|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() [57] انظر: الشرح الممتع (3/ 356). [58] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص ![]() ![]() [59] رواه البخاري (509) ومسلم (505). [60] انظر: الاستذكار (2/ 273) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 62) وكشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 147) والعزيز شرح الوجيز (2/ 55) وأسنى المطالب (1/ 183) وتحفة المحتاج (1/ 236) ومغني المحتاج (1/ 283). [61] انظر: [62] انظر: إكمال المعلم (3/ 120) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 404) ومنح الجليل (1/ 181). [63] انظر: نية الإمامة. [64] انظر: شرح أبي داود للعيني (3/ 164). [65] تجب الحركة في الصلاة عند الأحناف ومن ذلك: 1: إذا أخطأ القبلة وعلم في الصلاة يجب أن يستدير لها وإلا فسدت صلاته. انظر: الهداية (1/ 49) ومنية المصلي ص ![]() 2: إذا انكشفت عورته ولم يغطها في الحال فسدت صلاته. انظر: فتح القدير (1227) ومنية المصلي ص ![]() 3: إذا أصابته نجاسة ولم يلقها فسدت صلاته. انظر: منية المصلي ص ![]() [66] تكون الحركة في الصلاة واجبة عند المالكية ومن ذلك: 1: إذا تبين للأعمى أنَّه منحرف عن القبلة انحرافاً كثيراً يستقبل القبلة وتصح صلاته وإلا فسدت. انظر: الشرح الكبير (1/ 227) والشرح الصغير (1/ 198) وشرح الخرشي على خليل (1/ 510) ومنح الجليل (1/ 143). 2: إذا سقطت عليه نجاسة غير معفو عنها، وكان قادراً على إزالتها ـــ بشروطهم ــــ ولم يزلها بطلت صلاته. انظر: التلقين ص ![]() 3: إذا تعمد ترك تغطية العورة بعد انكشافها بطلت صلاته. انظر: التلقين ص ![]() [67] تجب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك: 1: إذا تبين خطؤه في القبلة استدار إليها وبنى على صلاته وإلا بطلت. انظر: روضة الطالبين (1/ 219) وتحفة المحتاج (1/ 178) ومغني المحتاج (1/ 215) ونهاية المحتاج (1/ 447). 2: إذا انكشفت عورته فسترها في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: نهاية المطلب (2/ 198) والعزيز (2/ 6) وروضة الطالبين (1/ 272) وتحفة المحتاج (1/ 221). 3: لو قعت عليه نجاسة فزالت في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: العزيز (2/ 6) والمهذب مع المجموع (4/ 76) وروضة الطالبين (1/ 272) وتحفة المحتاج (1/ 221). [68] تجب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك: 1: لو انكشفت عورته فغطاها سريعاً لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: كشاف القناع (1/ 269) وشرح منتهى الإرادات (1/ 188) ومعونة أولي النهى (2/ 13) ومطالب أولي النهى (1/ 333). 2: لو سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعاً لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: كشاف القناع (1/ 290) وشرح منتهى الإرادات (1/ 201) ومعونة أولي النهى (2/ 46) ومطالب أولي النهى (1/ 363). 3: إذا تبين خطؤه في القبلة أثناء الصلاة لزمه التوجه لها وإلا فسدت صلاته. انظر: كشاف القناع (1/ 312) وشرح منتهى الإرادات (1/ 215) ومعونة أولي النهى (2/ 75) ومطالب أولي النهى (1/ 393). [69] من الحركة الواجبة عند ابن حزم: 1: رد المار بين يدي المصلي. انظر: المحلى (3/ 87). 2: ما يتأذى به في الصلاة. انظر: المحلى (3/ 84،86). 3: إنكار المنكر في الصلاة. انظر: المحلى (3/ 91). [70] انظر: الشرح الممتع (3/ 356). [71] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص ![]() ![]() [72] رواه البخاري (403) ومسلم (526). [73] رواه أحمد (10769) (11467) وأبو داود (650) بإسناد صحيح. وانظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (1/ 32). [74] انظر: المبسوط (1/ 352) وفتح القدير (1/ 351) والبناية (2/ 505) وحاشية ابن عابدين (2/ 403). [75] انظر: الشرح الكبير (1/ 280) ومختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح (1/ 404) والقوانين الفقهية ص ![]() [76] انظر: نهاية المطلب (2/ 207) والبيان (2/ 315) والمجموع (4/ 93) وأسنى المطالب (1/ 182). [77] انظر: المغني (2/ 79) والممتع (1/ 460) والإنصاف (2/ 129) وكشاف القناع (1/ 398). [78] انظر: مجموع الفتاوى (23/ 227). [79] انظر: الشرح الممتع (3/ 356). [80] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص ![]() ![]() [81] رواه مسلم (1718). [82] قال في الاستذكار (2/ 349) أجمع العلماء أنَّ العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز وكذلك فهو مفسد للصلاة. وانظر: التمهيد (20/ 95). [83] قال في المسالك شرح الموطأ (3/ 203): العمل الكثير لا يجوز، وأنَّ ذلك مفسد للصلاة. [84] قال في مراتب الإجماع ص: (27) اتفقوا أنَّ الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر. [85] قال في شرح البخارى (3/ 200) أجمعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز. [86] قال في إكمال المعلم (2/ 419) اتفقوا على أنَّه لا يجوز له المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير فى مدافعته. [87] قال في الكافي (1/ 164) إن كثر متوالياً أبطل الصلاة إجماعاً، وإن قل لم يبطلها. [88] قال في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص ![]() [89] قال في روضة الطالبين (1/ 293) اتفقوا على أنَّ الكثير منه يبطل الصلاة والقليل لا يبطل. [90] قال في مجموع الفتاوى (23/ 227) العمل الكثير فإنَّه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. [91] قال في التوضيح (9/ 298) اغتفار العمل اليسير في الصلاة دون الكثير، والإجماع قائم على أنَّه غير جائز. [92] قال في الفتح (3/ 83) أجمع الفقهاء على أنَّ المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها. [93] قال في المبدع (1/ 164) (فإن طال) أي: كثر (الفعل)... متوالياً (أبطلها) إجماعاً. [94] قال في الإنصاف (2/ 129) الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمداً، بلا نزاع أعلمه. [95] قال في البحر الرائق (2/ 19) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد. [96] انظر: الممتع شرح المقنع (1/ 460) والمبدع (1/ 164). [97] العزيز (2/ 52). تنبيه: قال ابن حزم في المحلى (3/ 94) كل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلك، ولا بد له ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما: إمَّا أن يحد في ذلك برأيه حداً فاسداً ليس هو أولى به من غيره بغير ذلك التحديد، فيحصل على التحكم بالباطل، وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وإمَّا أن لا يحد في ذلك حداً، فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال دينه، وعلى أن لا يدري ما تبطل به صلاته مما لا تبطل به، وهذا هو الجهل المتعوذ بالله منه؟. وهذا تماشياً مع مذهبه في عدم اعتبار القياس وإن كان يرى جواز بعض الحركات التي لم يرد فيها نص كالتروح من الحر في الصلاة لدخولها في عموم نصوص رفع الحرج ويرى وجوب دفع ما يؤذيه ليتفرغ لصلاته. انظر: المحلى (3/ 84). فأهل العلم لم يعتدوا بخلافه في مسألة الحركة لشذوذه ونقلوا الإجماع. [98] التمهيد (20/ 99). [99] شرح صحيح البخاري (3/ 200). [100] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395). [101] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 351) والبحر الرائق (2/ 20). قال ابن عابدين في حاشيته (2/ 390) ليس الاعتماد عليه. [102] انظر: المبدع (1/ 164). قال ابن رجب في الفتح (6/ 204) الصحيح عند أصحابنا أنَّه يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير له بمرة أو مرتين. ومنهم من قدره بالمرة والمرتين، وجعل الثلاث في حد الكثرة، وكلام أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة. [103] قال النووي في روضة الطالبين (1/ 293ـــ294) والثلاث: كثير قطعاً... ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل، ما لم يتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعاً وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل أراد: والخطوات ونحوها فأمَّا الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد، فالأصح: أنَّها لا تضر وإن كثرت متوالية والثاني: تبطل كغيرها. وانظر: العزيز (2/ 54) وأسنى المطالب (1/ 183) ونهاية المحتاج (2/ 51). [104] انظر: المغني (2/ 79). [105] انظر: المغني (2/ 79) وفتح الباري لابن رجب (6/ 205) ورياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (2/ 616). [106] انظر: روضة الطالبين (1/ 293). [107] استغربه الرافعي في العزيز (2/ 53) وذكره النووي في روضة الطالبين (1/ 293) وقال في المجموع (4/ 93) وهو ضعيف أو غلط. [108] انظر: المبسوط (1/ 353) والمحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 351) وحاشية ابن عابدين (2/ 285). [109] انظر: المجموع (4/ 93) وروضة الطالبين (1/ 293). واستغربه الرافعي في العزيز (2/ 53). [110] انظر: البحر الرائق (2/ 20). [111] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395) والبحر الرائق (2/ 24) وحاشية ابن عابدين (2/ 385). [112] انظر: المبسوط (1/ 353) والمحيط البرهاني (1/ 395) وفتح القدير (1/ 351) والبحر الرائق (2/ 20). [113] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 118) والذخيرة (1/ 513) وبلغة السالك (1/ 231) وحاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل (1/ 431). [114] انظر: نهاية المطلب (2/ 207) والعزيز (2/ 53) والمجموع (4/ 93) وروضة الطالبين (1/ 293). [115] انظر: المبدع (1/ 164). [116] انظر: العزيز شرح الوجيز (2/ 53) والمجموع (4/ 93) وروضة الطالبين (1/ 293). [117] انظر: المحيط البرهاني (1/ 395). [118] انظر: نهاية المطلب (2/ 206) والعزيز (2/ 53) والمجموع (4/ 93) وأسنى المطالب (1/ 183). [119] انظر: الكافي (1/ 164) والمغني (2/ 79) والممتع (1/ 485) والمبدع (1/ 164). [120] البحر الرائق (2/ 24). [121] الممتع (1/ 485). [122] المغني (2/ 79). [123] انظر: التجريد (2/ 716) والجوهرة النيرة (1/ 199) والبحر الرائق (2/ 175) والبناية (2/ 730). [124] انظر: الشرح الكبير (1/ 284) والشرح الصغير (1/ 254) وشرح الخرشي على خليل (2/ 38) ومنح الجليل (1/ 181). [125] انظر: البيان (2/ 334) وتحفة المحتاج (1/ 242) ومغني المحتاج (1/ 291) ونهاية المحتاج (2/ 70). [126] انظر: الكافي (1/ 164) والممتع (1/ 486) والإنصاف (2/ 129) وكشاف القناع (1/ 398). [127] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 280) ومغني المحتاج (1/ 291) والممتع شرح المقنع (1/ 486) وكشاف القناع (1/ 398). [128] انظر: الإنصاف (2/ 129) والكافي (1/ 165). [129] قال في المحلى (3/ 73): كل ما فعله المرء ناسياً في صلاته ما لم يبح له فعله: فصلاته تامة، وليس عليه إلا سجود السهو فقط؛ قل ذلك العمل أم كثر. [130] انظر: كشاف القناع (1/ 398).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |