|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() زكاة الفطر
تعريفها الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، لذلك سميت زكاة الفطر . حكمها هي واجبة على كل فرد من المسلمين ، لما رواه البخاري ومسلم عن أبن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ..) حكمتها شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة ، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين . روي أبو داود ، وأبن ماجه ، والدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث (فاحش الكلام ) وطعاماً للمساكين ، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . على من تجب تجب زكاة الفطر على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته ، وقوت عياله ، يوماً وليلة (وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد) .. واشترط الأحناف ملك النصاب .. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته وأبناه ، وخدمة الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم . ويسن إخراجها عن الجنين . قـدرها الواجب في زكاة الفطر : صاع من القمح ، او الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة (أي غالب قوت أهل البلد ) وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة وقد يكون ذلك أثر تيسيراً للفقير في قضاء حاجته . وقت إخراجها اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين قال ابن عمر رضي الله عنهما (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) . قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين . وقال مالك ، والمشهور من مذهب أحمد : جواز تقديمها يوماً أو يومين ، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما .. واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ..بل تصير ديناً في ذمته من لزمته ، ولو في آخر العمر . مصرفها توزع صدقة الفطر على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). (التوبة :60) ويرجح بعضهم صرفها للمساكين فقط ، لقوله ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين) . |
#2
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() طَهُور الصوم *عن ابن عباس رضي الله عنهما قال(فرَضَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين) (حديثٌ حسن). أحكام زكاة الفطر: 1- حكمها: واجبة على كل مسلم ومسلمة صغيراً أو كبيراً، ويستحب إخراجها عن الحمل. 2- من يُخرجها؟: يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يَعوله، كالزوجة والأبناء، بشرط أن يملك ما يزيد عن قوتِه و قوتِ من يَعوله ليلة العيد ويومه. 3- نوعها: تـُخرج من غالب قوت أهل البلد كالتمر والبر ونحوه. 4- مقدارها: صاعٌ عن كل فرد، ويساوي كيلوين ونصف. 5- أهلها: الفقراء والمساكين دون غيرهم، ويمكن إعطاؤها لفقير واحد أو توزيعها حسب الحاجة. 6- وقتها: أ- وقت فضيلة، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، و بخاصة بعد صلاة الفجر. ب- وقت اجزاء، قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تسقط الزكاة بفوات الوقت. أخي وأختي: لنشعر أبناءنا وأهلنا بهذه الشعيرة الكريمة عبر مشاركتهم في الشراء، والكيل، أو التوزيع، فيتربوا على تعظيمها، يقول ربُنا تعالى، (ذلِكَ ومَن يُعظِمْ شعائِرَ الله فإنها مِن تقوَى القلُوب). من إيميلي أختكم:: سميه |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |