|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية29 – يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية. يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف(1)، وعند شيخ الإسلام ضابط أوسع وهو: «أن الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف» (2).والمراد من هذا الضابط أن على المفتي ألا يتعجل في الفتوى، وأنه لا بد من استنفاذ الجهد لتحقق فتوى النفع الأعلى للوقف. وقد قرر الفقهاء أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه.(3) فيتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف. وكذلك لو قال الواقف: وقفتُ مالي هذا على نفسي، كان وقفُه صحيحاً، حسبما أفتى به العلماء؛ لأن ذلك أنفع للوقف. فكما أن تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة(4). وكذلك تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة(5). قال ابن نجيم: فإن لم يكن مبنيًا على المصلحة لم يصح، وقال كذلك: فما خرج عن المصلحة منه باطل؛ ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح. وكذلك ما يجب التعويل عليه في المسائل المتعلقة بالوقف، أن يكون ذا منفعة للموقوف عليه؛ إذ وقف ما لا ينفع فيه لا يجوز، وكذلك يغير ما نواه في الوقف إلى الأفضل، وهو ما يعد به عند التعويض عن الوقف أو إبداله. فهو أصل يقتضي أن يفعل في ذلك كله ما هو في مصلحة أهل الوقف، فكل ما كان الانتفاع به أعظم كان به الاعتداد(6). ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة: - على متولي الوقف أن يراعي مصلحة الوقف عند قيامه بكل ما يحق له شرعاً القيام به ومنها تأجيره، فيتحرى الأنفع له. - يقدم شخص على آخر عند تأجير الوقف ما دام تأجيره له أنفع للوقف من الآخر. - وإذا رغب في استئجار العين الموقوفة أكثر من واحد فإنه ينبغي على المتولي أن يؤجر للموثوق به منهم، الذي يلتزم بالمحافظة على تسليم حقوق الوقف من غير مماطلة، ولو كان أجره أقل من الأجر الذي يرغب فيه الباقون؛ لأن الأجر الزائد من المماطل قد يضيع أو لا يحصل إلا بمقاضاة (7). - ولو أُجِّر العقار الموقوف لمدة معلومة مثلاً، ثم تزايد بدل الإيجار زيادة فاحشة، وجب فسخ عقد الإجارة الأول، ولو لم تنته مدته، وذلك صيانة لمصلحة الوقف وإبقاءً لريعه - مشروعية بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله(8)، مراعاة لما هو الأنفع للوقف. الهوامش: 1- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص 31. 2 - مجموع الفتاوى (31/238). 3- الدار المختار 5/13، البحر الرائق 5/256. 4- مجامع الحقائق ومنافع الدقائق 316. 5- الأشباه والنظائر لابن نجيم 238. 6- راجع (31/237،249). 7- أحكام الوقف للكبيسي ( 2/71 ). 8- راجع مجموع الفتاوى (31/238). اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 31 – ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية. التوضيح والبيان :ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً (1)، قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، ومعها قولهم: الثواب على قدر المشقة، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «أجرك على قدر نصيبك». وفي إغاثة المحتاج والجهد الذي يبذل فإنه فيه أجرٌ عظيم من رب العالمين وكذلك ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً وأجراً، فالأعمال الخيرية كلما زاد الجهد فيها زاد الأجر. فأفضل الوقف أبقاه وأعمَّه نفعاً، وأشده احتياجاً؛ لذا يرجع تفضيل الوقف إلى سببين: - الأول: هو أن يكون أكثر دواماً وبقاءً، وأعم نفعاً. - والثاني: أن يكون أشد ما يُحتاج إليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» (باب: الوقف) : وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم، وأفضله: أنفعه للمسلمين»(2) وجاء في كتاب «إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف»: «إن أفضل الأوقاف: وقف شيء يحس الناس أنهم بحاجة ماسة له»(3). وفي ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف: «أفضل الوقف، أبقاه وأعمه نفعاً، وأشده احتياجاً. ولهذا فالأولوية والأفضلية في الصدقة والوقف لا تكون مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فاختلاف الأفضل باختلاف الزمان والمكان والحال؛ وأفضل الصدقة ما كانت أكثر نفعاً في زمنها، يحتاجها الناس وتلبي متطلباتهم، وتحفظ كرامتهم. التطبيقات العملية : في حال النوازل تقدم الإغاثة على المشاريع الأخرى؛ لأن ما يخشى فواته أولى مما لا يخشى فواته، فيقدم ما يحفظ النفوس على غيره، وكذلك الطعام والملابس وما يقي من البرد من وسائل تدفئة وغيرها وتدريب العاملين في المؤسسات الخيرية وتعليمهم القواعد والضوابط الشرعية والفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية، أكثر فضلاً من الاهتمام بالقوانين والنظم الغربية في إدارة المؤسسات الخيرية. وكذلك لو أريد أن يُشترى – مثلاً – للمسجد زيت أو حصير، وجب شراء أحوجهما للمسجد، إلا إذا ما تساوت حاجة المسجد إلى الزيت والحصير معًا، فيكونان إذ ذاك على درجة واحدة في الأفضلية(4). ولو كَفَت عين الماء الموجودة حاجة أهل القرية من الماء، ولم يكن في هذه القرية مدرسة أو مستشفى، مع وجود ما يكفي لإدارة كلٍّ منهما، ولبقائهما من الواردات فضل إنشاء المستشفى الذي تحتاج إليه القرية على إنشاء السقاية فيها(5). وإقامة المظلات لتقي المنتظرين للحافلات على قارعة الطريق من شدة حر الشمس، أولى من إنشاء المظلات للسيارات. وإقامة المدارس في مجتمع يحتاج لها أولى من إقامة الحدائق والملاعب للترفيه، فالعلم أكثر فضلاً من غيره. وتوزيع وحدات التبريد للفقراء في بلد صيفه شديد الحرارة أكثر نفعاً من توزيع الأثاث والمفروشات. وتوزيع الدواء لمرض وبائي طارئ، أكثر نفعاً من أقامة مراكز صحية عامة. الهوامش (1) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د.محمد بكر اسماعيل، ص 423. (2) منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، عبد الرحمن السعدي، (ص 62-63) (3) إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي، (ص 5). (4) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، المادة201 . (5) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، المادة201 . اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |