حديث: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 13240 - عددالزوار : 351136 )           »          نصائح وضوابط إصلاحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 1723 )           »          التكريم في الخطاب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 200 )           »          القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 745 )           »          علم المستقبليات والفكر الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 139 )           »          كن حسن اللفظ والعبارة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 120 )           »          رفيدة بنت سعد الأسلمية تعلم الناس الخير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 77 )           »          معيار الوسطية في العبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 122 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4596 - عددالزوار : 1305970 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4142 - عددالزوار : 832061 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-05-2021, 11:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 140,433
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟








حديث: إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنُكحلها؟












الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنُكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وفد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت خفشًا، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرُج، فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره.







قوله: (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب).







قال الحافظ: (هي برود اليمن يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينشج معصوبًا، ثم يخرج مُوشًى لبقاء ما عُصب به أبيضَ لم يَنصبغ، وإنما يُعصب السدى دون اللحمة.







قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، إلا ما صبغ بسواد، فرخَّص فيه مالك والشافعي لكونه لا يأخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن.







وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومن بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به.







قوله: (ولا تكتحل ولا تمس طيبًا ولا شيئًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)، في رواية: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اكتملت إحدانا من مَحيضها في نبذة من كست أظفار، قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.







قال الحافظ: استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب؛ كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره.







قوله: (فقالت: إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا").







قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة، سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار، ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار)[1]؛ انتهى.







وعن أم سلمة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفِّي أبو سلمة وقد جعلت عليَّ صبرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة"، فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، فقال: "إنه يشيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله، قال: "بالسدر تغلفين به رأسك"؛ رواه أبو داود والنسائي.







قوله: (ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول")، وفي رواية: أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، كانت إحداكنَّ تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول، فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".







وفي رواية: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجها، دخلت حِفشًا ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طائر، فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات.







قال الحافظ: إطلاق الدابة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية.







قال البخاري: سئل مالك: ما تفتض به، قال تمسح به جلدها.







قال الحافظ: وأصل الفض: الكسر؛ أي: تكسر ما كانت فيه، وتخرج منه بما تفعله بالدابة، قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض؛ أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به[2]؛ انتهى.







قوله: (ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي)، قيل: ترمي بها من عرض من كلب أو غيره، ترى من حضرها أن مقامها حولًا أهون عليها من بعرة ترمي بها استحقارًا له وتعظيمًا لحق زوجها، والله أعلم.







قال في الاختيارات: قال في "المحرر": إذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالإقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل قولها إلا ببيِّنة نص عليه، وقبِله الخرقي مطلقًا.







قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها، فقالت: حضت فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح، فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر، كلفت البينة، قال: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوُّجها، خيِّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوَّجت بلا حكم.







قال أبو العباس: وكنت أقول أن هذا شبه اللقطة من بعض الوجوه، ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك، وهذا لأن المجهول في الفرع كالمعدوم، وإذا عُلم بعد ذلك كان التصرف في أهله وماله موقوفًا على إذنه، ووقف التصرف في حق الغير على إذنه يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع، وأما مع عدم الحاجة، ففيه روايتان، كما يجوز التصرف في اللقطة بعدم العلم بصاحبها، فإذا جاء المالك، كان تصرف الملتقط موقوفًا على إجازته، وكان تربص أربع سنين كالحول في اللقطة، وبالجملة كل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة، ثم تبيَّن انتفاء ذلك السبب، فهو شبيه المفقود، والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال، قال: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك، وأومأ إليه أحمد في رواية صالح، قال: ومن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه إن علمت عدم عوده، فتعتد بالأشهر، وإلا اعتدت بسنة، والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره، إن صلح لها، ولا محذور تحصينًا لمائه، وأنفق عليها، فله ذلك، قال: ولا يجب استبراء الأَمَة البكر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، ورواية عن أحمد والأشبه، ولا من اشتراها ين رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ[3]؛ انتهى، والله أعلم.







[1] فتح الباري: (9/ 491).





[2] فتح الباري: (9/ 489).




[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 587).














__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



مجموعة الشفاء على واتساب


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 54.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 52.51 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.09%)]