|
ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تنبيهات في الطهارة (1) أ. عبدالعزيز بن أحمد الغامدي الخطبة الأولى فإن الله تعالى أرسل الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام، وأرسل إلينا رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم -، للدعوة إلى عبادة الله وحده، وليبينوا شريعة الله التي نتعبد لله بها، إذ لا يقبلُ الله تعالى عبادة العبد إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم؛ وموافقة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - القائل: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه. ومن العبادات اليومية التي نحتاج إلى معرفتها ومعرفة أحكامِها والأخطاءِ التي ينبغي اجتنابُها فيها: عبادةُ الطهارةِ بنوعيها؛ الطهارةُ من النجاسةِ والطهارةُ من الحدث، إذ كلا الطهارتين من شروط الصلاة، فالطهارة من النجاسة تكون في ثلاثة مواطن في البدن وفي الثوب وفي البقعة التي يُصلَّى فيها، والطهارة من الحدث تكون على وجهين؛ الطهارة من الحدث الأكبرِ وتكون بالغسل، والطهارة من الحدث الأصغرِ وتكون بالوضوء، ويأتي التيممُ نائبا عن الوضوء والغُسل في حالة عدم وجود الماء، أو عدم استطاعة استعماله. ولعلنا نقف مع بعض التنبيهات الهامة في أحكام الطهارة؛ وبعض الأخطاء التي يكثر وقوعُها لنحرصَ على اجتنابها. وهذه بعض التنبيهات التي يحسن بنا الوقوف عليها: 1- الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء؛ وإنما لا يصلح أن يكون بعد الوضوء، فمن الخطأ اعتقادُ أن الاستنجاء لا بد منه قبل الوضوء، وربما ضيّع البعض صلاة الجماعة بسبب الزحام في دورات المياه التي بجوار المساجد؛ أما من يفعل ذلك بهدف أن يبقى على طهارةٍ فترة أطول ولم يؤخرْه ذلك عن التبكير للصلاة فهذا أمر حسن، وكذلك من يكون حاقنا ويحتاج إلى قضاء الحاجة لأجل أن يصلي وهو غير حاقن. 2- يجب التنـزه من البول، وذلك بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار، مع التحفظ من رشاش البول، وعدم الاستعجال في الاستنجاء والقيام قبل انتهاء قطرات البول، في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبرين فقال: ( إنهما يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ). 3- الاستنجاء لا يلزم من خروج الريح، وإنما الحدث الموجب للاستنجاء هو خروج نجاسة من أحد السبيلين كالبول والغائط. 4- استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبارها مما ورد النهي عنه، قال سلمان - رضي الله عنه -: ( لَقَدْ نَهَانَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ) رواه مسلم. 5- من تيقن نجاسةً في ملابسه، ولا يدري أين هي، فيغسل ما يغلِبُ على ظنه أن الغَسل شمل المكان المتنجِس. 6- الماء الذي يُرفع به الحدث في الوضوء هو الباقي على خلقته، كمياه الآبار والعيون والبحار والأنهار والأمطار، أما ما تغير لونه أو طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر وغلب عليه فتغير اسمه من الماء إلى اسم جديد فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه لا يُرفع به الحدث لأنه لم يعد ماءً بدليل تغير اسمه. وأما ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فلم يعد طاهرا بل صار نجسا ولذلك فلا يُرفع به الحدث. علما بأن الماء النجس قد يطهر بالمكاثرة وبأجهزة التنقية الحديثة؛ بشرطِ زوال الرائحةُ أو اللونُ أو الطعمُ الذي طرأ عليه بسبب النجاسة. 7- لا تُدخل يديك في إناء فيه ماء بعد الاستيقاظ من النوم حتى تغسلهما ثلاثا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) متفق عليه، ولذلك يُنصح مع استعمال صنابير المياه بغسل اليدين ثلاثا قبل أن تُستعمل في غسل الأعضاء الأخرى. ومما ينبه له أيضا عند الاستيقاظ من نوم اللّيل مشروعيّةُ الاستنثار ثلاثا عند، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإنّ الشّيطان يبيت على خيشومه ) متّفق عليه. 8- النية في الوضوء والغُسل أمر لا بد منه؛ فهي من شروط الوضوء، والنية هنا هي قصد رفع الحدث لاستباحة ما يلزم له رفع الحدث كالصلاة وغيرها، ويجب أن تكون النية قبل الشروع في الوضوء أو الغُسل؛ ولا تنقطع إلى نهاية الوضوء أو الغُسل، فإذا انقطعت النية بأن صرف النظر عن الوضوء أو الغُسل لطارئ طرأ له فلابد عليه من إعادة الوضوء أو الغُسل من أوله. 9- فروض الوضوء ستة وهي: غسل الوجه؛ ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس كله؛ ومنه الأذنان، ثم غسل الرجلين مع الكعبين، مع الترتيب بين الأعضاء المذكورة، ومع الموالاة في غسل الأعضاء؛ فلا يؤخرَ غسلَ عضوٍ فيجف الذي قبله. 10- النية لا يُجهر بها للوضوء، ولا لغيره من العبادات، فإن النيةَ محلها القلب، قال ابن القيم رحمه الله: ( ولم يكنِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول في أول الوضوء: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه ألبتة، ولم يرد عنه في ذاك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ). أقول ما سمعتم وأستغفر الله... الخطبة الثانية 11- التسمية في أول الوضوء وإن كانت ليست من فروض الوضوء فهي إما واجبة مع التذكر لها؛ وإما سنة مؤكدة،لما ورد فيها من أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالواجب الحرص عليها. 12- الإسراف في الماء في الوضوء أو الغسل أمر لا ينبغي، وهذا من الاعتداء في الطُهور الذي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيكون في هذه الأمة (رواه أبو داود) ولربما يكون لدى البعض الماءُ الضائعُ أضعافَ الماء المستعمل في طهارته، وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال: ( كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ )، والصاع ثلاثُ لترات إلا ربع، والمد ربع الصاع، يعني قريبا من نصف لتر، وبهذه المناسبة ننصح بتركيب المرشدات في صنابير المياه لنقلل من الإسراف في استخدام المياه. 13- من الخطأ اعتقاد أن غسل الكفين في أول الوضوء يكفي، ولا يُحتاج إلى غسلها بعد غسل الوجه مع الساعدين، وذلك لأن غسل اليدين والذي يشمل الكفين مع الساعدين بعد الوجه هو الفرض الواجب.كما في آية الوضوء: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، فبدأ الله بغسل الوجه ثم اليدين وهذه الآية في بيان فروض الوضوء، وأما غسل الكفين في أول الوضوء فهو من السنن الثابتة التي داوم عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن يكتفي بغسلهما في أول الوضوء؛ بل كان يغسلهما أيضا مع ساعديه بعد غسل الوجه. 14- المضمضة والاستنشاق هي من ضمن غسل الوجه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمبالغة فيهما لغير صائم. ومن السنة أخذُ غرفةٍ واحدة للفم والأنف معا؛ لتقسم بينهما. 15- لا يصح الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء مع عدم وجود مشقة في مسح الرأس كله، فإن هذا خطأ، فإن الواجبَ تعميمُ شعر الرأس بالمسح. 16- مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة لا ثلاثا، والسنّةُ أن يمسحُ المتوضئُ رأسه مرةً واحدةً يُدبر بيديه ويقبل. 17- مسح الرقبة مع الرأس لم يصحْ في مسحها حديثٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك فمن الخطأ اعتقادُ مشروعيةِ مسحِها في الوضوء. نكتفي بهذه التنبيهات في هذا اليوم، ونواصل حديثنا في هذا الموضوع في الأسبوع القادم بإذن الله. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() تنبيهات في الطهارة (2) أ. عبدالعزيز بن أحمد الغامدي الخطبة الأولى 18- إسباغ الوضوء أمر مطلوب، وذلك بإتمام غسل الأعضاء، ومن لم يُتمّ وضوءَه بطل وضوؤُه وبالتالي بطلت صلاتُه، روى الإمام مسلمٌ عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. فالذي لا يوصل الماء لجميع أجزاء الأعضاء الواجبة فإنه يقعُ في مخالفة واضحة، بل ويعرّض نفسَه لعقوبة الله -عزّ وجلّ؛ فقد ورد التحذير العظيم والتهديد الشديد في ذلك؛ فعن عبد اللّه بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: تخلّف عنّا النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها (يعني: تأخر في المسير في الطريق)؛ فأدركَنا وقد أرهقتنا الصّلاة ونحن نتوضّأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النّار) مرّتين أو ثلاثا. متفق عليه. ومن مظاهر عدم إسباغ الوضوء: عدم غسل الكعبين، وعدم العناية بغسل أعقاب القدمين، وعدم غسل المرفقين، ومن يتوضأ وعليه بقع من الطلاء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ كوضوء المرأة وعلى أظفارها ما يسمى بالمناكير فإنها تمنع وصول الماء، وعدم تخليل أصابع الرجلين عندما لا يمر الماء بينها، وكذلك في الغُسل يُنبّه إلى وجوب وصول الماء إلى مواطن تراكم اللحم في الجسم. وهذه الملاحظات في عدم إحسان وإسباغ الوضوء سببها الجهل والعجلة، وذلك يؤثر على صلاة العبد من حيث القبول والخشوع. 19- السنة غسل الأعضاء ثلاثا في الوضوء، وهذا ليس بواجب، فيجوز الاقتصار على المرة الواحدة والمرتين، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وثبت أيضا المخالفة بين الأعضاء في عدد الغسلات، فبعضها مرة وبعضها غسلتان وبعضها ثلاث. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ). 20- من الخطأ الزيادة على ثلاث غسلات في الوضوء، فإن هذا من الاعتداء في الطُهور، ثبت في السنن أن أَعْرَابيا جاء إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: (هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ) (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه). ولا بد من التفريق بين الغرفات والغسلات، فقد يغترف المتوضئ ثلاث غرفات من الماء ليغسل يده أو رجله مرة واحدة، فالغَسلة الواحدة تتم إذا اكتمل غَسل العضوِ كاملا. 21- من الخطأ الدعاء في الوضوء عند غسل كل عضو بدعاء خاص يتناسب مع هذا العضو، فإنه ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التسمية في أوله، والتشهد في آخره، قَالَ صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) (رواه مسلم). 22- من يسر الشريعة في الوضوء المسح على ما تُلْبَس به القدم؛ من الخفاف التي تكون من الجلد؛ والجوارب التي من القماش، ويشترط لهذا المسح أن تكون لُبِست على طهارة، وضمن الوقت المحدد للمسح؛ وهو يوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد حدث. 23- المسح على الخف والجورب في الوُضوء مرة واحدة؛ لا ثلاثا كغَسل الرجل، ويكون المسح على أعلاها فقط، ومن الخطأ مسح جميع جهاتها. بخلاف الجبيرة فإنه يُمسح جميع ما وافق عضو الوضوء منها. 24- الوسوسة ربما تأتي البعضَ في الوضوء والصلاة وغيرها، والواجب عدم الالتفات إليها؛ حتى لا يكون الشخص أسيرا لها، حتى إن بعض من يستسلم لهذه الوساوس يطيل الوضوء ويكرر فيه بل لربما يعيده مرارا، وربما تأتي الوسوسة من جهة أنه يكثر الشك في عدم غسل بعض الأعضاء، وقد تأتي الوسوسة من جهة أن يخيل إليه خروج ريح أو نزول قطرة من البول …إلخ، وإذا عَلم بأن ذلك وسوسة من الشيطان فالواجب عليه عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، وترك طاعة الشيطان في ذلك، حتى لا يتسلط عليه بهذه الوساوس. 25- نواقض الوضوء هي: ما خرج من السبيلين القبل والدبر، والنومُ وما شابهه كالإغماء وغيره، ومس الفرج باليد بدون حائل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وأكل لحم الإبل. 26- النوم يُبطِل الوضوء، فالنوم سواء كان مدة طويلة أو قصيرة يبطل الوضوء، واستثنى أهل العلم النعاسَ اليسيرَ عند تمكين المقعدة من الأرض، فينبغي الحذر من التساهل في ذلك. 27- موجبات الغسل هي: أولا: الجنابة؛ وتُطلق على أمرين، الأول: خروج المنيّ يقظة أو احتلاما، والثاني: الجماع ولو لم يحصل نزول للمني طالما حصل إيلاج، ولذلك من الخطأ الظن أنه لا يُوجِبُ الغسلَ إلا خروجُ المني، فبعض الرجال يأتي زوجته فإذا لم ينـزل المنيّ لم يغتسل وربما لم تغتسل زوجته أيضا، فليُعلم أن مجرد الإيلاج موجب للغُسل، كما ثبتت بذلك الأحاديث. وكذلك من موجبات الغُسلِ الحيضُ والنفاسُ للمرأة؛ فإذا حاضت المرأة أو نَفُست لم تصلِّ ولم تصم، فإذا طهرت اغتسلت؛ وقضت الصيام الواجب ولم تقضِ الصلاة، ومن موجبات الغسل موت غير شهيد المعركة، وإسلام الكافر. 28- المنيّ هو ما يخرج دفقا متتابعا بلذة، والمذي سائل لزج يخرج عند إثارة الشهوة. والحكم في المنيّ أنه طاهر وخروجه يوجب الاغتسال، والحكم في المذيُ أنه نجسٌ ولا يوجب مع الاستنجاء إلا الوُضوء. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله... الخطبة الثانية 29- المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حتى لو كان على جنابة، والمشرك نجس ولو اغتسل بمياه الأرض كلها، فحينما يكون المسلم أو المسلمة على حدث أكبر فلا يقال أنه نجس أو أن عليه نجاسة، وإنما يقال هو على حدث، ويقال للمرأة هي على حدث أو عليها العذر ونحو ذلك. 30- يحسن المبادرة في غُسل الجنابة؛ وعدمُ تأخيره، ومن أراد تأخيره فالسنة أن يخففَ هذه الجنابة بوضوء ويغتسل فيما بعد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا؛ وكما وجهنا بذلك، أما تأخير غُسل الجنابة حتى يخرج وقت صلاة مفروضة فهذا لا يجوز ومخالفة واضحة، لأن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا ﴾ (النساء: 103). 31- المرأة الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تبادر للاغتسال؛ حتى تصليَ الفريضةَ التي لم يخرجْ وقتُها، فإنها واجبة عليها؛ لإدراكها وقتها. 32- التيمم ينوب عن الوضوءِ والغسلِ عند وجود العذر المعتبر، وذلك لعدم وجود الماء أو عدم وجود الكفايةِ منه، أو حصولِ الضرر باستعماله أو توقع حصول الضرر، أو عدم استطاعة استعمال الماء، وبالنسبة للمريض الذي يستطيع أن يتوضأ مع وجود شيء من المشقة في الوضوءِ لكل صلاة يقال له بأن لا يترك الوضوء، وبإمكانه أن يجمعَ صلاتي الظهرِ والعصر، ويجمعَ صلاتي المغربِ والعشاء، بل له أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير؛ ويجمع المغرب والعشاء جمع تقديم. ولو اكتفى بالجمع الذي يُسمى عند الفقهاء جمعا صوريا عند حاجته له كان حسنا؛ وصورته بأن يصليَ الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء. وعموما فإن الجمع للصلوات التي تُجمع جائز عند المشقة. 33- التيمم طريقته الصحيحة ضربُ التراب باليدين ضربةً واحدة فقط، ثم النفخ اليسير في اليدين، ثم مسح الوجه باليدين مرة واحدة، ثم مسح ظاهر الكفين مرة واحد. 34- من تيقن الحدثَ وشك في الطهارةِ فيجب عليه أن يعتبر نفسه على حدث، وبالتالي فيتوضأ أو يغتسل حسب الحدث الذي تيقنه، ومثال ذلك من تيقن خروج ريح منه ثم شك هل توضأ بعد ذلك أم لا؟ فهذا نقول له توضأ. والقاعدة الفقهية في ذلك: (اليقين لا يزول بالشك)؛ وبناء على هذه القاعدة أيضا فإن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة، ومثال ذلك: من تيقن أنه توضأ في المغرب وشك عند العِشاء هل خرج منه ريح بعد ذلك أم لا؟ فهذا يُقال له: أنت على طهارة. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من الغر المحجلين يوم القيامة..
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |