دراسة شرعية لصيانة الأسرة .. الدلالات الفقهية في إثبات النسب - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         اتكلم عربى .. كيف تستخدم التكنولوجيا لتبسيط القواعد النحوية والكتابة بالعربية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          كيفية استخدام Microsoft Word للمبتدئين.. خطوة بخطوة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          واتساب يجعل اكتشاف القنوات أسهل من خلال دليل جديد داخل التطبيق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          كيف تحمي طفلك من المواد الإباحية عبر الإنترنت؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          كيفية حماية مستند Word بكلمة مرور.. فى خطوات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          يوتيوب يتيح تغيير صور قائمة التشغيل.. اعرف الميزة الجديدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          تطبيق ديسكورد يطلق تشفيرًا شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          جوجل تضع علامات على الصور المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          ميزة جديدة لتطبيق واتساب تتيح "منشن" الأصدقاء فى "الحالة" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          كل ما تحتاج معرفته عن بطاريات هواتف iPhone 16 الجديدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأخت المسلمة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم يوم أمس, 10:02 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,905
الدولة : Egypt
افتراضي دراسة شرعية لصيانة الأسرة .. الدلالات الفقهية في إثبات النسب

دراسة شرعية لصيانة الأسرة .. الدلالات الفقهية في إثبات النسب


  • جاءت الشريعة الإسلامية داعية إلى الزواج الشرعي وتحريم الزنا والحثّ على الوفاء بحقوق الوالدين والأبناء لتحقيق مقصديْ «حفظ النسب» و«صون الأسرة»، ومن ثم بناء مجتمعٍ قويٍّ متماسكٍ
  • أقرّ الإسلام بثبوت النسب لصاحب الفراش وحده حتى مع وجود الشبه أو الاعتراف من الزاني مادام الفراش قائمًا
  • التطبيقات المعاصرة لقاعدة «الولد للفراش» تُطبّق في قضايا النسب أمام المحاكم الشرعية دون اعتبار للقرائن العلمية كتحليل الحمض النووي (DNA) إلا إن كان ثمة استحالة بيولوجية مثبتة أو لِعانٌ قضائي
  • هذه القاعدة أصل قطعي من أصول الفقه الإسلامي ثابتة بالنص النبوي الصحيح ومطبّقة في القضاء الشرعي منذ عهد النبوة إلى اليوم
  • تُعدُّ الشريعة الإسلامية نظامًا متكاملًا يُراعي مصالح البشر في الدنيا والآخرة ويحرص على تحقيق الضرورات الخمس المتمثلة في: (حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل)
  • أولى الإسلام عنايةً فائقةً لضبط العلاقات الأســـرية وتنـظيـمـها وفق ضوابط شرعية تحقق الطمأنينة والعفّة، وقطع الطريق على الفوضى والاختلاط الذي يُهدد كيان المجتمع
  • أبطلت هذه القاعدة النبوية ما كان معروفاً في الجاهلية من نسبة ولد الزنا إلى الزاني بمجرد اعترافه؛ فالإسلام أقرّ بثبوت النسب لصاحب الفراش وحده حتى مع وجود الشبه
  • هذه القاعدة أصل قطعي من أصول الفقه الإسلامي ثابتة بالنص النبوي الصحيح ومطبقة في القضاء الشرعي منذ عهد النبوة إلى اليوم ومن مقررات هذه القاعدة الفقهية أن إثبات النسب مقدم على نَفْيه
  • في قضايا النسب أمام المحاكم الشرعية تُطبّق القاعدة دون اعتبار للقرائن العلمية كتحليل الحمض النووي (DNA) إلا إن كان ثمة استحالة بيولوجية مثبتة أو لِعانٌ قضائي
تُعدُّ الشريعة الإسلامية نظامًا متكاملًا يُراعي مصالح البشر في الدنيا والآخرة، ويحرص على تحقيق الضرورات الخمس المتمثلة في: (حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل)، ومن أعظم مقاصدها حفظ الأنساب وصون الأسرة، التي هي لبنة المجتمع وأساس استقراره؛ فقد أولى الإسلام عنايةً فائقةً لضبط العلاقات الأسرية، وتنظيمها وفق ضوابط شرعية تحقق الطمأنينة والعفّة، وقطع الطريق على الفوضى والاختلاط الذي يُهدد كيان المجتمع، ومن هذا المنطلق، جاءت الشريعة الإسلامية داعية إلى الزواج الشرعي، وتحريم الزنا، والحثّ على الوفاء بحقوق الوالدين والأبناء، وبيان آداب العلاقات الاجتماعية لتحقيق مقصديْ «حفظ النسب» و«صون الأسرة»، ومن ثم بناء مجتمعٍ قويٍّ متماسكٍ، قائمٍ على الأخلاق والقيم الراسخة.
أصل القاعدة ومعناها
هذه قاعدة فقهية مأخوذة من الحديث النبوي الشريف: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (رواه البخاري ومسلم)، ويؤيد ذلك قوله -تعالى-: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} (الأحزاب: 5)؛ أي إن النسب يجب أن يُلحق بالأب الشرعي المعروف، وقد أبطلت هذه القاعدة النبوية ما كان معروفاً في الجاهلية من نسبة ولد الزنا إلى الزاني بمجرد اعترافه؛ فالإسلام أقرّ بثبوت النسب لصاحب الفراش وحده حتى مع وجود الشبه أو الاعتراف من الزاني مادام الفراش قائماً، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا نُفي الولد باللعان أو تبيّن استحالة نسبته للزوج لمانع طبيعي أو شرعي.
مضمون القاعدة
إذا جاءت امرأة متزوجة خلال فترة إمكانية الحمل من زوجها، فإن الولد ينسب للزوج تلقائيا، سواء وُجدت شبهة زنا أم لا، ما لم ينفه الزوج باللِّعان.
الحكمة من هذه القاعدة
  • حفظ الأنساب: وُضعت هذه القاعدة لحماية الأنساب من الضياع والاختلاط.
  • منع الفضيحة: وذلك بتغليب جانب السّتر وحماية الأسرة والمجتمع من الفوضى الأخلاقية والاجتماعية، لتحقيق مصالح الولد واستقرار الأسرة.
  • سدّ الباب أمام الزنا: إذ الزاني لا يُثبَت له نسب الولد ولو كان هو الأب الحقيقي بيولوجيا، وذلك حفاظًا على النسب المشروع، ومنع تجرؤ الناس على جريمة الزنا.
  • إعطاء الطفل هوية شرعية واضحة تحفظ حقوقه، ومن ثم الحفاظ على كيانه وصحته النفسية والمعنوية.
تطبيق القاعدة في ثبوت النسب (إيجابًا وسلبًا)
  • في الإيجاب: ينسب الولد للزوج حال قيام الزوجية الصحيحة؛ إذا وُلد خلال أقل مدة حمل (ستة أشهر) من زواج صحيح أو مِلك يمين، وكان الزوج ممن يُتصور منه الوطء، ولم ينفه باللعان، وحتى لو غاب الزوج فترة طويلة (على نحو أقصى تقدير للفقهاء)، وولدت الزوجة أثناء الإمكان البيولوجي للحمل منه، فإن الولد يلحق به، ما لم ينفِه بلِعان، والزوج ليس بحاجة لإثبات إضافي (تحليل أو فحص) طالما توافرت شروط الفراش، وهذا من تيسير الشرع في لحوق النسب.
  • في السلب: لا يُنسب الولد للزاني؛ حتى ولو أقرت المرأة بالزنا أو أقر الزاني نفسه بالولد، لأن «العاهر» (الزاني) له «الحَجَر» أي الخيبة والتحريم، ولو أنجبت امرأة بلا فراش شرعي (ليست متزوجة أو مملوكة)، فلا ينسب الولد لأحد، ولا يُلحق الزنا بالنسب ولا يستلحقه الزاني، أما إذا نفى الزوج الولد باللّعان (أقسام خاصة أمام القاضي)، فإن النسب ينقطع عنه، وبذلك يكون الاحتكام إلى بقية الشرع، وفي حال ظهور دليل قطعي على استحالة التلاقي (كأن يكون الزوج صبيّاً أو مجبوباً)، فلا يثبت النسب.
الدليل الشرعي وأمثلة تطبيقية
  • الدليل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهِر الحَجَر» (رواه البخاري ومسلم)، وذلك مثل واقعة عبد بن زمعة - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: وُلِد ولدٌ من جارية زمعة أثناء الزواج، فادعاه عتبة بن أبي وقاص - رضي الله عنه - (زعم أنه ابنه من الزنا)، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للزوج وقال: «الولد للفراش» ولم يلتفت لاعتراف الزاني أو لشبه الولد بالزاني، وذلك حفاظاً على الفراش الشرعي.
ضوابط هذه القاعدة وأثرها في عصرنا
هذه القاعدة -كما ذكرنا- أصل عام، وتجري في كل نزاع، ولا يلتفت للفحوصات الحديثة (كالبصمة الوراثية) إذا تعارضت مع نص شرعي صريح، وبذلك يثبت النسب للفِراش، والاستثناءات في ذلك محدودة وتكون في نفي الزوج باللّعان، أو استحالة التلاقي، وتستهدف هذه القاعدة ترسيخ الاستقرار الأسري والعدل، وحفظ الأنساب، وعدم التشهير بالنساء أو الأبناء، وتفادي ضياع الأطفال اجتماعيا ونفسيا.
التطبيقات المعاصرة لقاعدة «الولد للفراش»
في قضايا النسب أمام المحاكم الشرعية، تُطبّق القاعدة دون اعتبار للقرائن العلمية كتحليل الحمض النووي؛ إلا إن كان ثمة استحالة بيولوجية مثبتة أو لعان قضائي، وتصرّ غالبية المجامع الفقهية إلى اليوم أن «الأصل ثبوت النسب بالفراش» ولا يجوز نفيه إلا باللعان أو الاستحالة اليقينية مثل عقم الزوج القديم، أو غيابه فترة طويلة تتجاوز أقصى مدة حمل.
الفقه المعاصر والتحليل الجيني
ظهرت -مع تطور الفحوصات الجينية في بعض الدول- مطالب بجعل الحمض النووي دليلاً في النسب حتى مع قيام الفراش، وفقهاء العصر متفقون على أن اللجوء للفحص الجيني جائز في حال انعدام الفراش أو عند نفي النسب باللعان أو ثبوت الاستحالة فقط، ويرجّح بعض الفقهاء اعتماد الفحص الجيني دليلاً مُرجّحاً إذا لم يكن ثمة نص صريح ولا شبهة اختلاط في النسب أو قضية لعان قُضي فيها، وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة في العدل.
الفحص الجيني (DNA)
تقرّ المجامع الفقهية بجواز الفحص الجيني دليلا مكملا في حال انعدام الفراش، أو وجود شبهات في الولادات داخل المستشفيات، وليس وسيلة لنقض قاعدة «الولد للفراش»، ولا يُستخدم لنفي النسب مع قيام الفراش إلا بوجود لعان أو استحالة يقينية، ومن الجدير بالذكر هنا أن أغلب قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية أخذت بهذه القاعدة بنصوص صريحة منعاً للفوضى النَسَبية، وفي حالات الاغتصاب أو الحمل السفاح، فإن الولد يُلحق بالأم فقط، ولا ينسب للزاني.
أحكام اللِّعان وعلاقته بقاعدة «الولد للفراش»
اللِّعان: هو شهادة مؤكدة بأيمان مخصوصة، تقع بين الزوجين أمام القاضي، لنفي النسب أو اتهام الزوجة بالزنا، دون إمكانية إقامة البينة، وتعود مشروعيته: لقوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (النور)؛ حيث بينت الآيات أمر اللعان، فذكرت أن الذين يرمون زوجاتهم بالزنى، ولم يكن لهم شهود على اتهامهم لهن إلا أنفسهم، فعلى الواحد منهم أن يشهد أربع مرات بقوله: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنى، ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذباً في قوله. وذكر أهل العلم أنه بشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى، وهي الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى، وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب الله، إن كان زوجها صادقاً في اتهامه لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما.
آراء المذاهب الأربعة في قاعدة: «الولد للفراش»
  • الحنفية: يرون أن كل مولود ولد في مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت العقد الصحيح، يُلحَق بالزوج إذا كان الزوج أهلاً للوطء وكانا في مكان يمكّن من اللقاء، ولا يُقبل إنكار النسب إلا باللعان.
  • المالكية: يشترطون إمكان الوطء، وعدم استحالة التلاقي، ولو غاب الزوج، ما لم تطل الغيبة فوق أقصى مدة الحمل عندهم (4 سنوات)، ويلحَق النسب بمجرد احتمال الحمل من الزوج، إلا إذا لاعن.
  • الشافعية: يثبت النسب إذا ولد الصغير بعد ستة أشهر من عقد النكاح فأكثر، على أن يكون الزوج بالغاً أو مراهقاً يمكن منه الوطء، ولا يجوز نفي النسب إلا باللعان أو دليل قاطع للاستحالة.
  • الحنابلة: يُلحِقون الولد بالزوج إذا وُلد بعد ستة أشهر من نكاح صحيح، ما دام ممكناً حصول الحمل منه، ويجيزون النفي باللعان أو ثبوت الاستحالة البيولوجية.
خُلاصة القول..
هذه القاعدة أصل قطعي من أصول الفقه الإسلامي، ثابتة بالنص النبوي الصحيح، ومطبقة في القضاء الشرعي منذ عهد النبوة إلى اليوم، ومن مقررات هذه القاعدة الفقهية أن إثبات النسب مقدم على نفيه، والشريعة تميل دائماً لإثبات النسب متى وُجد الفراش وإمكان التلاقي؛ حماية للأسرة وحفظاً للحقوق، ولا تسقط إلا في حالات استثنائية بنص شرعي (كاللِّعان) أو ثبوت استحالة النسب يقيناً. وهذه القاعدة هي عمدة لفهم قواعد النسب الشرعية، وفريدة بصرامتها في الإثبات وقوتها في النفي؛ بحيث تحسم النزاع، وتجعل الإثبات إيجابًا بوجود الفراش الحقيقي، والسّلب لكل زعم خارجي أو علاقة آثمة، وذلك لحكمة شرعية واجتماعية عظيمة في الحفاظ على الأنساب والأسرة والمجتمع. وعلى عامة الناس أن يدركوا أن هذه القاعدة تحمي سمعة المرأة وحقوق الطفل، وأن اتهام الأنساب بغير بينة كبيرة من الكبائر، وما شرع اللعان إلا درءًا للريبة والشك وحفظًا لمكانة الأسرة؛ فتقوى الله في الأنساب وصيانة الفروج من أعظم الأسباب لاستقرار المجتمع وصلاحه.


اعداد: ذياب أبو سارة





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 54.85 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.22 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (2.97%)]