|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
![]() القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية29 – يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية. يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف(1)، وعند شيخ الإسلام ضابط أوسع وهو: «أن الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف» (2).والمراد من هذا الضابط أن على المفتي ألا يتعجل في الفتوى، وأنه لا بد من استنفاذ الجهد لتحقق فتوى النفع الأعلى للوقف. وقد قرر الفقهاء أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه.(3) فيتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف. وكذلك لو قال الواقف: وقفتُ مالي هذا على نفسي، كان وقفُه صحيحاً، حسبما أفتى به العلماء؛ لأن ذلك أنفع للوقف. فكما أن تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة(4). وكذلك تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة(5). قال ابن نجيم: فإن لم يكن مبنيًا على المصلحة لم يصح، وقال كذلك: فما خرج عن المصلحة منه باطل؛ ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح. وكذلك ما يجب التعويل عليه في المسائل المتعلقة بالوقف، أن يكون ذا منفعة للموقوف عليه؛ إذ وقف ما لا ينفع فيه لا يجوز، وكذلك يغير ما نواه في الوقف إلى الأفضل، وهو ما يعد به عند التعويض عن الوقف أو إبداله. فهو أصل يقتضي أن يفعل في ذلك كله ما هو في مصلحة أهل الوقف، فكل ما كان الانتفاع به أعظم كان به الاعتداد(6). ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة: - على متولي الوقف أن يراعي مصلحة الوقف عند قيامه بكل ما يحق له شرعاً القيام به ومنها تأجيره، فيتحرى الأنفع له. - يقدم شخص على آخر عند تأجير الوقف ما دام تأجيره له أنفع للوقف من الآخر. - وإذا رغب في استئجار العين الموقوفة أكثر من واحد فإنه ينبغي على المتولي أن يؤجر للموثوق به منهم، الذي يلتزم بالمحافظة على تسليم حقوق الوقف من غير مماطلة، ولو كان أجره أقل من الأجر الذي يرغب فيه الباقون؛ لأن الأجر الزائد من المماطل قد يضيع أو لا يحصل إلا بمقاضاة (7). - ولو أُجِّر العقار الموقوف لمدة معلومة مثلاً، ثم تزايد بدل الإيجار زيادة فاحشة، وجب فسخ عقد الإجارة الأول، ولو لم تنته مدته، وذلك صيانة لمصلحة الوقف وإبقاءً لريعه - مشروعية بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله(8)، مراعاة لما هو الأنفع للوقف. الهوامش: 1- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص 31. 2 - مجموع الفتاوى (31/238). 3- الدار المختار 5/13، البحر الرائق 5/256. 4- مجامع الحقائق ومنافع الدقائق 316. 5- الأشباه والنظائر لابن نجيم 238. 6- راجع (31/237،249). 7- أحكام الوقف للكبيسي ( 2/71 ). 8- راجع مجموع الفتاوى (31/238). اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
#32
|
||||
|
||||
![]() القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 31 – ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية. التوضيح والبيان :ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً (1)، قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، ومعها قولهم: الثواب على قدر المشقة، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «أجرك على قدر نصيبك». وفي إغاثة المحتاج والجهد الذي يبذل فإنه فيه أجرٌ عظيم من رب العالمين وكذلك ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً وأجراً، فالأعمال الخيرية كلما زاد الجهد فيها زاد الأجر. فأفضل الوقف أبقاه وأعمَّه نفعاً، وأشده احتياجاً؛ لذا يرجع تفضيل الوقف إلى سببين: - الأول: هو أن يكون أكثر دواماً وبقاءً، وأعم نفعاً. - والثاني: أن يكون أشد ما يُحتاج إليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» (باب: الوقف) : وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم، وأفضله: أنفعه للمسلمين»(2) وجاء في كتاب «إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف»: «إن أفضل الأوقاف: وقف شيء يحس الناس أنهم بحاجة ماسة له»(3). وفي ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف: «أفضل الوقف، أبقاه وأعمه نفعاً، وأشده احتياجاً. ولهذا فالأولوية والأفضلية في الصدقة والوقف لا تكون مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فاختلاف الأفضل باختلاف الزمان والمكان والحال؛ وأفضل الصدقة ما كانت أكثر نفعاً في زمنها، يحتاجها الناس وتلبي متطلباتهم، وتحفظ كرامتهم. التطبيقات العملية : في حال النوازل تقدم الإغاثة على المشاريع الأخرى؛ لأن ما يخشى فواته أولى مما لا يخشى فواته، فيقدم ما يحفظ النفوس على غيره، وكذلك الطعام والملابس وما يقي من البرد من وسائل تدفئة وغيرها وتدريب العاملين في المؤسسات الخيرية وتعليمهم القواعد والضوابط الشرعية والفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية، أكثر فضلاً من الاهتمام بالقوانين والنظم الغربية في إدارة المؤسسات الخيرية. وكذلك لو أريد أن يُشترى – مثلاً – للمسجد زيت أو حصير، وجب شراء أحوجهما للمسجد، إلا إذا ما تساوت حاجة المسجد إلى الزيت والحصير معًا، فيكونان إذ ذاك على درجة واحدة في الأفضلية(4). ولو كَفَت عين الماء الموجودة حاجة أهل القرية من الماء، ولم يكن في هذه القرية مدرسة أو مستشفى، مع وجود ما يكفي لإدارة كلٍّ منهما، ولبقائهما من الواردات فضل إنشاء المستشفى الذي تحتاج إليه القرية على إنشاء السقاية فيها(5). وإقامة المظلات لتقي المنتظرين للحافلات على قارعة الطريق من شدة حر الشمس، أولى من إنشاء المظلات للسيارات. وإقامة المدارس في مجتمع يحتاج لها أولى من إقامة الحدائق والملاعب للترفيه، فالعلم أكثر فضلاً من غيره. وتوزيع وحدات التبريد للفقراء في بلد صيفه شديد الحرارة أكثر نفعاً من توزيع الأثاث والمفروشات. وتوزيع الدواء لمرض وبائي طارئ، أكثر نفعاً من أقامة مراكز صحية عامة. الهوامش (1) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د.محمد بكر اسماعيل، ص 423. (2) منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، عبد الرحمن السعدي، (ص 62-63) (3) إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي، (ص 5). (4) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، المادة201 . (5) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، المادة201 . اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
#33
|
||||
|
||||
![]() سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 32 - « الدفع أسهل من الرفع» نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية . الدفع أسهل من الرفع(1)، قاعدة مهمة ويمكن تسميتها : قاعدة وقائية ، وتعني: أن دفع الشيء قبل حصول الشيء أسهل من إلغائه بعد وقوعه، فالدفع من البداية أسهل من معالجة الأمر بعد أن يتمكن.فالدفع من البداية أسهل بكثير من الدفع بعد أن يتمكن الآخرون، لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه , لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يدفعه الإنسان، ومن أهمل الدفع بداية عوقب بصعوبة الرفع، فإثم من تكاسل عن دفع الغاصبين والمعتدين على الوقف وهو قادر على دفعهم كبير، وآثار ذلك على من فرط في الدفع في الدنيا قبل الآخرة، فيثقل عليه رفع يد المعتدين بعد تمكنهم واستغلالهم لعين الوقف. وهذا مشاهد محسوس، فكم من وقف قد اعتدي عليه واغتصب، وأضحى وكأنه حق مملوك للمعتدين ، وتشابكت الأمور حتى عجز عن استرداده إلا بجهود كبيرة ومصارف ثقيلة لا يملكها الوقف ولا القائمون عليه. وقد نص الفقهاء – رحمهم الله – على أن أحكام الدفع، قد تختلف عن أحكام الرفع في الكثير من النوازل. وقد اندرجت تحت هذه القاعدة فروع كثيرة شملت أبوابا عديدة من الفقه ومسائله، وأدوات الدفاع عن الوقف متعددة ومتنوعة ، كدفع من غزا أرضاً من أراضي المسلمين، فكل يدفع بما يستطيع، وكذلك الدفاع ورد المعتدين بداية يكون على كل حسب استطاعته. ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة: - إذا علم أن هنالك جماعة تكيد للاستيلاء على الوقف، فالواجب إبطال كيدهم وكشف مخططاتهم حتى يدفعوا من البداية؛ وينبغي أن يكون الجهد المبذول للدفع أكبر من مخطط الاستيلاء عليه أو على ريعه. - والاستعانة بأناس بمقابل مادي للدفاع عن الوقف في حال تكشف الكيد له، إن لم يستطع صدهم بما هو مقدور ، أولى من تركه عرضة للاعتداء، فالوقاية خير من العلاج، فقد يصعب تحصيل العلاج، ويطول التداوي به. - ودفع من لا يستحق المساعدة من المؤسسات الخيرية من البداية ومصارحته بأن شروط المساعدة لا تنطبق عليه أولى من مساعدته مرة واحدة ثم قطعها بعد تأميله بأنها ستكون شهرية. ومنع تسجيل مشروع خيري باسم شخص من البداية، أسهل من تحصيل المشروع واسترداده بعد مضي سنوات من تسجيله، فقد يتعرض المشروع لمخاطر عديدة في حياة ذلك الشخص أو مع ورثته بعد مماته؛ فكم من الأخطاء كان بالإمكان تفاديها ودفعها عن المشاريع الخيرية والوقفية، والتساهل بذلك حتى وقعت المشكلة، و صار من الصعوبة رفعها، فالدفع منع وجود، والرفع إزالة موجود. - منع استلام مؤسسات خيرية أموال من جهات خارجية مشبوهة ابتداءً ، أسهل من التعامل مع ذلك المال لا حقاً، والذي قد يتسبب بمشكلات متعددة الجوانب، وفي مقدمتها الشرعية . - ودفع المنتفعين والمغرضين وأصحاب الكفاءات المتدنية من البداية عن إدارة المؤسسات الخيرية والوقفية ، يحفظ العمل الخيري والوقفي من الضياع ويمنع توظيفه للمصالح الخاصة، فبتطبيق تلك القاعدة يُدفع شرٌ وخطرٌ عظيم؛ ويخفف صعوبة الرفع بعد الوقوع . - وينبغي دفع الضرر عن أصحاب النوازل والحاجات من البداية؛ لأن معالجة الضرر بعد وقوعه يحتاج إلى جهد أكبر وتكاليف أكثر. فما أمكن دفعه ومنع تأثيره في الفعل ابتداءً أولى من التمادي فيه حتى يقوم المانع ثم يبذل الجهد في رفعه، ذلك أن الدفع يكون قبل وقوع المانع فكان أقوى وأسهل، فإذا وقع المانع ضعف رفعه(2). - والصلح بين الناس عند الخصومة من الأعمال الخيرية الفاضلة وسماه الله خيراً ؛ قال تعالى «والصلح خير»(3) ، وهو مادة قوية لحسم النزاع في أوله؛ لأن إغفاله يؤدي إلى فساد ذات البين. الهوامش: 1- الشرح الممتع (1/65)، وهي من القواعد التي نصص عليها ابن رجب في قواعده (3/23). 2 - انظر القواعد لأبي عبد الله المقري - تحقيق أحمد بن حميد - طبع جامعة أم القرى - 2/590، والأشباه والنظائر – للسيوطي – الطبعة الأخيرة - مطبعة الحلبي - مصر - ص 138. 3 - سورة النساء ، الآية 128 . اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
#34
|
||||
|
||||
![]() القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية – إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية. إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً(1)، فلا يُطلَب من أحد الانتظار إلا إذا طمع في وجود المقصود، أما إذا كان لا يُرْجى غالباً، ولا طَمعَ في وجوده وحضوره، فلا فائدة من الانتظار.ولهذا قال السرخسي في المبسوط في باب التيمم: «ينتظر من لا يجد الماء آخر الوقت ثم يتيمم صعيدا طيبا وهذا إذا كان على طمع من وجود الماء، فإن كان لا يرجو ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود; لأن الانتظار إنما يؤمر به إذا كان مفيدا، فإذا كان على طمع فالانتظار مفيد لعله يجد الماء فيؤدي الصلاة بأكمل الطهارتين، وإذا لم يكن على طمع من الماء فلا فائدة في الانتظار فلا يشتغل به». فلا تُضيع أوقات المسلمين بانتظار ما ليس بمأمول، ولا يطلب من أحد الانتظار بلا جدوى؛ لأن من الأخلاق والصدق مع أصحاب الحاجات ألا تُهان كرامتهم بالانتظار الطويل، ثم الرجوع «بخفي حنين»!! وصدق الوعد صفة محمودة، وهذه الصفة مما جاء الشرع بالحث على التخلق بها؛ فالتزام المواعيد سمت سائر الأنبياء، والصالحين، وقد حذر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أمته من خلف المواعيد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»، ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة: - لا يُشقُ على أصحاب الحاجات في النوازل والكوارث انتظار المساعدات لساعات طويلة بلا جدوى، والمؤسسة الإغاثية على علم مسبق أن وصول المساعدات في ذلك اليوم غير يقيني، وإن وصلت فإن توزيعها لا يكون إلا في اليوم التالي. - وصرف المخصصات الشهرية لكفالات الأيتام والأرامل، لا يكون بعد طول وقوف وانتظار، فينبغي أن تحدد أيام الصرف، وتُرتب أسماؤهم حسب الأيام والساعات، فلا يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً. - من حسن التدبير والتقدير في المؤسسات الخيرية والوقفية ألا تعد بما قد تعجز به عن الوفاء، والذي يؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع - من متبرعين ومستفيدين - في تلك المؤسسة. - وفي حال طلب متبرع من مؤسسة خيرية تنفيذ مشروع وقفي له في حياته وقبل مماته، فيُعمل على تحقيق مقصده، ويتعجل في تنفيذه ما أمكن بشروطه الصحيحة، ولا يطلب إليه الانتظار الطويل، لحين الحصول على مشروع أفضل إن كان المشروع المقترح جيداً. - ولا يؤخر القائمون على المؤسسات الخيرية والوقفية صرف المبالغ المرصودة في حسابات مؤسساتهم، لحين توفر البيئة المثالية للصرف، أو لإعطاء الأكثر حاجة إن لم تكن كشوفهم وأماكنهم متاحة في زمن الصرف. - ويؤمر بانتظار تنفيذ المشروع لحين الانتهاء من تسجيل الأرض وتثبيتها عند الجهات الرسمية بوصفها وقفا، حتى لا ندخل المشروع الوقفي في مشكلات مستقبلية كمطالبات الورثة وما إلى ذلك. - ولا يشرع في بناء أدوار إضافية لمشروع وقفي، وما زالت الرخص الرسمية للسماح بالإضافة لم تتم بعد، أو أن قضيته منظورة في المحاكم ولم يصدر به حكم نهائي ( التمييز). - وكذلك إن كانت أسعار العملة في الدولة التي سنحول إليها مبالغ المشروع أصابها انخفاض حاد، ومتوقع ارتفاعها خلال أيام أو أسابيع، فهنا يؤمر بالانتظار لمصلحة المشروع وحفظاً لأموال المتبرع. الهوامش 1- المبسوط ( 1/106) اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |