|
|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
إن الحمدللهنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدهالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى وسلموبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه , وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنتهواقتفى أثره إلى يوم الدين . أسأل الله جلوعلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويعلمنا ماينفعنا وينفعنا بما علمنا وانيزيدنا علما إنه سميع قريب . وأسأل الله الذىجمعنا فى هذه الفانيه على هذه الشبكه الصغيره أن يجمعنا فى جنة عاليه فطوفهادانية عن ابنمسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا يحل دمامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارقللجماعة". (رواه البخاري ومسلم) شرحنا سابقاحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلكفقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله -عز وجل. فهذا الحديث فيهأن دم المسلم معصوم، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة،يعني: أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم، وحرام المال، و حديثنا اليوم حديث ابنمسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد، الذي شهد أن لا إله إلا الله،وأن محمدا رسول الله. الحديث عنالعصمة بكافة صورها فهو عن حرمة المسلم ، ومكانته في هذا المجتمع ، الله سبحانهوتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم ، ليخرج الناس من عبادةالعباد ، إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الأديان ، إلى عدل الإسلام ، فإذا دخلالإنسان حياض هذا الدين ، والتزم بأحكامه ، صار فردا من أفراد المجتمع الإسلامي ،يتمتع بكافة الحقوق المكفولة له ، ومن جملة هذه الحقوق ، عصمة دمه وماله وعرضه . وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق يوم حجة الوداع فقال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )رواه مسلم ، وقال أيضا : (من صلّى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فذلكالمسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله)رواه البخاري لا يَحِلُّ دَمُامْرِئٍ مُسْلِمٍ""لا يحل" يعني: يحرم أي لا تحل إراقته , لا يحل قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءَكَمْوَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ،وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق، ولهذا ثبت عنه -عليهالصلاة والسلام- أنه قال: (لا ترجعوا بعدي كفارايضرب بعضكم أعناق بعض)فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم، وقتله بغير حق من خصال أهلالكفر وثبت عنه أيضا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا التقى المسلمانبسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بالالمقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه) وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم ،وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار،وإن لم يفعل فهو في النار؛ لأنهقد سعى في الأسباب ، وعدم الحصول لم يكن لإرادته لكن لسبب ليس إليه فإنه يعتبركفاعلها من جهة الإثم ، بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني من جهة الإثم . وقوله: "امرِئٍمُسْلِمٍ"التعبير بذلك لايعني أنالمرأة يحل دمها ، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث،لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهموبالنساء. وقوله: "مُسْلِمٍ"أي داخل في الإسلام ، الذي حقق الإسلام، يعني: أصبحمسلما على الحقيقة، لا على الدعوة، يعني: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدارسول الله، وأتى بالتوحيد،ويخرج بذلك غير المسلم أي أن غير المسلم يحلّ دمه مالم يكن معَاهَداً ، أومستأمِناً ، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمهمعصوم. والمعاهد: من كانبيننا وبينه عهد ، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش فيالحديبية. والمستأمن: الذي قدممن دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل ، فهذا معصوم حتى وإنكان من قوم أعداء ومحاربين لنا ، لأنه أعطي أماناًخاصاً. والذّميّ: وهو الذييسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه ، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه فيبلادنا. أما المشرك -الشرك الأكبر- والمبتدع -البدعة المكفرة المخرجة من الدين- وأشباه ذلك فلا يدخلوافي وصف الإسلام في هذا الحديث. نفهم من هذاالحديث ان الاصل فى الدماء هى العصمة , الاصل ان دم المسلم الموحد - الذى يشهد انلا إله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم – يكون دمه حرام , فقتلالآدمى من غير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر , فالاصل فى الدماء العصمة عقلا وشرعا . أما العقل : أنالله جل وعلا خلق الانسان فى احسن صورة او فى احسن تقويم فالعقل يأبى ان يفسد هذهالصورة الانسانيه بقتله . أما فى الشرع : فنهى الله جل وعلا فى كتابه عن القتل فقال تعالى " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق " . سئل رسول اللهصلى الله عليه وسلم : أى الذنبأعظم عند الله قال " أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قيل ثم أى قال : أن تقتل ولدكمخافة ان يطعم معك " . وقال صلى اللهعليه وسلم ايضا فى الحديث الذى رواة البخارى ومسلم وغيرهم من حديث ابى هريرة رضىالله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال" اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا يا رسول الله وما هن : قال : الشركبالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيموالتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " إذن نستنتج أنهمن شهد ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر بوحدانيةالله, وبوجوده , وصدق بنبوة خاتم الرسل , واعترف برسالته , فقد عصم دمه وصان نفسهوحفظ حياته ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن يرق دمه أو يزهق نفسه . "إِلاَّ بإِحْدَىثَلاثٍ"يعني بواحدة منثلاث تبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم إلا فى حالات ثلاث او إذا اقترف احدىالجنايات الثلاث وهى : قتل المسلم عمدا بغير الحق – الزنى بعد الاحصان – والثالثالرده ( أى الذى يرتد عن الاسلام ). الحالهالأولى : "الثيِّبالزاني": الثيب: من ليس ببكر،يطلق على الذكر والأنثى ، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب ، وإطلاقه على المرأةأكثر. والزانيهو في اللغةالفاجر. وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح (أي عقدشرعي). "الثيِّبالزاني":المتزوج المحصن وهو الذيتزوج أي وطىء في نكاح صحيح سواء كان رجل او امرأه ثم زنا بعد أن منّ الله عليهبالزواج ، انعم الله عليع بنعمة الحلال فعدل عن الطيب الحلال الى الخبيث ،ونهى الله جل وعلا عن هذه الجريمةقال تعالى" ولا تقربوا الزنى إنهكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ، فهذايحل دمه ، فإنه يرجم لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. ومفهوم قوله"الثَّيِّبُ"أن البكر لايحل دمه إذا زنا ، وهو الذي لم يجامع فينكاح صحيح. والنكاح الصحيحهو الذى توافرت فيه شروط النكاح او الزواج الصحيح وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رجم ماعز عندما زنى واعترف بالزنى وايضا امر صلى الله عليه وسلم برجم المرأةالغامدية وهى المراه التى زنت واعترفت بالزنا . والزنى يعتبراكبر الكبائر بعد القتل ، والثيب الزانى هتك عصمة الله - عزوجل - لذلك ابيح دمه . أخبرنا أبو نعيمثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليهوسلم فجاءته امرأة من بني غامد فقالت يا نبي الله اني قد زنيت وأني أريد ان تطهرني فقال لها ارجعي فلماكان من الغد أتته أيضا. فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك ان ترددني كمارددت ماعز بن مالك فوالله إنيلحبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة فقالت يانبي الله هذا قد ولدت فقال اذهبيفأرضعيه ثم افطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يانبي الله قد فطمته فأمر النبي صلىالله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمرالناس أن يرجموها فأقبل خالد بنالوليد بحجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها فسمعالنبي صلى الله عليه وسلم سبهإياها فقال مه يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلىعليها .رواهمسلم يعني: لا تسبها فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهذا يدلنا على خطورةالمكس، وعلى خطورة عقوبة صاحب المكس، وهو الذي يأخذ الضرائب من الناس في غير حق،فإنه يكثر خصومه يوم القيامة، ويكثر الآخذون من حسناته يوم القيامة؛ لكونه قدظلمهم، وقد جاء في حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (أتدرون ماالمفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم عنده ولا متاع)، أرادوا مفلس الدنيا، وهو عليهالصلاة والسلام أراد مفلس الآخرة، فقال: (المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاةوصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى لهذا منحسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحعليه ثم طرح في النار)،فهو يدل على شدة عقوبته، وعلى عظم جرمه، وذلك لكثرةخصومه وكثرة من ظلمهم، وأنهم يخاصمونه يوم القيامة ويأخذون من حسناته أو يطرح عليهمن سيئاتهم، ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمونعلى هذا الحكم ، وكان فيما نزل من القرآن ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه : " الشيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما البتّة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم " فنسخت لفظا ولكن بقى الحكم وهو الرجم. وفيما بقي لفظا وحكما قول الله -جل وعلا-: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)فدلت الآية على عموم أن الزانييجلد مائة، ودلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها أنهيرجم. ولهذا اختلفالعلماء في الزاني الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ يعني: هل يجلد أولا ثم يرجم؟أم يكتفى فيه بالرجم ؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- رجم أو أمر برجم ماعزوالغامدية، وأمر برجم اليهودي واليهودية، وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم فعلمن غير جلد. وقد قال بعضأهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي -رضي الله عنه-: إنه يجلد ثم يرجم، كما ثبت فيصحيح البخاري -رحمه الله- (أن عليا جلد زانيا ثيبا ثم رجمه فقال: جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) يريد -رضي الله عنه- أنه جلده بعموم قوله -جل وعلا-: ( فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)لأن الآية ليس فيها تفصيل هل هو محصن أم غير محصن؟ هلهو ثيب أم بكر ؟ وعن عبادة بنالصامت رضي الله عنه ، ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ..والثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم )رواه مسلم وصفة الرجم هيأن يوقف ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فوراً فيفوتالمقصود من الرّجم ، والصغيرة يتعذّب بها قبل أن يموت ، وسط , فالثيب الزاني يرجمبالحجارة حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة. هذا الحكم الذيشرعه الله تعالى في حق الزاني المحصن ، هو غاية العدل لأن الزنا جريمة في حقالإنسانية ، وإفساد للنسل والذرية ، وسبب في اختلاط الأنساب . ،وتنكَّر لنهي الله عز وجل{وَلاتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا} [الإسراء: 32]. و الشريعة وضعتهذا الحد ضمن قيود واضحة, فهذه العقوبة لا تتم إلا عندما يقرّ الزاني بما فعله منتلقاء نفسه ، أو بشهادة أربعة شهود على حصول ذلك منه ، وهذا في الحقيقة قد يكونمتعذراً ، كما أن الشريعة دعت من زلت قدمه بهذه الخطيئة أن يستر على نفسه ولايفضحها ، ويتوب إلى الله عزوجل ، ولا داعي لفضح نفسه ، ولهذا كان النبي صلى اللهعليه وسلم يراجع من يعترف بفعله مرات ومرات ، لعله يتراجع عن اعترافه هذا ، ونلمسذلك جليا في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت )البخاري و هذه العقوبةليست غاية أو هدفا في حد ذاتها ، ولكنها وسيلة لاستئصال هذه الظاهرة والقضاءعليها. وقد يسأل البعضكيف تقتلون بهذه الطريقة ، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُواالقِتْلَةَ"[ نقول أنه ليسالمراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل ، بل المراد بإحسان القتلة موافقةالشريعة، كما قال الله عزّ وجل: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة،لموافقة الشريعة. |
#2
|
|||
|
|||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
الاخت ام ايمن السلام عليكم بارك الله فيك على هذه الدروس الرائعه والمبسطه في شرح الاربعين النووية لاحرمتي الاجر من الله واصلي يارعاك الله |
#3
|
||||
|
||||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته |
#4
|
||||
|
||||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
السلام عليكم
بارك الله فيك مشرفتنا الكريمة ام ايمن على جهودك الطيبة احببت ان اقدم لك هذه السلسلة من الاحاديث النبوية الشريفة من الاربعيين النووية وهي مفيدة جداً للدعاة وطلاب العلم اذا تم عرضها مع الشرح والصوت لانها تعرض بشكل تلقائي الحديث مسجل وبالطبع سوف نسهل طريقه حفظ الحديث بمجرد الدخول الى الصفحة وهذا مثال http://www.ashefaa.com/play-13565.html دمت بحفظ الله ورعايته |
#5
|
||||
|
||||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
جزاك الله خيراً أم أيمن على الشرح الوافي المبسط جداً جعله الله في ميزان حسناتك .. أخي الفاضل أبو آيه جزاك الله خيراً على الرابط فالإستماع يساعد على الحفظ جميل بارك الله فيكم
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
بارك الله بكِ عزيزتي بوركت أناملك التي خطت ونقلت رفع الله قدرك وأعلى مكانتك واصلي وربي يكتب أجرك دمتِ برعاية الباري
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
#7
|
||||
|
||||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
بارك الله فيك
جزاك لله كل خير على نقل هده الاحاديت |
#8
|
||||
|
||||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
ثم ذكر النبيصلى الله عليه وسلم أمرا آخر يحل به دم المسلم وهو : ( النفس بالنفس ) : مامعنى النفس بالنفس؟ أى بقتلها ظلماوعدوانا أى أن القاتل الذى قتل نفسا متعمدا ظلما وعدوانا قد هتك عصمة النفس وهىعظيمة , لأن الله جل وعلا قد عصم هذه النفس , فعندما هتكت العصمه هذه اخذت فىمقابلها نفسه المعصومه - اى نفس القاتل المعصومه - واخذ هذه النفس مصلحه عظيمه ،لمـــاذا ؟ لان الله عز وجلقال(ولكم فى القصاص حياة ياأولىالالباب لعلكم تتقون )توضح لناهذه الآية الحكمة من القصاص . لماذا قال ( ولكم فى القصاص حيوة ) ؟لأن فيالقصاص حياة للأمم والشعوب ، فالقاتل إذا علم أن حياته ستكون ثمنا لحياة الآخرين،أيأنه أذا قتلسيقتلفسوف يشكّل ذلك أكبر رادعله عن فكرة القتل ، وبهذا تستقيم الحياة ، وتعيش المجتمعات في أمن وطمأنينة . فاصبح في هذا حياةللمجتمع. فالنفس بالنفسالمقصود به القصاص أي : قتل العمد ، إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً. وقدأجمعالعلماء أن قاتل النفس المعصومة عمدا مستحق للقتل إذا انطبقت عليه الشروط ، انطلاقامن قوله تعالى : { وكتبنا عليهمفيها أن النفس بالنفس } ( المائدة، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)البقرة:178. وهذا يشمل أن يكونالمقتول أو القاتل ذكرا أم أنثى ، وهذا العموم مفهوم من الآية السابقة ، يؤيد ذلكأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أمر بقتل يهودي قصاصا من امرأة . وممن يباح دمه: "النَّفْسُبالنَّفسِ"أي إذا قتل الإنسانشخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرّق قتل به. وعلى قولنا: فيالدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافربالمسلم لأنه دونه. والذي عليه جهورأهل العلم أن قوله: (النفس بالنفس)هذايقيد بأن النفس تكون مكافئة للنفس بدلالة السنة على ذلك، كما قال -جل وعلا-: (الْحُرُّ بِالْحُرِّوَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى). والسنة دلت علىأن المسلم لا يقتل بكافر، وعلى أن الحر لا يقتل بعبد،فإذن لا بد من وجود المكافأةمن جهة الدين، ومن جهة الحرية . متى يسقط القصاص؟ إذا عفى أولياء المقتولاى اذاسامحوا الرجل الذى قتل وعفوا عنه . ويؤكد نبينا صلىالله عليه وسلم عصمة دم المسلم بقوله(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ,كحرمة يومكمهذا ( يقصد يوم عرفة) في شهركمهذا في بلدكم هذا ) كل هذه مؤكدات لحرمة دم المسلم , ثم يشهدهم على البلاغ بقوله ( اللهم إني قد بلغت , اللهم فاشهد ) . والله عز وجل لميذكر فى القرآن الكريم توعد بالخلود فى النار لمعصيه من المعاصى سوى القتل عمدا بعدالشرك , بقوله تعالى( ومن قتلمؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) النساء وَالتَّارِكُلِدِينِهِ"يعني بذلك المرتدّ بأينوع من أنواع الرّدة.أي الخارج من الدين بالارتداد، والمراد بالدين: الإسلام أجمع المسلمونعلى أن الرجل إذا ارتد، وأصر على الكفر، ولم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة، أنهيُقتل، فالذى يرتد عن دينه يستحق القتل ولكن متى يقتل ؟ يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلاقتل عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . والرده افحش انواعالكفر. والردة قد تكونبالقول الصريح : كأن يكفر بالله صراحة . أو بالاعتقاد : كأن يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة . أوإنكار النبوةأو البعث ، أو تكون باستحلال ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل الله . اقتباس:
|
#9
|
||||
|
||||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
"المفارقللجماعة":التارك لجماعة المسلمينبالرِّدَّة .و المفارق للجماعة هو وصف عام للتارك لدينه لمــاذا ؟ لانه إذا ارتد عندين الاسلام فقد يخرج عن دين جماعتهم أى فارق الجماعة وهنا يدخل فى هذا الوصف ( المفارق للجماعة ) كل من خرج عن الجماعه مثل بعض الفئات التى ظلت فى الاسلام ولميخرجوا عن الاسلام كالخوارج واهل البدع فقد خرجوا عن جماعه المسلمين ولكنهم بقواعلى دين الإسلام. اذن المرتديقاتل حتى يرجع الى دينه والخارج عن الجماعة يقاتل حتى يرجعإليها. وقلنا الذى يزنىيرجم والقاتل يقتل وقلنا النفس بالنفس , إذن هذه احكام فمن الذى ينفذ هذه الاحكام ( احكام الحد والقصاص ) ؟ الذى ينفذ هذهالاحكام القاضى الشرعى أو الوالى ولا يجوز لأحد من الرعيه أو من الناس ان يقوم بهذاالحكم فلو كان لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر مالايعلمه إلا الله عزّ وجل، ولهذا قال العلماء: لاتجوز إقامة الحدود ولا التعزيراتإلا للإمام أو نائبه. , فالله جل وعلا جعل هذه الاحكام فيها حدود قاطعه وحدود كبيرة ,لذا نجد ان من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا . هذا يدل على أنه منتعامل بهذه المعاملات من اعتداء على النفس او العرض او المال , استحق العقوبةالشديدة , وكلما زادت هذه الاعتداءات زادت العقوبة مثلا نرى المفسدون فى الأرضينهبون ويغتصبون ويقتلون ويسرفون فالله - جل وعلا - هنا اعطى الحكم مطلق للإمامفقال تعالى فى كتابه العزيز( إنما جزاّء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوااو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فىالآخرة عذاب عظيم ) فهنا الحكم يكونعلى القاضى الشرعى هو الذى يختار الحكم المناسب لهذه الجريمة لان الذى يعتدى قد جرمن اعتدائه اضرار وخيمة فمنها مثلا : نشر الخوف بينالناس ونشر الرعب , والخوف والرعب فى حد ذاته يعتبر جريمة , ايضا كم يتم من طفل , ،وكم اعتدى على المال. اذا يجب علىالمسلم ان يأخذ بالأسباب التى تحجزه عن كل هذه الجرائم ومن هذه الاسباب : عدمالتهاون بالمعاصى الصغيرة , فالتهوان بالمعاصى الصغيره تجر للمعاصى الكبيرة وعليهالا يغتر بنفسه ولا برايه وعليه ان يرجع الى من هو افضل منه واعقل . وقد ورد فيأحاديث أخرى القتل بغير هذه الثلاث ، فقد ورد قتل اللوطي ، في حديث ابن عباس رضيالله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه الإمام أحمد في مسنده ، وأبوداود و الترمذي ، كما ورد الأمر بقتل الساحر ملا حظة :- القاتل الذىيقتل عمدا ان تاب تصح توبته لان الكافر إذا تاب تصح توبته فمن باب اولى القاتل . ماذا نستفاد منالحديث ؟ 1- التحذير من الوقوع فى جرائم ثلاثوهى القتل والزنى والرده . .2- احترام دماء المسلمين، لقوله: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنةوالإجماع،قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُخَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباًعَظِيماً) (النساء: 93) فقتل المسلمالمعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس فيالدماء. 3- تربية المجتمع وتربية الفردالمسلم على الخوف من الله تعالى والاستشعار بعظمة الله والاستشعار برقابته فى السروالعلن . 4- الالتزام بجماعة المسلمين وعدمترك الجماعة والشذوذ عنهم . 5- ان الحدود فى الاسلام او القصاصرادعة تردع الناس عن الجرائم ويقصد من القصاص او الحدود حماية وحياة الناس والمجتمع . والقصاص عندالمذهب الحنفى لا يكون إلا بالسيف اما الشافعية : يقولون يقتل القاتل بما قتل به وللولى ان يعدل عن ذلك للسيف . 6- جواز القصاصلكن الإنسان مخيّر - أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفوإلى الدية أو يعفو من غيردية. 7- وجوب قتلالمرتد إذا لم يتب. اقتباس:
|
#10
|
|||
|
|||
رد: شرح الحديث الرابع عشر / الأربعين النووية
يسلموايدك على هذا الموضوع
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |