|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أطفالُنا والحج (مستحبات الإحرام ومحظوراته)
أطفالُنا والحج (مستحبات الإحرام ومحظوراته) بدر الحسين - ثابت: أحضرتُ لباسَ الإحرام يا أستاذ. - شكراً لك يا ثابت. أبنائي، أحبّائي، هذه هي ملابس الإحرام، وهُما إزارٌ ورداءٌ أبيضانِ، ونعْلٌ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبسُ المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يلبسُ القمصَ، ولا العمائمَ، ولا السراويلات، ولا البرانس... ))[1]. والإحرام - يا أبنائي - هو نيّةُ الدخول في النّسكِ الّذي يريدُه، ولا ينعقد الإحرام إلاَّ بالنيََة. معتز: وماذا يقول المحرمُ بعدَ أن يرتديَ لباسَ الإحرام؟ - يقول من يريد الحجّ: "لبيك حجاًّ". ثابت: إذا لم ينطِق من يريدُ الحجَّ بشيءٍ فهل تكفيه النية القلبية؟ - نعم تكفيه النيّة القلبيّة. أمّا مستحَبات الإحرام فهي: - الاغتسال: لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم اغتسلَ لإحرامِه. - أخْذ شعر الإبط والعانة، وقصُّ الشاربين والأظافر. - التجرّد من المَخيط والاكتفاءُ بارتداء إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفَين، ونعْلٍ، أما المرأُة فإنّها تُحرمُ بأيّ لباسٍ تراه مناسباً؛ شريطة أن يكون ساتراً. - التطيّب في البدن قبْلَ ارتداءِ ملابس الإحرام... قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - لإحرامهِ قبْلَ أن يُحرمَ، ولحلّهِ قبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ"[2]. عبدالله: وما محظوراتُ الإحرام يا أستاذ؟ - مِن محظورات الإحرام: لبسُ المخيط، وحلْقُ الشعرِ أو قصُّهُ. قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. [البقرة: 196]. - ومن محظورات الإحرامِ تقليمُ الأظافر، وتغطيةُ الرأس بِمُلاصقٍ. ثابت: هل على من يحملُ مظلةً ليتّقيَ ضربة الشمس شيءٌ؟ - لا بأس في حمل مظلةٍ لأنّها ليست ملاصقةً للرأس. - ومِن محظورات الإحرام - يا أبنائي - التطيّبُ في البدن أو الثوبِ، أو قتلُ الصّيد. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}. [المائدة: 95]. فيصل: هل يحقُّ للمحْرم إذا تعرّق جسمه أنْ يخلع ملابس الإحرام من أجْلِ الاستحمامِ ثم يعود ويلبسها ثانية؟ - لا بأس في ذلك، فالإسلام يحثُّ على النظافة. - ثابت: هل تختلف المرأةُ عن الرَّجلِ في محظورات الإحرام؟ - تختلف المرأة عنِ الرجُل في شيءٍ واحدٍ، وهو أنّها لا تلبسُ النّقابَ والقفازَينِ والبرقعَ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقبُ المحْرمَةُ، ولا تلبس القفازَيْن))[3]. عبدالله: هل يجوزُ للمرأةِ أن تلبسَ الخواتمَ الذهبية والأساورَ؟ - لا بأسَ في ذلك. - هيا اخرُجوا - الآن - للفُسحةِ... سنتحدّث في الدرسِ القادمِ عن صفةِ الحجِّ - إن شاء الله[4]. [1] رواه البخاري، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: 2/145، ح 1542. [2] رواه البخاري، كتاب الحج، باب الطيب، عند الإحرام: 2/114، ح1539، ومسلم كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: 2/846، ح33. [3] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم 1838. [4] منهاج الفقه الصف الثاني المتوسط.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |