فقه الصيام - الصفحة 3 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4963 - عددالزوار : 2068352 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4539 - عددالزوار : 1337559 )           »          ما هي أبرز أسباب تأخر النطق عند الأطفال؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          أعشاب تدر الحليب: تعرف عليها! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          أطعمة خالية من اللاكتوز: قائمة بأفضلها! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          علاج هشاشة العظام بالأكل: هل هو ممكن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          علاج التجشؤ بالأعشاب: 7 أعشاب فعالة ومجربة! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          حمية dna: خطوة نحو تغذية مخصصة لصحتك! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          كيف يتم علاج سوء التغذية؟ دليلك الشامل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          دليلك للأكل الصحي عند الإصابة بالتسمم الغذائي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #22  
قديم 30-08-2010, 11:44 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

دعاء القنوت

السحور صحة الصيام

إتباع المذيع أولى

من الذي لا صوم عليه؟

طاه يذوق الطعام وهو صائم

دخل رمضان وهو يصوم الكفارة

كفارة من لم يستطع الصوم

المضمضة لا تسقط عن الصائم

الغيبة لا تفطر ولكن تنقص الصوم

صيام الصبي

سن التكليف للذكر والأنثى

يريد أن يصوم ولا يصلي

رجل أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان فما حكمه؟

السواك في رمضان

حكم الأكل ناسياً

حكم الصيام وحكم تاركه

رجل كبير في السن عليه قضاء ما حكمه؟

هل الصيام كان مفروضاً على الأمم السابقة؟

بلع الريق للصائم

استعمال معطر الفم في رمضان

إذا سال الدم من جسم الإنسان هل يفطر؟

قضاء التراويح وماذا عن صلاة المرأة

كشف الطبيب على المرأة نهار رمضان

تفطير الصائمين
__________________
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 30-08-2010, 11:46 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

هل يجوز أداء صلاة التراويح في البيت؟

الإفطار بغروب الشمس

أفطر جاهلاً قبل غروب الشمس

لم أصم ولم أصل تكاسلاً

حكم من جامع ظاناً بقاء الليل

منذ صغري لم أصم

من مات وعليه قضاء هل يصام عنه؟

حكم من ظن غروب الشمس فأفطر

أفطر من غير عذر

هل يجوز صوم الجنب؟

إمساك المسافر

حكم من نوى السفر فجامع قبل المغادرة

هل يفطر خروج الدم بنفسه؟

حكم الكحل والقطرة في العين والأذن والأنف؟

حكم الحقنة الشرجية للصائم؟

عدم إكمال رمضان

حكم الوصال في الصوم

جامع زوجته في نهار رمضان لكنه مسافر

احتلام الصائم

مات وعليه صيام

كفارة الجماع في نهار رمضان

هل يفسد المذي الصيام؟

لامس أهله بشهوه ثم أنزل فما حكمه؟

ما حكم من جامع وهو صائم صوم قضاء؟

هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟
__________________
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 01-09-2010, 08:47 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

الاعتكاف - 4



مـا يبطـــــل الاعتكـــــاف


يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي: 1ـ الخروج من المسجد، لغير حاجة عمداً، وإن قل، فإنه يفوت المكث فيه، وهو ركن من أركانه.
2ـ الرّدَّة؛ لمنافاتها للعبادة، ولقول اللّه _ تعالى: " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ " [الزمر: 65].
3، 4، 5 _ ذهاب العقل، بجنون أو سكر، والحيض والنفاس؛ لفوات شرط التمييز، والطهارة من الحيض والنفاس.
6ـ الوطء؛ لقول اللّه تعالى: " وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا " [ البقرة: 187].
ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم ترجله، وهو معتكف، أما القبلة واللمس بشهوة، فقد قال أبو حنيفة، وأحمد: قد أساء؛ لأنه قد أتى بما يحرم عليه، ولا يفسد اعتكافه، إلا أن ينزل. وقال مالك: يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشرة محرمة، فتفسد، كما لو أنزل. وعن الشافعي روايتان، كالمذهبين. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم، هل الاسم المشترك بين الحقيقة والمجاز له عموم، أم لا ؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك؛ فمن ذهب إلى أن له عموماً، قال: إن المباشرة في قوله تعالى: "وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأََنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد*. يطلق على الجماع، وعلى ما دونه. ومن لم ير له عموماً، وهو الأشهر والأكثر، قال: يدل إما على الجماع، وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع. بطل أن يدل على غير الجماع؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معاً، ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع؛ فلأنه في معناه، ومن خالف؛ فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة.


قضـــــاء الاعتكـــــاف



من شرع في الاعتكاف متطوعاً، ثم قطعه، استحب له قضاؤه. وقيل: يجب.
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف، إذا قطع اعتكافه، قبل أن يتمه على ما نوى؛ فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه، وجب عليه القضاء. واحتجوا بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه، فاعتكف عشراً من شوال.
وقال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف، أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعاً، فخرج، فليس عليه قضاء، إلا أن يحب ذلك اختياراً منه.
قال الشافعي: وكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه، وخرجت منه، فليس عليك أن تقضي، إلا الحج والعمرة.
أما من نذر أن يعتكف يوماً أو أياماً، ثم شرع فيه وأفسده، وجب عليه قضاؤه، متى قدر عليه، باتفاق الأئمة، فإن مات قبل أن يقضيه، لا يقضى عنه.
وعن أحمد، أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه. روى عبد الرزاق، عن عبد الكريم بن أمية، قال: سمعت عبد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، يقول: إن أمنا ماتت، وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس، فقال: اعتكف عنها، وصم. وروى سعيد ابن منصور، أنَّ عائشة اعتكفت عن أخيها، بعد ما مات.




المعتكفُ يلزمُ مكانًا من المسجد ، وينصبُ فيه الخيمةَ



1ـ روى ابن ماجه، عن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان(1).
قال نافع:وقد أراني عبد اللّه بن عمر المكان، الذي كان يعتكف فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
2ـ وروي عنه، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف، طرح له فراش، أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة(2)(3).
3ـ وروي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية، على سدتها(4) قطعة حصير(5).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) مسلم: كتاب الاعتكاف - باب اعتكاف العشر الأواخر (2 / 830)، برقم (2)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في المعتكف يلزم مكاناً من المسجد (1 / 564)، برقم (1773).
(2) هي أسطوانة، ربط بها رجل من الصحابة نفسه، حتى تاب اللّه عليه.
(3) ابن ماجه: كتاب الصيام - باب في المعتكف يلزم مكاناً من المسجد (1 / 564)، برقم (1774)، وقال المحقق في "الزوائد": إسناده صحيح، ورجاله موثقون. وفي "مصباح الزجاجة": هذا إسناده صحيح، رواه البيهقي في السنن الكبرى (2 / 43).
(4) سدتها: أي؛ بابها، وإنما وضع الحصير على بابها، حتى لا ينظر فيها أحد.
(5) ابن ماجه: كتاب الصيام - باب الاعتكاف في قبة المسجد (1 / 564)، برقم (1775).





نــــذر الاعتكـــاف في مسجـــد معيـــن



من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، وجب عليه الوفاء بنذره، في المسجد الذي عينه؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال، إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"(1).
أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه، وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء؛ لأن اللّه _ تعالى _ لم يجعل لعبادته مكاناً معيناً، ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر، إلا المساجد الثلاثة، فقد ثبت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة، فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا، بمائة صلاة"(2).
وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) تقدم تخريجه، في "المساجد". (2) تقدم تخريجه، في "المساجد".
__________________
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 05-09-2010, 12:45 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام


صيــــام التطــــوع



صيام ستة أيام من شوال



رغّب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية: صيامُ ستةِ أيامٍ من شوالَ: روى الجماعة، إلا البخاري، والنسائي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستّاً من شوَّال، فكأنما صام الدهر(1)"(2).
وعند أحمد، أنها تؤدى متتابعة، وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر.
وعند الحنفية، والشافعية: الأفضل صومها متتابعة، عَقِبَ العيد.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) هذا لمن صام رمضان كل سنة. قال العلماء: الحسنة بعشرة أمثالها، ورمضان بعشرة شهور، والأيام الستة بشهرين.
(2) مسلم: كتاب الصوم - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان، برقم (204) (2 / 822)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم ستة أيام من شوال، برقم (2433) (2 / 812، 813)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، برقم (759) (3 / 123)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب صيام ستة أيام من شوال، برقم (1716) (1 / 547).


صيام عشر ذي الحجة



صومُ عشر ذي الحجة، وتأكيدُ يوم عرفةَ لغير الحاج: 1ـ عن أبي قتادة _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة يكفِّر سنتين؛ ماضية ومستقبلةً، وصوم يوم عاشوراء يُكفر سنة ماضية"(1). رواه الجماعة، إلا البخاري، والترمذي.
2ـ وعن حفصة، قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ صيام عاشوراء، والعشر(2)، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة (3). رواه أحمد، والنسائي.
3ـ وعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب"(4). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
4ـ وعن أبي هريرة، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفةَ بعرفات(5). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. قال الترمذي: قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة، إلا بعرفة.
5ـ وعن أم الفضل، أنهم شَكُّوا في صوم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلتُ إليه بلبن فشرب، وهو يخطب الناس بعرفة(6). متفق عليه.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) ابن ماجه بمعناه: كتاب الصيام - صيام يوم عرفة، برقم (1730، 1731) (1 / 551)، وأحمد في "المسند" (5 / 296، 297، 304). (2) أي؛ من ذي الحجة.
(3) النسائي: كتاب الصيام - باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، برقم (2416) (4 / 220)، وأحمد في "المسند" (6 / 287).
(4) أبو داود: كتاب الصوم - باب صيام أيام التشريق، برقم (2419) (2 / 804)، والترمذي: كتاب الصوم - باب كراهة صوم أيام التشريق، برقم (773) (3 / 134)، وقال: حسن صحيح، والنسائي: كتاب المناسك - باب النهي عن صوم يوم عرفة، برقم (3004) (5 / 252)، والدارمي: كتاب الصوم - باب في صيام يوم عرفة (2 / 23)، وأحمد في "المسند" (4 / 152).
(5) أبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم يوم عرفة بعرفة، برقم (2440) (2 / 816) والنسائي: كتاب الحج - باب النهي عن صوم يوم عرفة (ح 3004) (5 / 278)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب صيام يوم عرفة، برقم (1732) (1 / 551) وأحمد في "المسند" (2 / 304، 446)، وهو ضعيف، انظر "الضعيفة" (404).
(6) البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم عرفة (3 / 55)، ومسلم: كتاب الصيام - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، برقم (110، 111) (2 / 791)، والترمذي، من حديث ابن عباس: كتاب الصوم - باب صوم يوم عرفـة بعرفة، برقم (750) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح (3 / 115)، وأحمد في "المسند" (1 / 217، 278، 279، 344، 359، 360، 6 / 338 _ 340)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم يوم عرفة بعرفة، برقم (2441) (2 / 817).


صيام عاشوراء



صيامُ المحرّم، وتأكيدُ صَوْمِ عاشوراءَ، ويوماً قبلها ويوماً بعدها: 1ـ عن أبي هريرة، قال: سُئِلَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال: "الصلاة في جوف الليل". قيل: ثم أيُّ الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال:"شهر اللّه(1) الذي تدعونه المحرم"(2). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
2ـ وعن معاوية بن أبي سفيان، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا يومُ عاشوراء، ولم يُكتَـبْ عليكم صيامُه، وأنا صائـم، فمن شاء صـام، ومن شاء فَليُفْطِر"(3). متفق عليه.
3ـ وعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدِمَ المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه، فلما فُرِض رمضان، قال: "من شاء صامه، ومن شاء تركه"(4). متفق عليه.
4ـ عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: "ما هذا ؟" قالوا: يومٌ صالح، نجَّى اللّه فيه موسى وبني إسرائيل من عَدُوّهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: "أنا أحَقُّ بموسى منكم". فصامه، وأمر بصيامه(5). متفق عليه.
5ـ وعن أبي موسى الأشعري _ رضي اللّه عنه _ قال: كان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود، وتَتّخِذه عيداً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صوموه أنتم"(6). متفق عليه.
6ـ وعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: لما صام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول اللّه، إنّهُ يوم تُعظمه اليهود والنصارى ! فقال: "إذا كان العام المقبل - إن شاء اللّه - صُمْنَا اليوم التاسع". قال: فلم يَأت العام المقبل، حتى تُوُفي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (7). رواه مسلم، وأبو داود.
وفي لفظ: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لئن بَقِيتُ إلى قابل، لأصُومَنَّ التاسع". يعني، مع يوم عاشوراء(8). رواه أحمد، ومسلم.
وقد ذكر العلماء، أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتبَ؛ المرتبة الأولى، صوم ثلاثة أيام؛ التاسع، والعاشر، والحادي عشر.
المرتبة الثانية، صوم التاسع، والعاشر.
المرتبة الثالثة، صوم العاشر وحده.
التَّوسعةُ يومَ عاشوراءَ: عن جابر بن عبد اللّه _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء، وَسّع اللّه عليه سائر سنته"(9). رواه البيهقي في "الشُّعَب"، وابن عبد البر، وللحديث طرق أخرى، كلها ضعيفة، ولكن إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض، ازدادت قوةً، كما قال السخاوي.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الإضافة للتشريف.
(2) مسلم: كتاب الصيام - باب فضل صوم المحرم، برقم (202، 203) (2 / 821)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم المحرم، برقم (2429) (2 / 811)، والترمذي، مختصراً: كتاب الصوم - باب ما جاء في صوم المحرم، برقم (740 3 / 108) وقال: حديث حسن. وابن ماجه مختصراً: كتاب الصيام - باب صيام أشهر الحـرم، برقـم (1742) (1 / 554)، والدارمي: كتـاب الصيـام - بـاب في صيـام المحـرم (2 / 21)، وأحمد (2 / 303، 342، 344، 535).
(3) البخاري: كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء (3 / 57)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (126) (2 / 795)، والموطأ: كتـاب الصيـام - بـاب صيـام يـوم عاشـوراء، برقم (34) (1 / 299)، وأحمد في "المسند" (4 / 95).
(4) البخاري، بألفاظ متقاربة: كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء (3 / 57)، وباب وجوب صوم رمضان (3 / 31)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (113) (2 / 792)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم يوم عاشوراء، برقم (2442) (2 / 817)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء، برقم (753)، وقال: وهو حديث صحيح (3 / 118)، والدارمي: كتاب الصيام - باب في صيام يـوم عاشوراء ( عن ابن عمر) (2 / 22)، والموطأ: كتاب الصيام - باب صيام يوم عاشوراء، برقم (33) (1 / 299)، وأحمد في "المسند" (2 / 57، 143) (6 / 162).
(5) البخاري: كتـاب الصـوم - باب صيـام يـوم عاشوراء (3 / 57)، ومسلم: كتـاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (127) (2 / 795)، وابن ماجه: كتـاب الصيـام - بـاب صيام يوم عاشوراء، برقم (1734) (1 / 552).
(6) البخاري: كتـاب الصـوم - بـاب صيـام يـوم عاشوراء (3 / 57)، ومسلم: كتـاب الصيـام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (129) (2 / 796).
(7) مسلم: كتاب الصيام - باب أي يوم يصام في عاشوراء، برقم (133) (2 / 797، 798)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع، برقم (2445) (2 / 818).
(8) مسلم: كتاب الصيام - باب أي يوم يصام في عاشوراء، برقم (134) (2 / 798)، وأحمد في "المسند" (1 / 224، 225، 345)، وابن ماجه: كتـاب الصيـام - بـاب صـيام يـوم عاشـوراء، برقم (1736) (1 / 552).
(9) عزاه في "الكنز" إلى ابن عبد البر في "الاستذكار"، عن جابر، برقم (24258) (8 / 576)، وطرقه مدارها على متروكين، أو مجهولين، فالحديث موضوع، وانظر: تمام المنة (410، 411).
شعبان

صيامُ أكثرِ شَعْبانَ: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان؛ قالت عائشة: ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً، في شعبان(1). رواه البخاري، ومسلم.
وعن أسامة بن زيد _ رضي اللّه عنهما _ قال: قلت: يا رسول اللّه، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان ! قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي، وأنا صائم"(2). رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة.
وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنّاً، أن له فضيلة على غيره، مما لم يأت به دليل صحيح.



--------------------------------------------------------------------------------

(1)البخاري: كتاب الصوم - باب صوم شعبان (3 / 50)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، واستحباب ألاّ يخلى شهراً عن صوم، برقم (175) (2 / 810)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (2434) (2 / 813)، والنسائي بمعناه: كتاب الصيام - باب التقدم قبل رمضان، وذكر اختلاف الناقليـن لخبر عائشـة فيه، برقم (2179، 2180) (4 / 151)، والموطأ: كتـاب الصيام _ باب جامع الصيام، برقم (56) (1 / 309).
(2) النسائـي: كتـاب الصـوم _ بـاب صـوم النبـي صلى الله عليه وسلم، برقـم (2357) (4 / 201)، وأحمد في "المسنـد" (5 / 201)، وابن خزيمة بمعناه: كتاب الصيام - باب في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم... (3 / 304، 305)


الأشهر الحرم



صَوْمُ الأشهرِ الحرمِ: الأشهر الحرم؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ويستحب الإكثار من الصيام فيها؛ فعن رجل من باهلة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول، فقال: "فما غيّرك، وقد كنت حسن الهيئةِ ؟" قال: ما أكلت طعاماً إلا بليل، منذ فارقتك. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. "لِمَ عذبْتَ نفسك !". ثم قال: "صم شهر الصّبرِ، ويوماً من كل شهر". قال: زدني؛ فإن بي قوة. قال: "صم يومين". قال: زدني. قال: "صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك". وقال بأصابعه الثلاثة، فضَمّها، ثم أرسلها(1)(2). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي بسند جيد.
وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم.
ولم يرد في السنة الصحيحة، أن للصيام فضيلة بخصوصه، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به؛ قال ابن حجر: لم يرد في فضله، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) أرسلها: أي؛ أشار إليه بصيام ثلاثة أيام، وفطر ثلاثة أخرى.
(2) أبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم أشهر الحرم، برقم (2428) (2 / 809، 810)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب صيام أشهر الحرم، برقم (1741) (1 / 554)، وهو ضعيف، انظر: ضعيف أبي داود (419)




الاثنين والخميس



صَوْمُ يومَي الاثنين والخميسِ: عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له ؟ (1) فقال: "إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر اللّه لكل مسلم، أو لكل مؤمن، إلا المتهاجِرين، فيقول: أخِّرْهما"(2). رواه أحمد بسند صحيح.
وفي "صحيح مسلم"، أنه صلى الله عليه وسلم سئِلَ عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال: "ذاك يوم وُلِدْتُ فيه، وأنزِلَ عليَّ فيه". أي؛ نزل الوحي عليَّ فيه(3).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) فقيل له: أي؛ سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس والاثنين.
(2) أحمد في "المسند" (2 / 329) بلفظه، وبدون لفظة: "إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما" أحمد (5 / 204، 205، 209).
(3) مسلم: كتاب الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (198) (2 / 820)، وأحمد في "المسند" (5 / 297، 299).



ثلاثة أيام من كل شهر



صيامُ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهْرِ: قال أبو ذَرّ الغِفاري _ رضي اللّه عنه _: أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: "هي كصوم الدهر"(1). رواه النسائي، وصححه ابن حبان.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم من الشهر السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ثلاثة أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه(2).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) أبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم الثلاث من كل شهر، برقم (2449) (2 / 821)، والنسائي بدون لفظ: "هي كصوم الدهر": كتاب الصوم - باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، برقم (2423، 2422) (4 / 222)، وابن ماجه، من طريق عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: كتاب الصيام - باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (1707) (1 / 544)، وأحمد في "المسند" (5 / 27)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب صوم التطوع، برقم (3648) (5 / 265).
(2) الترمذي، مختصراً: كتاب الصوم - باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس، برقم (746) (3 / 113)، وأبو داود مختصراً - كتاب الصيام - باب في صوم الثلاث من كل شهر، برقم (2450) (2 / 822)، والنسائي: كتـاب الصيـام - بـاب كيف يصـوم ثلاثـة أيـام، برقم (2415، 2418) (4 / 220، 221)، وأحمد في "المسند" (1 / 406)، وانظر _ لزاماً _ تمام المنة (414، 415).







صيام يوم وإفطار يوم



صيامُ يومٍ وفطْرُ يومٍ: عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لقد أُخبرت أنك تقومُ الليلَ، وتصوم النهار ؟". قال: قلت: يا رسول اللّه، نعم. قال: "فصم وأفطر، وصَلِّ ونم، فإن لجسدك عليك حقّاً، وإن لزوجك عليك حقّاً، وإن لِزَوْرِك(1) عليك حقّاً، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام". قال: فشدَّدت، فشدَّد عليَّ. قال: فقلت: يا رسول اللّه، إني أجد قوة. قال: "فصم من كل جمعة ثلاثة أيام". قال: فشددت، فشدد عليَّ. قال: فقلت: يا رسول اللّه، إني أجد قوة. قال: "صم صومَ نبي اللّه داود، ولا تَزِدْ عليه". قلت: يا رسول اللّه، وما كان صيام داود _ عليه السلام _ ؟ قال: "كان يصوم يوماً، ويفطِرُ يوماً "(2). رواه أحمد، وغيره.
وروي أيضاً، عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الصيام إلى اللّه صيامُ داود، وأحبُّ الصلاة إلى اللّه صلاة داود، كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدُسَه، وكان يصومُ يوماً، ويفطِرُ يوماً "(3).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) "زورك": أي؛ ضيفك.
(2) البخاري بمعنـاه: كتـاب الصوم - باب صوم داود، عليه السلام (3 / 52)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن صـوم الدهـر...، برقم (182) (2 / 813)، وأحمد في "المسند" (2 / 195، 197، 198، 200، 225).
(3) ابن ماجه: كتـاب الصيـام - باب ما جاء في صيام داود، عليه السلام، برقم (1712) (1 / 546)، وأحمد في "المسند" (2 / 160).




جواز فطر الصائم المتطوع



جوازُ فطْرِ الصّائمِ المتطوعِ: 1- عن أم هانئ _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح، فأتيَ بشراب فشرب، ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: "إن المتطوِّع أميرٌ على نفسه؛ فإن شئت فصومي، وإن شئتِ فأفطري"(1). رواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي، ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه: "الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر"(2).
2- وعن أبي جحيفة، قال: آخَى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدَّرْدَاء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداء متَبَذّلة، فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء، ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال: كل، فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل، حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل، وذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نَمْ. فنام، ثم ذهب، فقال: نم. فلما كان في آخر الليل، قال: قم الآن. فصليَا، فقال له سلمان: إن لربِّك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سلمان"(3). رواه البخاري، والترمذي.
3- وعن أبي سعيد الخدريِّ _ رضي اللّه عنه _ قال: صنعت لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِعَ الطعام، قال رجلٌ من القوم: إني صائم. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "دعاكم أخوكم، وتكلف لكم". ثم قال: "أفطِرْ، وصُمْ يوماً مكانه، إن شئت"(4). رواه البيهقي بإسناد حسن، كما قال الحافظ.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر، لمن صام متطوعاً، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم؛ استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الدارقطني: كتاب الصيام - باب الشهادة على رؤية الهلال، برقم (7) (2 / 173، 174)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب صيام المتطوع والخروج منه قبل تمامه (4 / 276، 277)، وأحمد في "المسند" (6 / 343).
(2) الحاكم في "المستدرك": كتاب الصوم - باب صوم التطوع (1 / 439)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لم يصح منها شيء. ووافقه الذهبي.
(3) البخاري: كتاب الصوم - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء (3 / 49)، وكتاب الأدب - باب صنع الطعام والتكلف للضيف (8 / 40)، والترمذي: كتاب الزهد - باب حدثنا محمد بن بشار...، برقم (2413)، وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح (4 / 608، 609).
(4) البيهقي: كتاب الصيام - باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً (4 / 279).


صيــــام التطــــوع



صيام ستة أيام من شوال



رغّب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية: صيامُ ستةِ أيامٍ من شوالَ: روى الجماعة، إلا البخاري، والنسائي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستّاً من شوَّال، فكأنما صام الدهر(1)"(2).
وعند أحمد، أنها تؤدى متتابعة، وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر.
وعند الحنفية، والشافعية: الأفضل صومها متتابعة، عَقِبَ العيد.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) هذا لمن صام رمضان كل سنة. قال العلماء: الحسنة بعشرة أمثالها، ورمضان بعشرة شهور، والأيام الستة بشهرين.
(2) مسلم: كتاب الصوم - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان، برقم (204) (2 / 822)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم ستة أيام من شوال، برقم (2433) (2 / 812، 813)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، برقم (759) (3 / 123)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب صيام ستة أيام من شوال، برقم (1716) (1 / 547).


صيام عشر ذي الحجة



صومُ عشر ذي الحجة، وتأكيدُ يوم عرفةَ لغير الحاج: 1ـ عن أبي قتادة _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة يكفِّر سنتين؛ ماضية ومستقبلةً، وصوم يوم عاشوراء يُكفر سنة ماضية"(1). رواه الجماعة، إلا البخاري، والترمذي.
2ـ وعن حفصة، قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ صيام عاشوراء، والعشر(2)، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة (3). رواه أحمد، والنسائي.
3ـ وعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب"(4). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
4ـ وعن أبي هريرة، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفةَ بعرفات(5). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. قال الترمذي: قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة، إلا بعرفة.
5ـ وعن أم الفضل، أنهم شَكُّوا في صوم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلتُ إليه بلبن فشرب، وهو يخطب الناس بعرفة(6). متفق عليه.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) ابن ماجه بمعناه: كتاب الصيام - صيام يوم عرفة، برقم (1730، 1731) (1 / 551)، وأحمد في "المسند" (5 / 296، 297، 304). (2) أي؛ من ذي الحجة.
(3) النسائي: كتاب الصيام - باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، برقم (2416) (4 / 220)، وأحمد في "المسند" (6 / 287).
(4) أبو داود: كتاب الصوم - باب صيام أيام التشريق، برقم (2419) (2 / 804)، والترمذي: كتاب الصوم - باب كراهة صوم أيام التشريق، برقم (773) (3 / 134)، وقال: حسن صحيح، والنسائي: كتاب المناسك - باب النهي عن صوم يوم عرفة، برقم (3004) (5 / 252)، والدارمي: كتاب الصوم - باب في صيام يوم عرفة (2 / 23)، وأحمد في "المسند" (4 / 152).
(5) أبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم يوم عرفة بعرفة، برقم (2440) (2 / 816) والنسائي: كتاب الحج - باب النهي عن صوم يوم عرفة (ح 3004) (5 / 278)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب صيام يوم عرفة، برقم (1732) (1 / 551) وأحمد في "المسند" (2 / 304، 446)، وهو ضعيف، انظر "الضعيفة" (404).
(6) البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم عرفة (3 / 55)، ومسلم: كتاب الصيام - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، برقم (110، 111) (2 / 791)، والترمذي، من حديث ابن عباس: كتاب الصوم - باب صوم يوم عرفـة بعرفة، برقم (750) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح (3 / 115)، وأحمد في "المسند" (1 / 217، 278، 279، 344، 359، 360، 6 / 338 _ 340)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم يوم عرفة بعرفة، برقم (2441) (2 / 817).


صيام عاشوراء



صيامُ المحرّم، وتأكيدُ صَوْمِ عاشوراءَ، ويوماً قبلها ويوماً بعدها: 1ـ عن أبي هريرة، قال: سُئِلَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال: "الصلاة في جوف الليل". قيل: ثم أيُّ الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال:"شهر اللّه(1) الذي تدعونه المحرم"(2). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
2ـ وعن معاوية بن أبي سفيان، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا يومُ عاشوراء، ولم يُكتَـبْ عليكم صيامُه، وأنا صائـم، فمن شاء صـام، ومن شاء فَليُفْطِر"(3). متفق عليه.
3ـ وعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدِمَ المدينة صامه، وأمر الناس بصيامه، فلما فُرِض رمضان، قال: "من شاء صامه، ومن شاء تركه"(4). متفق عليه.
4ـ عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: "ما هذا ؟" قالوا: يومٌ صالح، نجَّى اللّه فيه موسى وبني إسرائيل من عَدُوّهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: "أنا أحَقُّ بموسى منكم". فصامه، وأمر بصيامه(5). متفق عليه.
5ـ وعن أبي موسى الأشعري _ رضي اللّه عنه _ قال: كان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود، وتَتّخِذه عيداً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صوموه أنتم"(6). متفق عليه.
6ـ وعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: لما صام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول اللّه، إنّهُ يوم تُعظمه اليهود والنصارى ! فقال: "إذا كان العام المقبل - إن شاء اللّه - صُمْنَا اليوم التاسع". قال: فلم يَأت العام المقبل، حتى تُوُفي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (7). رواه مسلم، وأبو داود.
وفي لفظ: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لئن بَقِيتُ إلى قابل، لأصُومَنَّ التاسع". يعني، مع يوم عاشوراء(8). رواه أحمد، ومسلم.
وقد ذكر العلماء، أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتبَ؛ المرتبة الأولى، صوم ثلاثة أيام؛ التاسع، والعاشر، والحادي عشر.
المرتبة الثانية، صوم التاسع، والعاشر.
المرتبة الثالثة، صوم العاشر وحده.
التَّوسعةُ يومَ عاشوراءَ: عن جابر بن عبد اللّه _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء، وَسّع اللّه عليه سائر سنته"(9). رواه البيهقي في "الشُّعَب"، وابن عبد البر، وللحديث طرق أخرى، كلها ضعيفة، ولكن إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض، ازدادت قوةً، كما قال السخاوي.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الإضافة للتشريف.
(2) مسلم: كتاب الصيام - باب فضل صوم المحرم، برقم (202، 203) (2 / 821)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم المحرم، برقم (2429) (2 / 811)، والترمذي، مختصراً: كتاب الصوم - باب ما جاء في صوم المحرم، برقم (740 3 / 108) وقال: حديث حسن. وابن ماجه مختصراً: كتاب الصيام - باب صيام أشهر الحـرم، برقـم (1742) (1 / 554)، والدارمي: كتـاب الصيـام - بـاب في صيـام المحـرم (2 / 21)، وأحمد (2 / 303، 342، 344، 535).
(3) البخاري: كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء (3 / 57)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (126) (2 / 795)، والموطأ: كتـاب الصيـام - بـاب صيـام يـوم عاشـوراء، برقم (34) (1 / 299)، وأحمد في "المسند" (4 / 95).
(4) البخاري، بألفاظ متقاربة: كتاب الصوم - باب صيام يوم عاشوراء (3 / 57)، وباب وجوب صوم رمضان (3 / 31)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (113) (2 / 792)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم يوم عاشوراء، برقم (2442) (2 / 817)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء، برقم (753)، وقال: وهو حديث صحيح (3 / 118)، والدارمي: كتاب الصيام - باب في صيام يـوم عاشوراء ( عن ابن عمر) (2 / 22)، والموطأ: كتاب الصيام - باب صيام يوم عاشوراء، برقم (33) (1 / 299)، وأحمد في "المسند" (2 / 57، 143) (6 / 162).
(5) البخاري: كتـاب الصـوم - باب صيـام يـوم عاشوراء (3 / 57)، ومسلم: كتـاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (127) (2 / 795)، وابن ماجه: كتـاب الصيـام - بـاب صيام يوم عاشوراء، برقم (1734) (1 / 552).
(6) البخاري: كتـاب الصـوم - بـاب صيـام يـوم عاشوراء (3 / 57)، ومسلم: كتـاب الصيـام - باب صوم يوم عاشوراء، برقم (129) (2 / 796).
(7) مسلم: كتاب الصيام - باب أي يوم يصام في عاشوراء، برقم (133) (2 / 797، 798)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع، برقم (2445) (2 / 818).
(8) مسلم: كتاب الصيام - باب أي يوم يصام في عاشوراء، برقم (134) (2 / 798)، وأحمد في "المسند" (1 / 224، 225، 345)، وابن ماجه: كتـاب الصيـام - بـاب صـيام يـوم عاشـوراء، برقم (1736) (1 / 552).
(9) عزاه في "الكنز" إلى ابن عبد البر في "الاستذكار"، عن جابر، برقم (24258) (8 / 576)، وطرقه مدارها على متروكين، أو مجهولين، فالحديث موضوع، وانظر: تمام المنة (410، 411).
شعبان

صيامُ أكثرِ شَعْبانَ: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان؛ قالت عائشة: ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً، في شعبان(1). رواه البخاري، ومسلم.
وعن أسامة بن زيد _ رضي اللّه عنهما _ قال: قلت: يا رسول اللّه، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان ! قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي، وأنا صائم"(2). رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة.
وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنّاً، أن له فضيلة على غيره، مما لم يأت به دليل صحيح.



--------------------------------------------------------------------------------

(1)البخاري: كتاب الصوم - باب صوم شعبان (3 / 50)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، واستحباب ألاّ يخلى شهراً عن صوم، برقم (175) (2 / 810)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (2434) (2 / 813)، والنسائي بمعناه: كتاب الصيام - باب التقدم قبل رمضان، وذكر اختلاف الناقليـن لخبر عائشـة فيه، برقم (2179، 2180) (4 / 151)، والموطأ: كتـاب الصيام _ باب جامع الصيام، برقم (56) (1 / 309).
(2) النسائـي: كتـاب الصـوم _ بـاب صـوم النبـي صلى الله عليه وسلم، برقـم (2357) (4 / 201)، وأحمد في "المسنـد" (5 / 201)، وابن خزيمة بمعناه: كتاب الصيام - باب في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم... (3 / 304، 305)


الأشهر الحرم



صَوْمُ الأشهرِ الحرمِ: الأشهر الحرم؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ويستحب الإكثار من الصيام فيها؛ فعن رجل من باهلة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول، فقال: "فما غيّرك، وقد كنت حسن الهيئةِ ؟" قال: ما أكلت طعاماً إلا بليل، منذ فارقتك. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. "لِمَ عذبْتَ نفسك !". ثم قال: "صم شهر الصّبرِ، ويوماً من كل شهر". قال: زدني؛ فإن بي قوة. قال: "صم يومين". قال: زدني. قال: "صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك". وقال بأصابعه الثلاثة، فضَمّها، ثم أرسلها(1)(2). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي بسند جيد.
وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم.
ولم يرد في السنة الصحيحة، أن للصيام فضيلة بخصوصه، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به؛ قال ابن حجر: لم يرد في فضله، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) أرسلها: أي؛ أشار إليه بصيام ثلاثة أيام، وفطر ثلاثة أخرى.
(2) أبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم أشهر الحرم، برقم (2428) (2 / 809، 810)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب صيام أشهر الحرم، برقم (1741) (1 / 554)، وهو ضعيف، انظر: ضعيف أبي داود (419)




الاثنين والخميس



صَوْمُ يومَي الاثنين والخميسِ: عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له ؟ (1) فقال: "إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر اللّه لكل مسلم، أو لكل مؤمن، إلا المتهاجِرين، فيقول: أخِّرْهما"(2). رواه أحمد بسند صحيح.
وفي "صحيح مسلم"، أنه صلى الله عليه وسلم سئِلَ عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال: "ذاك يوم وُلِدْتُ فيه، وأنزِلَ عليَّ فيه". أي؛ نزل الوحي عليَّ فيه(3).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) فقيل له: أي؛ سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس والاثنين.
(2) أحمد في "المسند" (2 / 329) بلفظه، وبدون لفظة: "إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما" أحمد (5 / 204، 205، 209).
(3) مسلم: كتاب الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (198) (2 / 820)، وأحمد في "المسند" (5 / 297، 299).



ثلاثة أيام من كل شهر



صيامُ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهْرِ: قال أبو ذَرّ الغِفاري _ رضي اللّه عنه _: أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: "هي كصوم الدهر"(1). رواه النسائي، وصححه ابن حبان.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم من الشهر السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ثلاثة أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه(2).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) أبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم الثلاث من كل شهر، برقم (2449) (2 / 821)، والنسائي بدون لفظ: "هي كصوم الدهر": كتاب الصوم - باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، برقم (2423، 2422) (4 / 222)، وابن ماجه، من طريق عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: كتاب الصيام - باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (1707) (1 / 544)، وأحمد في "المسند" (5 / 27)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب صوم التطوع، برقم (3648) (5 / 265).
(2) الترمذي، مختصراً: كتاب الصوم - باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس، برقم (746) (3 / 113)، وأبو داود مختصراً - كتاب الصيام - باب في صوم الثلاث من كل شهر، برقم (2450) (2 / 822)، والنسائي: كتـاب الصيـام - بـاب كيف يصـوم ثلاثـة أيـام، برقم (2415، 2418) (4 / 220، 221)، وأحمد في "المسند" (1 / 406)، وانظر _ لزاماً _ تمام المنة (414، 415).







صيام يوم وإفطار يوم



صيامُ يومٍ وفطْرُ يومٍ: عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لقد أُخبرت أنك تقومُ الليلَ، وتصوم النهار ؟". قال: قلت: يا رسول اللّه، نعم. قال: "فصم وأفطر، وصَلِّ ونم، فإن لجسدك عليك حقّاً، وإن لزوجك عليك حقّاً، وإن لِزَوْرِك(1) عليك حقّاً، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام". قال: فشدَّدت، فشدَّد عليَّ. قال: فقلت: يا رسول اللّه، إني أجد قوة. قال: "فصم من كل جمعة ثلاثة أيام". قال: فشددت، فشدد عليَّ. قال: فقلت: يا رسول اللّه، إني أجد قوة. قال: "صم صومَ نبي اللّه داود، ولا تَزِدْ عليه". قلت: يا رسول اللّه، وما كان صيام داود _ عليه السلام _ ؟ قال: "كان يصوم يوماً، ويفطِرُ يوماً "(2). رواه أحمد، وغيره.
وروي أيضاً، عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الصيام إلى اللّه صيامُ داود، وأحبُّ الصلاة إلى اللّه صلاة داود، كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدُسَه، وكان يصومُ يوماً، ويفطِرُ يوماً "(3).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) "زورك": أي؛ ضيفك.
(2) البخاري بمعنـاه: كتـاب الصوم - باب صوم داود، عليه السلام (3 / 52)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن صـوم الدهـر...، برقم (182) (2 / 813)، وأحمد في "المسند" (2 / 195، 197، 198، 200، 225).
(3) ابن ماجه: كتـاب الصيـام - باب ما جاء في صيام داود، عليه السلام، برقم (1712) (1 / 546)، وأحمد في "المسند" (2 / 160).




جواز فطر الصائم المتطوع



جوازُ فطْرِ الصّائمِ المتطوعِ: 1- عن أم هانئ _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح، فأتيَ بشراب فشرب، ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: "إن المتطوِّع أميرٌ على نفسه؛ فإن شئت فصومي، وإن شئتِ فأفطري"(1). رواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي، ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه: "الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر"(2).
2- وعن أبي جحيفة، قال: آخَى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدَّرْدَاء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداء متَبَذّلة، فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء، ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال: كل، فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل، حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل، وذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نَمْ. فنام، ثم ذهب، فقال: نم. فلما كان في آخر الليل، قال: قم الآن. فصليَا، فقال له سلمان: إن لربِّك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سلمان"(3). رواه البخاري، والترمذي.
3- وعن أبي سعيد الخدريِّ _ رضي اللّه عنه _ قال: صنعت لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِعَ الطعام، قال رجلٌ من القوم: إني صائم. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "دعاكم أخوكم، وتكلف لكم". ثم قال: "أفطِرْ، وصُمْ يوماً مكانه، إن شئت"(4). رواه البيهقي بإسناد حسن، كما قال الحافظ.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر، لمن صام متطوعاً، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم؛ استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الدارقطني: كتاب الصيام - باب الشهادة على رؤية الهلال، برقم (7) (2 / 173، 174)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب صيام المتطوع والخروج منه قبل تمامه (4 / 276، 277)، وأحمد في "المسند" (6 / 343).
(2) الحاكم في "المستدرك": كتاب الصوم - باب صوم التطوع (1 / 439)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لم يصح منها شيء. ووافقه الذهبي.
(3) البخاري: كتاب الصوم - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء (3 / 49)، وكتاب الأدب - باب صنع الطعام والتكلف للضيف (8 / 40)، والترمذي: كتاب الزهد - باب حدثنا محمد بن بشار...، برقم (2413)، وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح (4 / 608، 609).
(4) البيهقي: كتاب الصيام - باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً (4 / 279).
__________________
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 06-09-2010, 01:58 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

زكاة الفطر
__________________
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 06-09-2010, 02:07 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

زكاة الفطر


زكاة الفطر:


أي؛ الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.
وهي واجبة على كل فرد من المسلمين؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
روى البخاري، ومسلم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد؛ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من ا لمسلمين ( 1 ).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) البخاري: كتاب الزكاة - باب قرض صدقة الفطر (2 / 61 1 )، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (2 / 161 )، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (12 - 4 1، 16) (2 / 677، 678)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدى قي صدقة الفطر، برقم ( 1611 - 1613 ) (2 / 263 - 266)، وابن ماجه: كتـاب الزكاة - بـاب صدقة الفطر، برقم (1826 ) ( 1 / 584)، والنسائي:كتاب الزكاة - باب فرض زكـاة الفطر على المسلين دون المعاهديـن برقـم (3 0 5 2، 4 0 5 2 ) (5 / 48 )، والدارمي: كتاب الزكاة - باب قي زكاة الفطر ( 1 / 2 39)، والموطأ: كتاب الزكاة - باب مكيلة زكاة الفطر، برقم (2 5) ( 1 / 4 8 2)، وأحمد في " المسند" (2 / 2 0 1، 37 1 ).


حكمتُهَا



شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة؛ لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه؛ من اللغو، والرفث، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين.
روى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة (1) للصائم؛ من اللغو(2)، والرفث (3)، وطعمة (4) للمساكين: " من أَداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات "(5).



--------------------------------------------------------------------------------

(1) " طهر ة " تطهيرً ا.
(2) "اللغو" هو ما لا فائدة فيه؛ من القول، أو الفعل.
(3) " الرفث " فاحش الكلام.
(4) "طعمة" طعام.
(5) أبو داود: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر، برقم(9 0 6 1 ) (2 / 62 2)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، برقم (7 2 8 1 ) ( 1 / 5 58)، والدارقطني: كتاب زكاة الفطر، حديث رقم ( 1 ) ( 2 / 38 1 )..


على مَنْ تجبُ ؟



تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله، يوماً(1) وليلة، وتجب عليه عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته؛ كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالإنفاق عليهم.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، قال الشوكاني: وهذا هو الحق، وعند الأحناف، لابد من ملك النصاب..



قَدْرُهَا



الواجب في صدقة الفطر صاع (1)؛ من القمح، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط (2)، أو الأرز، أو الذرة، أو نحو ذلك مما يعتبر قوتاً. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، وقال: إذا أخرج المزكى من القمح، فإنه يجزئ نصف صاع. قال أبو سعيد الخدري: كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه، حتى قدم معاوية حاجا أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به، أن قال؛ إنى أرى أن مدين (3) من سمراء(4) الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت (5). رواه الجماعة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعاً، وهو قول الشافعي،وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاع إلا البر؛ فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.



--------------------------------------------------------------------------------

(1)الصاع؛ أربعة أمداد، والمد؛ حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، ويساوى قدحاً وثلث قدح، أو قدحين. (2) الأقط: لبن مجفف، لم تنزع زبدته.
(3) المدان: نصف صاع.
(4)سمراء: أي؛ قمح. (5) البخاري، مطولاَ ومختصرا: كتاب الزكاة - باب صاع من زبيب ( 2 /161، 62 ا)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (8 1، 9 1 ) ( 2 / 678، 9 7 6)، وأبو داود؛ كتاب الزكاة - باب كم يؤدى في صدقة الفطر، برقم (6 1 6 1، ( 2 / 67 2) والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في صدقة الفطر، برقم (673) (3 / 50)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، برقم (9 82 1 ) ( 1 / 585)، والنسائي: كاب الزكاة - باب ما جاء في صدقة الفطر، برقم (3 1 5 2) (5 / 51)، - والدارمي: كتاب الزكاة - باب في زكاة الفطر ( 1 / 392).





متى تجبُ ؟



اتفق الفقهاء على أنها تحب فى آخر رمضان، واختلفوا فى تحديد الوقت الذي تجب فيه؛ فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها غروب الشمس، ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان.
وقال أبو حنيفة، والليث، والشافعي، في القديم، والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. وفائدة هذا الاختلاف، في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه، أم لا تجب ؟ فعلى القول الأول، لا تجب؛ لأنه وُلد بعد وقت الوجوب. وعلى الثاني، تجب؛ لأنه ولد قبل وقت الوجوب.



تعجيل زكاة الفطر عن وقتِ الوجُوبِ



جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر، قبل العيد بيوم أو بيومين.
قال ابن عمر _ رضي الله عنهما _: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة(1).
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك باليوم أو اليومين. واختلفوا فيما زاد على ذلك؛ فعند أبي حنيفة، يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر. وقال مالك، ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوماً، أو يومين.
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير ديناً في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر.
واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد(2)، إلا ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن يوم العيد. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس.
وقال ابن رسلان: إنه حرام، بالاتفاق؛ لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث: "من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات(3)".



--------------------------------------------------------------------------------

(1) البخاري: كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر (2 / 161)، وباب الصدقة قبل العيد (2 / 162)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، برقم (22، 23) (2 / 679)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، برقم (2521) (4 / 54)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب تقديمها قبل الصلاة، برقم (677) (3 / 53)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب متى تؤدى، برقم (1610) (2 / 263).
(2) وجزموا، بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر.
(3) أي؛ التي يتصدق بها في سائر الأوقات.




مصرِف زكاة الفطر



مصرفُ زكاة الفطر مصرف الزكاة، أي؛ أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة، في آية: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ " [ التوبة: 60].
والفقراء هم أَولى الأصناف بها؛ لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين.
ولما رواه البيهقي، والدارقطني، عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: "أغنوهم في هذا اليوم"(1). وفي رواية للبيهقي: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم"(2).
وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه، عند الكلام على نقل الزكاة.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الدارقطني: كتاب زكاة الفطر، برقم (67) (2 / 152، 153).
(2) البيهقي: كتاب الزكاة - باب وقت إخراج زكاة الفطر (4 / 175)..



إعطاء زكاة الفطر للذمى


أجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر(1)؛ لقول اللّه تعالى: " لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [الممتحنة: 8].



--------------------------------------------------------------------------------

(1) انظر التحقيق، في: تمام المنة (388).



__________________
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 06-09-2010, 02:09 PM
alsafahdz alsafahdz غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
مكان الإقامة: الجزائر
الجنس :
المشاركات: 5
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

بارك الله فيك وجزاك الجنة ان شاء الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 157.66 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 151.83 كيلو بايت... تم توفير 5.83 كيلو بايت...بمعدل (3.70%)]