لقوله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهُنّ فريضة" فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، وهل يجب المهر بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور، وأصحهما الدخول، وهو ظاهر الآية. أ. هـ.



[86] رواه البخاري [5153]، ومسلم [4: 14]، وأبو داود [2109]، والترمذي [1094]، والنسائي [6: 137] ومالك [1146] كلهم في النكاح، والبيهقي [7: 227] فيه أيضاً.



[87] رواه أبو داود [2106]، والترمذي [1114]، والنسائي [6: 117]، وابن ماجه [1887]، والبيهقي [7: 234] كلهم في النكاح، والحاكم [2: 175]، وابن حبان [1259]، وذكره الألباني في [الإِرواء: 1927] وصححه.



[88] رواه مسلم [1426]، وأبو داود [2105]، والنسائي [6: 116]، وابن ماجه [1886] كلهم في النكاح، قال النووي في [شرح مسلم 9: 215]: استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمس مئة درهم، والمراد في حقّ مَنْ يحتمل ذلك، فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم [= أربع مائة دينار] فالجواب: إنَّ هذا القدر تبَّرع به النجاشي من ماله إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم.



[89] رواه أبو داود [2125]، والنسائي [6: 129] في النكاح، وإسناده صحيح، والحطميّة: الدرع التي تكسر السيوف، وقيل: أنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له [حُطَمة بن محارب] كانوا يعملون الدروع.



[90] رواه النسائي [6: 114] في النكاح، قال الأرناؤط في حاشية جامع الأصول [7: 7]: وإسناده صحيح.



[91] انظر: شرح مسلم: للنووي [9: 216]، وزاد المعاد: لابن القيم [5: 176].



[92] أخرجها سعيد بن منصور في سننه [1: 3: 166]، والبيهقي في السنن الكبرى [7: 233]، كما أخرجها عبدالرزاق في مصنفه [6: 180] عن طريق قيس بن الربيع عن أبي عبدالرحمن السلمي، إلاّ أنّ المحدّث الألباني أعلّها في [الإرواء 6: 438] بعلتين: الانقطاع، لأنّ أبا عبدالرحمن السلمي لم يسمع من عمر كما قال ابن معين، والأخرى سوء حفظ قيس بن الربيع.



[93] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [5: 100]، والبحر المحيط لأبي حيان [3: 205]، أما الآية فإنّها تفيد: أنّ الزوج القادر المستطيع، لو أحبّ أن يهب لزوجته من ماله تطوعاً وعن طيب نفس مالاً كثيراً، إكراماً لها، فهذا لا ضير فيه، أمّا أن تطلب هي أو وليها منه المهر العظيم، فهذا هو المنهي عنه.



ومَفْحصُ القطاةِ: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض.



[94] رواه البخاري [5136]، ومسلم [1419]، وأبو داود [2092]، والترمذي [1107]، والنسائي [6: 85]، وابن ماجه [1871] وأحمد [4: 203]، وكلهم رووه في النكاح.



[95] رواه مسلم [1421]، ومالك في الموطأ [1103]، والترمذي [1108]، وأبو داود [2098]، والنسائي [6: 84]، وابن ماجه [1870]، والبيهقي [7: 115]، والدارقطني [3: 238] وكلهم في النكاح، وأحمد [1: 261]، والصمات: السكوت.



[96] رواه مسلم [1420]، والنسائي [6: 85] في النكاح، وأحمد [2: 229]، وكنى بالأبضاع عن النكاح، وملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.



[97] رواه البخاري [9: 166]، والموطأ [1125]، وأبو داود [2101]، والنسائي [6: 86]، وابن ماجه [1873]، والبيهقي [7: 119] كلهم في النكاح، والدارمي [2: 139]، وأحمد [6: 328].



[98] رواه البخاري [9: 166] في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.



[99] شرح مسلم: للنووي [9: 203].



[100] أخرجه ابن ماجه [1847]، والحاكم [2: 160]، والبيهقي [7: 78] في النكاح، وذكره الألباني في [الصحيحة 624] وصححه، كما ذكره السيوطي في [الجامع الصغير] ورمز له بالصحة.



[101] رواه البخاري [9: 358] في الطلاق، وأبو داود [2231] فيه أيضاً، والترمذي [1156] في الرضاع، والنسائي [8: 245] في القضاة، والدارمي [3: 293] في النكاح، والبيهقي [7: 221] فيه، وأحمد [1: 215]، وكانت بريرة زوجة لمغيث، وكان عبداً، فتعقت تحته، فتركته.




[102] رواه أبو داود [2093]، والترمذي [1109]، والبيهقي [7: 120]، والدارقطني [3: 221]، والدارمي [2: 138] كلهم في النكاح، وصححه ابن حبان رقم [1238] والحاكم [2: 166] ووافقه الذهبي.



[103] رواه أبو داود [2873] في الوصايا، قال الأرناؤط في تخريج [جامع الأصول 11: 642]: هو حسن بشواهده عندي.



[104] رواه الترمذي [1101]، وأبو داود [2085]، وابن ماجه [1880]، والبيهقي [7: 107]، والدارمي [2: 137] في النكاح وأحمد [4: 394]، وابن حبان [1243] والحاكم [1: 170] وصححاه، وصححه الألباني في [الإرواء: 1839].



[105] رواه أبو داود [2083]، والترمذي [1102]، وابن ماجه [1879]، في النكاح، وكذا البيهقي [7: 105] والدارقطني [381] والدارمي [2: 137]، وصححه ابن حبان [1248] والحاكم [2: 168] ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1010] وبسط القول عنه في التلخيص [2: 156]، وصححه الألباني في [الإرواء: 1840].



[106] رواه ابن ماجه [1882]، والدارقطني [384] والبيهقي [7: 110]، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1013] وقال: رجاله ثقات، وذكره الألباني في [الإرواء: 1841] وصححه دون الجملة الأخيرة، ووقفها على أبي هريرة.



[107] رواه البخاري [8: 143] في التفسير، والترمذي [3985] فيه، وأبو داود [2087] في النكاح. وقد نقل الصنعاني في [سبل السلام 3: 118] عن الشافعي قوله: [هذه الآية هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلاّ لما كان لعضله معنى، فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع، ولكان نزول الآية لبيان أنّها تزوّج نفسها].



[108] انظر: [فتح الباري 9: 187] و [عون المعبود 6: 101] و [نيل الأوطار 6: 251].



[109] أخرجه النسائي [6: 87] وابن ماجه [1874] كلاهما في النكاح، وأحمد [6: 136].



[110] انظر: [فقه السنة] السيد سابق 2: 125، طبعة دار الكتاب العربي.



[111] رواه البخاري [1515]، ومسلم [1408] في النكاح، والموطأ [2: 900] في القدر، وأبو داود [2176] في الطلاق والترمذي [1190] فيه، والنسائي [7: 258] في البيوع.



[112] رواه البخاري [4: 295]، ومسلم [1515]، والموطأ [2: 683]، والنسائي [7: 258] في البيوع، والترمذي [1134] وأبو داود [2080] في النكاح، وابن ماجه [1272] في التجارات.



[113] رواه أحمد [2: 176].



[114] أخرجه البخاري [5: 322] في الشروط، ومسلم [1418] في النكاح.



[115] رواه أبو داود [2082] في النكاح، والطحاوي [2: 8]، والبيهقي [7: 84] في النكاح، وأحمد [3: 334]، والحاكم [2: 165] وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1000] وقال: رجاله ثقات، وخرّجه الألباني في [الصحيحة رقم: 99] وفي [الإِرواء: 1791] وحسّنه.



[116] رواه مسلم [1424]، والنسائي [6: 77]، والبيهقي [7: 84]، كلهم في النكاح، ومعنى [[إنَّ في أعين الأنصار شيئاًً]]: قيل: عَمَش، وقيل: صِغَر، قال الحافظ في [الفتح 9: 181]: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.



[117] رواه النسائي [2: 73]، والترمذي [1: 202]، وابن ماجه [1866]، والبيهقي [7: 84]، والدارقطني [3: 252] في النكاح، وأحمد [4: 144]، والزيادة لأحمد والبيهقي، وذكره الألباني في [الصحيحة رقم: 96].



[118] رواه البيهقي [7: 85] في النكاح، وأحمد [5: 424]، وخرّجه الألباني في [الصحيحة رقم: 97] وقال: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.



[119] البخاري [5215]: والبيهقي [7: 85] في النكاح، ومسلم [2438] في فضائل الصحابة، والترمذي [3875] في المناقب، والسَرَقَة: القطعة أو الثوب.



[120] ابن ماجه [1864] في النكاح، وأحمد [4: 225]، والألباني في [الصحيحة] رقم 98، والإِجَّار: السطح الذي ليس حواليه ما يردّ الساقط عنه.



[121] رواه الحاكم [2: 166] وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي [7: 87] في النكاح.



[122] رواه سعيد بن منصور في سننه [520 – 521]، وذكره الألباني في [الصحيحة 1: 156] والحافظ في [التلخيص 291 – 292].




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 206.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 202.41 كيلو بايت... تم توفير 4.18 كيلو بايت...بمعدل (2.03%)]