|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() جزاكم الله خيرا
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (9) ومن أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ: - الوَدْيُ: وهو ماء أبيض ثخين بعد البول، وهو نجس من غير خلاف، قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل. رواه ابن المنذر، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- المَنِيُّ، والْوَدْيُ، والمَذْي؛ أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه: وأما الودي والمذي، فقال: "اغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك في الصلاة". - المذي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج عند التفكير في الجماع، أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس، باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن، وجب غسله، وإذا أصاب الثوب، اكتفي فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَزَب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: "كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي ![]() ![]() ![]() - المني: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إن كان يابساً؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه ![]() ![]() - بَوْلُ، وروثُ ما لا يَؤْكَلُ لحمُه: وهما نجسان؛ لحديث ابن مسعود -رضي اللّه عنه- قال: أتى النبي ![]() قال أنس -رضي اللّه عنه-: قدم أناس من عكل أو عرينة(6)، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي ![]() ______________ (1) البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (1 / 76)، ومسلم: كتاب الطهارة باب المذي (3 / 212)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في المذي (206 209)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 196)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي (504). (2) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي (1 / 144)، برقم (210)، وانظر تعليق الشيخ شاكر رقم (2)، ص (198)، الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 197، 198)، برقم (115)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي (1 / 169)، برقم (506)، والحديث حسن. (3) مسند أبي عوانة (1 / 204)، والدارقطني (1 / 25): كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً، رقم (3)، وشرح معاني الآثار (1 / 45)- باب حكم المني، هل طاهر أم نجس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 196). (4) الدارقطني: كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً (1 / 124)، الحديث رقم (1)، وفي "الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي، وهو مجمع على ضعفه. وعن ابن عباس، قال: لقد كنا نسلته بالإذخر والصوفة. يعني، المني. رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات، مجمع الزوائد (1 / 279، 280)، ورواه البيهقي، في "المعرفة"، وقال: كلاهما عن عطاء، عن ابن عباس، موقوفاً، وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وبنحوه مرفوعاً عن عائشة: كان رسول الله ![]() (5) البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة (1 / 50، 51)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة (1 / 114)، وصحيح ابن خزيمة: أبواب آداب الحاجة، باب إعداد الأحجار، والاستنجاء عند إتيان الغائط (1 / 39)، الحديث رقم (70). (6) "عكل وعرينة" بالتصغير: قبيلتان. "اجتووا": أصابهم الجوى، وهو مرض داء البطن إذا تطاول. "لقاح": جمع لقحة، بكسر فسكون، وهي الناقة: ذات اللبن. (7) البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم، ومرابضها (1/67)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (3 /1296)، برقم (11)،ومسند أحمد (3 / 161).
__________________
|
#13
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (10) ومن أنواع النجسات: - الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: "نهى رسول اللّه ![]() ![]() - الخمر: وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " [المائدة: 90]. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ "الرجس" خبر عن الخمر، وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً، قال تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ " [الحج:30]. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي "سبل السلام": والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة وإجماعاً. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. - الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه ![]() _______________________ (1) أبو داود: كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة (3/54)، برقم (2557)، ومسند أحمد (1/ 226)، والنسائى:كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة (7 /239،240)، برقم (4448)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4 / 270)، برقم (1825) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة (2 / 1064)، برقم (3118)، وصححه الألباني، في صحيح النسائي (3 / 927)، والصحيحة (2391). (2) والنسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (7 / 203)، رقم (4337)، مسند أحمد (2 / 21)، وسنن سعيد بن منصور (2 / 292)، رقم (2816)، والدارقطني (3 / 258) كتاب النكاح، باب المهر، وانظر (4 / 290)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (3 / 906)، وإرواء الغليل (2485). (3) معنى الغسل بالتراب: أن يخلط في الماء حتى يتكدر. (4) تقدم تخريجه.
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (11) تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء، حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللّه عنها- قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي ![]() وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةَ -رضي اللّه عنها-: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اللّه ![]() تَطْهِيرُ الأَرْضِ تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيٌّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ![]() هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جَرْمٌ، لا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها. تَطْهِيرُ السَّمْنِ ونَحْوِه عن ابن عباس عن ميمونة -رضي اللّه عنها- أن النبي ![]() __________________ (1) الحت والقرص: الدلك بأطراف الأصابع. النضح: الغسل بالماء. (2) البخاري:كتاب الوضوء- باب غسل الدم (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب نجاسة الدم وكيفية غسله (1 / 240)، رقم (110)، ومسند أحمد (6 / 345، 346، 353). (3) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (1 / 91)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الموطِأ (1 / 266)، رقم (143)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 177)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة- باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 155)، ومسند أحمد (6 / 290)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (407) وصحيح الترمذي وابن ماجه (124)، (430). (4) تقدم تخريجه. (5) جاء فى "تلخيص الحبير" حديث: "زكاة الأرض يبسها" احتج به الحنفية، ولا أصل له فى المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفاً عن أبي جعفر بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق، عن أبي قلابة من قوله، بلفظ: "جفون الأرض طهورها". تلخيص الحبير (1 / 36)، حديث رقم (31). (6) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (1 / 68). (7) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.
__________________
|
#15
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (12) * تَطْهِيرُ جِلْدِ الميْتَةِ يطهر جلد الميتة ظاهراً وباطناً بالدباغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ![]() * تَطْهِيــرُ المــرْآةِ ، ونَحْوِهــا تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك (2). * تطهير النعل يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض، إذا ذهب أثر النجاسة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه ![]() ![]() ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالباً، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، بل هو أولى؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثاً. * * فَوائــدُ تَكْثــرُ الحاجَــةُ إليهــا 1ـ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس، ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. 2ـ لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجـب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك. 3ـ إذا أصاب الرِّجْل أو الذّيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر -رضى اللّه عنه- مر يوماً، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخْبِرنا (5). ومضى. 4ـ لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع؛ قال كمَيْل بن زياد: رأيت علياً -رضي الله عنه- يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. 5ـ إذا انصرف الرجل من صلاة فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالماً بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها: فصلاتـه صحيحة، ولا إعـادة عليه (6)؛ لقوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به " [الأحزاب آية:5]. وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين. 6ـ من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". 7ـ إن اشتبه (7) الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى، فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قلّ. ______________ (1) مسلم: كتـاب الحيض- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 277)، والحديث برقم (105)، وفتح الباري (9 / 658)، وسنن أبي داود: كتـاب اللبـاس- بـاب في أُهُب الميتة (4 / 367، 368)، والحديث رقم (4123)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة- باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي (1 / 20) و شرح السنة للبغوي (2 / 97)، والحديث ليس في البخاري. (2) يرون المسح كافياً في طهارتها. (3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة- باب في الأذى يصيب النعل (1 / 267، 268)، والحديث برقم (385)، ورقم (386)، والسنن الكبرى البيهقي: كتاب الصلاة- باب طهارة الخف والنعل (2 / 430)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الحديث رقم (248)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود، وصحيح الجامع (833، 834). (4) أبو داود: كتاب الصلاة- باب في النعل (650)، ومسند أحمد (3 /20)، وسنن البيهقي: كتاب الصلاة- باب من صلى وفي ثوبه أو نعله نجاسة لم يعلم به، ثم علم به (2 /402، 403)، وقال البيهقي: وقد روي عن الحجاج بن الحجاج عن أبي عامر الخزاز عن أبي أمامة، وليس بالقوي، وروي من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب السختياني عن أبي نضرة، وحسنه الشيخ الألباني في: صحيح أبي داود، وإرواء الغليل (284). (5) تقدم تخريجه. (6) ويستدل على ذلك بحديث أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- المتقدم فى (ص36). (7) هذا الكلام فيه نظر؛ لأن الطاهر متميز بصفاته، والنجس متميز بصفاته، وانظر: التأسيس فى أصول الفقه، للشيخ مصطفى بن سلامة(ص30).
__________________
|
#16
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (13) اداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ لقاضي الحاجة آداب، تتلخص فيما يلي: 1ـ ألا يستصحب ما فيه اسمُ اللّه إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزاً؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- أن النبيَّ ![]() 2ـ البُعْد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمَع له صوتٌ، أو تُشَمَّ له رائحةٌ؛ لحديث جابر -رضي اللّه عنه- قال: خرجنا مع النبي ![]() ![]() 3ـ الجهر بالتسمية، والاستعاذة عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي ![]() 4ـ أن يكف عن الكلام مطلقاً؛ سواء كان ذكراً أو غيره؛ فلا يرد سلاماً، ولا يجيب مؤذناً، إلا لما لا بدَّ منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد اللّه في نفسه ولا يحرك به لسانه؛ لحديث ابن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رجلاً مرّ على النبي ![]() ![]() ___________ (1) "البراز": مكان قضاء الحاجة. (2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء (1 / 121)، الحديث رقم (335)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح ابن ماجه (268). (3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/14) الحديث رقم (2)، وصححه الألباني. (4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1 / 14)، الحديث رقم (6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة (1 / 18)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن النبي ![]() (5) " الخبث " بضم الباء جمع خبيث، و" الخبائث " جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم. (6) البخاري:كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1 / 48) بدون "باسم اللّه"، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (375)، وابن ماجه: كتـاب الطهـارة، بـاب ما قول الرجل إذا دخل الخـلاء (1 / 108)، رقم (296)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/2)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/11،12) وقال: حديث حسن صحيح والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج (1 / 136)، وليس عند الجماعة البسملة، كما ذكر المصنف، وإنما هي مستفادة من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعاً بلفظ: "ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: باسم الله". رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (50). (7) مسلم: كتاب الحيض- بـاب التيمم (4 / 64)، وأبو داود: كتـاب الطهـارة، بـاب أيرد السلام وهو يبول؟ (1 / 4)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول (1 / 36)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب في كراهة رد السلام غير المتوضئ (1 / 150)، رقم (90) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1 /127)، والحديث يختص بالذكر الذي يشمل التكبير والتهليل والتسبيح والحمد، وأما كلام الدنيا الذي ليس فيه ذكر فلا دليل على منعه حال قضاء الحاجة، فتنبه. (8) " يضربان الغائط " أي: يمشيان إليه. (9) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة (1 / 22)، الحديث رقم (15)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء... (342)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء (1 / 99، 100)، ومسند أحمد (3 / 36)، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في: ضعيف أبي داود (3)، وضعيف ابن ماجه (76)، وضعيف الجامع (6351). ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى
__________________
|
#17
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (14) ونستكمل الكلام عن : "آداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ" 5ـ أن يعَظّم القبلةَ فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه ![]() ![]() 6 - أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة؛ لحديث أبي موسى -رضي اللّه عنه- قال: أتى رسول اللّه ![]() 7ـ أن يتقي الجحر؛ لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام؛ لحديث قتادة، عن عبد اللّه بن سرجس، قال: نهى رسول اللّه ![]() 8ـ أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدّثهم؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي ![]() 9ـ أ لا يبول في مستحمه، ولا في الماء الراكد أو الجاري؛ لحديث عبد اللّه بن مغفّل -رضي اللّه عنه- أن النبيّ ![]() ![]() ![]() _____________ (1) مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 224)، الحديث رقم (60)، ومسند أحمد (5 / 414) واللفظ لمسلم. (2) البخاري: كتـاب الوضـوء، بـاب التبـرز في البيوت (1 / 49)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 /225)، الحديث رقم (62)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك (12)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في البيوت (1 / 23)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب رقم (7) (1 / 16) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في الكنيف... (322)، ومسند أحمد (2 / 12). (3) وهذا الوجه أصح من سابقه. (4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1 / 20)، الحديث رقم (11)، وانظر: مشكاة المصابيح، الحديث رقم (373) (1 / 119)، وقال الألباني في هامش المشكاة رقم (1): إسناده حسن، وصححه جماعة كما بينته في "صحيح السنن" رقم (8) لكن الحديث ليس صريحاً في الرفع، فلا يعارض به النصوص العامة. (5) "دمث" كسهل وزناً ومعنى. (6) "فليرتد" أي: فليختر (7) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الرجل يتبوأ لبوله (3)، والإمام أحمد في "المسند" (4 / 499)، بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يبول.."، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: ضعيف الجامع (418،511). (8) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (1 / 30)، الحديث رقم (29)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر (1 / 33)، الحديث رقم (34)، ومسند أحمد (5 / 82 )، ومستدرك الحاكم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر... (1 / 186)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الثقب (1 / 99 )، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني في: إرواء الغليل (1 / 93)، وضعيف الجامع (6016). (9) المراد باللاعنين: ما يجلب لعنة الناس. (10) مسلم: كتاب الطهارة- باب حبه ![]() ![]() (11) أبو داود: كتاب الطهارة- باب في البول في المستحم (27)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المستحم (1 / 34)، والترمذي: كتاب الطهارة- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل (21)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المغتسل (304)، وأحمد، في "المسند"، (5/ 56)، والجزء الأول من الحديث صحيح، وصححه الألباني في: صحيح ابن ماجه (246)، وهو: "لا يبولن أحدكم في مستحمه".وباقي الحديث ضعيف ضعفه الألباني في: ضعيف أبي داود (7) (12) مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (1 / 235)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الماء الراكد (1/ 34)، وابن ماجه- كتـاب الطهـارة، باب النهي عن البـول في الماء الراكد (1 / 124)، رقم (343). (13) في "مجمع الزوائد"، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات (1 / 209)، وضعفه العلامة الألباني، في: ضعيف الجامع (6017)، والضعيفة (5227). ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نظرًا لطول الموضوع وكثرة الحواشي
__________________
|
#18
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (15) ومع استكمال نفس الباب: "آداب قَضَـــــاءُ الحَاجَـــــةِ" 10ـ ألا يبول قائماً لمنافاته الوقار، ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطايـر عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش جاز؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: من حدثكم أن رسول اللّه ![]() ![]() ![]() 11ـ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة، وجوباً بالحجر، وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معاً؛ لحديث عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي ![]() ![]() ![]() 12ـ ألا يستنجي بيمينه؛ تنزيهاً لها عن مباشرة الأقذار؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة (12). فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو نستنجي باليمين (13) أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وألا يستنجي برجيع (14) أو بعظم (15). رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن حفصة -رضي اللّه عنها- أن النبيّ ![]() 13ـ أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض، أو يغسلها بصابون ونحوه؛ ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي ![]() 14ـ أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللاً قال: هذا أثر النضح؛ لحديث الحكم بن سفيان -رضي اللّه عنه- قال: كان النبي ![]() ![]() 15ـ أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى، ثم ليقل: غفرانك؛ فعن عائشة -رضي اللّه عنها- أن النبي ![]() وحديثُ عائشة أصح ما ورد في هذا الباب،كما قال أبو حاتم، وروي من طرق ضعيفة، أنه ![]() _________ (1) النسائي: كتاب الطهارة، باب البول في البيت جالساً (1 / 26)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائماً (1 / 17)، رقم (12)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب في البول قاعداً (307)، ومسند أحمد (6 / 192، 213)، وصححه الألباني، في: صحيح الترمذي (11)، وصحيح ابن ماجه (249)، والصحيحة (201) (2) السباطة: بالضم ملقى التراب والقمامة. (3) البخاري:كتاب الوضوء، باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (1 / 228)، رقم (73) واللفظ له، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب البول قائماً (1 / 6)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الإبعاد عند الحاجة (1 / 19)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب الرخصة في البول قائماً (1 / 19)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً (1 /111، 112). (4) "الاستطابة": الاستنجاء، وسمي استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن. (5) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بالحجارة (40)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (1 / 41)، وأحمد، في "المسند"، (6 / 108)، والدارمي: كتاب الطهارة- باب الاستنجاء (1 / 55)، والبيهقي، في: السنن الكبري (1 / 103)، والدارقطني، في "سننه"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (547) (6) "الإداوة": إناء صغير كالإبريق، "عنزة": حربة. (7) البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء (1 / 150)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز (1 / 227)، رقم (70). (8) "وما يعذبان في كبير": أي؛ يكبر ويشق عليهما فعله لو أراد أن يفعلاه. (9) "لا يستنزه": أي؛ لا يستبرئ، ولا يتطهر، ولا يستبعد منه. (10) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول (1 / 65)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء (1 / 240، 241)، رقم (111)، وأبو داود (1 / 5) كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي:كتاب الطهارة، باب التنزه عن البول (1 / 28، 29، 30)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في التشديد في البول (1 / 2، 1)، رقم (70)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب التشديد في البول (1 / 125)، رقم (347)، ومسند أحمد (1 / 225). (11) سنن الدارقطني (1 / 127) كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، الحديث رقم (2)، وقال: المحفوظ مرسل، وقال الألباني، بعد كلام له: والمحفوظ الموصول، كما قال ابن أبي حاتم (1 / 26)، والحديث روي من طريقين غير هذا الطريق، عن أبي هريرة، وابن عباس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 310)، وصحيح الجامع (2..3). (12) "الخراءة": العذرة. (13) هذا نهي تأديب، وتنزيه. (14) "الرجيع ": النجس. (15) مسلم:كتاب الطهارة، باب الاستطابة (1 / 223)، رقم (57) واللفظ له، وأبو داود بلفظ مختلف أيضاً (1/9): كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجي به، والنسائي: كتاب الطهارة- باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (1 / 38)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به (1 / 29)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الاستنجاء بالحجارة... (316). (16) الفتح الرباني (1 / 282)، برقم (141)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (1 / 32)، برقم (32)، واللفظ له، وفي "المنهل العذب المورود": رواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والإمام أحمد...، قال ابن محمود شارح أبي داود: هو حسن لا صحيح؛ لأن فيه أبا أيوب الإفريقي، لينه أبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وقال ابن سيد الناس: هو معلل. وقال النـووي: إسنـاده جيد، (1 / 125)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (4912). (17) "التور": إناء من نحاس، و "الركوة": إناء من جلد. (18) أبو داود: كتاب الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى (1 / 39، 40)، الحديث رقم (45)، والنسائي: كتـاب الطهـارة، بـاب دلك اليـد بالأرض بعد الاستنجـاء (1 / 45)، وشرح السنـة، للبغـوي (1 / 390)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء (1 / 128)، حديث رقم (358) بلفظ مختلف، وقال الألباني، في: صحيح النسائي: حسن (1 / 12)، وصحيح ابن ماجه (358)، والمشكاة (360). (19) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الانتضاح (166)، والنسائي: كتاب الطهارة -باب النضح (134، 135)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (461)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب في نضح الفرج قبل الوضوء (1 / 180)، والبيهقي (1 / 161)، ومستدرك الحاكم (1 / 171)، وشرح السنة، للبغوي (1 / 391)، والحديث ضعيف من رواية الحكم بن سفيان؛ لأن فيه اضطراباً كثيراً في السند والمتن، ولكن للحديث شواهد أخرى، بيَّنها الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (159)، ولذلك فالحديث صحيح، وانظر: صحيح الجامع (4697)، والمشكاة (361) (20) ابن ماجه: كتاب الطهارة- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (464)، بلفظ: توضأ رسول الله ![]() (21) "غفرانك": أي؛ أسألك غفرانك. والحديث أخرجه أبو داود (1 / 7) كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 12)، حديث رقم (7)، وقال الترمذى: حديث حسن غريب، وابن ماجه (1 / 110) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث رقم (300)، ومسند أحمد (6 / 155)، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 139)، حديث رقم (686)، والحديث صححه الشيخ الألباني، في: الإرواء (52)، وصحيح الجامع (4707). (22) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18)، الحديث رقم (22)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1 / 110)، حديث رقم (301)، والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (53)، وضعيف ابن ماجه (301). (23) رواه ابن السني في: أعمال اليوم والليلة (ص 18، 19)، الحديث رقم (25)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: الضعيفة (4187)، وانظر: الضعيفة (5658).
__________________
|
#19
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (16) "سُنَــــنُ الفِطْــــرة" *معنى سُنَــــنُ الفِطْــــرة* قد اختار الله سنناً للأنبياء، عليهم الصلاة السلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها؛ ليعرف بها أتباعهم، ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة، وبيانها فيما يلي:: - الختان الختان؛ وهو قطع الجلدة، التي تغطي الحشفة؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها (1)، وهو سنة قديمة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال رسول الله ![]() ومذهب الجمهور، أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له، ولا ما يفيد وجوبه(3). - الاستحداد ، ونتف الإبط الاستحداد(4)، ونتف الإبط، وهما سنتان، يجزئ فيهما الحلق، والقص، والنتف، والنَّورة. - تقليم الأظافر ، وقص الشارب أو إحفاؤه تقليم الأظافر، وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة؛ ففي حديث ابن عمر- رضي اللّه عنهما - أن النبيّ ![]() ![]() فلا يتعين منهما شيء، وبأيهما تتحقق السنة، فإن المقصود ألا يطول الشارب، حتى يتعلق به الطعام والشراب، ولا يجتمع فيه الأوساخ؛ وعن زيد بن أرقم -رضي اللّه عنه- أنَّ النبيَّ ![]() ويستحب الاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، أو إحفاؤه كل أسبوع، استكمالاً للنظافة، واسترواحاً للنفس؛ فإنَّ بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقاً وكآبة، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين، ولا عذر لتركه بعد ذلك؛ لحديث أنس -رضي اللّه عنه- قال: وقّت لنا النبي ![]() __________ (1) أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة، لم يصح منها شيء. قال الألباني: صح عن النبي ![]() (2) "القدوم" آلة النجار، أو موضع بالشام. والحديث رواه البخاري:كتاب بدء الخلق، باب: "واتخذ الله إِبراهيم خليلاْ* (4 / 170)، ومسند أحمد (2 / 322). (3) بل قد ورد من النصوص ما يفيد الوجوب، انظر "يا قلفاء، اختتني"، لأستاذنا الشيخ مصطفى بن سلامة، وانظر: تمام المنة(67).. (4) "الاستحداد": حلق العانة.. (5) البخاري:كتاب اللباس، بـاب تقليم الأظافـر (7 / 206)، ومسلم:كتـاب الطهارة، باب خصال الفطـرة (1 / 222). (6) البخاري: كتاب اللباس _ باب قص الشارب (7 / 206)، وانظر (11 / 74)، (1257)، ومسلم: كتاب الطهارة _ باب خصال الفطرة (1 / 221)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب السواك من الفطرة (53، 54)، والنسائي: كتاب الزينة _ باب الفطرة (8 / 128، 129)، والترمذي: كتاب الاستيذان والآداب (5 / 91)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب الفطرة (292). (7) النسائي:كتاب الطهارة، باب قص الشارب (1 /15)، والترمذي:كتاب الاستيذان والآدب، باب ما جاء في قص الشارب (5 / 93)، رقم (2761) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (4 / 368)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 5)، وصحيح الترمذي (2922)، ومشكاة المصابيح (4438)، وصحيح الجامع (6533). (8) مسلم:كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (1 / 222)، رقم (51)، والنسائي:كتاب الطهارة، باب التوقيت في تقليم الأظفار (1 / 15، 16)، والترمذي:كتاب الأدب، باب في التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب (5 / 92)، رقم (2759)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الفطرة (1 / 108)، رقم (295)، ومسند أحمد (3 / 122). ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن بقية سنن الفطرة...
__________________
|
#20
|
||||
|
||||
![]() "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (17) - إعفاء اللحية إعفاء اللحية وتركها، حتى تكثر، بحيث تكون مظهراً من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيراً، يكون قريباً من الحلق، ولا تترك حتى تفحش (1)، بل يحسن التوسط، فإنه في كل شيء حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول اللّه ![]() - إكرام الشعر إكرام الشعر إذا وفر وترك، بأن يدهن، ويسرح؛ لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبي ![]() ![]() ![]() ![]() وعن أبي قتادة رضي اللّه عنه أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي ![]() ![]() وحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره، لمن يكرمه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ![]() وأما حلق بعضه، وترك بعضه، فيكره تنزيهاً؛ لحديث نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: نهى رسول اللّه ![]() __________ (1) لم يثبت عن النبي ![]() ![]() ![]() ![]() (2) حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب، وقالوا بحرمة حلق اللحية؛ بناء على هذا الأمر. (3) تقدم تخريجه، وحديث ابن عمر من فعله هو، وليس من فعل النبي ![]() "إضافة من كاتب الموضوع - يحيى صالح - يقول: رجَّح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية سواء بالحج والعمرة أو بغيرهما وله أدلة قوية على هذا ويمكن الاستماع له من هنا: http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2311 أو من هنا: http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=447 انتهى التعليق من كاتب الموضوع. (4) أبو داود:كتاب الترجل، باب في إصلاح الشعر (2 / 395)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (6493)، والصحيحة (500). (5) "ثائر الرأس": أي؛ أشعث غير مدهون، ولا مرجل. (6) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949)، رقم (7)، والحديث مرسل ضعيف؛ لأن عطاء بن يسار تابعي، إلا أنه قد ورد عند أبي داود (4062)، والنسائي (2 / 292)، والمسند (3 / 357)، عن جابر بنحوه، ولكن بدون ذكر للحية ولا قوله: "كأنه شيطان"، وصححه الألباني، في: الصحيحة (493)، وكيف يأمر ![]() (7) "الجمة" الشعر إذا بلغ المنكبين. (8) موطأ مالك:كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر (2 / 949) رقم (6)، والحديث ضعيف، لا يثبت، وانظر التفصيل، في: تمام المنة (70 73). (9) سنن أبي داود (4195) وقال المعلق: قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد، الذي أخرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه، أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ، والنسائي (8 / 130) كتاب الزينة باب الرخصة في حلق الرأس، ورواه عبد الرزاق بهذا اللفظ في: المصنف، رقم (19564)، وأورده ابن حجر في "الفتح" (10 / 365)، وصححه الشيخ الألباني في: الصحيحة (1123)، وصحيح الجامع (212). (10) البخاري:كتاب اللباس، باب القزع (7 / 210)، ومسلم:كتاب اللباس والزينة، باب كراهية القزع (3 / 1675) رقم (113).. ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى لطول الكلام والحواشي
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |