|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
البيع بطريقة التأجير
البيع بطريقة التأجير السؤال عن من يبيع سيارات بطريقة التأجير: والعقد عبارة عن عقدين : الأول: عقد إجارة. الثاني: عقد بيع إن رغب العميل. بهذا النص . نرجوا إفادتكم لنا ودمتم. أجاب عنها: د. محمد العصيمي الجواب في مثل هذه العقود المنتشرة الآن، يحسن النظر إلى العقد كاملا وليس بعض نقاطه. ولكن الذي يجب الحذر منه في مثل عقود الإيجار المنتهي بالتمليك ما يأتي: 1- لا يصح النص على أن السلعة مؤجرة وفي الوقت نفسه مبيعة، ويمكن كما ذكر السائل أن يكون هناك عقد مستقل آخر للبيع، ويمكن أن يكون هناك وعد من المؤجر للمستأجر ببيع السلعة بعد مدة تأجيرية محددة. 2- يجب أن يكون عقد التأجير حقيقيا، بمعنى أن تكون لوازم التأجير من ناحية ملكية الأصل المؤجر وغير ذلك للمالك المؤجر. وعليه، فإن الصيانة الرئيسة للسلعة على المالك، وأما الصيانة اليسيرة فعلى المستأجر. 3- لا يجوز أخذ مبلغ مقدم مع اشتراط أنه في حال وقف التأجير فإن المبلغ كله يكون للمؤجر.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |