16-09-2024, 04:55 PM
|
|
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 140,296
الدولة :
|
|
إخراج المقترض للزكاة من مال المقرض بغير إذنه
إخراج المقترض للزكاة من مال المقرض بغير إذنه
- أقرضت شخصًا مبلغًا من المال، وحال عليه الحول عنده وأخرج هو زكاته برضا منه ومن جيبه الخاص، من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرئ ذمتي بهذا الإخراج؟
- إخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك المال قرضاً أم أمانة أم غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلافًا بين العلماء مبنيا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل أخرجه تبرعاً من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وألا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها.
- المقدم: وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضًا مني، هذا يعني: برضا منه هو من المخرج؛ ولكنه رضي فيما بعد.
- الشيخ: كأنه رضاً يعني: جديد، ما هو سابق، يكون رضًا جديد، وإذن جديد، أما ذاك فقد أخرج مالا من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه «يمون» عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء»، فالحاصل: أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة.
- والقول الثاني: أنه لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحبه في ذاك الوقت، حين أخرج ليس عنده نية، يعني: ليس عنده إذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيله.
اعداد: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|