إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         الاكتفاء بسماع أذكار الصباح والمساء عند قولها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          الفرصة الأخيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          ترزقوا وتنصروا وتجبروا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          لا سمَرَ إلَّا لِمُصَلٍّ ، أوْ مُسافِرٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          على أبواب العشر الأواخر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          رمضان شهر الإقبال على مجالس العلم والعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          التغيير الشامل في رمضان .. هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          تاريخ غزوة بدر .. الميلاد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-07-2015, 11:06 PM
الصورة الرمزية نااس
نااس نااس غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: May 2014
مكان الإقامة: " ريـاض الـ ع ــز "
الجنس :
المشاركات: 1,376
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:

فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان : عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:

الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:

1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).

2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.

3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).

4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.

5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).

7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).

8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:

1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.

4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.

5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.






المصدر
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-07-2015, 11:12 PM
الصورة الرمزية نااس
نااس نااس غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: May 2014
مكان الإقامة: " ريـاض الـ ع ــز "
الجنس :
المشاركات: 1,376
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد


ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً.

الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد وأن يصلي بمن حضر كان النبي يقيمها - صلى الله عليه وسلم - في يوم العيد يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعاً بسبح والغاشية فيهما جميعاً كما قاله النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - فيما ثبت عنه في الصحيح لكن من حضرها من الناس حضر العيد ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهراً في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهراً فرداً أو جماعة. بارك الله فيكم


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


المصدر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-07-2015, 11:17 PM
الصورة الرمزية نااس
نااس نااس غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: May 2014
مكان الإقامة: " ريـاض الـ ع ــز "
الجنس :
المشاركات: 1,376
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

ما الحكم إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة؟

دار الإفتاء المصرية



السؤال: إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة؟ نرجو الإجابة.

الإجابة: الرقم المسلسل: 19.
الموضوع: (16) صلاة العيد والجمعة.
التاريخ: 01/12/1939م.

المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

المراجع :

1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.

2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.

- ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.

3 - الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.

الجواب:

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك في المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. ففي الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاني نقلا عن التمرتاشي أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"، قال ابن عابدين: أي أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها.

. هذا والمذكور في (شرح المهذب) للإمام النووي: أن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -قال النووي وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف".

. وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.

* وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 في جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم.

. والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار في المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التي نحن بصددها، ومن شاء الوقوف على ما استند إليه في المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب (متنفس الأخبار)، وشرحه (نيل الأوطار)، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

المصدر
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-07-2015, 11:25 PM
الصورة الرمزية نااس
نااس نااس غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: May 2014
مكان الإقامة: " ريـاض الـ ع ــز "
الجنس :
المشاركات: 1,376
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

سئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من المعلوم أنه إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية ؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس».

وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لا تخفى علينا أهمية الجمعة وفضلها، وأن من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، فهل هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وما حكمة الشارع من ذلك؟ ومن حضر صلاة العيد ولم يتمكن من سماع الخطبتين هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة ليست إجماعية ولا منصوصة من قبل الشارع نصًّا صحيحاً، بل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الجمعة ضعيفة، ولذلك كان مذهب كثير من العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عمن هو خارج البلد، وعللوا ذلك بأنهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت الجمعة شق عليهم، وإن ذهبوا إلى محلهم شق عليهم الرجوع، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وغيرهم، وذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله إلى سقوط الجمعة عن كل أحد ولا يصلون بعد العيد إلا العصر، قال ابن المنذر: روينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير. والمشهور من مذهب أحمد أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط عن الإمام، وتجب الظهر على من لم يصل الجمعة.

ولكن قد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه اقتصر على العيد ولم يصل الجمعة بعدها، وقال ابن عباس: أصاب السنة، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب {سبح اسم ربك الأعلى} و{هل أتاك حديث الغاشية} قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين، وصح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي فقط في ترك الجمعة، فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة، ولكن على القول بسقوط الجمعة تكون الحكمة هو أنه حصل الاجتماع العام الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفى فيه بتلك الصلاة كما يكتفى بصلاة الفريضة عن تحية المسجد.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول: نعم، من حضر الصلاة مع الإمام أجزأته عن صلاة الجمعة، وإن لم يسمع الخطبة على القول بسقوطها كما تقدم.

و سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد، وتُقام صلاة الجمعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن تركها ) مجموع الفتاوى [ 16 / 107 ــ 109 ] .


المصدر
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16-07-2015, 09:36 PM
الصورة الرمزية نااس
نااس نااس غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: May 2014
مكان الإقامة: " ريـاض الـ ع ــز "
الجنس :
المشاركات: 1,376
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعلنا واياكم من عتقاءه من النار
وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 78.04 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.42 كيلو بايت... تم توفير 3.62 كيلو بايت...بمعدل (4.64%)]