شهادة النساء في المعاملات المالية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         لا تغرنكم الحياة الدنيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          شهر صفر 1445هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          أهمية ممارسة الهوايات عند الشباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          نفحات.. وأشواق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الأحاديث الطوال (23) وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          أسباب منع وجلب المطر من السماء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 5 )           »          دعوة للإبداع والابتكار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          ففروا إلى الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: وقفة شرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الملائكة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-03-2022, 07:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,812
الدولة : Egypt
افتراضي شهادة النساء في المعاملات المالية

شهادة النساء في المعاملات المالية
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تقدَّم تعريف الشهادة في الفصل الأول من الباب الثاني، المسألة الثانية «النكاح بغير إشهاد».

والمقصود بالمعاملات المالية: المعاملات التي يدخل فيها المال كالبيع، والرهن، والقرض، والضمان، والكفالة، والصلح، والحَوَالة، والشُّفعة، والإجارة.

أدلة مشروعية الشهادة:
دل على مشروعية الشهادة الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

فأما الكتاب:
1- فقول الله عز وجل: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282].

وجه الدلالة: ظاهر هذه الآية يقتضي مشروعية شهادة النساء مع الرجل في سائر عقود المداينات، وهي كل عقد واقع على دَين[1].

2- قول الله عز وجل: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].

3- قول الله عز وجل: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2].

وجه الدلالة: رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء، تأكيدا في الستر[2]، وقد أمر الله بالشهادة إرشادا لا إيجابًا، فدل على مشروعيتها في الحقوق[3].

أما السُّنة:
1- فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77]، ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77] [4].

وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في مشروعية الشهادة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي أن يأتي بشاهدين، وفي الحديث دلالة على أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يُقر، وفيه أن البينة تقدم على اليد، ويقضى لصاحبها بغير يمين[5].

2- عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»[6].

وجه الدلالة: طلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة من الخصم يدل على مشروعية الشهادة، والبينة هي الشهادة بالإجماع[7]، والفرق بين البينة واليمين: أن البينة لإثبات الحق، وأما اليمين، فهي لرفع التهمة، ورفع النزاع بين المتخاصمين[8].

3- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»[9].

وجه الدلالة: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة خير الشهداء دل على مشروعية الشهادة، وهو محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له[10].

أما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة[11].

أما المعقول:
فلأن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس في الحقوق وغيرها، فوجب الرجوع إليها؛ إحياءً للحقوق الدارسة، وصونا للعقود عن التجاحد، وحفظا للأموال على أربابها[12].
ولكونها ولاية من الولايات، وكثرة فساد الناس فيها، وكثرة الشهادة بالزور[13].


تحرير محل النزاع:
لم يختلف أهل العلم في جواز شهادة المرأة في الأموال، وما يُقصد به المال.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام «ت 214هـ» رحمه الله: اتفق الفقهاء على جواز شهادة النساء في الأموال؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282] [14].

وقال المروزي رحمه الله «ت 294هـ»: أجمعوا على أن شهادة النساء جائزة في الأموال[15].

وقال ابن المنذر رحمه الله: «أجمع أهل العلم على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون، والأموال»[16].

وقال ابن القاص رحمه الله «ت 335هـ»: اتفق الجميع على أن الأموال كلها يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين[17].

وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله «ت 422هـ»: لا خلاف في أنَّ الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال، أو ما يكون المقصود منه المال[18].

وقال ابن بطال رحمه الله: «أجمع العلماء على أن القول بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282]على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون، والأموال»[19].

وقال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على قبول رجل وامرأتين إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة[20].

وقال الكاساني رحمه الله: «وأما الشهادة على الأموال فالذُّكورة ليست فيها بشرط، والأنوثة ليست بمانعة بالإجماع، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال»[21].

وقال ابن رشد رحمه الله: «واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر، وامرأتين»[22].

وقال ابن القطان رحمه الله «ت 628هـ»: «واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله، وذلك في الديون»[23].

وقال ابن القيم رحمه الله «ت 751هـ»: «وقد أجمع المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذلك توابعها من البيع، والأجل فيه، والخيار فيه، والرهن، والوصية للمعين، وهبته، والوقف عليه، وضمان المال وإتلافه، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع، ويقبل في ذلك كله رجل وامرأتان»[24].

وقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال[25].

واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282].

وجه الدلالة: نص الله تبارك وتعالى على قبول شهادة النساء في الأموال[26].

وتقوم المرأتان مقام الرجل في الشهادة؛ خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما الأخرى.

وإنما جازت شهادتهن في الأموال رفقا من الله تعالى، ولو اشترطت الذكورية في الشهادة في ذلك لضاعت الحقوق، لذلك رخص الله في قبول شهادة النساء في الأموال، وبقيت في أصل المنع في غيرها من الحقوق[27].

ولقوة عاطفة المرأة، وشدة انفعالها بالحوادث، قد تتوهم ما لم ترَ، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما[28].

يتبين من العرض السابق أن شهادة المرأة مشروعة في المعاملات المالية، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.


[1] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (2/ 232).

[2] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 332).

[3] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (17/ 3)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 435)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 332، 342)، وابن قدامة، المغني، (14/ 123)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 339).

[4] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (2669)، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم (138)، باب الإيمان، واللفظ للبخاري.

[5] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (2/ 162).

[6] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (139)، كتاب الإيمان.

[7] يُنْظَر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (2/ 139).

[8] يُنْظَر: ابن العربي المالكي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 296)، والقبس شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 896).

[9]صحيح: أخْرجَهُ مسلم (1719)، كتاب الأقضية.

[10] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (4/ 167)، والنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (12/ 17).

[11] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، صـ (87)، وابن قدامة، المغني، (14/ 123)، والزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (7/ 300)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 339).

[12] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 882)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 255-256)، وابن قدامة، المغني، (14/ 124)، والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، (2/ 139).

[13] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 882)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 256-257).

[14] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (5/ 266).

[15] يُنْظَر: المَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (558، 559).

[16] ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7/ 321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (4/ 293)، والإجماع، رقم «304».

[17]يُنْظَر: ابن القاص، أدب القاضي، تحقيق: د. حسين خلف الجبوري، طبعة: مكتبة الصديق- المملكة العربية السعودية، ط1، 1409هـ، 1989م، (1/ 288).

[18]يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، تحقيق: د. حميش عبد الحقّ، طبعة: المكتبة التجارية- مكة المكرمة، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (3/ 1546).

[19] ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (8/ 21).

[20]يُنْظَر: ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (53).

[21]الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279).

[22] ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 637).

[23] ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، (2/ 140).

[24] ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (2/ 173).

[25] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (14/ 129).

[26] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، (3/ 1546)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (6/ 279)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 334)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 637)، وابن قدامة، المغني، (14/ 129).

[27] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 885)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 259)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (7/ 371).

[28] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (1/ 649).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 61.69 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 60.06 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (2.65%)]