|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري الشرط الجزائي في القانون: "هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض، الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم يُنفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه".[1] وقد جاء هذا البديل - كالذي قبله - لمحاولة وضع ضمانات؛ لعدم تأخر العميل عن السداد، مع تقديم هذه الخدمة للعملاء دون أيّ مقابل، وتقوم فكرته على الآتي: أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به: تقوم فكرة هذا البديل على أن تمنح تسهيلات البطاقة الائتمانية؛ كقرض حسن للعملاء، مع فرض عقوبات على المتأخرين عن السداد؛ لضمان حفظ حقوق المصرف وحقوق الآخرين، وهذه العقوبات على صورتين: أ- شروط جزائية غير مالية؛ كإلغاء عضوية المماطل، ووضع اسمه في القائمة الائتمانية السوداء، وحرمانه من أيّ تمويل مصرفي آخر، ونحوها. وقد عرض هذا البديل الدكتور محمد القري[2]. ب- شروط جزائية مالية؛ كحلول بقية الأقساط على المدين إذا تأخر عن سداد بعضها، أو كفرض غرامات تأخير عليه، تصرف في وجوه البر. وقد عرضت هذا البديل ندوة البركة الثانية عشرة،[3] وأخذ به بيت التمويل الكويتي، وبنك الغرب الإسلامي بالسودان.[4] ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل: جمهور العلماء خلافًا لشريح[5] على عدم جواز معاقبة المدين المعسر،[6] بل ينتظر إلى حال يساره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.[7] وأجازوا عقوبة المدين المماطل؛[8] لما أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث الشَّرِيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليّ الواجد[9] يحل عرضه وعقوبته"، قال وكيع[10]: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه.[11] أ- والشروط الجزائية غير المالية؛ كإلغاء عضوية المماطل، والتشهير به حكمها الجواز، بل يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: "يحل عرضه وعقوبته". [12] ب- وأما حلول الأقساط في حال تأخر المدين عن قسط، أو قسطين مثلاً؛ فإن كان معسرًا لم تجز عقوبته، وإن كان موسرًا مماطلاً، فقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولين: القول الأول: يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها. ونصّ على جوازه الحنفية،[13] واختاره ابن القيم،[14] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[15] والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي،[16] والهيئة الشرعية للبركة،[17] وقال به بعض المعاصرين.[18] ففي بدائع الصنائع: "لو جعل المال نجومًا بكفيل، أو بغير كفيل، وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حال عليه، فهو جائز على ما شرط". [19] وفي إعلام الموقعين: "فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه، عند كل نجم كما أجّله، فالحيلة أن يشترط عليه أنه إن حلّ نجم، ولم يؤده قسطه، فجميع المال عليه حال، فإذا نجمه على هذا الشرط جاز". [20] واستدلوا: بأن الأصل في الشروط الجواز، متى ما تراضى عليها المتعاقدان، ولم تخالف الشرع، ولا مقتضى العقد، وفي هذا الشرط مصلحة للطرفين، وتحفيزٌ للمدين على الوفاء بالدين في محله. [21] القول الثاني: لا يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها. وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. [22] واستدلوا: بأن اشتراط ذلك ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي اُستحقت به هذه الزيادة، فإسقاط الأجل بذلٌ للزيادة بدون مقابل.[23] ونوقش من ثلاثة وجوه: الأول: أن سقوط الأجل جائز برضا الطرفين؛ كسقوطه في مسألة ضع وتعجل. [24] ويجاب: بأن سقوط الأجل في مسألة ضع وتعجل كان له مقابل، وهنا يسقط الأجل على المدين دون أيّ مقابل. والثاني: أن التأجيل لمصلحة المدين، فيجوز له إسقاطه؛ كما يجوز له تعجيل الدين كله قبل أجله،[25] قال ابن عابدين: "لو قال المديون: أبطلت الأجل، أو تركته صار حالاً". [26] ويجاب: أنه في مصلحة العميل أن يعجل السداد - إن استطاع -؛ لتبرأ ذمته، لكن من الإضرار به أن يسقط عنه الأجل. والثالث: أن آجال التقسيط، وإن كانت حقًا للمدين، لكن ليس لها قيمة نقدية. [27] القول المخـتار: إن كان للأجل أثر في الثمن، لم يجز اشتراط حلول الأقساط بتأخر المدين عن السداد؛ لما في ذلك من الإخلال بما وقع عليه الاتفاق، ولما يؤدي إليه هذا الاشتراط من جهالة العوض؛ إذ الثمن "المؤجل أنقص من الحال في المالية"،[28] ولهم أن يعاقبوا المماطل بغير ذلك من العقوبات التي لا يترتب عليها مال، فإن لم يكن للأجل أثر في الثمن، فلا حرج، والله أعلم. ج- وأما فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد: • فإن كانت هذه الغرامات على صورة الشرط الجزائي، الذي يُتفق على مقداره عند إنشاء العقد عن كل يوم تأخير، فلم يجزه أحد فيما أعلم،[29] قال الحطاب: "وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يُختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً، أو منفعة". [30] • وأما إن كان من باب التعويض المالي بعد حصول الضرر، وبقدر ما لحق الدائن من ضرر مالي بسبب تأخر المدين المماطل، فقد اختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز للدائن مطالبة المدين الموسر بتعويض مالي؛ جراء مماطلته مطلقًا. وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[31] والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة،[32] وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،[33] والهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان،[34] والهيئة الشرعية لشركة الراجحي،[35] وقال به جمع من المعاصرين. [36] واستدلوا بدليلين: الدليل الأول (من جهة سد ذرائع الربا): أن أخذ الغرامة المالية لقاء تأخر المدين عن السداد ومماطلته؛ كأخذ الزيادة الربوية لقـاء تأخر المدين عن سداد الدين، وهو ربا الجاهلية، قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، هو أن يأخذ صاحب الدين؛ لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا؛ عينًا، أو عرضًا، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي، وإما أن تربي".[37] ونوقش من وجهين: الأول: أن غرامة التأخير لا تلزم إلا من كان موسرًا ومماطلاً، ويشترط للحكم بها أن يحقق المصرف أرباحاً مدّة المماطلة، وتكون نسبتها على أساس نسبة هذه الأرباح خلال هذه الفترة، فحقيقتها تعويضٌ للمصرف عمّا فاته من ربحٍ جراء مماطلة العميل؛ بخلاف الزيادة الربوية التي تلزم كل مدين، وفي كل حال، وبنسبة متفق عليها مسبقًا. [38] وقد يجاب: بأن ذات الزيادة لقاء تأخر المدين عن السداد ممنوعة؛ بغضّ النظر عن شروط تلك الزيادة، وعن قدرها، فالربا يحرم على كل أحد، وبأيّ قدر. والثاني: أن الزيادة الربوية في حقيقتها استغلال من الدائن المرابي لجهود المدين، وتضمينه أصل الدين وربح ثابت، دون النظر إلى ربحه من خسارته، وأما تعويض ضرر التأخير فهو إقامة عدل، يزيل ضررًا لحِـق طرفًا، جراء إهمال الطرف الآخر، وعدم قيامه بواجبه. [39] ويجاب: أن المرابي يستدل كذلك لحلّ الربا؛ بحقه في الاستفادة من الفرصة الضائعة من القرض، ودفع ضرر التضخم النقدي عنه. [40] الدليل الثاني: أن مشكلة مماطلة المدين لم تكن حديثة في هذا العصر، بل مازالت تعرض للتجار في كل عصر ومصر، ولو كان التعويض المالي حقًا للمدين، لم يترك هذا الحق كل هذه العصور؛ ليضيع على صاحبه. [41] القول الثاني: يجوز للدائن مطالبة المدين الموسر بتعويض مالي؛ عمّا لحقه من ضرر، وما فاته من مصالح؛ جراء مماطلته. وخرجت به ندوة البركة الثانية عشرة،[42] وصدرت به فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة السوداني،[43] وقال به بعض المعاصرين.[44] واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول: (1) استدلوا من الكتاب بدليلين: الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾. [45] ووجه الدلالة: أن المال يشمل المنافع؛ كما هو قول الجمهور،[46] وتأخير أداء الحق عن موعد استحقاقه أكلٌ لمنفعته بلا إذن صاحبه، فوجب ضمانه. [47] ويجاب: أن صاحب المال أذن في إقراضه، والقرض عقد إرفاق، وطلب للمثوبة من الله تعالى، أو باع بيعًا مؤجلاً، واحتسب في الثمن قيمة التأجيل وخطر المماطلة، فلم يكن له حق في أيّ زيادة، أو غرامة مالية بعد ذلك. الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾. [48] ووجه الدلالة: أننا كما ننصف المدين، ينبغي لنا أن ننتبه لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾، فلا نظلم الدائن، ونوفي له حقه، ونعوّضه عمّا فاته من مصالح، وما وقع عليه من ضرر،[49] فلولا مماطلة المدين لضُمّ هذا المال لباقي الأموال المستثمرة، وحقق ربحًا، بمقدار الربح الذي حققه المصرف فعلاً في مدّة المماطلة. [50] ويناقش: بأن الآية جاءت في مخاطبة المرابي؛ بأن يأخذ رأس ماله فقط، دون أيّ زيادة على ذلك، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾،[51] ومتى ما أوقعنا هذه العقوبة على المماطل، فمعنى ذلك أننا سنضيف على دين المدين - كلما تأخر عن السداد - زيادة على دينه، وهذا هو الربا. [52] (2) واستدلوا من السنة بثلاثة أدلة: الدليل الأول: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع[53] أحدكم على مليء، فليتبع". [54] ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المطل ظلمًا؛ لما فيه من منع صاحب الحق من حقه؛ فأشبه الغصب، والأعيان المغصوبة ومنافعها مضمونة على الغاصب؛ فكذلك المماطل ضامن للدين، ولمنافعه. [55] ونوقش من وجهين: الأول: بأن الشافعية والحنابلة القائلين بضمان منافع العين المغصوبة يشترطون أن تكون هذه العين مما يؤجر،[56] والنقود لا تؤجر،[57] قال النووي: "فكل عين لها منفعة، تستأجر لها، يضمن منفعتها إذا بقيت في يده (أيّ الغاصب) مدّة، لها أجرة"،[58] وقال البهوتي: "وإن كان للمغصوب منفعة، تصح إجارتها؛ يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله، مدّة مقامه في يده؛ سواء استوفى الغاصب، أو غيره المنافع، أو تركها تذهب".[59] والثاني: أن أهل العلم فرقوا بين ضمان الغاصب لنماء ما ينمو بنفسه؛ كالنسل والثمار، ونماء الدراهم، التي تعتمد على عمل الغاصب وكسبه، ففي الفواكه الدواني: "فتلخص أن نحو الثمرة، والنسل، والصوف، واللبن، ومنفعة العقار لرب الشيء المغصوب، وأما ربح الدراهم، ونماء البذر فهو للغاصب، وإنما يرد رأس المال". [60] الدليل الثاني: ما أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث الشَّرِيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليّ الواجد يحل عرضه، وعقوبته"، قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه. [61] ووجه الدلالة: أن العقوبة جاءت مطلقة؛ فتشمل العقوبة المالية وغيرها. ونوقش من وجهين: الأول: بأنه لا يُعرف عن أحدٍ من العلماء أنه فسّر العقوبة في هذا الحديث بالعقوبة المالية، قال الجصاص[62]: "فجعل مطل الغني ظلمًا، والظالم لا محالة مستحق العقوبة، وهي الحبس؛ لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره". [63] والثاني: أن العقوبات جاءت في جملتها للزجر، لا للجبر، فقطع يد السارق، وقتل القاتل لا تُرجع الفائت، لكنها تزجر عن الآتي. [64] الدليل الثالث: ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".[65] ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الضرر، ولا يُرفع الضرر عن الدائن بحبس المدين المماطل، بل بتعويضه تعويضًا ماليًا عن دينه، وربحه فترة المماطلة.[66] ويناقش: بأن التعويض المالي الذي يستحقه الدائن هو ردّ مثل ماله له، دون زيادة. (3) واستدلوا من المعقول (من جهة المصلحة والحاجة): بتحقق المصلحة، ووجود داعي الحاجة الماسّة؛ لتطبيق هذه العقوبات على المماطلين، حيث إننا لما تركنا عقوبة المدين المماطل، وكان الاحتمال الراجح في كل عملية تمويل هو المماطلة من المدينين، اتجهت المصارف الإسلامية إلى افتراض أن كل عميل هو مظنة المماطلة، ورفعت هوامش الربح حتى تعوّض نفسها عن تلك المماطلة إذا حصلت؛ لأنه لا يمكنها الحصول على تعويض عن ذلك بعد ثبات الدين في ذمّة العميل، وأدى ذلك إلى أن تصبح كلفة التمويل بالصيغ الإسلامية أعلى من كلفة الفوائد الربوية، فإن أوجدنا عقوبة للمماطلين كان ذلك أفضل حالاً مما هو موجود الآن. [67] ونوقش من وجهين: الأول: أن الإجراءات التي أجازتها الشريعة كافية؛ لتحقيق المراد من العقوبة. وأجيب: أن العقوبات الشرعية لا يمكن تنفيذها إلا بأمر القضاء، وبعد إثبات أن المدين مماطل، وهذا يستغرق زمنًا طويلاً، وربما تكاليف باهظة. [68] والثاني: أن فرض غرامات التأخير لم يقلل من مماطلة المدينين، ذلك لأن "الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية أقل من الفوائد الربوية في أوقات كثيرة، فالذين يستحلون هذه الفوائد استمروا في مطلهم، غير عابئين بما يضيفه المصرف الإسلامي، وبذلك تحولت العقوبة التعزيرية إلى زيادة ترتبط بربح المصرف والزمن، ورضي بهذا الطرفان، فهل تحقق الهدف من العقوبة التعزيرية؟، أم تحولت العقوبة إلى نوع جديد من الربا؟".[69] يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |