|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#231
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن زينة المرأة مشروطة بأن لاتظهر إلآ لزوجها ، ولها أن تبدى بعض زينتها لمحارمها شرط أن تكون فيهم العفة والإيمان فإن كان هذا فلها أن تتزين بما تريد ولتحظر مواد الزينة التى يدخل فى تصنيعها دهن الخنزير وماشابهه من المحرمات ولا تخرج بزينتها على غير محارمها فتكون عاصية اقترفت كبيرة من الكبائر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا باتباع سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم ، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ، وأسأله سبحانه وبحمده أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ، اللهم إنا نسألك هدى يبلغنا الفردوس الأعلى اللهم آمــــــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#232
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الحديث الصادر على الساحر بالقتل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ورد عند الترمذى من حديث جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حد الساحر ضربة بالسيف } . وهذا الحديث ضعفه الترمذى فقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعِّف في الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس ، و قال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا . وكذلك ضعفه البيهقى ، وضعفه شيخنا العلامة الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير والسلسلة الضعيفة ومن المعلوم الثابت أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لبيد بن أعصم صنع له السحر ولم يقتله بصنيعه هذا . أما الذى ورد عن عمر رضي الله عنه كما عند أبى داود وأحمد : " اقتلوا كل ساحر وساحرة " وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها : " قتلت جارية لها سحرتها " . كما روى مالك فى الموطأ ، وذكره البيهقى فى معرفة السنن والآثار ثم قال : قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر : وأمر عمر أن يقتل السحار والله أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا ، وكذلك أمر حفصة ، وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ، ولم تأمر بقتلها ، فيشبه أن يكون لم تعرف ما السحر ، فباعتها لأن لها بيعها عندنا ، وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب ، أو دفعتها إلى الإمام لقتلها ، إن شاء الله ، قال : وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا ، والله أعلم وعن عائشة رضي الله عنها : " أنها باعت جارية لها سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب " . كما عند البيهقى فى السنن الكبرى ومن هنا فقد حمل الشافعي ما روي عن عمر وحفصة على السحر الذي فيه كفر ، وحمل ما روى عن عائشة على السحر الذي ليس فيه كفر توفيقا بين الآثار . ومن هنا كان حكم العلماء بالقتل : لأجل الكفر وكان حكم بعضهم : لأجل الإفساد في الأرض . وجمهور العلماء يرون قتله حدا إذا فعل بسحره مايوجب القتل . وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل بارك الله فيك وجعلنا من أهل الهدى والتقى اللهم آمــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#233
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / رامى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن حظ الإنسان من نفسه مشروطا بطاعة الله عز وجل فإن كان كذلك ولا يكون فى أكثر أوقات المسلم ولا ينهى عن الصلاة فى أوقاتها ولا يكون معه فحش فى القول ولا يكون فيه غيبة ولا نميمة ولا يؤذى المسلمين فى طرقاتهم ومنازلهم فلا بأس به يسر الله أمرك ونصركم الله على عدوكم اللهم آمـــــــــــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#234
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / صوت الجوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــــــد لابأس من تفسير المنام وياحبذا لو لم يفسَّر قبل ذلك ، فإنى أحب أن يُفسَّر المنام مرة واحد يسر الله أمرك وبارك فى دياركم اللهم آمـــــــــــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#235
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح للمولود . وأصل العقُّ الشق والقطع ، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه ، وجعله الزمخشري أصلا ، والشاة المذبوحة مشتقة منه . وإن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن العقيقة سنة ، لما رواه البخارى وأصحاب السنن وأحمد عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى } ، وعن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى } رواه أحمد والترمذى وصححه ، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة } رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده حسن إن شاء الله . والسُنَّة : أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة ، وإذا ولد الجنين حيًا ومات قبل اليوم السابع فإنه يسن أن يعقَّ عنه في اليوم السابع ، ويُسمَّى ، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فقول بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع ، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة ، أو أكثر ، من ولادته ، وذلك لعموم الأحاديث الثابتة ، وعند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن نفسه بعد البعثة } ، وهذا الرأى أحوط لاتباع السنة . والأصل فى العقيقة : اجتماع الناس عليها وفى ذلك فوائد كثيرة أهمها دعوة الحاضرين للمولود بالخير والبركة ، فإن تعسر على أهل المولود صنع الطعام جاز لهم أن يذبحوا ويوزعوا على الأهل والأصدقاء والفقراء حال ذلك حال الأضحية والله عز وجل أعلى وأعلم يسر الله أمرك وبارك وجعلنى وإياك من الذاكرين الشاكرين وجمعنا فى الفردوس الأعلى اللهم آمـــــــــــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#236
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الربا هو الربا تغير اسمه وأخذ أشكالا غير أشكاله وتحايل الناس عليه بتحايلاتهم ياأخاه : هذا ربا يسر الله أمرك وبارك فيك وجعلنى وإياك من الذاكرين الشاكرين وجمعنا فى الفردوس الأعلى اللهم آمـــــــــــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#237
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أخى الحبيب / محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الأحاديث الواردة فى ذلك وعند البخارى من حديث أنس بن مالك : { كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } . وعنده من حديث عائشة أم المؤمنين : { أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة } . وعنده من حديث زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة}. قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه ، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ، فقلت لعبيدالله الخولاني : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ فقال إنه قال : { إلا رقم في ثوب } . ألا سمعته ؟ قلت : لا . قال : بلى قد ذكره . وعندهمن حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه ، وقال : { أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين } . وعند مسلم من حديث عائشة : { أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد } . وعنده من حديث أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة } . وعنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير} . وعند النسائى من حديث أبي هريرة قال : استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { ادخل } ، فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجٌعل بساطا يوطأ ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير . صححه شيخنا الألبانى . أقوال العلماء وفى حديث عائشة عن النمرقة قال : يستفاد منه أن الصور كانت غير مجسمة . ثم قال : معلقا على حديث أبى طلحة : ومنه يتبن أن عمل الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل حرام شديد التحريم وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدَُ ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له ، قاله النووي في شرح مسلم . قال الأحوذى فى تحفته : قال النووي : يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا ، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم ، على صورة الشَّجر وغيره مما ليس بحيوان ، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا انتهى . وقال ابن رجب فى الفتح : سُئل الحسن عن ساحة في المسجد فيها تصاوير ؟ ، قال : انجروه . وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء ، وهو مروي عن عمر وابن عباس رضى الله عنهم ، وقول مالك وأحمد وغيرهما . وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء ، بناء على أنه : هل يجوز لبس ذلك أم لا ؟ فقال جماعة أنه محرم والصلاة صحيحة مع التحريم ، ورخص في لبسه جماعة ، منهم أحمد في رواية الشالنجي ، وكذلك قال أبوخيثمة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه : { إلا رقما في ثوب } . بيان أن هذه المسألة مختلف فيها قال ابن حجر فى الفتح : قوله : { هل تفسد صلاته } جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف ، وهذا من المختلف فيه . وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه ، وإلا فلا . قوله : { وما ينهى من ذلك } أي وما ينهى عنه من ذلك ، وفي رواية غير أبي ذر " وما ينهى عن ذلك " وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا . والجواب أماأولا : فإن منع لبسه بطريق الأولى . وأما ثانيا : فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى . وأما ثالثا : فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال . ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت : { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه } . وللإسماعيلي : { سترا أو ثوبا } . وقال رحمه الله معلقا على حديث عائشة حيث قالت : { قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل ، فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد } . واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخادِّ والوسائد. قال النووي : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له ، فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يُعدُّ ممتهنا فهو حرام . قلت : وفيما نقله مؤاخذات : منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حُرِّمت بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في " باب من صور صورة " ، " وحكى القرطبي في المفهم " في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار ، أو بلعب البنات ؟ محل تأمل . وصحح ابن العربي : أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حُرِّمت سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز ، وهذا المذهب منقول عن الزهري وقوَّاه النووي ، وقد يَشهد له حديث النمرقة . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة ، وأما ما على الجدار والسقف فيمنع ، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن ، وتساعده عبارة " مختصر المزني " صورة ذات روح إن كانت منصوبة . ونقل الرافعي عن الجمهور : أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع . وقال المتولي في " التتمة " : لا فرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة ، لكن إن سُتر به الجدار منع عندهم . قال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل ، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا ، وهو مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ، ومع ذلك فأمر بنزعه . قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون : { قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته ، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء } . ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر ، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله : { إلا رقما في ثوب } ، فإنه أعَم من أن يكون مُعلقا أو مفروشا ، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مُركَّبا من كونه مُصورا ومن كونه ساترا للجدار ، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم ، فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال : دخلت على عائشة فذكر نحو الحديث لكن قال : { فجذبه حتى هتكه } . وقال : { إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين } قال : { فقطعنا منه وسادتين } ، الحديث ، فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور ، فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة ، وكذلك الثوب الذي لا يُستر به الجدار . والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ، وكان من أفضل أهل زمانه ، وهو الذي روى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها ، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ، وأن الذي رخَّص فيه من ذلك ما يمتهن ، لا ما كان منصوبا . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذلٌَ لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام . ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ــ فرقهم ــ أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . وروى من طريق عُروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال . قال ابن رجب فى الفتح : وظاهر تبويب البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : { لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } . ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة . وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة ، وسواء قلنا : يجوز لبسه أو لا ؟ . ومذهب مالك : أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل ، ولا يصلى به ، ويلبس ثوب فيه تصاوير . وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير ، فرخَّص فيه أكثر العلماء ، ونص عليه أحمد وإسحاق ؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور . وكره ذلك طائفة قليلة ، ومنهم : الجوزجاني ، وروى عن الزهري . وذكر ابن أبي عاصم في كتاب اللباس له : باب من قال لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم : ثنا روح بن عبادة : ثنا شعبة ، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت : كان النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يصلي على الخمرة ، وفيها تصاوير} . قال النووى فى المجموع : فإن دعى إلى موضع فيه تصاوير فإن كان صور ما لا روح فيها كالشمس والقمر والاشجار جلس سواء كانت معلقة أو مبسوطة ، لان ذلك يجرى مجرى النقوش ، وإن كان صور حيوان فإن كان على بساط أو مخاد توطأ أو يتكأ عليها فلا بأس أن يحضر ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا معلقا في بيت عائشة أم المؤمنين عليه صور حيوان فقال صلى الله عليه وسلم : { اقطعيه مخادا ، ولأنه يبتذل ويهان } ، وإن كان على ستور معلقة فقد قال عامة أصحابنا : لا يجوز له الدخول إليها لما روى عن على قال : أحدثت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى الباب رجع ولم يدخل ، وقال : لا أدخل بيتا فيه صور ، فإن الملائكه لا تدخل بيتا فيه صور ، وقيل إن أصل عبادة الأوثان كانت الصور . قال في البيان : وذلك أن آدم صلوات الله عليه لما مات جُعل في تابوت فكان بَنُوه يُعظمونه : ثم افترقوا فحصل قوم منهم في ذروة جبل ، وقوم منهم في أسفله ، وحصل التابوت مع أهل الذروة ، فلم يقدر من في أسفله على الصعود إليهم ، فاشتد عليهم ذلك فصوروا مثاله من حجارة وعظموه ، فلما طال الزمان ونشأ مَن بعدهم رأوا آباءهم يعظمون تلك الصور فظنوا أنهم كانوا يعبدونها من دون الله فعبدوها ، وإذا كان هذا هو السبب وجب أن يكون محرما . وقال ابن قدامة فى الشرح الكبير : وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله ، وقد روي عن عائشة قالت : كان التابوت فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فنهاني ، أو قالت كره ذلك . رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم باسناده ، ولأن المُصلِّي يُشتغل بها عن صلاته. قال أحمد : يُكره أن يكون في القبلة شئ معلق مصحف أو غيره ، ولا بأس أن يكون موضوعا إلى الارض . وقال : ولا يكتب في القبلة شئ لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن الصلاة ، وكذلك يكره التزويق وكل ما يشغل المصلي عن صلاته فانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : { أميطي عنا قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي } . رواه البخاري وروى الخلال عن مجاهدقوله : لم يكن ابن عمر يدع بينه وبين القبلة شيئا إلا نزعه لا سيفا ولا مصحفا . وخلاصة مافى هذا الخلاف قول ابن العربى كما فى الفتح : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حُرِّم بالإجماع ، وإن كانت رقما فأربعة أقوال : الأول : يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب : { إلا رقما في ثوب } . الثاني : المنع مطلقا حتى الرقم . الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حُرِّم وإن قـُطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، قال : وهذا هو الأصح . الرابع : إن كان مما يُمتهن جاز وإن كان معلقا لم يَجز . ومن هنا فالأصل فى هذه المسألة أما من ناحية التصوير الحديث كالتصوير الفوتغرافى أو ماشابه ذلك إن اقتضته الضرورة فلا بأس به ولا حرج منه ، ولكن بالشروط التى سبقت فى سياق التفصيل ، فالتصوير لإثبات الشخصية وللدراسة ومثل ذلك فلا بأس به كذلك . أما التصوير بالفيديو فهذه صور متحركة لا بأس بها فهى تعبر عن الشخصية المتحركة التى صُوِّرت وتبين أقوالها وأفعالها ، والفرق بينها وبين التصوير الفوتغرافى أو النحت كبير جدا بل أكاد أقول ليس فيهما وجه للمقارنة ، وهذا التصوير مشروط كذلك بأن يكون فى طاعة الله وخشيته كأن يسجل لواعظ موعظته أو لشارح شرحه أما الميوعة والخلاعة فحرام والتحريم هنا تحريم كبيرة ، ونشرها نشرٌ للفاحشة ، قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) } . سورة النور وكذلك يجوز تصوير البراكين والزلازل والأمواج والآيات الكونية والعبر والعظات العامة ، وهنا يجدر الإشارة إلى أن تصوير إنسان أيا كان على علته لأخذ هذه العلة عبرة وعظة فلا يجوز ذلك فإن التشهير فى ذلك أكبر من العبرة والعظة . هذا والله عز وجل أعلى وأعلم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه اللهم آمـــــــــــــين وكتبه العبد الفقير إلى ربه الغنى أبوالبراءالأحمدى غفر الله له ولوالديه ولمشائخه والمسلمين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#238
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أم أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن كل أمر يؤخذ بمقصده وكلام الرجل مع المرأة على الهاتف أو الإنترنت أو غيرهما من الوسائل التى لم تتحقق فيها الخلوة ، لأن الخلوة الشرعية مشروطة بلقاء الطرفين مواجهة أما الكلام إذا خرج عن الأدب الإسلامى فى الهاتف أو الإنترنت فعقوبته أشد من الخلوة الشرعية لأنه انتهاك لحرمة الإسلام واستخدام مايسره الله فى المحرم أما إذا كان الحديث لأجل الاستفادة من الأسئلة الشرعية كسؤال سائلة للشيخ المجيب على سؤالها فلا بأس فى ذلك وقضاء الحوائج فى الشرع مشروطة بالالتزام بشرعة الإسلام بارك الله فيك وجعلك من الخيرين الباحثين عن الحق والشرع اللهم آمـــــــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#239
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / الزهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه يجوز إخراج كفارات السائلة لأبويها وأخواتها إن هم احتاجوا ذلك فالأقربون أولى بالمعروف بارك الله فيك وجعلك من أهل الاستغفار والبر اللهم آمــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#240
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / متمنية الفردوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه لايجوز زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم ، لأن القوامة للرجل على المرأة ، ولأن ذرية المرأة تنسب للرجل ، فهل تحب المرأة أن تكون معمل تفريخ يفرخ الكافرين بالله ، قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) } سورة المائدة وكذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بالزواج من المؤمنات والبعد عن الكافرات : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) } سورة البقرة وقال جل ذكره : { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)} سورة الممتحنة والمعنى : أن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر ، وأمرهم بفراقهن . أما العاقد لقرانه : لايجوز له أن يلمس شيئا من المعقود عليها ، لأنها مازالت عند أهلها ولم تنتقل إلى بيته بعد ، ومن هنا تقع الفتن والمصائب ، فالرجل لا يأمن جانب المرأة التى تترك نفسها ، ولو كانت معقود عليها . بارك الله فيك وجعلنى وإياك من العابدين الصادقين الخاشعين المقبولين اللهم آمـــــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |