|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحلل والمُحلل له
حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّل والمُحَلَّلَ له الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّل والمُحَلَّلَ له؛ رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وصحَّحه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. المفردات: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّل والمُحَلَّلَ له؛ أي: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرد من رحمة الله على مَن تزوج امرأةً قد بانت من زوجها بينونةً كبرى بقصد أن يُحلَّها لزوجها، وكذلك دعا بالطرد من رحمة الله على من بانت منه امرأتُه بينونةً كبرى، فرضي بأن يتزوجها رجل لمجرد تحليلها له؛ فطلَّقها الثاني وتزوَّجها الأول. وفي الباب عن علي؛ أي: وفي باب (لعن المحلل والمحلل له) الذي جاء في حديث ابن مسعود رواية بلعن المُحلِّل والمُحلَّل له عن علي رضي الله عنه أيضًا. البحث: قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: ((لعن الله المُحلِّل والمُحلَّل له))؛ الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود، وصحَّحه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. وله طريق أخرى أخرجها عبدالرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن الحارث، عن ابن مسعود. وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده، عن زكريا بن عدي، عن عبيدالله بن عمر، وعن عبدالكريم الجزري، عن أبي الواصل عنه. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف، ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، من حديث علي، وفي إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صحَّحه ابن السكن وأعلَّه الترمذي، وقال: روى عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر وهو وهم، ورواه أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في العلل، والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة وحسَّنه البخاري؛ اهـ. وقد قال البزار: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، ثنا معلى بن منصور، ثنا عبدالله بن جعفر - يعني المخرمي - عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثًا، ثم قال: وبه أنه لعن المحلل والمحلل له، وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وفيه عثمان بن محمد الأخنسي؛ وثَّقَه ابن معين وابن حبان، قال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير. وقد أشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى اتفاق أهل العلم على أن الرجل إذا تزوج التي طلِّقت ثلاثًا من غير قصد أن يُحلَّها للأول، ولكن المرأة قد أضمرت ذلك، أنها لا تدخل في اللعن. هذا وإذا تزوَّج رجل المطلقة ثلاثًا على نية أنها إن صلحت له لا يطلقها، وإن لم تصلح له فارقها؛ فإنه لا يدخل في هذا اللعن أيضًا، وإنما الذي يستحقُّ هذا اللعن هو ما كان القصد من نكاحه مجرَّد تحليلها للأول، وهذا المحلل يسمَّى التيس المستعار.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |