|
الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() ففضلا على خطورة و مفاسد و ابتداع قضيه مشاركة المراة فى الشورى كشورى فالامر جدا خطير من ناحية الاختلاط ايضا ابن باز "فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخصّ الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي ..." [ ص: 15-17] ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في كتابه: "من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية" ص 62 : " ... المجال العمليّ للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل: أن تعمل في تعليم البنات سواء أكان ذلك عملاً إدارياً أو فنياً، وفي بيتها أعمال كثيرة ....، وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها" .
__________________
![]() |
#12
|
||||
|
||||
![]() مشاركة المرأة في الشورى:
ومـما يدل على جواز مشاركة المرأة في الشأن العام قوله تـعالى: ]وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[ [التوبة : 71] وهذا يعني مشاركتها في أمر الشورى … وفيما يلي دلالات هذه المشاركة. [3] أهلية الشورى:[1] يـجوز اشتراك المرأة في مجالس الشورى، حيث لا مانع شرعاً، والواقع أنّه لا أثر لشيء من الذكورة أو الأنوثة في مسألة الشورى والفتوى والتعليم ، إذ كل المطلوب هو: العلم والأمانة والرأي السديد ، وربما كانت المرأة أكثر علماً كما يدل على ذلك حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري t أنّه قال: (ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علماً)[1].. وقال عطاء: ( كانت عائشة أفقه النّاس وأعلم النّاس وأحسن النّاس)([2]). فما الذي يمنع المرأة من الشورى، وهي مأمورة بأنْ تنصح لله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل في السيرة النبوية ما يدل على استشارتها والأخذ بمشورتها كما كان من أم سلمة يوم الحديبية. ومن خبر الصحابة y في ممارستهم للشورى في اختيار الحاكم، أنّ عبد الرحمن ابن عوف t بقي يشاور ثلاثة أيام وأخبر أنّ النّاس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهنّ([3]). ولعله يؤخذ من مبايعة النبي e للنساء مبايعة خاصة مستقلة عن الرجال أنّ الإسلام يعتبرهنّ مسؤولات عن أنفسهنّ مسؤولية مستقلة عن الرجال . عن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)([4]). [2] ودلالة حديث أم هانئ: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ)([5]). أنّ المرأة لها حق الإجارة، فهي مسؤولة كالرجل في تكافؤ الدماء والسعي بالذمة: (كما في حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ..)([6]). [3] وفي تاريخ الطبري : ما أشارت به نائلة بنت الفرافصة الكلبية لزوجها عثمان t: (تتقي الله وحده ، وتتبع سنة صاحبيك من قبلك)([7]). [4] عن ابن سيرين قال : (كان عمر t يستشير في الأمر، حتى إنّه كان يستشير المرأة، فربما أبصر في قولها الشيء فيستحسنه فيأخذ به)([8]). وليس فيما صح عن سُنَّة رسول الله e، ما يدل صراحة أو يشير بوضوح، إلى أنّ المرأة لا حق لها في الشورى. ولم يُعْرَف قط أنه u تعمّد أنْ يتجنب مشاورة النساء في بعض ما يشاور فيه الرجال. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي e دخل يوم الحديبية على أم سلمة ، يشكو إليها أنه أمر الصحابة بنحر هداياهم وحلق رؤوسهم فلم يفعلوا !.. فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك ؟ اخرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله وفعل ما أشارت به أم سلمة([9]). ومما لا ريب فيه أنّ رسول الله e في غنى - بما منحه الله من دراية وحكمة في معالجة الأمور وحل المشكلات - عن استشارة أم سلمة وغيرها - رضي الله عنهن -ولكنه - كما قال الحسن البصري وغيره: أحب أنْ يقتدي الناس به في ذلك ونحوه وأنْ لا يلقى أحد منهم معرة في مشاورة امرأة، قد يرى نفسه أوفر منها دراية وأنفذ بصيرة وفهماً. وقد صَحّ أنّ عمر كان يحيل على السيدة عائشة كل ما يتعلق بأحكام النساء وبأحوال بيت النبي e. وقد استشار t ابنته حفصة في المدة التي لا تستطيع الزوجة أنْ تصبر فيها عن بُعدِ زوجها عنها، فأمضى كلامها، واتخذ من رأيها في ذلك أجلاً أقصى، للمكوث في الثغور ومواقع الرباط في الغزوات ونحوها. وقد كان عثمان بن عفان t يستشير في خلافته النساء، وما أكثر ما استشار أم سلمة فأشارت عليه فأنس برأيها وأخذ به. ويرى جمهور الفقهاء أنّ الشورى تلتقي مع (الفتوى) في مناط واحد فكل من جاز له أنْ يفتي - بأن توافر لديه العلم بما يفتي به واتصف بالأمانة والاستقامة – جاز له أنْ يشير ، وجاز للإمام وللقاضي أنْ يستشيره ويأخذ برأيه . ومعلوم أنّ الذكورة ليست شرطاً في صحة الفتوى ولا منصبها عند بعض الفقهاء . فكل من صح له أنْ يفتي في الشرع ، جاز له أنْ يشاوره القاضي في الأحكام. فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضي، فيجوز أنْ يشاوِر المرأة، إذ يجوز أنْ تستفتى وتفتي. أما الحنفية ، فهم يجيزون للمرأة أنْ تتولى القضاء أيضاً ، في كل ما يحق لها أنْ تشهد فيه ، فضلاًَ عن الفتوى والشورى . ويقول صاحب "بدائع الصنائع"([10]): [وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد ـ أي تقليد القضاء ـ في الجملة، لأنّ المرأة من أهل الشهادات في الجملة، إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص ، لأنه لا شهادة لها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة] . وهذا مذهب الظاهرية أيضاً كما نص على ذلك ابن حزم . ولهذا فإنّه لا أصلّ لمقولة متداولة بين الناس: (شاوروهنّ وخالفوهنّ). وحول اشتراك المرأة في مؤسسات الشورى؛ يرى بعض الفقهاء المعاصرين أنّ الأرجح عنده هو (الجواز بإطلاق، أي أنْ تكون المرأة ناخبة ومنتخبة، لأنّ كونها ناخبة لا يعدو أنْ تكون شاهدة، وهي أهل للشهادة باتفاق. وأما كونها منتخبة فهو لا يفوق في أهميته أمر إفتاء المرأة واجتهادها، وهو جائز بالإجماع)([11]). فتلك الأحداث والأخبار عن رسول الله e وخلفائه الراشدين y، وهذه النصوص والنقول من أمهات كتب الشريعة الإسلامية وأمثلة ذلك كثيرة في سائر المصادر الفقهية على اختلاف المذاهب . أهلية الشورى في المسائل العامة لا تقتصر على الذكورة أو الأنوثة أو الخبرة أو التخصص أو السن، بل كل فئات المجتمع الإسلامي يمكن أنْ يُستشاروا حتى الأطفال والصبيان: [1] كان أبو بكر الصديق t إذا ورد عليه حكم، نظر في كتاب الله تعالى، فإذا وجد ما يقضي به قضى به، وإنْ لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول اللهe، فإنْ علمها قضى بها ، فإنْ أعياه ذلك جزع فسأل النّاس: (هل علمتم أنّ رسول الله e قضى فيه بقضاء ؟ فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه رسول الله بكذا. فيأخذ بقضاء رسول الله ويقول عند ذلك : "الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا" ، فإن لم يجد سنّة سنّها النبي e جمع رؤساء النّاس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به([12])، وهذا من استشارة العلماء والعامة. ([1] ) سنن الترمذي المُجَلَّد الخَامِس. أبواب المَنَاقِب عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. باب ما جَاءَ في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الحديث رقم: 3970.. [2] ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، 4/392 . [3] ابن تيمية : منهاج السنة، 3/233 ، وابن كثير: البداية والنهاية، 1/146 (حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهنّ). [4] صحيح البخاري، كتاب الجمعة، برقم 844 . [5] أخرجه الشيخان: البخاري في كتاب الصلاة برقم 344، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 1179. ونص الحديث كما في صحيح البخاري: (عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِe عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى. [6] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، برقم 2371. [7] الطبري: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 1407هـ، 2/659.. [8] البيهقي: السنن الكبرى، طبعة دار الفكر ، 10/113 . [9] انظر نص الحديث كاملاً في صفحة 27 وما بعدها من هذا الكتاب. [10] الكاساني: بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/2، 1406هـ- 1986م، 7/3. [11] د. أحمد عبيد الكبيسي: رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى ، كتاب الشورى في الإسلام، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، عمان ، 1989م ، 1106 . [12] البيهقي : السنن الكبرى ، طبعة دار الفكر ، 10/114-115 ، وكنـز العمال ، 5/60 .
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#13
|
||||
|
||||
![]() إلى متى ؟ إلى متى ؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |