من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4479 - عددالزوار : 989452 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4016 - عددالزوار : 508341 )           »          ماذا يأكل المسلمون حول العالم؟ استكشف سفرة عيد الأضحى من مصر إلى كينيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 155 )           »          طريقة عمل الفتة بخطوات سريعة.. الطبق الرسمى على سفرة عيد الأضحى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 123 )           »          مقاصد الحج (ليشهدوا منافع لهم) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 127 )           »          آللَّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذَاكَ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 112 )           »          أحكام وفضائل يوم النحر وأيام التشريق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 125 )           »          أحكام الأضحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 131 )           »          يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 142 )           »          الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 122 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-02-2020, 03:50 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 136,519
الدولة : Egypt
افتراضي من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
الشيخ دبيان محمد الدبيان





هذه سنَّتان من سنن الوضوء، فغسلُ الكفين في ابتداء الوضوء سنة، وكون الغسل ثلاثًا سنةٌ أخرى.

فأما غسل الكفين، فإن فيه تفصيلاً:
فإن كان بعد القيام من نوم الليل الناقض للوضوء، ففيه خلاف على النحو التالي:
فقيل: غسل اليد سنة، وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، ورواية عن أحمد[4].

وقيل: غسل اليد ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه[5]، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم [6]، والحسن البصري[7].

وقد ذكرت أدلة كل قول مع مناقشتها في بحث موسع في كتاب المياه، فأغنى عن إعادته هنا[8].

وإن لم يكن غسل اليدين على إثر نوم، فإنَّ غسْلهما سنة من سنن الوضوء[9].

وقيل: سنة مستقلة عند الوضوء، لا من الوضوء كالسواك، اختاره الخرسانيون من الشافعية[10].

والدليل على أن غسل الكفين سنة من الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ﴾[11].

فلم يذكُر غسل اليدين، ولو كان غسلهما فرضًا لذَكَره فيما ذكر.

وأما السنة، فأحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، منها: حديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبدالله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب، وسوف يأتي ذكر متونها وتخريجها - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على صفة الوضوء، كلها تذكر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل كفيه في وضوئه، وفعلُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - دالٌّ على السنية إن كان على وجه التعبُّد كما هو الحال هنا.

وأما الإجماع، فقد نقله طائفة من أهل العلم:
قال ابن المنذر: "أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسْل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلها مرة، وإن شاء غسلها مرتين، وإن شاء ثلاثًا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثًا أحبُّ إليَّ، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهيًا ترك ذلك أم عمدًا إذا كانتا نظيفتين"[12].

وقال ابن قدامة: "وليس ذلك - يعني غسل الكفين في الوضوء - بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه".

وأما الدليل على أن غسلهما ثلاثًا سنة أيضًا من سنن الوضوء، فالإجماع:
قال ابن رشد في بداية المجتهد: "اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوبٌ إليهما".

وقال النووي في شرح مسلم: "وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة"[13].

وسوف يأتي - إن شاء الله تعالى - أن السنة في الوضوء أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، وأحيانًا مرتين مرتين، وأحيانًا ثلاثًا ثلاثًا؛ وذلك لأن العبادة إذا جاءتْ على وجوه مختلفة فالسنة أن تفعل كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ حتى يصيب السنة من جميع وجوهها، وفيها يتحقق الموافقة للرسول - صلى الله عليه وسلم - في فعله وترْكه.

المبحث الأول: السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء:
نص الفقهاء على أن السنة لا تثبت إلا بغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، أو في الماء إذا كان الماء قليلاً[14].

وقيل: لا تتحقق السنة إلا إذا غسل يديه خارج الماء مطلقًا، سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء، وسواء كان الماء قليلاً أو كثيرًا، وهو قول في مذهب المالكية[15].

الدليل على أن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء سنة:
(824-53) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق... الحديث. وأخرجه مسلم[16].

فلم يدخل يمينه في الإناء حتى غسلها ثلاثًا.

ومن أدخل يديه في الإناء قبل غسلهما، لم يضر ذلك وضوءه، فإن كانت يده نظيفة فالأمر ظاهر، يدٌ طاهرة لاقتْ ماء طهورًا فلم تؤثِّر فيه.

وإن كان في يده نجاسة، وتغيَّر الماء بالنجاسة، نجس إجماعًا، وإن لم يتغير الماء رجعتْ هذه المسألة إلى مسألة أخرى سبق أن حررت الأقوال فيها، وهي في حكم الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغيِّره، وقد فصلت القول فيها في كتاب المياه.

المبحث الثاني: من توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه، فهل يعيد غسل يديه إذا أعاد الوضوء؟
فمن نظر إلى أن غسل الكفين من باب النظافة لأنهما آلة الوضوء، لم ير حاجة إلى إعادة غسلهما.

ومن نظر إلى كون الغسل ثلاثًا، ولم يكن غسلة واحدة، نظر إلى معنى العبادة، فقد أُعْطِيت الكفان حكم أعضاء الوضوء من التثليث في الغسل، ولو كان غسلهما من باب النظافة لكفى في ذلك غسلة واحدة؛ لأن اليد لو كان فيها نجاسة متحقِّقة كفى غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، ومثل هذه المسألة المسألةُ التالية[17].

المبحث الثالث: هل يحتاج غسل الكفين إلى نية؟
في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
من اعتبر غسل الكفين من سنن الوضوء، اعتبر فيهما النية.

ومن رأى أن غسلهما للنظافة، لم يعتبر النية في غسلهما، وعن الإمام مالك ما يقتضي الوجهين[18].

ولهذا السبب أيضًا اعتبر الخرسانيون من الشافعية أن غسل الكفين سنة مستقلة، وليست من سنن الوضوء كالتسمية والسواك عندهم.

واعتبار النية أرجح، حتى على القول بأنها شرعت للنظافة؛ لأن الطهارة إذا دخلتها أحكام العبادة المحضة غلبت عليها، فلم يُراعَ فيها السبب، فغسل اليدين حين دخله العدد غلبت عليه أحكام العبادة المحضة، ومثله غسل الجمعة؛ أصلُه إزالة الرائحة، فلما دخلت عليه أحكام العبادة لزمه الإتيان بها، وإن لم يوجد سببها، والله أعلم[19].


[1] بدائع الصنائع (1/20)، أحكام القرآن للجصاص (2/497)، العناية شرح الهداية (1/20،21)، الجوهرة النيرة (1/5)، البحر الرائق (1/17)، شرح فتح القدير (1/21)، حاشية ابن عابدين (1/111،112).

[2] المنتقى (1/48)، الخرشي (1/132)، الفواكه الدواني (1/134)،.

[3] الأم (1/39)، المجموع (1/214)، إحكام الأحكام (1/68،69)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/160).

[4] الفتاوى الكبرى (1/217).

[5] المغني (1/70،71)، الفروع (1/144)، الإنصاف (1/40)، مطالب أولي النهى (1/92).

[6] المحلى (1/155).

[7] المغني (1/70).

[8] (ص: 241).

[9] وفي مذهب الحنفية ثلاثة أقوال في حكم غسل اليدين:
يقول ابن نجيم في البحر الرائق (1/18): اعلم أن في غسل اليدين ابتداء ثلاثة أقوال:
قيل: إنه فرض، وتقديمُه سنة. واختاره في فتح القدير والمعراج والخبازية، وإليه يشير قول محمد في الأصل بعد غسل الوجه: ثم يغسل ذراعيه، ولم يقل يديه، فلا يجب غسلُهما ثانيًا.
وقيل: إنه سنة تنوب عن الفرض، كالفاتحة فإنها واجبة تنوب عن الفرض، واختاره في الكافي.
وقيل: إنه سنة لا ينوب عن الفرض، فيعيد غسْلَهما ظاهرَهما وباطنَهما، اختاره السرخسي، ثم قال: وظاهر كلام المشايخ أن المذهب الأول. اهـ
وهذا التفصيل إنما هو في مذهب الحنفية، وأما بقية المذاهب فإن غسل الكفين من سنن الوضوء، ولا ينوب عن الفرض، انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/117)، الخرشي (1/132)، حاشية الدسوقي (1/96)، روضة الطالبين (1/58)، الحاوي الكبير (1/101)، المغني (1/70).

[10] المجموع (1/328، 388).

[11] المائدة: 6.

[12] الإجماع لابن المنذر (ص: 34).

[13] شرح مسلم (1/106، 114).

[14] مذهب الحنفية: إن كان الإناء صغيرًا، أو كبيرًا، وكان معه إناء صغير يغرف منه، فلا يدخل يده، وإن كان الإناء كبيرًا، ولم يكن معه إناء، توجَّه النهي إلى إدخال الكف، فلا مانع من أن يغرف بأصابعه ولا يدخل جميع كفه، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (1/18): وكيفية غسلهما - كما ذكر في الشروح -: أنه إن كان الإناء صغيرًا بحيث يمكن رفعه، لا يدخل يده فيه، بل يرفعه بشماله، ويصبه على كفه اليمنى، ويغسلها ثلاثًا، ثم يأخذ الإناء بيمينه، ويصبه على كفه اليسرى ويغسلها ثلاثًا، وإن كان الإناء كبيرًا لا يمكن رفعه، فإن كان معه إناء صغير يفعل كما ذكرنا، وإن لم يكن يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء، ويصب على كفه اليمنى، ثم يدخل اليمنى في الإناء، ويغسل اليسرى. ثم قال: ولا يدخل الكف، حتى لو أدخله صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل، وذكر قولاً آخر: بأنه لا يصير مستعملاً، وإن إدخال اليد في الإناء قبل غسله مكروه فحسب. وانظر حاشية ابن عابدين (1/110-111).
وقال في الشرح الصغير - وهو من كتب المالكية - (1/117): وسننه: غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري". اهـ

[15] قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/117): وقيل السنة متوقفة على الغسل خارج الإناء مطلقًا، سواء توضأ من نهر، أو حوض، أو إناء، كان الماء قليلاً، أو كثيرًا. اهـ، وقال الخرشي (1/132): ويكون الغسل لليدين قبل أن يدخلهما في الماء، ولو على نهر. اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته (1/96): واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الإناء مما تتوقف عليه السنة، قيل: مطلقًا؛ أي: سواء توضأ من نهر، أو من حوض، أو من إناء يمكن الإفراغ منه أم لا، كان الماء الذي في الإناء قليلاً أو كثيرًا. وقيل: ليس مطلقًا، بل في بعض الحالات، وذلك إذا كان الماء غير جارٍ، وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الإفراغ منه، فإن تخلَّف واحد من هذه الأمور الثلاثة، فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج الماء، وعلى هذا القول مشى الشارح، وهو المعتمد. اهـ
وقال الماوردي الشافعي في الحاوي (1/101): غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء سنةٌ على كل متوضئ أو مغتسل، وليس بواجب، وهو قول الجمهور. اهـ
وقال النووي في الروضة (1/58): إن أراد غمس يديه في إناء قبل غسلهما، كُره إن لم يتيقن طهارتهما، فإن تيقنها فوجهان، الأصح لا يكره الغمس، قال النووي: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثًا قبل الغمس، نص عليه البويطي، وصرح به الأصحاب؛ للحديث الصحيح، وقال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة مجوفة بحيث لا يمكن أن يصب منه على يده، وليس معه ما يغترف به، استعان بغيره، أو أخذ الماء بفمه، أو طرف ثوب نظيف ونحوه، والله أعلم. وانظر في مذهب الحنابلة المغني (1/70).

[16] صحيح البخاري (160)، ومسلم (226).

[17] المنتقى للباجي (1/48).

[18] التاج والإكليل (1/242).

[19] المنتقى للباجي (1/48).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 60.22 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 58.55 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.78%)]