|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (68) "مَنْ أذنَ، فهو يقيمُ" يجوز أن يقيم المؤذن وغيره، باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل، أحببت أن يتولى الإقامة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنَّ من أذن فهو يقيم. "متى يقامُ إلى الصَّلاةِ ؟" قال مالك في "الموطأ": لم أسمع في قيام الناس، حين تقام الصلاة، حدّاً محدوداً، إني أرى ذلك على طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل، والخفيف. وروى ابن المنذر، عن أنس، أنه كان يقوم، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. "الخروجُ من المسْجدِ بعْدَ الأذانِ" ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن، وعن الخروج من المسجد بعد الأذان، إلا بعذر، أو مع العزم على الرجوع؛ فعن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول اللّه ![]() ![]() وعن معاذ الجهني، عن النبي ![]() قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ![]() ________________ (1)مسند أحمد (2 / 537)، وفي "الزوائد": قلت: روى مسلم، وأبو داود بعضه، ورواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. (2) مسلم: كتاب المساجد - باب النهي عن الخروج من المسجد... (1 / 454) برقم (259)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الخروج من المسجد بعد الأذان (1 / 366)، والنسائي: كتاب الأذان - باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان (2 / 29)، برقم (684)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (1 / 397)، برقم (204)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إذا أذن، وأنت في المسجد، فلا تخرج (1 / 242)، برقم (733). (3) مسند أحمد (3 / 439)، وفي "الزوائد" (2 / 44، 45): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه زبان بن فائد، ضعفه ابن معين، ووثقه أبو حاتم، فالحديث ضعيف. (4) في سنن ابن ماجه: كتاب المساجد - باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (793)، (1 / 260)، عن ابن عباس، عن النبي ![]() ونبدأ إن شاء الله تعالى المرة القادمة من: "الأذانُ، والإقامةُ للفائتة"
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (70) "أذانُ غيرِ المؤذنِ الراتبِ" لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب، إلا بإذنه، أو أن يتخلف، فيؤذن غيره؛ مخافة فوات وقت التأذين. "ما أضيفَ إلى الأذان وليس منه" الأذان عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئاً في ديننا، أو ننقص منه؛ وفي الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه، فهو رد"(1). أي؛ باطل، ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة، درج عليها الكثير، حتى خيل للبعض أنها من الدين، وهي ليست منه في شيء؛ من ذلك: - 1- قول المؤذن، حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمداً رسول اللّه. رأى الحافظ ابن حجر، أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها. - 2- قال الشيخ إسماعيل العجلوني في "كشف الخفاء": مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين، بعد تقبيلهما، عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول اللّه. مع قوله: أشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت باللّه ربَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ![]() ![]() قال في "المقاصد": لا يصح، وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الرذَّاذ، اليماني، المتصوف في كتابه "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيه مجاهيل، مع انقطاعه، عن الخضر - عليه السلام - أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول اللّه. مرحباً بحبيبي، وقرة عيني، محمد بن عبد اللّه ![]() - 3- التغني في الأذان واللحن فيه، بزيادة حرف، أو حركة، أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى، أو إبهام محذور، فهو محرم؛ وعن يحيى البكاء، قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في اللّه. ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه، ويأخذ عليه أجراً. - 4- التسبيح قبل الفجر: قال في "الإقناع" و"شرحه"، من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر؛ من التسبيح، والنشيد، ورفع الصوت بالدعاء، ونحو ذلك في المآذن، فليس بمسنون، وما من أحد من العلماء قال: إنه يستحب. بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده ![]() ![]() - 5- الجهر بالصلاة والسلام على الرسول ![]() ![]() ![]() ___________________ - (1) البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور... (5 / 221)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3 / 1343)، رقم (17)، وابن ماجه: المقدمة، الحديث رقم (24)، (1 / 7) - باب تعظيم حديث رسول اللّه ![]() - (2) بليل كثير: أي؛ بجزء كبير من الليل.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (73) "حدُّ العورةِ من المرأَة" بدن المرأة كله عورة، يجب عليها ستره، ما عدا الوجه والكفين؛ قال اللّه تعالى: " وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا " [النور: 31]. أي؛ ولا يظهرن مواضع الزينة، إلا الوجه والكفين، كما جاء ذلك صحيحاً عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة وعنها، أن النبي ![]() وعن أم سلمة، أنها سألت النبي ![]() وعن عائشة، أنها سئلت، في كم تصلي المرأة من الثياب ؟ فقالت للسائل: سل عليَّ بن أبي طالب، ثم ارجع إليَّ، فأخبرني. فأتى عليّاً فسأله، فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة، فأخبرها، فقالت: صدق. ___________________ - (1) "الحائض": أي؛ البالغة، والخمار غطاء الرأس. - (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب المرأة تصلى بخمار (1 / 421) رقم (641 )، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء لا يقبل اللّه صلاة المرأة إلا بخمار (2 / 215)، رقم (377)، ومسند أحمد (6 / 150)، ومستدرك الحاكم (1 / 251)، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وعلته ابن أبى عروبة، والسنن الكبرى للبيهقي (2 / 233). - (3) الدرع: القميص. - (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في كم تصلي المرأة (1 / 420)، وفي "تلخيص الحبير": رواه أبو داود، والحاكم من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق، بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً، وهو الصواب. تلخيص الحبير (1 / 280)، وضعفه الألباني، في: إرواء الغليل (274). - (5) صحح الأئمة وقفه؛لأنه ليس من كلام أم سلمة، ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي ![]()
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (76) "متى يسْقُطُ الاستقْبَالُ ؟" استقبال القبلة فريضة لا يسقط، إلا في الأحوال الآتية: - (1) صلاةُ النَّفلِ للرَّاكبِ: يجوز للراكب أن يتنفّل على راحلته، يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته فعن عامر بن ربيعة، قال: رأيت رسول اللّه ![]() وعند أحمد، ومسلم، والترمذي، أن النبي ![]() وعن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم، حيثما توجهت. وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة، والتابعين، عموماً في الحضر والسفر. - (2) صَلاةُ المكرَهِ، والمريضِ، والخائفِ: الخائف، والمكره، والمريض، يجوز لهم الصلاة لغير القبلة، إذا عجزوا عن استقبالها؛ فإن الرسول ![]() وفي قول اللّه تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً " [البقرة: 239]. قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها(5). رواه البخاري. _______________________ - (1) البخاري: كتاب الوتر - باب الوتر في السفر (2 / 32)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت (1 / 486)، رقم (32). - (2) "المكتوبة": الفريضة. والإيماء، الإشارة بالرأس إلى السجود. - (3) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت (1 / 486)، حديث رقم (32)، والفتح الرباني (3 / 123) رقم (438). - (4) البخاري: كتاب الاعتصام (9 / 117) - باب الاقتداء بسنن رسول اللّه ![]() - (5) في: كتاب التفسير، باب: "فإِن خفتم فرجالاْ أو ركبانْا ,,,*. (ح 4535).
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (77) "كيفية الصلاة" جاءت الأحاديث عن رسول اللّه ![]() الأول من فعله ![]() - 1 عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري(1) جمع قومه، فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا، واجمعوا نساءكم، وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي ![]() ![]() ![]() "يا أيها الناس، اسمعوا، واعقلوا، واعلموا أن للّه -عز وجل- عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من اللّه ". فجاء رجل من الأعراب، من قاصية الناس، وألوى بيده إلى نبي اللّه ![]() ![]() ![]() "هم ناس من أفياء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في اللّه وتصافوا، يضع اللّه لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نوراً، وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة، ولا يفزعون، وهم أولياء اللّه، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون". رواه أحمد، وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. - 2 عن أبي هريرة، قال: دخل رجل المسجد، فصلى، ثم جاء إلى النبي ![]() وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول اللّه ![]() ___________________ - (1) مسند أحمد (5 / 343)، والزهد، لابن المبارك ص (249)، برقم (714)، والترغيب والترهيب (4 / 21، 22)، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وانظر: مجمع الزوائد (2 / 132، 133)، والحديث ضعيف، انظر: ضعيف سنن أبي داود (105) للألباني. - (2) فأحصى الوضوء إلى أماكنه، أي؛ غسل جميع الأعضاء. - (3) انعتهم لنا. أي؛ صفهم لنا. - (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها... (1 / 192، 193)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 298) رقم (45)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 197).
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (69) "الأذانُ، والإقامةُ للفائتة" من نام عن صلاة أو نسيها، فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، حينما يريد صلاتها؛ ففي رواية أبي داود، في القصة التي نام فيها النبي ![]() فإن تعددت الفوائت، استحب له أن يؤذن(2)، ويقيم للأولى، ويقيم لكل صلاة إقامة؛ قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يُسأل، عن رجل يقضي صلاة، كيف يصنع في الأذان ؟ فذكر حديث هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد اللّه، عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه. قال: فأمر بلالاً فأذن، وأقام وصلى الظهر، ثم أمره، فأقام فصلى العصر، ثم أمره، فأقام فصلى المغرب، ثم أمره، فأقام فصلى العشاء. "أذانُ النساءِ وإقامتهُنَّ" قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: ليس على النساء أذان ولا إقامة(3). رواه البيهقي بسند صحيح. وإلى هذا ذهب أنس، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي، وإسحاق: إن أذَّنَّ، وأقمن، فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن، فلا بأس، وإن لم يفعلن، فجائز. وعن عائشة، أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء، وتقف وسطهن(4). رواه البيهقي. "دخولُ المسْجدِ بعد الصَّلاةِ فيه" قال صاحب "المغني": ومن دخل مسجداً، قد صلي فيه؛ فإن شاء أذن، وأقام. نص عليه أحمد؛ لما روى الأثرم، وسعيد بن منصور، عن أنس، أنه دخل مسجداً، قد صلوا فيه، فأمر رجلاً، فأذن بهم، وأقام فصلى بهم في جماعة(5). وإن شاء صلى من غير أذان، ولا إقامة؛ فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد، قد صلى فيه ناس، أذنوا، وأقاموا؛ فإن أذانهم وإقامتهم يجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن، والشعبي، والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن، فالمستحب أن يخفي ذلك، ولا يجهر به؛ لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله. "الفصلُ بين الإقامة، والصَّلاةِ" يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة، وإن طال الفصل؛ فعن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة، والنبي ![]() وتذكر النبي ![]() __________________ - (1) البخاري: كتاب الصلاة - باب الأذان بعد ذهاب الوقت (1 / 154). - (2) أن يؤذن، أي؛ أذاناً لايشوش على الناس، ولا يلبث عليهم اهـ. - (3) ضعيف، انظر: تمام المنة (153). - (4) البيهقي (1 / 408، 3 / 131)، وصححه الألباني. تمام المنة (153). - (5) صحيح، انظر: تمام المنة (155). - (6)البخاري: كتاب الأذان - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (1/ 165)، وانظر مسلماً: كتاب الحيض - باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1 / 284)، رقم (123، 124). - (7) البخاري:كتاب الأذان - باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى أرجع. انتظروه (1 / 164).
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (71) "شروط الصلاة" "العلمُ بدخولِ الوقتِ" الشروط التي تتقدم الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئاً منها، تكون صلاته باطلة، هي: (1) العلمُ بدخولِ الوقتِ، ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن، أو غلب على ظنه دخول الوقت، أبيحت له الصلاة؛ سواء كان ذلك بإخبار الثقة، أو أذان المؤذن المؤتمن، أو الاجتهاد الشخصي، أو أي سبب من الأسباب، التي يحصل بها العلم. "الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبر" (2) الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " [لمائدة: 6] ولحديث ابن عمر- رضي اللّه عنهما - أن النبي ![]() "طهارة البدن" (3) طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها، صلى معها، ولا إعادة عليه، أما طهارة البدن؛ فلحديث أنس، أن النبي ![]() ![]() ![]() وعن جابر بن سمرة، قال: سمعت رجلاً سأل النبي ![]() وعن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي ![]() وعن أبي سعيد، أنه ![]() وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة، وهو متلبس بنجاسة، غير عالم بها، أو ناسياً لها، ثم علم بها أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى، ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه؛ فلحديث أبي هريرة، قال: قام أعرابي، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال ![]() قال الشوكاني، بعد أن ناقش أدلة القائلين، باشتراط طهارة الثوب: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب؛ فمن صلى، وعلى ثوبه نجاسة، كان تاركاً لواجب، وأما أن صلاته باطلة، كما هو شأن فقدان شرط الصحة، فلا. وفي "الروضة الندية": وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة؛ البدن، والثوب، والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنّة، والحق الوجوب؛ فمن صلى ملابساً لنجاسة، عامداً، فقد أخلّ بواجب، وصلاته صحيحة __________________ - (1) "الغلول": السرقة من الغنيمة، قبل قسمتها. - (2) تقدم تخريجه. - (3) تقدم تخريجه. - (4) تقدم تخريجه. - (5) البخاري: كتاب الحيض - باب الاستحاضة (1 / 84). - (6) ابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، برقم (542)، (1 / 180)، ومسند أحمد (5 / 97 ) وفي "مصباح الزجاجة" عن إسناده: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده". مصباح الزجاجة (1 / 215)، برقم (224، 542). - (7) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه (1 / 257)، برقم (366)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب (1 / 155)، برقم (293)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (1 / 179) برقم (540)، و في "معالم السنن": رواه أبو داود، وآخرون، وإسناده حسن (1 / 274). - (8) تقدم تخريجه. - (9)السجل: هو الدلو، إذا كان فيه ماء. والذنوب: الدلو العظيمة الممتلئة ماء. - (10) تقدم تخريجه، في "الطهارة". وبالمرة القادمة إن شاء الله نبدأ من: "سَتْرُ العورَة"
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (72) "سَتْرُ العورَة" (4) سَتْرُ العورَةِ؛ لقول اللّه تعالى: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف: 31]. والمراد بالزينة؛ ما يستر العورة، والمسجد؛ الصلاة، أي؛ استروا عورتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الأكوع - رضي اللّه عنه - قال: قلت: يا رسول اللّه، أفأصلي في القميص ؟ قال: "نعم، وازْرُرْه ولو بشوكة "(1). رواه البخاري في "تاريخه" وغيره. "حدُّ العورةِ من الرجل" العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة، القُبل والدبر، أما ما عداهما من الفخذ، والسرة، والركبة، فقد اختلفت فيها الأنظار؛ تبعاً لتعارض الآثار، فمن قائل بأنها ليست بعورة، ومن ذاهب إلى أنها عورة. "حجةُ من يرى أنَّها ليست بعورةٍ" استدل القائلون، بأن السرة، والفخذ، والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث: - 1 عن عائشة - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه ![]() - 2 وعن أنس، أن النبي ![]() قال ابن حزم: فصح، أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة، لما كشفها اللّه، عز وجل، عن رسول اللّه ![]() ![]() - 3 وعن مسلم، عن أبي العالية البرَاء، قال: إن عبد اللّه بن الصامت ضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر، فضرب فخذي،كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول اللّه ![]() قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة، لما مسها رسول اللّه من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر، لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد اللّه بن الصامت، وأبو العالية، وما يستحل لمسلم، أن يضرب بيده على قُبُل إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب، ألبتة. - 4 ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث، أنه نظر إلى فخذ أبي بكر، وقد انكشفت، وأن أنس بن مالك أتى قس بن شماس، وقد حسر عن فخذيه. "حجةُ من يرى أنَّها عورةٌ" واستدل القائلون، بأنها عورة بهذين الحديثين: - 1 عن محمد بن جحش، قال: مر رسول اللّه ![]() - 2 وعن جَرهَد، قال: مر رسول اللّه ![]() هذا هو ما استدل به كل من الفريقين، وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته، ما أمكن ذلك؛ قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط. أي؛ حديث أنس المتقدم أصح إسناداً. _________________ - (1)أبو داود: كتاب الصلاة - باب في الرجل يصلي في قميص واحد (1 / 416) رقم (632)، والنسائي: كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد (2 / 70)، رقم (765). - (2) مسند أحمد (6 / 62) وانظر مسلماً، بلفظ آخر: كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان رضي اللّه عنه (4 / 1867)، رقم (26). - (3) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ (1 / 103، 104)، والفتح الرباني (3 / 85)، رقم (368). - (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها (1 / 102)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الاعتناء بحفظ العورة (1 / 268)، رقم (77). - (5) سبق تخريجه. - (6) فتح الباري (1 / 478)، ومسند أحمد (5 / 290)، ومستدرك الحاكم (4 / 180). - (7) البخاري تعليقاً (1 / 103)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب النهي عن التعري (4 / 303)، برقم (4014)، والترمذي: كتاب الأدب - باب ما جاء أن الفخذ عورة (5 / 111)، برقم (2798)، وقال: حديث حسن، ومسند أحمد (3 / 478)، وانظر: تمام المنة (159).
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]()
![]()
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |