مشروعية زكاة الفطر - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الموسوعة التاريخية ___ متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 221 - عددالزوار : 21861 )           »          الفرق بين الفقه وأصول الفقه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه (الاتجاهات، المآخذ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 22 )           »          الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 53 - عددالزوار : 40982 )           »          سِيَر أعلام المفسّرين من الصحابة والتابعين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 109 - عددالزوار : 69003 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 64 - عددالزوار : 34436 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14646 - عددالزوار : 868174 )           »          شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 617 - عددالزوار : 199894 )           »          كبر الهمَّة في العلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          علماء الحديث مهرة متقنون/ الإمام البخاري وشيخه أبو نعيم نموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-04-2024, 11:23 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,489
الدولة : Egypt
افتراضي مشروعية زكاة الفطر

مشروعية زكاة الفطر

الشيخ عبدالعزيز السلمان

زكاة الفطر واجبة بالفطر من رمضان؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، على كل حرٍّ وعبد ذكر وأنثى من المسلمين)؛ متفق عليه.

وعنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة).

وعن أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب؛ متفق عليه.

قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: 14]، هو زكاة الفطر.

وأُضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ومصرفها؛ كزكاة المال لعموم: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... ﴾ [التوبة: 60].

ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب، وهي واجبةً على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فضل له عن قوته، ومن تلزمه مئونته يوم العيد وليلته صاع؛ لأن النفقة أهم فيجب البداءة بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك»؛ رواه مسلم.

وفي رواية: «.... وابدأ بمن تعول»؛ رواه الترمذي.

ويعتبر كون ذلك الصاع فاضلًا عما يحتاجه لنفسه، ومن تلزمه مؤونته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحوه، وكتب يحتاجها لنظر؛ لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة، وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين؛ كزوجة وعبد وولد؛ لعموم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون)؛ رواه الدارقطني.

فإن لم يجده لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، ويقرع مع الاستواء.

أما دليل البداءة بالنفس، فلحديث: «ابدأ بنفسك، ثم من تعول»، وأما الزوجة فلوجوب نفقتها في حاله اليسر والعسر؛ لأنها على سبيل المعاوضة.

وأما الرقيق فلوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف الأقارب؛ لأنها صلة تجب مع اليسار دون الإعسار.

وأما الأم فلقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال له: من أبر؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك»، ولأنها ضعيفة عن الكسب.

وأما الأب فلما سبق من حديث: «أنت ومالك لأبيك»، وأما الولد فلقربه ووجوب نفقته في الجملة. وأما الأقرب في الميراث، فلأنه أولى من غيره كالميراث.

وتستحب عن الجنين لفعل عثمان - رضي الله عنه - وعن أبي قلابة قال: (يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه)؛ رواه أبو بكر.

ولا تجب قال ابن المنذر: (كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليُّه من ماله).

ولا يلزم الزوج فطرة زوجة ناشز وقت الوجوب، ولا تلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها.

ومن لزم غيره فطرته كالزوجة، فأخرج عن نفسه بغير إذن من وجبت عليه أجزأ، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 58.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.11 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.92%)]