|
هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#351
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم تفسير قوله تعالى:﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ... ﴾ قال الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187]. سبب النزول: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وأن قيس بن صِرْمَةَ الأنصاري كان صائمًا، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أَنْطَلِقُ فأَطْلُبُ لك، فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته، فلما رأته نائمًا قالت: خَيْبَةً لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، ففرحوا بها فرحًا شديدًا»[1]. وفي رواية عن البراء: «لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾»[2]. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام، في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾»[3]. قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ ﴾ أي: أبيح لكم، والتحليل: ضد التحريم، وجاء «أحل» بالبناء لما لم يسم فاعله؛ لأن المُحل والمبيح معلوم، وهو الله عز وجل. ﴿ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ﴾ ليلة: ظرف زمان، والمعنى: أحل لكم جميع ليالي الصيام، أي: جميع ليالي شهر رمضان، والليل يشمل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ﴿ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ الرفث: الجماع، ﴿ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ أي: إلى زوجاتكم، أي: أحل لكم ليالي الصيام جماع زوجاتكم، سواء كان ذلك بعد صلاة العشاء أو قبلها، بعد النوم أو قبله. وكان الأمر في ابتداء الإسلام، وفي أول مشروعية الصيام أنه إذا صلى أحدهم العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القابلة- كما جاء في روايات سبب النزول- فشق عليهم ذلك، فرخص الله لهم بالأكل والشرب والجماع الليل كله مطلقًا. ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ هذه الجملة تعليل لإحلال الجماع ليالي الصيام، أي: أحللنا لكم جماع زوجاتكم ليالي الصيام؛ لأنهن ﴿ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾، واللباس في الأصل ما يلبس ويستتر به، أي: لأنهن ستر لكم كاللباس، لا تستغنون عنهن، وأنتم ستر لهن كاللباس، لا يستغنين عنكم، قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسا[4] فكل من الزوجين ستر للآخر، ظاهرًا وباطنًا، وسبب لتحصينه وإعفافه، أشبه باللباس الذي تستر به العورات، وينكشف عوار كل منهما بدون الآخر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج»[5]. وكل منهما سكن للآخر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: 189]. ولهذا جعل الله - عز وجل - الزواج سُنَّة من السُّنن الكونية، ورغَّب فيه بالكتاب والسنة، وجعل الرغبة عنه من الرغبة عن السنة؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون لما أراد التبتل، وتحريم النساء: «يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟» قال: لا والله، يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال: «فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقًّا، وإن لضيفك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، فصم وأفطر، وصل، ونم»[6]. وما حال الإنسان بلا زوج، رجلًا كان أو امرأة، إذا دخل منزله، كما يقال: «طارت العصافير في وجهه». وهذا كناية عن الوحشة، وفقدان الأنس والسكن. وفي الحديث: «مسكين مسكين رجل ليست له امرأة, وإن كان غنيًّا من المال، ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت غنية من المال»[7]. ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي: تخونون أنفسكم، بارتكابكم ما لا يجوز من الجماع، والأكل والشرب بعد النوم، أو بعد صلاة العشاء- كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم. وفي التعبير بقوله: ﴿ تَخْتَانُونَ ﴾ ما قد يشير إلى أن البعض قد يتساهلون في هذا الأمر، ويخادعون أنفسهم في هذا، أو يبررون لها. والوقوع في المخالفة والمعصية خيانة للنفس؛ لأن نفس الإنسان وديعة عنده يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها وسعادتها، في دينها ودنياها وأخراها، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10]. ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ توبة الله - عز وجل- على العباد توفيقه لهم للتوبة، وقبولها منهم، أي: فتاب الله عليكم مما وقع منكم من الخيانة لأنفسكم. وتاب عليكم أيضًا بالتوسعة لكم، والتخفيف عنكم بنسخ المنع من الجماع، والأكل والشرب بعد النوم، أو بعد صلاة العشاء، ليالي الصيام، بإباحة ذلك. والنسخ إلى أخف توبة من الله - عز وجل - على عباده، كما قال تعالى في نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ [المجادلة: 13]. وكما قال تعالى في نسخ وجوب قيام الليل إلى استحبابه: ﴿ علِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: 20]. ﴿ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ أي: تجاوز عن عقوبتكم. ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ الفاء: استئنافية، أي: فالآن بعد هذه الرخصة جامعوا نساءكم ليالي الصيام، وتمتعوا بما أباح الله لكم منهن، ويفهم من هذا أنه قبل ذلك لم يكن مباحًا، وهو ما دلت عليه الأحاديث في سبب النزول. والقرآن الكريم يكني عن الجماع بالمباشرة، كما يكني عن ذلك بالملامسة والمس والإفضاء. والأمر في الآية للإباحة؛ لأنه أمر بعد حظر، وفيه إشارة إلى أن الإنسان يؤجر في إتيان أهله. ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لكم ﴾ أي: اطلبوا ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لكم ﴾ «ما» موصولة، و«كتب» بمعنى: قدر، وبمعنى «شرع»، أي: اطلبوا في جماعكم لنسائكم ما قدر الله لكم من الولد، وما شرع لكم من قضاء الوطر وإعفاف أنفسكم ونسائكم، والتقرب إلى الله- عز وجل- بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام، أيكون عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»[8]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد، لم يضره الشيطان»[9]. والمصيبة أن كثيرًا من الناس في هذا الأمر بهيمي ينزو على زوجته، كما تنزو ذكور الحيوانات على إناثها من غير استشعار لهذه المعاني. وأيضًا: ابتغوا ما شرع الله لكم من قيام ليالي هذا الشهر، وتحري ليلة القدر، التي خصكم الله بها، والتي هي خير من ألف شهر. ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ معطوف على قوله: ﴿ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ والأمر فيه للإباحة- كما سبق؛ لأنه أمر بعد حظر. ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ «حتى» لانتهاء الغاية. أي: إلى غاية أن يظهر ويتميز لكم ﴿ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ﴾ أي: بياض النهار، ﴿ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ أي: من سواد الليل. ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾. سبب النزول: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «أنزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، ولم ينزل: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فعلموا أنما يعني: الليل والنهار»[10]. فقوله تعالى: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ بيان للمراد بقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، وأن المراد به تبيُّن بياض النهار وضيائه من سواد الليل وظلمته. كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود، والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلا يتبين لي الأسود من الأبيض، ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. فقال: «إن وسادك إذًا لعريض، إنما ذلك بياض النهار، من سواد الليل»[11]. ومعنى قوله: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ أي: حتى طلوع الفجر- كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»[12]. والفجر فجران: الأول الفجر الممتد في الأفق طولًا من الشرق إلى الغرب، يسطع في الأفق كأنه ذنب السرحان[13]، وبينه وبين الأفق ظلمة، ثم يزول نوره ويظلم وهو الفجر الكاذب. والفجر الثاني: المعترض الأحمر المستطير، الممتد في الأفق من الجنوب إلى الشمال، الذي يظهر نوره ويزداد، وهو الفجر الصادق، وهو الذي يدخل بطلوعه وقت الصلاة، ويجب الإمساك. عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر»[14]. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا»[15]. فأباح عز وجل الجماع ليالي الصوم والأكل والشرب حتى طلوع الفجر، وفي ذلك إشارة إلى استحباب السحور، وتأخيره، وهو ما صرحت به السنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا، فإن في السحور بركة»[16]. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»[17]. وعن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور»[18]. ومقتضى إباحة الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب، كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة. فعن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: كنت أنا وأبي، فذهبت معه، حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة، فقالت مثل ذلك»[19]. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله- قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي»[20]. ومثل الجنب الحائض، إذا طهرت قبل الفجر فصيامها صحيح وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ أي: ثم أكملوا الصيام إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس، فالصيام الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي: مغيب قرصها. فإذا غاب قرصها، حل الفطر، وأفطر الصائم حكمًا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم»[21]. وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ إشارة إلى تعجيل الفطور، كما رغبت بذلك السنة، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»[22]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله- عز وجل: أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا»[23]. كما أن في قوله: ﴿ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ ما يدل على عدم مشروعية الوصال، كما صرحت بذلك السنة، فعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا»[24]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم يومين، أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكِّل لهم»[25]. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر...» الحديث[26]. ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ الآية. ذكر ﷲ - عز وجل - حل مباشرة النساء ليالي الصيام، ثم أتبع ذلك بالنهي عنها حال الاعتكاف في المساجد، احترازًا من أن يظن جوازها مطلقًا حتى للمعتكف، فهذا أشبه بالاستثناء من قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾. قوله: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ الواو: عاطفة، و«لا» ناهية، والضمير «هن» يعود إلى النساء، أي: الزوجات، أي: ولا تجامعوهن. ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ الواو: حالية، أي: حال كونكم عاكفين في المساجد. وقوله: ﴿ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ لبيان الواقع، فالاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في المساجد. فلا يجوز للمعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره جماع زوجته، ولا فعل مقدمات الجماع، لا ليلًا ولا نهارًا، ولو خرج لحاجة فليس له فعل شيء من ذلك. أما المباشرة بمعنى لمس البشرة البشرة لمعاطاة شيء ونحو ذلك فلا حرج فيها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليَّ رأسه، وهو معتكف، فأرجله وأنا حائض»[27]. والاعتكاف والعكوف: ملازمة الشيء، والمداومة عليه، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]؛ أي: ملازمون لعبادتها، مديمون على ذلك. والاعتكاف شرعًا: لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل والتعبد له والانقطاع إليه. ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، والأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة والجماعة؛ حتى لا يحتاج للخروج لصلاة الجمعة. وفي النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في المساجد في نهاية أحكام الصيام إشارة إلى فضل الاعتكاف في رمضان، وبخاصة في العشر الأواخر منه، اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله- عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده»[28]. كما أن في ذلك إشارة أيضًا إلى أن مما يستحب للمعتكف في غير رمضان الصيام. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ الإشارة إلى ما سبق في الآية من إحلال الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بطلوع الفجر الثاني، ومن ثم إتمام الصيام إلى الليل، بغروب الشمس، والنهي عن المباشرة حال الاعتكاف في المساجد. وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيمًا لها. و«حدود» جمع «حد» والحد لغة: الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض، وهي مراسيمها التي تحددها وتفصل بينها. وحدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر وواجبات يجب فعلها، وعدم تركها، وتعديها، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: 229]. والقسم الثاني: حدود نواه ومحرمات وممنوعات يجب تركها والبعد عنها، وعدم قربها، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾. قوله: ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ الفاء: للتفريع، و«لا» ناهية، أي: فلا تقربوا حدود الله، ومحرماته، بل ابتعدوا عنها واجتنبوها، كما قال عز وجل: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، وذلك لأن الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد، فالوسيلة المؤدية إلى المحرم محرمة، فالزنا محرم، وكذا ما يؤدي إليه من الخلوة بالأجنبية، والسفور، ونحو ذلك. فجماع المعتكف لزوجته محرم، وكذا ما يؤدي إليه من تقبيل المعتكف لزوجته، وضمه لها، ومعانقتها ونحو ذلك. وذلك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه: «إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه»[29]. ولهذا فإن من غير الجائز شرعًا أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية، وقد رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»[30]. وإن من المؤسف حقًّا أن يستبيح الكثيرون الخلوة بالخادمات في بيوتهم هم وأولادهم، والخلوة بالمرأة في أماكن العمل متجاهلين حرمة هذا الأمر، وما يترتب عليه من أمور لا تحمد عقباها، وما حال هؤلاء إلا كما قيل: ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء[31] ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ ﴾ الكاف: اسم يفيد التشبيه بمعنى «مثل» في محل نصب صفة لموصوف محذوف وقع مفعولًا مطلقًا للفعل ﴿ يُبَيِّنُ ﴾. أي: مثل ذلك البيان للآيات، في الصيام وأحكامه، وحكم الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام، وحكم المباشرة للمعتكف وغير ذلك يبين الله - عز وجل - آياته الشرعية في سائر الأحكام للناس. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ «لعل» للتعليل، أي: لأجل أن يتقوا الله، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، عن علم ومعرفة وبصيرة، بأحكام الله - عز وجل - وحدوده. أي: إن الله- عز وجل- أقام الحجة على الخلق، وأوضح المحجة بما أنزل من الآيات البينات في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليتقوه، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحديد: 9]، وقال تعالى: ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]. [1] أخرجه البخاري في الصوم- قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ﴾ (1915)، وأبو داود في الصوم- مبدأ فرض الصيام (2314)، والنسائي في الصيام- تأويل قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ (2168)، والترمذي في التفسير (2968)، وأحمد (4/295). [2] أخرجها البخاري في التفسير، ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ﴾ (4508). [3] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/236)، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/317). [4] البيت للنابغة الجعدي: انظر «شعره» ص(81)، «جامع البيان» (3/231)، «الشعر والشعراء» (1/296). [5] سبق تخريجه. [6] أخرجه أبو داود في الصلاة (1369)، وأحمد (6/268)، من حديث عائشة رضي الله عنها. [7] أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1/163 رقم448) مرسلاً من حديث ابن أبي نجيح قال: قال رسول الله ﷺ، وكذا أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6/348 رقم6589), والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/337 رقم5097). [8] أخرجه مسلم في الزكاة (1006)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. [9] أخرجه البخاري في الوضوء (141)، ومسلم في النكاح (1434)، وأبو داود في النكاح (2161)، والترمذي في النكاح (1092)، وابن ماجه في النكاح (1919). [10] أخرجه البخاري في الصوم- قول الله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ (1917)، ومسلم في الصيام- بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1091). [11] أخرجه البخاري في التفسير (4509)، ومسلم في الصيام- في الباب السابق (1090)، وأبو داود في الصوم (2349)، والنسائي في الصيام (2169)، والترمذي في «تفسير القرآن» (2971). [12] أخرجه البخاري في الصوم (1919)، ومسلم في الصيام (1092)، والنسائي في الأذان (637)، والترمذي في الصلاة (203). [13] السرحان: الذئب. [14] أخرجه أحمد (4/22) وأخرجه بمعناه أبو داود في الصوم (2348)، والترمذي في الصوم (705). [15] أخرجه مسلم في الصيام (1094)، وأبو داود في الصوم (2346)، والنسائي في الصيام (2171)، وأحمد (5/7، 18). [16] أخرجه البخاري في الصوم (2923)، ومسلم في الصيام (1095)، والنسائي في الصيام (2146)، والترمذي في الصوم (708)، وابن ماجه في الصيام (1692). [17] أخرجه مسلم في الصيام (1096)، وأبو داود في الصوم (2343)، والنسائي في الصيام (2166)، والترمذي في الصوم (709). [18] أخرجه أحمد (5/147). [19] أخرجه البخاري في الصوم (1932)، ومسلم في الصيام (1109)، وأبو داود في الصوم (2388). [20] أخرجه مسلم في الصيام (1110). [21] أخرجه البخاري في الصوم- متى يحل فطر الصائم (1954)، ومسلم في الصيام- وقت انقضاء الصيام، وخروج النهار (1100)، وأبو داود في الصوم (2351)، والترمذي في الصوم (698). [22] أخرجه البخاري في الصوم (1957)، ومسلم في الصيام (1098)، والترمذي في الصوم (699)، وابن ماجه في الصيام (1697). [23] أخرجه الترمذي في الصوم (700)- وقال: «حديث حسن غريب». [24] أخرجه أحمد (5/225). [25] أخرجه البخاري في الاعتصام (7299)، ومسلم في الصيام (1103). [26] أخرجه البخاري في الصوم (1963)، وأبو داود في الصوم (2361). [27] أخرجه البخاري في الحيض (295)، ومسلم في الحيض (297)، وأبو داود في الصوم (2467)، والنسائي في الحيض (387)، والترمذي في الصوم (804)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (633). [28] أخرجه البخاري في الاعتكاف (2026)، ومسلم في الاعتكاف (1172)، وأبو داود في الصوم (2462)، والترمذي في الصوم (590). [29] أخرجه البخاري في الإيمان (52)، ومسلم في المساقاة (1599)، وأبو داود في البيوع (3329)، والنسائي في البيوع (4453)، والترمذي في البيوع (1205)، وابن ماجه في الفتن (3984). [30] ذكره الترمذي في الرضاع (1171). [31] البيت للحلاج. انظر: «نفح الطيب» (5/292).
__________________
|
#352
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم تفسير قوله تعالى:﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ... ﴾ [البقرة: 188]. في التأمل في سياق هذه الآية ولحاقها، يتبيَّن أن الكلام في المناسبات بين الآيات، إنما هو أمر ظني تقريبي، يظهر ويتضح في بعض المواضع، ويخفى وينغلق في بعضها، لهذا لا ينبغي التكلف والتمحل في البحث عن المناسبات بين الآيات؛ إذا لم تكن واضحة، كما في هذا الموضع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قرأ عمر بن الخطاب ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ [عبس: 1]، فلما أتى على هذه الآية ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴾ [عبس: 31]، قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟ فقال: لعمرك يا بن الخطاب، إن هذا لهو التكلف»[1]. أما إذا كانت المناسبة بين الآيات ظاهرة جلية، فيستحسن التنبيه عليها ولا ينبغي إغفالها. قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ الواو: استئنافية، و«لا» ناهية، والمراد النهي عن الأكل وسائر الانتفاعات، وإنما خص الأكل؛ لأنه الأهم من جمع المال، وأقوى وجوه الانتفاع، وهو كما يقال: كسوة الباطن، والنهي عنه نهي عن سائر الانتفاعات بالمال إذا كانت بالباطل؛ لأنه إذا حرم أكل الأموال بيننا بالباطل مع أن الأكل حاجة وضرورة، فسائر الانتفاعات بها تحرم من باب أولى. والأموال: كل ما يملك ويتمول من نقد، أو عين، من الدراهم والعقار والحيوان والأثاث وغير ذلك. ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: بالتعامل بينكم. ﴿ بِالْبَاطِلِ﴾ الباء للتعدية، أي: تتوصلون إلى أكلها بالباطل و«الباطل» الذاهب الزائل، وما ليس بحق، قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الشورى: 24]. قال لبيد[2]: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل والباطل هنا يشمل كل ما أخذ من الأموال بغير حق، سواء من طريق البيوع والمعاملات المحرمة كالربا والقمار والغش، أو من طريق الغصب والسرقة، وجحد الحقوق وغير ذلك. أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل، فأضاف الأموال إلى الآكلين، وهي أموال غيرهم للتنبيه على أمرين: الأول: أن أكل الإنسان لمال أخيه بالباطل بمثابة أكله لماله هو بالباطل، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضًا؛ لأن قتل الإنسان لأخيه بمثابة قتله لنفسه. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات: 11]؛ أي: لا يلمز بعضكم بعضًا؛ لأن لمز الإنسان لأخيه بمثابة لمزه لنفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء، بالحمى والسهر»[3]. الأمر الثاني: ليعتبر من يأكل مال أخيه بالباطل ذلك بماله هو، فكما لا يرضى أن يؤكل ماله بالباطل فكيف يأكل مال أخيه بالباطل ويرضى له بذلك. ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ الضمير في «بها» يعود على الأموال، أي: وتتوصلوا وتتقدموا بها إلى الحكام والقضاة، احتيالًا منكم؛ لتجعلوهم وسيلة لأكلها، وذلك بالتلبيس عليهم، والأيمان الفاجرة، ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها»[4]، أو برشوة الحكام منها ليحكموا بها لكم بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي»[5]. ﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ﴾: اللام للعاقبة، أي: لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم. ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي: لأجل أن تأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم. والمعنى: لتأكلوا طائفة وقسمًا ﴿ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾، وهي أموال المدلى بأموالهم إلى الحكام أو بعضها. والمراد بالناس المدلى بأموالهم إلى الحكام، أو عامة الناس. ﴿ بِالْإِثْمِ ﴾ الباء للمصاحبة، أي: أكلًا مصحوبًا بالإثم، وهو الذنب؛ لأنه أكل بغير حق. ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الواو: حالية، أي: والحال أنكم تعلمون أن أكلكم لها باطل وإثم، وأنها حرام عليكم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 42]. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «فهذا الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرامًا»[6]. [1] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (24/ 20). وقال ابن كثير في «تفسيره» (8/ 348): «إسناده صحيح». [2] انظر: «ديوانه» (ص256). [3] أخرجه البخاري في الأدب (6011)، ومسلم في البر والصلة (2586)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. [4] أخرجه البخاري في الشهادات (2680)، ومسلم في الأقضية (1713)، وأبو داود في الأقضية (3583)، والنسائي في آداب القضاة (5401)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. [5] أخرجه أبوداود في الأقضية (3580)، والترمذي في الأحكام (1336)، وابن ماجه في الأحكام (2313)، وأحمد (2/ 164، 190) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. [6] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 277)، وابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 321).
__________________
|
#353
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم فوائد والأحكام من قوله تعالى:﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ...﴾ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]. 1- تحريم أكل الأموال بالباطل، من أي طريق كان، سواء كان من طريق البيوع والمعاملات المحرمة، كالربا، أو من طريق الغصب والسرقة، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾. 2- وجوب حفظ المال؛ لأن به قوام الحياة والمعاش، وهو أحد الضروريات التي جاء الدين بحفظها، وذلك بكسبه من حلال، وصرفه في وجوهه المشروعة باعتدال. 3- التنديد بمن يحتالون لأكل أموال الناس بالباطل، بالإدلاء والرفع بها إلى الحكام؛ ليجعلوهم وسيلة لأكلها، بالأيمان الفاجرة، والتلبيس عليهم، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ﴾. 4- تحريم الرشوة؛ لما فيها من إبطال الحق، وإظهار الباطل، والتوصل إلى أكل الأموال بغير حق. 5- أن حكم الحاكم والقاضي لا يغير الشيء في الواقع ونفس الأمر، فلا يُـحل حرامًا ولا يُـحرم حلالًا. 6- الوعيد والتهديد لمن يُقدمون على أكل أموال الناس بالباطل، بأي وسيلة، وهم يعلمون حرمتها عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. 7- أن من أخذ شيئًا أو حُكم له به، وهو يعتقد أنه له، فلا إثم عليه، لكن لو علم بعد ذلك أنه ليس له؛ حرم عليه أخذه ووجب عليه رده؛ لقوله تعالى: ﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. 8- تحريم الوكالة والمحاماة عن شخص مبطل في دعواه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم وأكل الأموال بالباطل، مع العلم بذلك، وهذا يحصل كثيرًا اليوم مِن بعض مَن جعلوا المحاماة وسيلة للرزق، وصار هَمُّ الواحد منهم أن يكسب القضية؛ ليأخذ ما جعل له من جعل، غير مبالٍ بما ارتكبه من الحيَل والأسباب غير المشروعة للحصول على ذلك. 9- وجوب الحذر من فتنة الدنيا والمال، ومن الوقوع في الإثم والمحرم بسبب ذلك.
__________________
|
#354
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم فوائد وأحكام من قوله تعالى:﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا... ﴾ قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴾ [البقرة: 189]. 1- حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ومعرفة أمور دينهم ودنياهم، لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾. مع أدبهم رضي الله عنهم؛ ولهذا لم يسألوا إلا عما يعنيهم في ذلك في بضع عشرة مسألة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن»[1]. 2- علم الله - عز وجل - المحيط بكل شيء، وسمعه الواسع لجميع الأصوات؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾. 3- تشريف الله - عز وجل - لنبيه صلى الله عليه وسلم وتكريمه بخطابه - عز وجل - له. 4- ينبغي التوجه بالسؤال في الأمور الشرعية للرسل عليهم الصلاة والسلام في حياتهم، ولورثتهم بعد وفاتهم وهم العلماء الربانيون، كما قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7]. 5- أن معرفة الحكمة من جعل الأهلة أهم من معرفة ماهيتها، ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عنها فأجيبوا عن ذلك، أو أنهم سألوا عن ماهيتها فأجيبوا عن الحكمة فيها لأنها أهم. 6- تولي الله عز وجل الإجابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾. وهذا دليل على عنايته - عز وجل - به صلى الله عليه وسلم ورحمته به وبأمَّته، كما أن فيه ردًّا على مَن يزعمون تقوُّله للقرآن من عند نفسه. 7- أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس، يعرفون بها شهر صومهم وأشهر حجهم، وعدة نسائهم، وحلول ديونهم، وغير ذلك مما يحتاج إلى توقيت من أمور دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾. 8- أن الأصل التوقيت بالأهلة «أي: بالأشهر القمرية»؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾، وهو التوقيت الشرعي الذي ينبغي أن يتميز به المسلمون ويعملوا به. 9- أن الحج مُوَقت بالأهلة والأشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْحَجِّ﴾، كما قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: 197]. 10- أنه ليس من أعمال البر التي يُتعبد لله -عز وجل- بها إتيان البيوت من ظهورها، تسورًا وتسلقًا، كما كان يعتقد ذلك أهل الجاهلية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾. 11- ليس من محظورات الإحرام التي تحرم على المحرم الدخول مع الأبواب، أو تحت سقف، وإنما المحظور عليه تغطية الرأس مباشرة. 12- أن حقيقة البر: تقوى الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾. 13- كما ينبغي إتيان البيوت السكنية من أبوابها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾، كذلك ينبغي إتيان الأمور المعنوية من أبوابها المناسبة. 14- وجوب تقوى الله - عز وجل - وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾. 15- أن تقوى الله -عز وجل- سبب للفلاح والسعادة في الدنيا، والفوز بالجنة، والنجاة من النار في الأخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾. [1] أخرجه البزار- فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 219).
__________________
|
#355
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم تفسير قوله تعالى :﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ... ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 190 - 195]. قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾. قوله: ﴿ وَقَاتِلُوا ﴾ الواو: استئنافية، والمقاتلة: المفاعلة من القتل، وهي ما يكون بين فريقين أو شخصين، والأمر للوجوب، وقد يكون القتال واجبًا عينيًّا، وقد يكون واجبًا على الكفاية، حسب الحال والحاجة. ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: في دين الله، وفق شرعه، ولإعلاء كلمته- عز وجل- كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»[1]. فالقتال المشروع ما كان في سبيل الله، وفق شرعه، ولإعلاء كلمته عز وجل. ﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ أي: الذين يقاتلونكم من الكفار والمشركين، ممن يباشرون قتالكم حقيقة، أو حكمًا، ممن يساعدون على ذلك بالمال والرأي، ونحو ذلك. وفي هذا بيان أن القتال إنما يكون لمن يُقاتِلون، دون من لا يقاتل كالنساء والصبيان ونحوهم. وفيه إغراء وتهييج وتحريض للمؤمنين على القتال، كما قال تعالى بعد هذه الآية: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: 191]. وقال تعالى في سورة التوبة: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 5]، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: 36]. ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ الاعتداء: تجاوز الحد المباح إلى المحرم. أي: ولا تعتدوا فتقتلوا من لم يقاتل من النساء والصبيان والرهبان وأصحاب الصوامع، ومن يبذلون الجزية ونحوهم، أو تغلوُّا، أو تغدروا، أو تمثلوا، أو تقتلوا الحيوانات، ونحو ذلك. كما كان صلى الله عليه وسلم ينهى جيوشه عن ذلك، ففي حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلُّوا، ولا تغدروا، ولا تُـمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا»[2]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تَغُلُّوا، ولا تُـمَثِّلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع»[3]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان»[4]. وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير، ولا من ألقى إليكم السلم، وكفَّ يده، فإن فعلتم، فقد اعتديتم »[5]. ومن الاعتداء أيضًا: ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وفي الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 217]. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 191]. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾: تعليل للنهي عن الاعتداء، أي: لأن الله- عز وجل- لا يحب المعتدين، بل يبغضهم، ويبغض ويكره الاعتداء، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]. وبالمقابل فهو- عز وجل- يحب أهل العدل، الذين لا يعتدون، كما قال تعالى: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9]. قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾. قوله: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ ﴾ الضمير «هم» يعود إلى الذين يقاتلوننا من الكفار. ﴿ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ «حيث» ظرف مكان، أي: في أي مكان ﴿ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ أي: وجدتموهم وظفرتم بهم. وهذا يستلزم العموم في الزمان والمكان، أي: واقتلوهم في أي مكان وزمان وجدتموهم، وظفرتم بهم، قتال دفاع، وقتال ابتداء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان في الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾، أو في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 217]، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة: 2]. ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾؛ أي: وأخرجوهم من مكة حيث أخرجوكم منها، واضطروكم إلى الهجرة عنها، وأخرجوهم أيضًا من كل بلد أخرجوكم منه مجازاة لهم، على سبيل المقايضة والمجازاة، والجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40]. ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ الفتنة في الأصل: الابتلاء والاختبار، والمراد هنا الفتنة في الدين بالكفر والشرك، وصد الناس عن دين الله، وإخراجهم منه، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 193]، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: 39]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ [البروج: 10]؛ أي: فتنوهم بصدهم عن دينهم، وتحريقهم بالنار. ﴿ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾؛ أي: أعظم جرمًا من القتل الذي وقع منكم في الشهر الحرام، ومن قَتْلكم لمن يقاتلكم، كما قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217]. كما أن فتنة المؤمن في دينه أشد من قتله؛ لأن القتل غايته الموت، لكن الفتنة بصد الناس عن دينهم غايتها إيقاعهم بالكفر، الذي عاقبته النار وبئس القرار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217]. ومن هنا يؤخذ أن غزو المسلمين فكريًّا، وإفساد عقائدهم وأخلاقهم، والتأثير على عقولهم أعظم جرمًا، وأشد ضررًا من الغزو العسكري. والمصيبة أن هذا الغزو المُركَّز والمُسلَّط على المسلمين لطمس هويتهم الإسلامية يقع على أيدي كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن تربعوا على عروش كثير من وسائل الإعلام المشاهدة والمسموعة والمقروءة، ممن هم من جنسنا ويتكلمون بلغتنا، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة رضي الله عنه وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها». قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: «هم من جنسنا ويتكلمون بلغتنا»[6]. ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾، قرأ حمزة والكسائي وخلف: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم» بدون ألف بعد القاف في المواضع الثلاثة، وقرأ الباقون بألف بعد القاف فيها: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ ﴾. قوله: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ﴾ الواو: عاطفة، و«لا» ناهية، أي: ولا تقاتلوهم ابتداءً ﴿ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾؛ أي: في مكة، داخل حدود الحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»[7]. ﴿ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ «حتى» للغاية، والضمير في قوله: «فيه» يعود إلى المسجد الحرام، أي: حتى يقاتلوكم في الحرم، بأن يبدؤوا القتال بأنفسهم. ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ أي: فإن قاتلوكم في الحرم- ولم يرعوا حرمة الحرم، فاقتلوهم فيه معاملة لهم بالمثل، ودفاعًا عن دينكم ودمائكم وأعراضكم وأوطانكم وأموالكم وحرمات المسلمين. فنهى الله- عز وجل- المؤمنين عن ابتداء القتال في الحرم، وحرم ذلك عليهم حرمة للحرم وتعظيمًا له، وأمرهم بقتل من قاتلهم فيه؛ دفعًا للصائل ودفاعًا عن حرمات المسلمين، ومعاملة له بالمثل. ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ الإشارة للمصدر المفهوم من قوله: ﴿ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ أي: مثل هذا القتل، وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام ﴿ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ أي: عقوبة الكافرين بالله، المكذبين لرسله وشرعه، وهي قتلهم في الدنيا- مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب الأليم في النار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: 21]. قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. قوله: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا﴾ أي: كَفوا عن قتالكم، أو عمّا هم عليه من قتالكم ومن الكفر والشرك. ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾؛ أي: فإن الله ذو مغفرة واسعة، يستر الذنب، ويتجاوز عن عقوبته, وذو رحمة واسعة: رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل - ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه: عامة، وخاصة. وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها، أي: فإن انتهى الكفار عن قتالكم، فكفوا عن قتالهم، وتجاوزوا عنهم. أو فإن انتهوا وتابوا عمّا هم عليه من قتالكم ومن الكفر والشرك فإن الله - عز وجل - يغفر لهم ما سلف منهم، ويستر عليهم، ويتجاوز عنهم، ويرحمهم، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال: 38]. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»[8]. فبمغفرته- عز وجل- ورحمته الواسعتين يستر ذنوب من كفوا عن قتال المؤمنين، وعن الكفر والصد عن دين الله، ودخلوا في الإسلام، ويرغب عباده بالتجاوز عنهم، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53]. بل ويبدِّل سيئاتهم حسنات؛ كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: 70]. والرحمة سبب للمغفرة، والمغفرة من آثار رحمته - عز وجل - وقدم المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية، فبالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب. قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾. قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ تأكيد للأمر بقتالهم، وبيان المقصود من القتال في سبيل الله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، وإنما المقصود به ﴿ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾. قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ ﴾ أي: وقاتلوا الكفار الذين يقاتلونكم. ﴿ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ «حتى» للغاية، و«كان» تامة، أي: حتى لا توجد فتنة، أي: حتى لا يوجد صد للناس عن دين الله إلى الكفر والشرك. قال الإمام أحمد- رحمه الله- في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»[9]. فالمعنى: وقاتلوهم، حتى لا يُفتن الناس في دينهم ويُصَدون عنه. عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس قد ضُيِّعوا، وأنت ابن عمر، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: «يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقالا: ألم يقل الله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله». وفي رواية: «أن رجلًا أتى ابن عمر، فقال: يا أبا عبدالرحمن، ما حملك على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا، وتترك الجهاد في سبيل الله - عز وجل - وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا بن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت، قال: يا أبا عبدالرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9]. ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾، قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلًا فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه، وإما يعذبونه، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة»[10]. ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾؛ أي: ويكون الدين الظاهر والعبادة والطاعة لله وحده، كما قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: 39]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 33]. فالحكمة من إيجاب القتال في سبيل الله؛ حتى لا يفتن الناس ويُصدوا عن دينهم بالكفر والشرك، وليكون الدين كله لله وحده. يتبع
__________________
|
#356
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»[11]. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ﷲ»[12]. وفي قوله: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ دلالة على أنه لا يقبل من أحد أن يدين لغير الله، أي: لا يقبل من أحد أن يدين بغير الإسلام، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: 19]. ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا ﴾ أي: فإن انتهوا عن كفرهم، وقتالكم، وما هم عليه من الظلم، والصد عن دين الله، ودخلوا في دين الله، أو بذلوا الجزية. ﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾؛ أي: فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم؛ لأن العدوان لا يجوز إلا على الظالمين، الكفار المقاتلين. والمراد بالعدوان على الظالمين: المقاتلة لهم، أي: لا مقاتلة إلا للظالمين، وإنما سمي قتال الظالمين «عدوانًا» من باب المشاكلة، ومقابلة الشيء بمثله لفظًا؛ لأنه سببه، كما في قوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 194]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40]. وليس معناه أن مقاتلة الظالمين من العدوان، بل هي من الحق الواجب، لكن فيه إشارة واضحة إلى أن قتالهم بعد انتهائهم عما هم عليه من الظلم، هو من العدوان عليهم والظلم لهم. وقيل: معنى ﴿ فَلَا عُدْوَانَ ﴾ أي: فلا سبيل؛ كما في قوله تعالى في قصة موسى: ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: 28]؛ أي: فلا سبيل عليَّ. والظلم في الأصل: النقص، كما قال تعالى: ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾ [الكهف: 33]؛ أي: ولم تنقص منه شيئًا. وهو أيضًا: وضع الشيء في غير موضعه، على سبيل العدوان، وأظلم الظلم الشرك بالله، كما قال لقمان لابنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]. قوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾. منع المشركون رسول الله وأصحابه عام الحديبية، سنة ست من الهجرة، في ذي القعدة، من دخول مكة، وصدوه عن البيت، فقاضاه الله، وأقصه منهم سنة سبع من الهجرة، في شهر ذي القعدة، فدخل مكة، وقضى عمرته، فأنزل الله - عز وجل - قوله: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ [13]. قوله: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ «ال» في «الشهر» للجنس؛ لأن الشهر الحرام ليس شهرًا واحدًا وإنما هي أربعة أشهر، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: 36]، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار، كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»[14]. وسميت هذه الأشهر بالأشهر الحرم؛ لأن الله حرم فيها القتال، والاعتداء والظلم، كما قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: 36]. ﴿ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ الباء: للتعويض، كما يقال: صاعًا بصاع، أي: أنه لما منعكم المشركون من دخول مكة في الشهر الحرام «ذي القعدة» سنة ست من الهجرة، قاضاكم الله بالدخول من قابل، سنة سبع من الهجرة في «ذي القعدة» أي: هذا بهذا. وفي هذا تطييب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم بتمام نسكهم. ويحتمل أن المعنى: إذا قاتلكم الكفار في الشهر الحرام، فقاتلوهم فيه، أو إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه، وهم المعتدون، فلا حرج عليكم في قتالهم فيه. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، أو يغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ»[15]. ﴿ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ معطوف على ما قبله، من عطف العام على الخاص. والحرمات: جمع حرمة، وهي كل ما يجب احترامه، من زمان أو مكان أو أشخاص أو منافع أو أعيان، ومنها حرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحرمة الإحرام، وحرمة المسلم والذمي، والمعاهد والمستأمن. والمعنى: أن هذه الحرمات إذا انتهك شيء منها أو اعتدي عليه يقتص من المعتدي بمثله، فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل في الشهر الحرام، ومن اعتدى في الحرم اقتص منه في الحرم، ومن اعتدى على مسلم أو ذمي ونحوه في بدنه أو عرضه أو ماله اقتص منه، وهكذا. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أن عثمان رضي الله عنه قد قتل- وكان بعثه برسالة إلى قريش ليبلغهم أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء لقتال- بايع أصحابه تحت الشجرة وكانوا ألفًا وأربعمائة على قتال المشركين، وعدم الفرار، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك، وتم الصلح بينه وبينهم. ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾: الفاء عاطفة، تفيد التفريع، و«من» شرطية، والفاء في قوله: ﴿ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ رابطة لجواب الشرط، لأنه جملة طلبية، وهذه الآية توكيد وتقوية لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ والاعتداء مجاوزة الحد، أي: فمن اعتدى عليكم من الكفار بقتال، أو قتل، أو انتهاك عرض، أو سلب مال، أو غير ذلك. ﴿ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ الباء للمقابلة، والبدل، و«ما» مصدرية أو موصولة، أي: فخذوا حقكم منه بمثل اعتدائه عليكم، أو بمثل الذي اعتدى عليكم به، في هيئته وفي كيفيته، وفي زمانه، وفي مكانه، وغير ذلك، سواء بقتال أو قتل، أو غير ذلك، في الشهر الحرام، أو البلد الحرام، أو حال الإحرام، أو غير ذلك. وسمى أخذهم بحقهم اعتداء؛ لأن سببه الاعتداء عليهم، وأيضًا من باب المجانسة والمشاكلة اللفظية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 193]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40]. والأمر في قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ للإباحة، بدليل قوله تعالى في آخر آية سورة النحل المذكورة: ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾، وقوله تعالى في آخر آية سورة الشورى المذكورة: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: 237]، إلى غير ذلك. ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك عدم القتال في الشهر الحرام، والبلد الحرام، ما لم يعتد عليكم فيهما، وعدم تجاوز الحد في القصاص ممن اعتدى، وعدم الاعتداء على من لم يعتد. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الأمر للوجوب، أي: يجب أن تعلموا علم يقين أن الله عز وجل مع المتقين خاصة بنصره وعونه، وتأييده وتوفيقه؛ ليحملكم ذلك على تقوى الله عز وجل كما أنه عز وجل مع المتقين، ومع جميع خلقه بإحاطته بهم، علمًا وسمعًا وبصرًا وقدرة، وغير ذلك من معاني ربوبيته- عز وجل- العامة لجميع خلقه. قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾. سبب النزول: عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما أنزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيًا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، حتى فشا الإسلام، وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين، والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا، فنقيم فيهما، فنزل فينا: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ فكانت التهلكة: الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد»[16]. قوله: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الإنفاق: إخراج المال وبذله، والأمر للوجوب. ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾؛ أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله- عز وجل- وذلك بتجهيز الغزاة والمجاهدين في سبيل الله، وهذا من الجهاد بالمال الذي قد يكون أهم وأوجب من الجهاد بالنفس؛ ولهذا يقدم في الذكر في القرآن- غالبًا- على الجهاد بالنفس، وجعله الله أحد مصارف الزكاة الثمانية. وفي الحديث: «من جهز غازيًا فقد غزا»[17]. ولما جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها قال صلى الله عليه وسلم: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارًا»[18]. كما يشمل الأمر بالإنفاق في سبيل الله جميع وجوه البر الواجبة من إخراج الزكاة والنفقات الواجبة والكفارات والصدقات والنفقات المستحبة في وجوه الخير كلها، فكل ذلك في سبيل الله عز وجل. ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ الواو: عاطفة، و«لا» ناهية. أي: ولا تلقوا بأنفسكم وتفضوا بها إلى الهلكة، أو إلى الهلاك، والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة معناه: الإلقاء بالنفس، وإنما يعبر بالأيدي وباليدين وباليد ونحو ذلك عن النفس، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الأنفال: 51]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [النبأ: 40]. كما يعبر بالوجه عن الذات كلها، كما قال عز وجل: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 27]. ولا يقال في مثل هذه الإطلاقات: إنها من المجاز، بل هي من الحقيقة، والسياق يدل على هذا. والتعبير بالإلقاء فيه إشارة إلى إذلال من سلك هذا المسلك لنفسه، وهوانها عليه، فألقاها من غير اعتبار لها ولا مبالاة بها، وإذا هانت على المرء نفسه فمن ذا الذي يكرمها ويعزها، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10]، وقال صلى الله عليه وسلم: «كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها»[19]. وقد أحسن القائل: إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانًا بها كانت على الناس أهونا[20] وقال الآخر: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام[21] والتهلكة والهلكة والهلاك نوعان: هلاك حسي بالموت، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴾ [غافر: 34]. وهلاك معنوي: بالكفر والمعاصي، وترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله والعمل للآخرة، والتعرض لعذاب الله، والحرمان من ثوابه. وهذا أشد وأعظم. وهذا هو المراد بالتهلكة في الآية، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في سبب نزول الآية: «فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد». وكما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب، فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب»[22]. يتبع
__________________
|
#357
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «التهلكة عذاب الله»[23]. قال صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»[24]. وهذا هو الهلاك الحقيقي؛ لما في ذلك من التعرض لعذاب الله- عز وجل- ودخول النار، والحرمان من ثوابه وجنته، وذلك حسب كبر الذنب وصغره، وكون صاحبه يخلد في النار أو لا يخلد. كما قال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: 1 - 3]. وهذا الهلاك هو الذي عناه الصحابي الجليل سلمة بن صخر رضي الله عنه لما وقع على امرأته في نهار رمضان، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعًا مرعوبًا يقول: «يا رسول الله، هلكت وأهلكت». قال صلى الله عليه وسلم: «وما أهلكك؟» قال: «يا رسول الله، وقعت على امرأتي، وأنا صائم»[25]. ولا يمتنع أن يشمل النهي في الآية أيضًا: المعنى الأول وهو التسبب لإهلاك النفس بالموت، بقتل الإنسان نفسه، بأي سبب من الأسباب؛ لأن النفس وديعة عند الإنسان، يجب عليه المحافظة عليها، وحملها على ما فيه سلامتها في دينها ودنياها، والنَّأيُ بها عن مواقع الزلل والخطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سُمًّا، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا»[26]. ومن أسباب قتل النفس المحقق: استعمال المخدرات والدخان، كما ثبت ذلك من خلال الطب والإحصائيات المتزايدة للوفيات بسبب ذلك. ولا يدخل في قتل النفس المبارزة في جهاد الكفار، ولا ما فيه إظهار شجاعة المسلمين وقوتهم، كأن ينغمر المجاهد في صفوف الكفار، ويحمل عليهم؛ ليريهم قوة المسلمين وشجاعتهم، وليرهبهم ويرعبهم، كما حصل هذا من أحد الصحابة المهاجرين في القسطنطينية- كما جاء في سبب النزول. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: «إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ [النساء: 84]، إنما هذا في النفقة». وفي رواية: «ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب، فيلقي بيده إلى التهلكة، ولا يتوب». وفي رواية عنه: «التهلكة: أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر الله لي»[27]. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾: «ليس في القتال، ولكن حبسك النفقة في سبيل الله؛ لأنه عرضة تهلكة»[28]. وإذا كان دخول المجاهد بين صفوف الكفار، وحمله عليهم جائزًا؛ لإظهار قوة المسلمين وشجاعتهم وإرهاب الكفار وإرعابهم، فليس من الجائز أن يفجر الإنسان نفسه ليقتل غيره، وربما من غير المقاتلين ومن النساء والصبيان، كما هو واقع من يفعلون هذا، فهذا من الانتحار وقتل النفس بغير حق. وفرقٌ بين من يدخل في صفوف الكفار، فيَقْتُلُ من استطاع منهم- مع احتمال أن ينجو بنفسه، وبين من يقتل نفسه لعل أحدًا منهم أن يموت معه، فهذا ليس من الجهاد في شيء، بل من قتل النفس والانتحار، وقد قال الله- عز وجل: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]. وهذا تشويه لمفهوم الجهاد في الإسلام، بل تشويه للإسلام وأحكامه، وخروج عما كلف الله به، وعلى تحريم هذا عامة أهل العلم سلفًا وخلفًا، وليس مع من يرى جواز ذلك دليل ولا تعليل صحيح؛ ولهذا لا يجوز أن يُفتى الناس بذلك ويُغرر بهم. قوله: ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾ من عطف العام على الخاص؛ لأن الأمر بالإحسان أعم من الأمر بالإنفاق؛ لأن الإحسان يشمل الإنفاق وغيره، كما يشمل الإحسان بفعل الواجب والمستحب. وقد يحمل الأمر بالإنفاق على الواجب، ويحمل الأمر بالإحسان على المستحب، والأول أعم وأولى. أي: وأحسنوا في عبادة الله- عز وجل- إخلاصًا لله- عز وجل- ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال- عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: 125]، وقال تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 112]؛ أي: أخلص العمل لله- عز وجل- وهو محسن باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»[29]. فالذي عبَد الله كأنه يراه قد غلّب جانب الرجاء والرغبة فيما عند الله. والذي عبَد الله لأن الله يراه، قد غلّب جانب الخوف من الله. والمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية. وأَحْسِنوا أيضًا: إلى خلق الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وبذل المعروف، وكف الأذى، ومعاملتكم للناس بما تحبون أن تعاملوا به. ولا يطلب من العبد غير هذين الأمرين: الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله. ولهذا قال- عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ هذا تعليل للأمر بالإحسان، أي: إن ﷲ يحب المحسنين بنوعي الإحسان: الإحسان في عبادته - عز وجل - والإحسان إلى عباده. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله - عز وجل - والحض على الإحسان بنوعيه، والترغيب فيه، ويفهم من هذا أنه- عز وجل- لا يحب الذين لا يحسنون بل يبغضهم. [1] أخرجه البخاري في التوحيد (7458)، ومسلم في الإمارة (1904)، وأبو داود في الجهاد (2517)، والنسائي في الجهاد (3136)، والترمذي في فضائل الجهاد (1646)، وابن ماجه في الجهاد (2783)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه. [2] أخرجه مسلم في الجهاد والسير (1731)، وأبو داود في الجهاد (2613)، والترمذي في السير (1617)، وابن ماجه في الجهاد (2858). [3] أخرجه أحمد (1/ 300). [4] أخرجه البخاري في الجهاد والسير (3014)، ومسلم في الجهاد والسير (1744)، وأبو داود في الجهاد (2668)، والترمذي في السير (1569)، وابن ماجه في الجهاد (2841). [5] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 291)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 325). [6] أخرجه البخاري في الفتن (7084)، ومسلم في الإمارة (1847)، وابن ماجه في الفتن (3979)، من حديث حذيفة رضي الله عنه. [7] أخرجه البخاري في الحج (1834)، ومسلم في الحج (1353)، وأبو داود في المناسك (2017)، والنسائي في مناسك الحج (2892)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. [8] أخرجه مسلم في الإيمان (121). [9] أخرجه البخاري في التفسير- قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (4515). [10] أخرجه البخاري في التفسير- قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (4515). [11] أخرجه البخاري في الإيمان (25)، ومسلم في الإيمان (22). [12] سبق تخريجه. [13] انظر: «جامع البيان» (3/ 304- 309). [14] أخرجه البخاري في بدء الخلق (3197)، وفي التفسير (4662)، ومسلم في القسامة (1679)، وأبو داود في المناسك (1947)، وابن ماجه في المقدمة (233)، وأحمد (5/ 37). [15] أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» رقم (388)، وأحمد (2/ 334)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (1/ 535- الأثر 93) وإسناده صحيح. [16] أخرجه أبو داود في الجهاد (2512)، والترمذي في تفسير سورة البقرة (2972)، والطبري في «جامع البيان» (3/ 322- 323)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 330)، والحاكم (2/ 84، 275)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». [17] أخرجه البخاري في الجهاد والسير (2843)، ومسلم في الإمارة (1895)، وأبو داود في الجهاد (2509)، والنسائي في الجهاد (3180)، والترمذي في فضائل الجهاد (1628)، وابن ماجه في الجهاد (2759)، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. [18] أخرجه أحمد (5/ 63)، والترمذي في المناقب (3701)، من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن غريب». [19] أخرجه مسلم في الطهارة (223)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. [20] البيت مجهول النسبة. انظر: «الدر الفريد» (2/ 367). [21] البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (4/ 94). [22] سيأتي تخريجه بتمامه. [23] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 325). [24] أخرجه أبو داود في البيوع (3462)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. [25] أخرجه البخاري في الصوم (1936)، ومسلم في الصيام (1111)، وأبو داود في الصوم (2390)، والترمذي في الصوم (724)، وابن ماجه في الصيام (1671)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [26] أخرجه البخاري في الطب (5778)، ومسلم في الإيمان (109)، وأبو داود في الطب (3872)، والنسائي في الجنائز (1965)، والترمذي في الطب (2043)، وابن ماجه في الطب (3460). [27] أخرج هذا الأثر برواياته الطبري في «جامع البيان» (3/ 319- 320)، وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 332). [28] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 318). [29] أخرجه البخاري في الإيمان (50)، ومسلم في الإيمان (9)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (4991)، وابن ماجه في المقدمة (64)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
__________________
|
#358
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم فوائـد وأحكــام من قوله تعالى:﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ... ﴾ فوائـد وأحكــام من قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ*وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ 1- وجوب قتال الكفار الذين يقاتلون المؤمنين؛ صيانة للدين، وحماية لحرمات المسلمين، ودفاعًا عنها، وقد يكون ذلك وجوبًا عينيًّا أو على الكفاية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾. 2- يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله - عز وجل - ووفق شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾. 3- تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾. 4- أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾. 5- النهي عن الاعتداء بقتل من لم يقاتل، أو بقتل النساء والصبيان ونحوهم، أو أخذ أموالهم أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾. 6- عدل الدين الإسلامي حتى مع غير المسلمين في حال السلم والحرب. 7- نفي محبة الله - عز وجل - للمعتدين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾، ويفهم من هذا إثبات محبة الله - عز وجل - لغير المعتدين على ما يليق بجلاله وعظمته. 8- وجوب قتل الكفار الذين يقاتلوننا في أي مكان وزمان وجدناهم وظفرنا بهم باستثناء المسجد الحرام، فلا يجوز قتالهم فيه، واستثناء الأشهر الحرم ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، ورجب، فلا يجوز قتلهم ولا قتالهم فيها إلا إن قاتلوا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ الآية. 9- تحريض المسلمين على إخراج الكفار كما أخرجوهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾. وفي هذا إشارة إلى أن الأحق في الخلافة في الأرض هم المسلمون، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128]. وقال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: 27]، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 55]. 10- أن الفتنة في الدين بالكفر والشرك، والصد عن سبيل الله أشد وأعظم من القتل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾. وهذا يؤكد وجوب قتال الكفار وقتلهم حتى لا تكون فتنة، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 193]، وقال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: 39]. وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله- عز وجل»[1]. 11- تحريم ابتداء القتال عند المسجد الحرام، وداخل الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾، وذلك تعظيم لحرمة الحرم، قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...» الحديث[2]. 12- جواز قتل الكفار وقتالهم في الحرم إذا ابتدؤوا هم بالقتال، دفعًا لشرهم، وحفاظًا على الدين وحرمات المسلمين؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾، ولمنطوق قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾. 13- أن جزاء الكافرين المقاتلين للمسلمين في الحرم وغيره قتلهم في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من العذاب الأليم في النار؛ لقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾. 14- وجوب الكف عن قتال الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر وقتال المؤمنين والصد عن دين الله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وهذا يدل على كمال عدل الإسلام. 15- مغفرة الله - عز وجل - ورحمته لمن تابوا من الكفر والصد عن دينه وقتال أوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. وهذا يدل على عظيم فضل الله - عز وجل - وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 16- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل - وصفة الرحمة الواسعة له سبحانه وتعالى. 17- أن التخلية قبل التحلية، فبالتخلية زوال المرهوب، وبالتحلية حصول المطلوب، لهذا قدم المغفرة على الرحمة. 18- وجوب مقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: 39]. والقتال في الأصل فرض كفاية، ويتعين في حالات، منها ما يلي: الحالة الأولى: إذا حضر صف القتال، فإنه يكون في حقه فرض عين، ولا يجوز له أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: 15، 16]. قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: 45]. الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام المسلمين، فإنه يجب ويتعين الخروج على كل أحد؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: 38، 39]. الحالة الثالثة: إذا حاصر العدو البلد، فإنه يتعين القتال على جميع أهل البلد، لفك الحصار عنه، والحفاظ على حرمات المسلمين، والدفاع عنها. 19- أن الهدف والغاية من قتال الكفار حتى لا توجد فتنة بالكفر والشرك والصد عن دين الله، وأن يكون دين الله غالبًا ظاهرًا على جميع الأديان بدخول الناس فيه، وأداء الجزية ممن امتنع عن الدخول في الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾. 20- يجب أن يكون الدين كله لله - عز وجل - وحده- عبادة وطاعة وانقيادًا له، وتحكيمًا لشرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾. 21- إذا انتهى الكفار عما هم عليه من الكفر والصد عن دين الله وقتال المسلمين والظلم وجب الكف عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾، وقتالهم في هذه الحال من العدوان عليهم، والظلم لهم. 22- أن المقاتلة لا تجوز إلا للمعتدين الظالمين مجازاة لهم على ظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾. 23- وجوب احترام الأشهر الحرم وتعظيمها؛ لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾. 24- جواز القتال في الأشهر الحرم إذا ابتدأ المشركون القتال للمسلمين فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾. وقيل: بجواز القتال في الأشهر الحرم مطلقًا، وأن المنع من ذلك منسوخ بآيات القتال. وسيأتي تفصيل القول في هذا عند قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ﴾ [البقرة: 217]. 25- تطييب قلوب الصحابة رضي الله عنهم لما صدهم المشركون عام الحديبية، سنة ست من الهجرة في ذي القعدة بتمكينهم من دخول مكة، وأداء العمرة سنة سبع في شهر ذي القعدة مقاضاة لهم، ولهذا سميت عمرة القضاء. 26- أن الحرمات قصاص فمن انتهك حرمة من الحرمات، في الوقت أو المكان، أو في الأنفس والأعراض والأموال، أو غير ذلك، انتهكت حرمته واقتص منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾. 27- يجب أن يكون القصاص من المعتدي بمثل اعتدائه، من غير زيادة؛ لقوله تعالى: ﴿ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾. 28- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك العدل مع المسلمين وغيرهم في السلم والحرب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾. 29- إثبات معية الله - عز وجل - الخاصة للمتقين بتوفيقهم ونصرهم وحفظهم وتأييدهم وغير ذلك، ووجوب العلم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾. 30- شرف التقوى وفضلها، وأن فيها، وفي العلم أنه - عز وجل - مع المتقين- أعظم معين على كمال التوكل عليه - عز وجل - والثقة بوعده ونصره. 31- وجوب الإنفاق في سبيل الله، في الجهاد، وغير ذلك من وجوه الإنفاق الواجبة، من الزكاة وغيرها من النفقات، والترغيب في الصدقات والنفقات المستحبة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾. 32- وجوب الإخلاص في الإنفاق، وفي غير ذلك من الأعمال لله تعالى، وأن تكون وفق شرعه - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾. 33- تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة في أمر دينها ودنياها؛ لأن النفس وديعة عند الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها في دينها ودنياها، فلا يعرضها لعذاب الله تعالى، وعقوبته، ولا لما فيه ضرر عليها في دنياها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾. 34- أن الانشغال بالأموال والأولاد والحروث والزروع وترك الجهاد في سبيل الله هو عين التهلكة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾. 35- أن الهلاك الحقيقي هو الهلاك في الدين، بالوقوع بالشرك والمعاصي. 36- وجوب الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصًا لله - عز وجل - ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة واستحباب الإحسان بفعل النوافل والصدقات وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾. 37- محبة الله - عز وجل - للمحسنين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله - عز وجل - والترغيب في الإحسان. 38- عدم محبة الله - عز وجل - للمسيئين وغير المحسنين؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾. 39- الترغيب في الجمع بين أداء الواجبات، من العبادات والنفقات وغير ذلك، وبين فعل المستحبات من ذلك وغيره؛ لأن الله - عز وجل - أمر بالإنفاق، وأتبعه بالأمر بالإحسان. [1] سبق تخريجه. [2] سبق تخريجه بتمامه.
__________________
|
#359
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم تفسير قوله تعالى:﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.... ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 196]. ذكر الله - عز وجل - الجهاد، ثم أتبع ذلك بأحكام الحج والعمرة؛ لأن الحج كما جاء في الحديث «جهاد لا قتال فيه»[1]. قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾؛ أي: وأكملوا الحج والعمرة لله بأركانهما وواجباتهما وسننهما - بعد الإحرام بهما، على الصفة التي شرع الله - عز وجل - كما قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم»[2]. فمن أحرم بنسك حج أو عمرة، وجَب عليه إتمام ذلك النسك، حتى ولو كان نفلًا، يدل على هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، فأوجب الهدي عند الإحصار- مطلقًا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ يقول: «من أحرم بالحج أو بالعمرة، فليس له أن يحلَّ حتى يتمهما، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت، فقد حلَّ من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت والصفا والمروة، فقد حل»[3]. ﴿ لله ﴾؛ أي: مخلصين لله - عز وجل - فيهما، فاشتملت هذه الآية: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ على شرطي صلاح العمل، وهما: الإخلاص لله - عز وجل - ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: 125]؛ أي: أخلص العمل لله - عز وجل - وهو متبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من تمام العمرة أن لا تكون في أشهر الحج، كما قيل، فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهنَّ في أشهر الحج، بل في ذي القعدة خاصة، آخرهن مع حجته صلى الله عليه وسلم، حيث قرن بين الحج والعمرة، وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالتمتع، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة»[4]. ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ الفاء: عاطفة، و«إن» شرطية. «أحصرتم» فعل الشرط ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ جواب الشرط. والحصر لغة: المنع، أي: وإن منعتم من إتمام الحج والعمرة، أو أحدهما، بأي مانع كان، من عدو، أو مرض أو ضياع نفقة، أو ضللتم الطريق، أو غير ذلك. عن عكرمة بن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من عرج أو كسر أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى» قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: «صدق»[5]. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الإحصار لا يكون إلا من عدو. فقد روى عمرو بن دينار وطاوس وابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض، أو وجع، أو ضلال, فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ فليس الأمن حصرًا»[6]. والصحيح العموم؛ لإطلاق الآية. ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾: الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية و«ما» موصولة، و«استيسر» أبلغ من «تيسر»؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبًا، أي: فاذبحوا الذي تيسر من الهدي، أو فعليكم للخروج من النسك والتحلل من الإحرام ذبح أو نحر الذي تيسر من الهدي، من حيث وجوده وقيمته. فإذا أهدى المحصر حلق وتحلل من إحرامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين صدهم المشركون عام الحديبية. ففي حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، قالا: «لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب القضية بينه وبين مشركي قريش، وذلك بالحديبية عام الحديبية، قال لأصحابه: «قوموا فانحروا واحلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مراتٍ، فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، فذكر ذلك لها، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟! اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج، فلم يكلم أحدًا منهم، حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه، فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا»[7]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية؛ عرض له المشركون فردوا وجهه، قال: فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه، وهي الحديبية، وتأسى به أناس، فحلقوا، حين رأوه حلق، وتربص آخرون، فقالوا: لعلنا نطوف بالبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله المحلقين» قيل: والمقصرين، قال: «رحم الله المحلقين» قيل: والمقصرين، قال: «والمقصرين»[8]. لكن إن اشترط عند إحرامه، ثم حصر فإنه يتحلل من إحرامه، وليس عليه هدي، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية. فقال: «حجي واشترطي أنَّ محلي حيث حبستني»[9]. و«أل» في «الهدي» للعهد الذهني، أي الهدي الشرعي المعلوم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، بأوصافه المعتبرة شرعًا، بكونه جذعًا من الضأن، أو ثنيًا مما عداه، سالمًا من العيوب التي تمنع الإجزاء. عن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»[10]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا»[11]. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تذبحوا إلا مسنة- أي ثنية- إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»[12]. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا؟ فقال: «أربعًا، وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي»[13]. وما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الهدي، كما أن ما أجزأ في الأضحية أجزأ في الهدي. وقد رُوي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: «أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر»[14]. وظاهر قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ إجزاء كل ما تيسر مما يسمى هديًا من بهيمة الأنعام- الإبل والبقر والضأن والمعز، وتخصيص ذلك بالبدن والبقر مناف لمعنى التيسير الذي أراده الله- عز وجل- بقوله: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾؛ لأن معنى ذلك: فليذبح ما تيسر من الهدي. وهذا ما دلت عليه السنة، وبه قال جماهير السلف وفقهاء الأمة. فإن أهديت البدنة كاملة عن شخص واحد فهي أفضل من البقرة، وكذا البقرة أفضل من الغنم، والشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. وظاهر الآية أنه إذا تعسر الهدي على المحصر، لعدم وجوده، أو عدم وجود ثمنه فلا شيء عليه. كما يؤخذ من الآية أنه لا قضاء على المحصر، سواء كان النسك الذي أحصر عنه واجبًا أو نفلًا؛ لأن الله- عز وجل- لم يذكر القضاء، لكن من لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر فوجوب الحج والعمرة باق في ذمته. وإنما وجب على المحصر الحلق، مع عدم ذكره في الآية؛ لأنه ثبت بالسنة، كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهم[15]. ويجوز للمحصر الأكل من هديه، كالمتمتع والقارن، بخلاف جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونحو ذلك، فلا يجوز الأكل منه؛ لأنها من الكفارات. قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ يحتمل عطفه على قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، ويقوي هذا أنه أقرب مذكور. ويحتمل أنه معطوف على قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾. والحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه، والمعنى: ولا تزيلوا شعر رؤوسكم؛ لأن ذلك من محظورات الإحرام. وقاس عليه جمهور أهل العلم بقية شعور البدن، كالشارب والإبط والعانة وغير ذلك، كما قاسوا عليه تقليم الأظافر- بجامع أن ذلك كله من الترفه المنافي للشعث، الذي ينبغي أن يكون عليه المحرم. ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾؛ أي: إلى غاية وصول الهدي إلى محله، و«محل» يطلق على اسم الزمان واسم المكان، واختلف في المراد به، بناء على الاختلاف فيما عطف عليه قوله: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ﴾. فمن قال هو معطوف على قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، قال: المراد بـ«محله»: ذبحه مكان الإحصار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول مكة، نحر هديه مكانه في الحديبية، ثم حلق رأسه، وفعل أصحابه كذلك. وقيل: محله أن يصل إلى الحرم، فيذبح فيه. ومن قال: هو معطوف على قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾، قال: المراد بـ«محله» زمان حلوله، وهو يوم العيد، ومكان حلوله، وهو الحرم، سواء كان هدي تمتع وقران، أو مما ساقه الحاج أو المعتمر من بلده. والمعنى: حتى يذبح الهدي يوم العيد في الحرم، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 33]، وقال تعالى: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: 95]. وظاهر الآية أنه لا يجوز الحلق قبل النحر، ويتأكد هذا في حق من ساق الهدي لحديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما بال الناس حلوا ولم تحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر»[16]. أما بالنسبة للمتمتع والقارن، إذا لم يسق الهدي، فيجوز في حقهما تقديم الحلق على النحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: «افعل ولا حرج»[17]. ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾. ســبب النــزول: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك» فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة». وفي رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ونحن محرمون، وقد حصره المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلتْ الهوام تساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أيؤذيك هوام رأسك»؟ فأمره أن يحلق، قال: ونزلت هذه الآية: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾»[18]. قوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾ الفاء: عاطفة، و«من» شرطية, و«كان» فعل الشرط، وجوابه جملة ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾، وربط الجواب بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. ومعنى قوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾ أي: به مرض، يحتاج بسببه إلى حلق رأسه، سواء كان المرض بالجسد أو بالرأس. ﴿ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ بسبب القمل ونحو ذلك، واحتاج إلى حلقه. ﴿ فَفِدْيَةٌ ﴾ أي: فليحلق رأسه، وعليه فدية، أو فحلق رأسه فعليه فدية، أو فله أن يحلق رأسه وعليه فدية، مقابل فعل المحظور، يفدي بها نفسه من العذاب، ونسكه صحيح. فكل محظورات الإحرام لا تُفسد النسك، حجًا كان أو عمرة، ما عدا الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفي العمرة قبل طوافها. وهذا بخلاف سائر العبادات، فإنها تبطل بفعل المحظورات فيها، فالصلاة تبطل بالأكل، والكلام فيها ونحو ذلك، والصيام يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك. والفدية في الأصل: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص، والخروج من تبعة ما وقع فيه الإنسان؛ قال تعالى مخاطبًا المنافقين: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: 15]. ﴿ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ أي: تكون هذه الفدية ﴿ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾. والصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، والنسك: الذبح، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162]؛ أي: ذبحي. والمراد بقوله تعالى: ﴿ أَوْ نُسُكٍ ﴾ ذبح شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، مما يجزئ في الهدي والأضحية. ومجيء العطف بـ«أو» للدلالة على التخيير، أي: أنه مخير بين صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو انسك نسيكة»[19]. ومثل حلق الرأس حلق الشارب والإبط والعانة ونحو ذلك، وكذا غيره من محظورات الإحرام- مما فيه ترفه- كتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب- ونحو ذلك. فيجوز للمحرم فعله عند الضرورة، وعليه الفدية المذكورة، عدا قتل الصيد، ففيه جزاء مثله، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [المائدة: 95]. وعدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، وفي العمرة قبل طوافها فإنه أغلظ المحظورات وأشدها تحريمًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَثَ ﴾ [البقرة: 197]، ويُفسد النسك، وعليه المضي فيه وإتمامه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾، وعليه قضاء الحج من قابل ونحر بدنة، وعليه قضاء العمرة على الفور وذبح شاة، وعليه التوبة إلى الله- عز وجل- مما حصل منه. وعدا عقد النكاح فإنه من محظورات الإحرام، لكن لا فدية فيه. وفي التخيير في الفدية بين الصيام والصدقة والنسك تيسير على من احتاج إلى حلق الرأس، ونحوه من المحظورات، كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]. كما أن في جعل إحدى خصال الكفارة صدقة وإطعامًا، والأخرى ذبح شاة دلالة على اهتمام الإسلام بالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين، وفضلها على غيرها، ولهذا قال كثير من أهل العلم: الأفضل النسك، ثم الصدقة، ثم الصيام- مع أن الأصل فيها التخيير. كما أن في عدم ذكر وقت الفدية، وهل هو قبل الحلق، أو بعده دليلًا على جواز ذلك كله. وفي عدم ذكر مكان الفدية ما قد يدل على أنها مكان حصول المرض والأذى، وبهذا قال بعض العلماء- وبخاصة النسك والإطعام؛ لأن الأصل فعل الواجبات على الفور. وعامة أهل العلم على أن النسك محله الحرم، وحكي عليه الإجماع، وكذا محل الإطعام عند أكثرهم، وأما الصيام فحيث شاء. وإذا فدى بذبح النسك فليس له الأكل منه؛ لأنه من الكفارات. قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ الفاء: عاطفة، والجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾، و«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة، أي: فإذا أمنتم من العدو، وقدرتم على البيت، وعلى أداء المناسك من غير مانع أيًّا كان- وهذا- كما قال عز وجل بعد أن ذكر جواز قصر صلاة الخوف وصفتها: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]. ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ الفاء: واقعة في جواب «إذا»، و«من» شرطية، و«تمتع» فعل الشرط، أي: فمن توصل بالعمرة إلى الحج، وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها، وهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل منها الحل كله، ويتمتع بما كان محظورًا عليه حال الإحرام، ثم يحرم بالحج. وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: «إذا انسلخ صفر، وبرأ الدبر، وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر»[20]. فبين الله- عز وجل- جواز التمتع في هذه الآية، وهو أفضل الأنساك عند كثير من أهل العلم، بل أوجبه بعضهم؛ لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بالتحلل من العمرة، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت معكم»[21]. ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ جواب الشرط. وقد سبق الكلام على هذا. والمعنى: فعليه ذبح الذي تيسر وقدر عليه من الهدي: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، شكرًا لله- عز وجل- على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين، وحصولهما في سفر واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات» [22]. ومثل المتمتع في وجوب الهدي، أو بديله الصيام للقارن بين الحج والعمرة شكرًا لله- تعالى- على الجمع بين النسكين في سفر واحد. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنًا، وساق الهدي، ولم يحل من إحرامه حتى نحر هديه. لكن بعض رواة حجته صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق التمتع على القران، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى...» الحديث[23]. ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾ الفاء: عاطفة، و«من» شرطية. أي: فمن لم يجد الهدي، أو ثمنه. ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام ﴿ فِي الْحَجِّ ﴾ أي: في أثناء الحج وأيامه، وأشهره، أول وقتها منذ إحرامه إلى آخر أيام التشريق، عدا يوم العيد فيحرم صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين[24]. والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة كغيره من الحجاج؛ ليكون أقوى له وأنشط على العبادة والدعاء. فإن لم يصمها قبل يوم العيد صامها في أيام التشريق- عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: «لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي»[25]. ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ أي: وسبعة أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهلكم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله»[26]. فإن صامها في الطريق أجزأه ذلك؛ لأن المقصود- والله أعلم- من كونها إذا رجع إلى أهله أن لا تكون في الحج، مع أن صيامها في الطريق قد ينافي حكمة التيسير المقصودة للشارع؛ لأن الصيام في السفر مظنة المشقة، والأولى أن لا يصومها حتى يصل إلى بلده وأهله. ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ تأكيد لقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: 38]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46]، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: 48]، وقوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: 142]، وكما يقال: رأيت بعيني، وسمعت بأذني، فهذا تأكيد على وجوب إتمام صيام هذه الأيام العشرة وتكميلها، وأنها- وإن كانت مفرقة- فهي في حكم المتتابعة. ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: الإشارة يحتمل أن ترجع إلى أقرب مذكور، وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾. والمعنى على هذا أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي ولا بديله- وهو الصيام. ويحتمل أن تعود الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ وما بعده، والمعنى على هذا: أن التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب للهدي أو بديله الصيام، خاص بمن ﴿ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾. وهذا هو الأظهر- والله أعلم- أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام، فلا يشرع في حقه التمتع، ولا ما يوجبه من هدي أو صيام. ومعنى: ﴿ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾؛ أي: ﴿ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ ﴾؛ أي: سكنه الذي يسكن إليه، من زوج، ووالدين وأولاد ونحوهم. ﴿ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾؛ أي: سكان الحرم وأهله، وقيل: هم أهل الحرم ومن دون المواقيت، وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين الحرم دون مسافة قصر. والأظهر- والله أعلم- أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وسكانه، أي: أهل مكة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما[27]. ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن ذلك ما ذكر في هذه الآية، من المأمورات والمحظورات. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ أي: واعلموا أن الله شديد العقوبة والمؤاخذة لمن خالف أمره وارتكب نهيه؛ لأن العلم بذلك- مع توفيق الله - عز وجل - يحمل الإنسان على تقوى الله - عز وجل - بامتثال أمره واجتناب نهيه. [1] أخرجه ابن ماجه في المناسك (2901)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج، والعمرة». [2] سبق تخريجه. [3] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (3/ 328)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 334، 335). [4] أخرجه مسلم في الحج (1216، 1217، 1218)، وأبوداود في المناسك (1789)، والنسائي في مناسك الحج (2712)، من حديث جابر رضي الله عنه. [5] أخرجه أبوداود في المناسك (1862)، والنسائي في مناسك الحج (2860)، والترمذي في الحج (940)، وابن ماجه في المناسك (3077)، وأحمد (3/ 450)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 335). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». [6] أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 336). [7] أخرجه البخاري في الشروط (1731، 1732)، وأحمد (4/ 331)، والطبري في «جامع البيان» (3/ 362). [8] أخرجه أحمد (2/ 124)، والطبري في «جامع البيان» (3/ 362). [9] أخرجه البخاري في النكاح، الأكفاء في الدين (5089)، ومسلم في الحج- جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (1207)، وأحمد (6/ 164، 202). وأخرج مسلم نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما (1208)، وكذا أبوداود في المناسك (1776)، والترمذي في الحج (941)، وابن ماجه في المناسك (2938)، وأحمد (1/ 337، 352). [10] أخرجه مسلم في الحج (1213). [11] أخرجه البخاري في الحج (1701)، ومسلم في الحج (1321)، وابن ماجه في المناسك (2096). [12] أخرجه مسلم في الأضاحي- سن الأضحية (1963). [13] أخرجه أبوداود في الضحايا (2802)، والنسائي في الضحايا (4369)، والترمذي في الأضاحي (1497)، وابن ماجه في الأضاحي (3144)، وأحمد (4/ 284). [14] أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 336). [15] سبق تخريجهما قريباً. [16] أخرجه البخاري في الحج- التمتع والإفراد والقران (1566)، ومسلم في الحج- بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (1229)، وأبوداود في المناسك (1806)، والنسائي في مناسك الحج (2682). [17] أخرجه البخاري في الحج (1738)، ومسلم في الحج (1306)، وأبو داود في المناسك (2014)، والترمذي في الحج (916)، وابن ماجه في المناسك (3051)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. [18] أخرجه البخاري في كتاب المحصر (1816)، ومسلم في الحج- جواز حلق الرأس للمحرم (1201)، وأبو داود في المناسك- الفدية للمحرم (1856- 1860) والترمذي في التفسير- سورة البقرة (2973، 2974)، وابن ماجه في المناسك- فدية المحصر (3079، 3080). [19] سبق تخريجه. [20] أخرجه البخاري في الحج- التمتع والقران والإفراد في الحج (1564)، ومسلم في العمرة- جواز العمرة في أشهر الحج (1240)، وأحمد (1/ 252، 261)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. [21] سبق تخريجه. [22] أخرجه أبوداود في المناسك (1756)، وابن ماجه في الأضاحي (3133). [23] أخرجه البخاري في الحج- من ساق البدن معه (1691)، ومسلم في الحج- وجوب الدم على المتمتع (1227)، وأبو داود في المناسك- باب في الإقران (1805)، والنسائي في المناسك- باب التمتع (2732)، وأخرج البخاري (1692) عن عائشة نحوه، وكذا مسلم (1228). [24] كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد» أخرجه البخاري في الصوم (1994)، ومسلم في الصيام (1139). [25] أخرجه البخاري في الصوم (1998). [26] هذا جزء من حديث ابن عمر- المتقدم- «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم...»؛ الحديث، وقد سبق تخريجه. [27] أخرجه البخاري في الحج (1572).
__________________
|
#360
|
||||
|
||||
رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله
«عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ... ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [البقرة: 196]. 1- وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بهما، حتى ولو وكانا نفلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾. وهذا بخلاف غيرهما من العبادات، فلا يجب إتمام نفلها، لكن يستحب. ويكره قطعها لغير حاجة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: «هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: فإني صائم. قالت: فخرج، فأهديت لنا هدية، فلما رجع، قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية، وقد خبأت لك شيئًا، قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: هاتيه. فجئت به، فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا»[1]. 2- استدل بعض أهل العلم بهذه الآية ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ على وجوب الحج، وأكثر أهل العلم على أن الحج إنما فرض وأوجب بقوله- تعالى- في سورة آل عمران: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة سنة الوفود. 3- وجوب إخلاص الحج والعمرة لله، والحذر من الرياء والسمعة فيهما؛ لقوله تعالى: ﴿ لله ﴾ وكذا سائر العبادات. 4- إذا أحصر من أحرم بحج أو عمرة بأي سبب كان، من عدو أو مرض أو فقدان نفقة، أو تضييع الطريق، أو غير ذلك، أهدى حيث أحصر، وحلق، وتحلل من إحرامه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما صدهم المشركون عام الحديبية، وهذا عام في كل إحصار، من عدو، وغيره؛ لأن العلة واحدة، وهي عدم القدرة على إتمام النسك. وقيل: لا إحصار إلا من عدو. والصحيح العموم، وكون الآية نزلت في شأن قصة الحديبية- كما تقدم- لا يمنع من عموم الحكم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 5- يجب أن يكون الهدي من الهدي الشرعي المعهود والمعلوم الصفات، بكونه من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، جذعًا من الضأن، أو ثنيًا من غيره، سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾؛ أي: من الهدي الشرعي، شاة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 6- تيسير الله - عز وجل - لأحكام هذه الشريعة المطهرة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾. 7- أن المحصر إذا تعسر عليه الهدي أو ثمنه فلا شيء عليه؛ لأن الله - عز وجل - لم يذكر بديلًا عنه. وقيل: عليه صيام عشرة أيام، قياسًا على هدي التمتع- وهذا مع مخالفته لظاهر الآية- هو أيضًا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن تحلل المتمتع تحلل اختياري، بينما تحلل المحصر تحلل اضطراري. 8- أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله - عز وجل - لم يذكره، ولأن عدم إتمامه النسك بأمر خارج عنه، وليس بسببه هو. وقيل: عليه القضاء. وهذا ضعيف. لكن إن كان لم يحج ولم يعتمر- بعد- فالفرض باق في ذمته. 9- ظاهر الآية عدم وجوب الحلق على المحصر، عند التحلل لعدم ذكره، لكن دلت السنة على وجوبه، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها[2]. 10- تحريم حلق الرأس على المحرم بحج أو عمرة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ﴾، وأَلحق به العلماء سائر شعور البدن، كالشارب والإبط والعانة، وكذا تقليم الأظافر. 11- أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾، وهذا على ظاهره بالنسبة للمحصر، ولمن ساق الهدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر»[3]. أما المتمتع والقارن فالأفضل في حقهما تقديم النحر على الحلق، كما هو ظاهر الآية، ويجوز لهما تقديم الحلق على النحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: «افعل ولا حرج»(1). 12- جواز حلق الرأس لمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه، من قمل ونحوه، وعليه فدية؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: «صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة»(1). وهي على التخيير، كما هو ظاهر الآية والحديث. 13- ظاهر الآية أن محل الفدية حيث كان المرض والأذى والحلق؛ لقوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾، ولم يذكر مكان الفدية، والأصل فعل الواجبات على الفور. وقد ذهب أهل العلم إلى أن النسك محله الحرم، وحكي الإجماع على هذا، وكذا مكان الإطعام الحرم عند أكثرهم، وأما الصيام فحيث شاء. 14- جواز إخراج الفدية قبل الحلق وبعده؛ لقوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾، وهذا محتمل. 15- في التخيير بين خصال الكفارة تيسير على العباد، وفي جعل الصدقة والنسك من بينها دلالة على حرص الشرع المطهر على الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين، ونفع المحتاجين. 16- أن حلق الرأس لا يفسد النسك؛ لأن الله - عز وجل - لم يوجب فيه إلا الفدية، وهكذا بقية محظورات الإحرام لا تفسد النسك- عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، وفي العمرة قبل طوافها- وهذا بخلاف سائر العبادات، كالصلاة والصيام، فإنها تفسد بفعل محظوراتها. 17- جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها تحللًا كاملًا، ويتمتع بما كان محظورًا عليه بالإحرام، إلى أن يحرم بالحج، وهو أفضل الأنساك، لأمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بالتحلل من عمرتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت معكم»[4]. وفي هذا رد على أهل الجاهلية الذين لا يرون العمرة في أشهر الحج. 18- وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾؛ أي من الهدي الشرعي؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة- شكرًا لله - عز وجل - على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين، وحصولهما في سفر واحد، ومثله القارن في وجوب الهدي عليه، لحصول النسكين له في سفر واحد. أما المفرد فلا هدي عليه. 19- في إيجاب الهدي على المتمتع دلالة على فضل إهراق الدم، وحرص الشرع على ما يتعدى نفعه إلى الآخرين من المحتاجين وغيرهم. 20- أن على من لم يجد الهدي أو ثمنه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾. ووقت صيام الأيام الثلاثة منذ أحرم إلى يوم عرفة، فإن لم يصمها قبل العيد صامها أيام التشريق الثلاثة، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: «لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي»(1). ووقت صيام الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بعد أن أنهى أعمال الحج، في مكة، أو في الطريق أجزأه ذلك. 21- تأكيد وجوب إكمال صيام هذه الأيام، وإتمامها عشرة؛ لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾. 22- عدم وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في الحج، ولا في صيام الأيام السبعة بعد الرجوع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾، وهذا مطلق، ويؤكد عدم وجوب التتابع قوله – تعالى - بعد ذلك: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾. 23- التيسير بعد التيسير في أحكام هذه الشريعة المطهرة، فالهدي الواجب على المتمتع مما يتيسر له، فإن لم يجده أجزأ عنه صيام عشرة أيام، وفي هذا تيسير من وجوه عدة: الأول: من حيث جعل الصيام بديلًا عن الهدي عند تعذره. والثاني: جعل بعض هذه الأيام في الحج، وبعضها إذا رجع إلى أهله. والثالث: كون الأقل من هذه الأيام، وهي ثلاثة في الحج، والأكثر منها، وهي سبعة إذا فرغ من الحج ورجع إلى أهله. والرابع: عدم إيجاب التتابع بين هذه الأيام. 24- عدم وجوب الهدي، أو الصيام على حاضري المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾. وهل يشرع في حقهم التمتع والقران؟! اختلف أهل العلم في هذا على قولين: فمن قال: الإشارة في قوله ﴿ ذَلِكَ ﴾ ترجع إلى وجوب الهدي وبديله الصيام، قال: يشرع التمتع والقران في حقهم، لكن لا هدي عليهم، ولا صيام. ومن قال: الإشارة ترجع إلى ما ذكر، وإلى ما قبله، وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾، قال: لا يشرع التمتع ولا القران في حقهم، وهو الأقرب. 25- عظم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ الْحَرَامِ ﴾؛ أي: ذي الحرمة العظيمة. 26- وجوب تقوى الله - عز وجل - بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾. 27- شدة عقاب الله - عز وجل - لمن خالف أمره، وارتكب نهيه، ووجوب العلم بذلك، وفي هذا وعيد وتهديد لمن لم يتق الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾. [1] أخرجه مسلم في الصيام- جواز قطع صوم النافلة (1154)، وأبو داود في الصوم (2455)، والنسائي في الصيام (2322). [2] سبق تخريجه. [3] سبق تخريجه. [4] سبق تخريجه.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |