|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
ومن دخل في فرض موسع: حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج
وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَّسَعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ، وَلَا يَلْزَمُ فِي النَّفْلِ، وَلَا قَضاءَ فاسِدِهِ، إٍلَّا الْحَجَّ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَّسَعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ، وَلَا يَلْزَمُ فِي النَّفْلِ، وَلَا قَضاءَ فاسِدِهِ، إٍلَّا الْحَجَّ". هُنَا شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْكَلامِ عَنْ بَعْضِ أَحْكامِ قَطْعِ الْعِبادَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْكَلامُ هُنَا مِنْ وُجوهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ قَطْعِ الْفَرْضِ الْمُوَسَّعِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ). الْواجِبُ الْمُوَسَّعُ: "هُوَ مَا جَعَلَ الشَّارِعُ لِأَدائِهِ وَقَضائِهِ مِنَ الْعِباداتِ وَقْتًا حُدِّدَ طَرَفاهُ لِمَصْلَحَةٍ فيهِ؛ مُعَيَّنًا فِي حَقِّ كُلِّ مُكَلَّفٍ؛ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ وَقْتُ أَدائِهِ وَلَا وَقْتُ قَضائِهِ بِاخْتِلافِ النَّاسِ"[1]. وَمَعْنَى كَلامِ الْمُؤَلِّفِ – رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ؛ كَقَضاءِ رَمَضانَ، وَمَكْتوبَةٍ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَنَذْرٍ مُطِلَقٍ؛ حَرْمُ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ، قالَ ابْنُ قُدامَةَ – رَحِمَهُ اللهُ -: "وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللهِ"[2]. وَالْعِلَّةُ فِي تَحْريمِ ذَلِكَ هِيَ: "أَنَّ الْخُروجَ مِنْ عُهْدَةِ الْواجِبِ مُتَعَيَّنٌ. وَدَخَلَتِ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةً لِلْحاجَةِ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي إِتْمامِهِ"[3]. الْوَجْهُ الثَّانِي: حُكْمُ قَطْعِ النَّافِلَةِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَلْزَمُ فِي النَّفْلِ)؛ أي: وَلَا يَلْزَمُ إِتْمامُ النَّفْلِ؛ مِنْ صَوْمٍ،أَوْ صَلاةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَمَنْ دَخَلَ فِي صَلاةٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا تَطَوُّعًا؛ اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمامُهُ، وَلَمْ يَجِبْ، هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحابُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ:أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي عِبادَةٍ -مِنْ صَلاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا- تَطَوُّعًا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِتْمامُهَا، وَلَا يَجِبُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[4]. قَالَوا: لِحَديثِ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ؛ فَقَالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا؛ فَأَكَلَ»[5]، وَزادَ النَّسائِيُّ قَوْلَهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا»[6]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ النَّفْلَ يَلْزَمُ بِالشُّروعِ فيهِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِعُذْرٍ، فَإِنْ خَرَجَ قَضَى. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ[7]. وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقَضاءَ بِحَديثِ عائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قالتْ: «كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ»[8]، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَهُ: "وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَديثِ، فَرَأَوْا عَلَيْهِ الْقَضاءَ إِذَا أَفْطَرَ، وَهُوَ قَوْلُ مالِكِ بْنِ أَنَسٍ"، وَالْحَديثُ ضَعيفٌ[9]، وَاللهُ أَعْلَمُ. الْوَجْهُ الثَّالِثُ: حُكْمُ قَضاءِ ما فَسَدَ مِنَ النَّفْلِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَلَا قَضاءَ فاسِدِهِ إِلَّا الْحَجَّ)؛ أي: لَا يَلْزَمُ قَضاءُ ما فَسَدَ مِنَ النَّفْلِ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَيَجِبُ إِتْمامُهُمَا؛ لاِنْعِقادِ الْإِحْرامِ لازِمًا، فَإِنْ أَفْسَدَهُمَا، أَوْ فَسَدَا لَزِمَهُ الْقَضاءُ إِجْماعًا[10]. [1] الفروق، للقرافي (2/ 79). [2] المغني، لابن قدامة (3/ 161)، وانظر: الشرح الكبير (7/ 550)، والإنصاف للمرداوي (7/ 550). [3] الروض المربع (2/ 47). [4] انظر: الحاوي الكبير (3/ 468)، والمغني، لابن قدامة (3/ 159). [5] أخرجه مسلم (1154). [6] أخرجه النسائي (2322). [7] انظر: فتح القدير، للكمال (2/ 360)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 485). [8] أخرجه أبو داود (2457)، والترمذي (735). [9] انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (4/ 1656). [10] انظر: عمدة القاري (1/ 268)، والمنهل العذب المورود (3/ 279).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |