|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#20
|
||||
|
||||
![]() ![]() كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي المجلد الثامن الحلقة (341) صــــــــــ 59 الى صـــــــــــ 66 مريضا. ولو بيع من قرابته من لا يعتق عليه لو كان حرا كان له شراؤه على النظر كما أن له شراء غيرهم على النظر، وإذا باع منهم عبدا على غير النظر فالبيع مردود، وإن أعتقه الذي اشتراه فالعتق باطل، وإن أعتق المكاتب بعد بيعهم الذي وصفته - مردودا - وعتق من ملكهم لهم فعتقهم باطل حتى يجدد فيهم بيعا فإذا جدد فهم مماليك إلا أن يشاء الذي اشتراهم أن يجدد لهم عتقا، ولو باع هذا البيع الفاسد فأعتق العبد، ثم جنى فقضى الإمام على مواليه بالعقل، ثم علم فساد البيع رد ورد العاقلة بالعقل على من أخذه منهم، وكذلك لو جنى عليه فقضى بالجناية عليه جناية حر فقبضها، أو قبضت له ردت على من أخذت منه. وليس للمكاتب أن يشتري أحدا يعتق عليه لو كان حرا ولدا ولا والدا ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ فإن ماتوا في يديه قبل ردهم ضمن قيمتهم؛ لأنه بسبب الشراء فإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل ولا يعتقون عليه؛ لأنه لا يملكهم بالشراء الفاسد حتى يجدد لهم شراء بعد العتق فإذا جدده عتقوا عليه قال: وإنما أبطلت شراءهم؛ لأنه ليس له بيعهم. وإذا اشترى ما ليس له بيعه فليس له بشراء نظر إنما هو إتلاف لأثمانهم وليس للمكاتب أن يتسرى، وإن أذن له سيده فإن تسرى فولد له فله بيع سريته، وليس له وطؤها؛ لأن وطأه إياها بالملك لا يجوز، وليس وطؤه إياها فتلد بأكثر من قوله لها: أنت حرة، وهو إذا قال لها: أنت حرة لم تعتق. وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها، وله أن يشتري من لا يعتق عليه من ذوي رحمه وغيرهم إذا كان شراؤه إياهم نظرا. قال: وله إن أوصي له بأبيه وأمه وولده أو وهبوا له أو تصدق بهم عليه أن لا يقبلهم وإذا قبلهم أمرهم بالاكتساب على أنفسهم، وأخذ فضل كسبهم وما أفادوا من المال؛ لأنهم ملك له فاستعان به في كتابته فمن أدى عتق، وكانوا أحرارا بعتقه. وما كان لهم من مال، أو جني عليهم من جناية، أو ملكوه وهم في ملكه بوجه من الوجوه فهو للمكاتب وما ملكوه بعد العتق فهو لهم دونه، وإذا جني عليهم قبل عتق فهو جناية على مماليك، وليس له أن ينفق عليهم، وهم يقدرون على الكسب ويدعهم من أن يكتسبوا كما لا يكون ذلك له في عبيد غيرهم؛ لأن هذا إتلاف ماله، وعليه أن ينفق عليهم إن مرضوا، أو عجزوا عن الكسب، ولو خاف العجز لم يكن له بيع واحد ممن يعتق وذلك الوالدون والولد (قال) : وإن عجز رد رقيقا وكانوا معا مماليك للسيد؛ لأن عبده كان ملكهم على ما وصفت، وإن جنى واحد منهم جناية لم يكن له أن يفديه بشيء، وكان عليه أن يبيع منه بقدر الجناية، ولم يكن له أن يبيع منه أكثر من قدر الجناية؛ لأن ما قد بقي في يديه منه يعتق بعتقه إذا عتق، وإذا اشترى أحدا ممن ليس له شراؤه، أو باع أحدا ممن ليس له بيعه كان الشراء والبيع منتقضا فيه لا يجوز؛ لأن صفقته كانت فاسدة. [ولد المكاتب من غير سريته] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كاتب المكاتب، وله ولد لم يدخل ولده معه في الكتابة، وإن كاتب عليهم صغارا كانت الكتابة فاسدة؛ لأنه لا يجوز أن يحمل عن غيره لسيده، ولا غير سيده ولا تجوز كتابة الصغار وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم؛ لأن حكم الولد في الرق حكم أمه فإن كانت أمهم حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهم كان سيد المكاتب، أو غيره، وإن كانت مكاتبة لغير سيده فليس للأب فيهم سبيل إما أن يكونوا موقوفين على ما تصير إليه أمهم فإن عتقت عتقوا، وإن رقت رقوا، وإما أن يكونوا رقيقا، وإن كانت مكاتبة لسيدة معه في الكتابة، أو غير الكتابة فسواء وحكمهم بأمهم دونه، وكتابة أمهم غير كتابته إن أدت عتقت، وإن أدى دونها عتق؛ لأنه لا يكون حميلا عنها ولا هي عنه. [تسري المكاتب وولده من سريته] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده، ولا بغير إذنه فإن فعل فولد له ولد في كتابته، ثم عتق لم تكن أم ولده التي ولدت بوطء المكاتب في حكم أم الولد ولا تكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء بعد عتقه؛ لأنه لا يتم ملكه لماله حتى يعتق فإذا عتق فولدت بعد عتقه لستة أشهر فصاعدا كانت به في حكم أم الولد، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تكن في حكم أم الولد. وإذا ولدت للمكاتب جاريته في الكتابة، أو امرأته اشتراها فله أن يبيعها؛ لأن امرأته التي ولدت بالنكاح لا تكون في حكم أم الولد، والتي بوطء فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطء الفاسد كله، ولا تكون في حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البعض ولو ولدت بوطء المكاتبة، ثم ولدت بوطء الحرية كان بعد عتق سيدها كانت أم ولد بالوطء بعد الحرية لا بالوطء الأول، وإذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم يجز عتقها، ولم تعتق عليه بعتقه إياها، وهو مكاتب لم يجز أن تكون أم ولد يمنع بيعها، وحكم أم الولد أضعف من العتق، وليس كالحر يطأ الأمة يملك بعضها ملكا صحيحا؛ لأنه لو أعتق هذه عتق عليه نصيبه ونصيب صاحبه إن كان موسرا، وإذا جنت أم ولد المكاتب فهي كأمة من إمائه يبيعها إن شاء، وإن شاء فداها كما يفدي رقيقه [ولد المكاتب من أمته] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : واذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده وكان له أن يبيع أمته متى شاء، فإذا عتق عتق ولده معه. وإذا عتق لم تكن أم ولده في حكم أم ولد بذلك كما وصفت فكان له أن يبيعها وما جني على المولود، أو كسب أنفق عليه منه واستعان به الأب في كتابته إن شاء. وإذا اشترى ولده أو والده أو والدته الذين يعتقون على من يملكهم من الأحرار لم يجز شراؤهم؛ لأن شراءهم إتلاف لماله إنما يجوز له شراء ما يجوز له بيعه، ولو وهبوا له، أو أوصي له بهم، أو تصدق بهم عليه لم يجز له بيع أحد منهم ووقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق؛ لأنه يومئذ يصح له ملكهم، وإن رق فهم رقيق لسيده ولا يباعون، وإن بقي عليه درهم عجز عنه، ثم مات ردوا رقيقا، وإن قالوا: نحن نؤدي ما عليه لو مات لم يكن ذلك لهم، وللمكاتب أن يأخذ مالا إن كان في أيديهم فيؤديه عن نفسه، وإن جنيت عليهم جناية لها أرش فله أن يأخذها، وله أن يستعملهم، ويأخذ أجور أعمالهم؛ لأنهم في مثل معنى ماله حتى يعتق، فإذا عتق عتقوا حين يتم عتقه (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وليس للمكاتب أن يعتق من هؤلاء أحدا؛ لأنهم موقوفون على أن يعجز فيكونوا رقيقا للسيد، ولا للسيد أن يعتق واحدا منهم؛ لأنهم لو جني عليهم أو كسبوا كان للمكاتب الاستعانة به، فإن أجمعا معا على عتقهم جاز عتقهم. وإذا ولد للمكاتب من أمته فقال السيد: ولد له قبل الكتابة، وقال المكاتب: ولد بعدها فالقول قول المكاتب ما أمكن أن يصدق، وذلك أن تكون الكتابة منذ سنة وأكثر، والمولود يشبه أن يكون ولد بعد الكتابة، فأما إذا كانت الكتابة لسنة، والمولود لا يشبه أن يكون ابن سنة، ويحيط العلم أنه ابن أكثر منها إحاطة بينة فلا يصدق المكاتب على ما يعلم أنه فيه كاذب، وإن أشكل فأمكن أن يكون صدق فالقول قوله إلا أن يقيم السيد البينة على أنه ولد قبل الكتابة فيكون رقيقا للسيد، ولو أقام السيد، والمكاتب البينة على دعواهما أبطلت البينة وجعلتهما كالمتداعيين لا بينة لواحد منهما. ولو أقام السيد البينة على ولدين ولدا للمكاتب في بطن أحدهما ولد قبل الكتابة والآخر بعدها كانا مملوكين للسيد؛ لأنه إذا رق له أحدهما رق الآخر؛ لأن حكم الولدين في البطن حكم واحد، وكل ما قبلت فيه بينة السيد فجعلت ولد المكاتب له رقيقا فأقر به المكاتب للسيد قبلت إقراره فيه؛ لأنه لا يقر على أحد عتق، ولو أقام السيد البينة على ولد ولدوا في ملكه لم أقبلها حتى يقولوا ولدوا قبل كتابة العبد، أو بعد عجزه عن الكتابة وإن أحدث كتابة بعدها [كتابة المكاتب على ولده] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كاتب المكاتب على نفسه وولد له كبار حاضرين برضاهم فالمكاتبة جائزة كما يجوز إذا كاتب على نفسه وعبدين معه وأكثر فإن كاتب على نفسه وابنين له بألف فالألف مقسومة على قيمة الأب والابنين، فإن كانت قيمة الأب مائة، وقيمة الابنين مائة فعلى الأب نصف الألف، وعلى الابنين نصفها على كل واحد منهما مائتان وخمسون إذا كانت قيمتهما سواء فإن مات الأب رفعت حصته من المكاتبة، وإن مات أحد الابنين رفعت حصته من الكتابة، وهي مائتان وخمسون، وبقيت على الآخر مائتان وخمسون، وإذا مات الأب، وله مال فماله لسيده، ولا شيء لابنيه فيه وهما من مال كأجنبيين كاتبا معا، وكذلك إن مات الابنان، أو أحدهما، وله مال فماله للسيد؛ لأن من مات منهم قبل أداء الكتابة مات عبدا فإن أدى أحدهم عنهم فعتقوا بغير أمرهم ولم يرجع عليهم، وإن كان أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم، وأيهم عجز سقطت حصته من الكتابة وكان رقيقا، والقول فيهم كالقول في العبيد الثلاثة الأجنبيين يكاتبون لا يختلف ولو أدى الأب حصته من الكتابة عتق، وكان من معه من ولده مكاتبين إذا أديا عتقا، وإن عجزا رقا، وليس للأب من استعمال بنيه في المكاتبة شيء، ولا من أموالهم، وكذلك ليس للأب من جناية جنيت على واحد منهم، ولا عليه من جناية جناها واحد على واحد منهم في المكاتبة شيء، وجنايته والجناية عليه له وعليه دون أبيه وولده ولو كانوا معه في الكتابة، وجماع هذا أن الرجل إذا كاتب هو وولده وإخوته، أو كاتب هو وأجنبيون فسواء على كل واحد منهم حصته من الكتابة دون أصحابه وله أن يعجز ولسيده أن يعجزه إذا عجز وهو كالمكاتب وحده في هذا كله، وله أن يجعل الأداء فيعتق إذا كان مما يجوز تعجيله، وإذا كاتب والدا وولده، أو إخوة فمات الأب، أو الولد قبل أن يؤدي مات مملوكا، وأخذ سيده ماله ورفعت حصته من الكتابة عن شركائه فيها، وكذلك للسيد أن يعتق أيهم شاء، وإذا أعتقه رفعت عنهم حصته من الكتابة، ولو كان على كل واحد منهم حصة نفسه كما كانت قبل أن يعتق وليس للمكاتب أن يكاتب على نفسه وابن له مغلوب على عقله ولا صبي؛ لأن هذه حمالة مكاتب، وحمالته لا تجوز عن غيره، فإن كاتب على هذا فالكتابة فاسدة [ولد المكاتبة] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وتجوز كتابة المرأة فإذا كاتبها سيدها وهي ذات زوج، أو تزوجت بإذن سيدها فولدت، أو ولدت من غير زوج في المكاتبة فولدها موقوف، فإن أدت فعتقت عتق، وإن ماتت قبل أن تؤدي، ولها مال تؤدي منه مكاتبتها أو يفضل أو لا مال لها فقد ماتت رقيقا، ومالها إن كان لها لسيدها، وولدها رقيق؛ لأنهم لم يكن لهم عقد مكاتبة فيكون عليهم حصة يؤدونها فيعتقون لو لم تؤد أمهم وليسوا كولد أم الولد التي لا ترق بحال فالمكاتبة قد ترق بحال وليس كذلك أم الولد في قول من قال: لا ترق أم الولد، وقد قيل: ما ولدت المكاتبة فهم رقيق؛ لأن أمهم لم تكن حرة، والقول الأول أحب إلي. وإذا جني على الولد الذي ولدته في المكاتبة جناية تأتي على نفسه قبل تؤدي أمه ففيها قولان أحدهما: أن قيمته لسيده، ومن قال هذا قال: ليست تملك المرأة ولدها، فلا يكون سبب ملك لها كما يملك المكاتب ولد أمته، وإن كان ولده كان سبب ملك له، وكذلك ما اكتسب أو صار له، ثم مات قبل يعتق فهو لسيده؛ لأنه مات رقيقا، وليس لأمه من ماله في حياته شيء؛ لأنه ليس برقيق لها، من قال هذا أخذ سيده بنفقته صغيرا، لا يأخذ به أمه؛ لأنها لا تملكه، وإن عتقت عتق، وإذا اكتسب مالا، أو صار له بوجه من الوجوه أنفق عليه منه، ووقف ولم يكن للسيد أخذه، فإن مات المولود قبل تعتق فهو مال لسيده، وإن عتق المولود بعتق أمه فهو مال للمولود، وإنما فرقت بينه وبين ابن المكاتب من أمته؛ لأن أمه لا تملكه ولكن يكون حكمه بها، وليس ملكا لها، وملك المكاتب إذا ولدت جاريته فما ولدت جاريته مملوك له لو كان يجري على ولده رق كرق غير ولده، ولو أن مكاتبته ولدت ولدا فأعتقهم السيد جاز العتق لما وصفت، ولو ولد للمكاتب من جاريته ولد فأعتق السيد لم يجز عتقه، وكذلك لو ملك مكاتب أباه وأمه وولده فأعتقهم السيد لم يجز عتقه كما لا يجوز له إتلاف شيء من مال مكاتبه وما ولدت المكاتبة بعد كتابتها بساعة، أو أقل منها فهو كما وصفت، وما ولدت قبل الكتابة فهو مملوك لسيده خارج مما وصفت. والقول الثاني: أن أمهم أحق بما ملكوا تستعين به؛ لأنه يعتق بعتقها، والأول أشبههما. وإذا كان مع المكاتبة ولد فاختلفت هي والسيد فيه فقال: ولدته قبل الكتابة، وقالت: هي بعد الكتابة فالقول قول السيد مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت بها قبلت وإن جاءت هي وسيدها ببينة طرحت البينتين، وكان القول قول السيد ما لم تكن الكتابة متقادمة، والمولود صغير لا يولد مثله قبل المكاتبة، وإنما يصدق السيد على ما يمكن مثله، وأما ما لا يمكن مثله فلا يصدق عليه، وما ولدت المكاتبة بعد الكتابة من ذكر، أو أنثى فسواء فإن ولد لولدها في الكتابة فولد بناتها بمنزلة بناتها، وولد بنيها بمنزلة أمهم فأمهم إن كانت أمة فهم لسيد الأم وإن كانت حرة فهم أحرار وإن كانت مكاتبة فهم بمنزلة أمهم وهكذا ولد ولدها ما تناسلوا وبقيت المكاتبة. وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذن سيدها فإن فعلت بغير إذن سيدها فولدت، أو ولدت من غير زوج فولدها بمنزلتها، وسواء ما كانوا حلالا بنكاح بإذن السيد، أو حراما بفجور بغير إذن السيد؛ لأن حكمها في حكم أم الولد. [مال المكاتبة] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : والسيد ممنوع من مال المكاتبة كما يمنع من مال المكاتب كما وصفت وممنوع من وطئها كما يمنع من الجناية عليها؛ لأنها تملك بوطئها على غير حرام عوضا كما تملك بالجناية عليها، وما استهلك من مالها قال: فإن وطئها الذي كاتبها طائعة أو كارهة فلا حد عليه ولا عليها، ويعزر وهي إن طاوعت بالوطء إلا أن يكون أحدهما جاهلا فيدرأ عنه التعزير بالجهالة أو تكون مستكرهة فلا يكون عليها هي تعزير، وعليه في إصابته إياها مهر مثلها يؤخذ به يدفعه إليها فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم قصاصا منه، وإن لم يحل عليها نجم، وكان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به، وسواء في أن لها مهر مثلها طائعة وطئها أو كارهة؛ لأنه لا حد في الوطء كما توطأ طائعة بنكاح فاسد فيكون لها مهر مثلها، وتغصب فيكون لها مهر؛ لأنها لا حد عليها. فإن حملت المكاتبة فولدت من سيدها فالمكاتبة بالخيار بين أخذ المهر، وتكون على الكتابة والعجز فإن اختارت ذلك فلها المهر، وكانت على الكتابة فإن أدت عتقت فإن مات السيد قبل الأداء عتقت؛ لأنها أم ولده في قول من يعتق أم الولد، وبطلت عنها الكتابة ومالها لها؛ لأن مالها كان ممنوعا من سيدها بالكتابة، وليس مالها كمال أم الولد غير المكاتبة؛ لأن تلك مملوكة وأن سيدها غير ممنوع من مالها وإن اختارت العجز كانت أم ولد، وكان مالها لسيدها، وإن مات سيدها كان لورثته بعد موته، وبطل عن سيدها مهرها؛ لأنهم ملكوا من مالها ما يملك السيد بتعجيزها نفسها. وإن أصاب السيد مكاتبته مرة أو مرارا لم يكن لها إلا صداق واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإن خيرت فعاد فأصابها السيد فلها صداق آخر، فإذا خيرت فاختارت الصداق، ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق، ثم أصابها فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحا فاسدا فإصابة مرة أو مرار توجب صداقا واحدا؛ فإذا فرق بينهما وقضي بالصداق، ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر. وإن ولدت مكاتبة رجل جارية فأصاب الجارية بنت المكاتبة فلها مهرها عليه، وإن حبلت فليست كأمها إذا حبلت؛ لأنها لا حصة لها في الكتابة إنما تعتق أمها فتعتق بعتقها، أو يموت السيد فتعتق بأنها أم ولد أو تعجز الأم فتكون رقيقا وتكون هي أم ولد ولا تخير في ذلك. وإذا وطئ أمة للمكاتبة فللمكاتبة عليه مهر الأمة كما يكون لها عليه جناية لو جناها على الأمة وإن حملت الأمة فهي أم ولد له وعليه مهرها وقيمتها للمكاتبة حالا في ماله تأخذه به إلا أن تشاء أن تجعله قصاصا من كتابتها. ولو وطئ أمة لولد ولد المكاتبة في الكتابة لزمه ما وصفت من المهر إن لم تحمل والمهر والقيمة إن حملت؛ لأن كل ذلك مال ممنوع منه [المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت المكاتبة بين اثنين فوطئها أحدهما فلم تحبل فعلى الواطئ لها مهر مثلها، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة فإن عجزت أو اختارت العجز قبل أن تأخذ المهر كان للذي لم يطأها أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ وإن دفعه شريكه الواطئ إلى المكاتبة، ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها لم يرجع الشريك على الواطئ بشيء؛ لأنه قد أعطاها المهر، وهي تملكه، وسواء كان ذلك بأمر سلطان أو غير أمره، وإذا عجزت، وقد دفع إليها المهر فوجدا في يدها مالا المهر وغيره فأراد الذي لم يطأ أن يأخذ المهر دون شريكه الواطئ لم يكن ذلك له؛ لأنه كان ملكا لها في كتابتها، وكل ما كان ملكا لها فهو بينهما نصفان، ولو حبلت فاختارت العجز كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة مضت عليها، وأخذت المهر من واطئها، وكان لها فإذا أخذته، ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من المهر ورجع عليه بنصف قيمتها، وكانت أم ولد للواطئ، وهكذا لو حبلت فاختارت المضي على الكتابة، وأخذت المهر من واطئها، ثم مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بموته في قول من يعتق أم الولد ورجع الشريك على الميت بنصف قيمة الأمة في ماله؛ لأن الكتابة بطلت بوطئه. ولو أن مكاتبة بين رجلين وطئها الرجلان معا كان على كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت أو اختارت العجز، والمهران سواء فلكل واحد منهما قصاص بما على صاحبه، وإن كان المهران مختلفين كأن أحدهما وطئها في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائة، ثم وطئها الآخر في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائتان فمائة بمائة ويرجع الذي لزمه مهر مائة على الذي لزمه مهر مائتين بخمسين؛ لأنها نصف المائة وحقه مما للجارية النصف، ويبطل نصف الواطئ عنه بعجزها. (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو كانت لرجلين مكاتبة فوطئها أحدهما، ثم وطئها الآخر كان لها على كل واحد منهما مهر مثلها وإن عجزت لم يكن لها على واحد منهما مهر بالإصابة، وكان نصف مهر مثلها على كل واحد منهما لصاحبه بما لزمه من المهر كرجلين بينهما جارية فوطئاها معا فلكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر يكون أحد النصفين قصاصا من الآخر، وهذا كله إذا لم تحبل، ولو أصابها من إصابة أحدهما نقص ضمن أرش نقصها مع ما يلزمه من المهر، ولو أفضاها أحدهما ضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها، ولو أفضيت فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه أفضاها تحالفا، ولم يلزم واحدا منهما لصاحبه في الإفضاء شيء، ولو تناكرا الوطء لم يلزم أحدهما بالوطء شيء حتى يقر به أو تقوم به عليه بينة (قال الربيع) : أفضاها يعني شق الفرج إلى الدبر وفيه الدية إذا كانت حرة، وهي على العاقلة، وذلك عمد الخطأ، وكذلك السوط والعصا مغلظة منها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وإذا أفضى الرجل أمة لرجل فعليه قيمتها في ماله والشافعي يجعل قيمتها على العاقلة. (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت المكاتبة بين اثنين فوطئها أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت بولد لستة أشهر من وطء الآخر منهما فتداعياه معا أو دفعاه معا، وكلاهما يقر بالوطء، ولا يدعي الاستبراء خيرت المكاتبة بين العجز وتكون أم ولد والمضي على الكتابة، فإن اختارت العجز أري الولد القافة، فإن ألحقوه بهما لم يكن ابن واحد منهما وحيل بينهما وبين وطء الأمة، وأخذا بنفقتها، وكان لهما أن يؤجراها، والإجارة بينهما على قدر نصيبهما فيها، ويحصى ذلك كله فإذا كبر المولود فانتسب إلى أحدهما قطعت أبوة الآخر عنه، وكان ابنا للذي انتسب إليه فإن كان موسرا ضمن نصف قيمة الأمة وكانت أم ولد له في قول من لا يبيع أم الولد وإن كان معسرا فنصفها بحاله لشريكه وليس وطؤه إياها بأكثر من أن يعتقها، وهو معسر، ويرجع الذي له فيها الرق على الذي لحق به الولد بنصف قيمة الولد، ويكون الصداقان ساقطين عنهما إن كانا مستويين، ويرجع أحدهما على الآخر بفضل إن كان في أحد الصداقين فيكون له نصفه كما وصفت (قال الربيع) قال أبو يعقوب ويرجع الذي لم ينتسب إليه على الذي انتسب إليه بما أنفق (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإن كان موسرا فصارت أم ولد له واختارت العجز فكانت إصابة الذي لم يلحق به الولد قبل إصابة الذي لحق به الولد، ولم تأخذ الصداق منه كان للذي لحق به الولد نصف ذلك الصداق عليه، وكان له نصف الصداق على الذي لحق به الولد، ونصف قيمة الجارية، وفي نصف قيمة الولد قولان أحدهما: أنه له يوم سقط. والثاني: لا شيء له منه؛ لأنه كان به العتق، ولو كان وطء الذي لم يلحق به الولد بعد وطء الذي لحق به الولد ففيما عليه من الصداق قولان أحدهما: أن صاحبه الذي لحق به الولد يضمن له نصف المهر؛ لأنه وطئ أمة بينه وبينه، ويضمن هو لصاحبه المهر كله؛ لأنه وطئ أمة آخر دونه، والثاني: أنه لا يضمن إلا نصف المهر كما ضمن له الآخر؛ لأنها لا تكون أمة له إلا بعد أداء نصف قيمتها إليه. (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو وطئها أحدهما ثم جاءت بولد، ثم وطئها الآخر بعده فجاءت بولد وكلاهما ادعى ولده، ولم يذكر ولد صاحبه فإن كان الأول موسرا وأدى نصف قيمتها فهي أم ولد له، وعليه نصف قيمتها لشريكه، والقول في نصف قيمة ولدها منه ما وصفت، ويلحق الولد بالواطئ الآخر، وعليه مهرها كله، وقيمة الولد كله يوم سقط تكون قصاصا من نصف قيمة الجارية؛ لأنه وطئ أم ولد غيره، وإنما لحق به الولد للشبهة. (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو وطئاها معا أحدهما بعد الآخر، وجاءت بولدين فتصادقا في الولدين، وادعى كل واحد منهما أن ولده قبل ولد صاحبه ألحق بهما الولدان وأوقف أمر أم الولد، وأخذا بنفقتها فإذا مات الأول منهما عتق نصيبه، وأخذ الآخر بالنفقة على نصيب نفسه، فإذا مات عتقت وولاؤها موقوف إذا كانا موسرين في قول من يعتق أم الولد وإن كانا معسرين أو أحدهما معسر والآخر موسر فولاؤها موقوف بكل حال - والله أعلم - [تعجيل الكتابة] (أخبرنا الربيع) قال: (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إلى سنين معلومة فأراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل محل السنين، وامتنع السيد من قبولها فإن كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها منه وعتق المكاتب، وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه ببلد غيره فقال لا أقبض منك في هذا البلد جبر على القبض منه حيث كان إلا أن يكون في طريق فيه حرابة أو في بلد فيه نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين إذا لم يكونا بالبلد الذي كاتبه فيه فإذا كانا بالبلد الذي كاتبه فيه جبر على أخذها منه في هذين الموضعين ولا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبه فيه. (قال الشافعي) : وهكذا ورثة الرجل يكاتب عبده فيموت يقومون مقامه فيما لزم المكاتب له ولزمه للمكاتب من الأداء. (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو كاتبه على عرض من العروض فإن كان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والنحاس والرصاص والحجارة وغيرها مما لا يتغير على طول الحبس كالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبله منه بالبلد الذي كاتبه فيه أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره؛ لأن لحمولته مؤنة وليس كالدنانير والدراهم التي لا مؤنة لحملها في هذا الوجه، وما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المكاتب، وما لم أجبر عليه الرجل لم أجبر عليه سيد المكاتب على قبضه وكل ما شككت فيه أيتغير أم لا يسأل أهل العلم به فإن كان لا يتغير من طول الحبس فهو كالحديد والرصاص وما وصفت وإن كان يتغير لم يلزم السيد أن يقبضه منه إلا بعد ما يحل على المكاتب وذلك الحنطة والشعير والأرز والحيوان كله مما يتغير في نفسه بالنقص فمتى حل من هذا شيء فتأخر سنة أو أكثر ولم يعجز سيد المكاتب، ثم قال سيده: لا أقبضه؛ لأنه في غير وقته جبر على قبضه إلا أن يبرئه منه؛ لأنه حال، وإنما يأخذه قضاء قال: هذا مكتوب في كتاب البيوع إلى الآجال. فإن قال قائل فهل بلغك في أن يلزم سيد المكاتب أن يتعجل منه الكتابة إذا تطوع بها المكاتب قبل محلها؟ قيل: نعم روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن مكاتبا لأنس جاءه فقال إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى يقبلها فقال: إن أنسا يريد الميراث، ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال فأبى فقال: آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه روى شبيها بهذا عن بعض الولاة وكأنه أعجبه. والمكاتب الصحيح والمعتوه في هذا سواء إذا كاتب الرجل عبده، ثم عتق جبر وليه على أخذ ما يجبر عليه سيد المكاتب الصحيح وكذلك نجبر ورثة السيد البالغين على ما يجبر عليه السيد، وأولياء المحجورين على ذلك. وإذا تداول على المكاتب نجمان أو أكثر ولم يعجزه السيد، ثم قال: أنا أعجزه لم يكن ذلك له حتى يقال للمكاتب: أد جميع ما حل عليك قديما وحديثا فإن فعل فهو على الكتابة، وإن عجز عن شيء من ذلك قديم أو حديث فهو عاجز [بيع المكاتب وشراؤه] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا باع السيد شقصا في دار للمكاتب فيها شيء فللمكاتب فيه الشفعة؛ لأن السيد ممنوع من مال المكاتب ما كان حيا مكاتبا كما يمنع من مال الأجنبي، ولو أن المكاتب كان البائع كان لسيده فيه الشفعة، وسواء كان المكاتب باع بإذن سيده، أو بغير إذن سيده إذا باع بما يتغابن الناس بمثله. (قال) : وإذا باع المكاتب بإذن سيده الشقص فقال الذي اشترى بإذنه: إن السيد قد سلم لي الشفعة لم يكن تسليما للشفعة ألا ترى لو أن أجنبيا كان له في الدار شقص فأذن له شريك له في الدار أن يبيع شقصه لم يكن ذلك تسليما للشفعة؛ لأن إذنه وصمته سواء، وله أن يشفع، ولو أذن سيد المكاتب للمكاتب أن يبيع شقصه بما لا يتغابن الناس بمثله فباع به المكاتب جاز البيع وكان للسيد الشفعة في البيع ولا يكون هذا تسليما للشفعة فإن قال للمشتري: أحلفه لي ما كان إذنه تسليما للشفعة لم نحلفه؛ لأنه لو سلم الشفعة قبل البيع كان له أن يستشفع، وإنما نحلفه إذا قال سلم الشفعة بعد البيع. ولو باع المكاتب ما لا شفعة فيه من عرض أو عبد أو متاع أو غيره فقال سيده: أنا آخذه بالشفعة لم يكن ذلك له ولم تكن له الشفعة في شيء باعه مكاتبه إلا كما تكون له الشفعة فيما باع الأجنبي ولا يجوز للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله إلا بما يتغابن الناس بمثله؛ لأن بيعه بما لا يتغابن الناس بمثله إتلاف وهو يومئذ ممنوع من إتلاف قليل ماله وكثيره إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه فاسد، فإن وجد بعينه رد فإن فلت فعلى مشتريه مثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فقيمته، وإن كان الذي باع عبدا فأعتقه المشتري فالعتق فيه باطل وهو مردود، وكذلك إن كانت أمة فولدت للمشتري فالأمة مردودة، وعلى المشتري عقرها، وقيمة ولدها يوم سقط ولدها وولدها حر، وإن ماتت فعلى المشتري قيمتها وعقرها وقيمة ولدها، وإن لم تكن ولدت فوطئها المشتري فعليه عقرها وردها، وإن نقصت فعليه ردها ورد ما نقص من ثمنها، ولو أراد السيد في هذه المسائل إنفاذ البيع لم يجز ولا يجوز إذا عقد بغير إذنه، والبيع مفسوخ بحاله حتى يحدد المكاتب بيعا بإذن السيد مستأنفا فيجوز إذا كان لا يتغابن الناس بمثله أو يجدد بغير إذن سيده بيعا يتغابن الناس بمثله، ولو قال السيد قد عفوت للمكاتب البيع، وأنا أرضى أن لا ![]()
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |