تفقه على ابن رشد الحفيد في بعض مسائل الصيام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 453 - عددالزوار : 124469 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14556 - عددالزوار : 767408 )           »          جمع الصلوات بسبب المرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          الزكـاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          نصيحة للمتأخرين عن صلاة الفجر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 54 - عددالزوار : 35954 )           »          ديننا.. يتجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          دروس من قصص القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 6550 )           »          الوقف الإسلامي وصنائعه الحضارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 3526 )           »          يُسر الإسلام وسماحته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-02-2023, 08:33 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,313
الدولة : Egypt
افتراضي تفقه على ابن رشد الحفيد في بعض مسائل الصيام


تفقه على ابن رشد الحفيد
في بعض مسائل الصيام
وما انتزعه من أسباب الخلاف

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي



المسألة الأولى:
قال ابن رشد رحمه الله في بداية االمجتهد:
وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر:
فقال قوم:
يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء، والكفارة.
وبه قال مالك، والشافعي وأحمد.
وقال قوم:
لا كفارة عليه.
وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.
وسبب اختلافهم:
هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟
فمن لم يجز القياس في الكفارات قال:
إنما عليه القضاء فقط.
ومن أجاز القياس في الكفارات قال:
عليه الكفارة قياسا على من أفطر متعمدا، لان كليهما مستهين بحرمة الصوم: أما هذا، فبترك القضاء زمان القضاء، وأما ذلك، فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل.
وإنما كان يكون القياس مستندا:
لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع، لأن أزمنة الأداء، هي محدودة في الشرع.
وقد شذ قوم، فقالوا:
إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه، وهذا مخالف للنص.

المسالة الثانية:
وأما إذا مات، وعليه صوم:
فإن قوما قالوا:
لا يصوم أحد عن أحد.
وقوم قالوا:
يصوم عنه وليه.
والذين لم يوجبوا الصوم قالوا:
يطعم عنه وليه، وبه قال الشافعي.
وقال بعضهم:
لا صيام، ولا إطعام، إلا أن يوصي به، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة:
يصوم، فإن لم يستطع أطعم.
وفرق قوم بين النذر، والصيام المفروض، فقالوا:
يصوم عنه وليه في النذر، ولا يصوم عنه في الصيام المفروض.
والسبب في اختلافهم:
معارضة القياس للاثر، وذلك أنه:
1- ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ( من مات وعليه صيام، صام عنه وليه )خرجه مسلم.
2- وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء )
فمن رأى أن الاصول تعارضه، وذلك أنه كما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم أحد عن أحد، قال:
لا صيام على الولي.
ومن أخذ بالنص في ذلك قال:
بإيجاب الصيام عليه.
ومن لم يأخذ بالنص في ذلك:
قصر الوجوب على النذر.
ومن قاس رمضان عليه، قال:
يصوم عنه في رمضان.
وأما من أوجب الاطعام، فمصيرا إلى:
قراءة من قرأ * (وعلى الذين يطيقونه فدية) * الآية
ومن خير في ذلك:
فجمعا بين الآية، والأثر.

المسألة الثالثة:
الحامل، والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟
وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:
أحدها:
أنهما يطعمان، ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.
والقول الثاني:
أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول.
وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وأبو عبيد، وأبو ثور.
والثالث:
أنهما يقضيان، ويطعمان، وبه قال الشافعي.
والقول الرابع:
أن الحامل تقضي، ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.
وسبب اختلافهم:
تردد شبههما:
1- بين الذي يجهده الصوم.
2- وبين المريض.
فمن شبههما بالمريض قال:
عليهما القضاء فقط.
ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال:
عليهما الإطعام فقط، بدليل قراءة من قرأ * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) * الآية.
وأما من جمع عليهما الأمرين:
فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها، فقال:
عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض.
وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام
ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح، لكن يضعف هذا، فإن الصحيح لا يباح له الفطر.
ومن فرق بين الحامل، والمرضع:
ألحق الحامل بالمريض، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض، وحكم الذي يجهده الصوم، أو شبهها بالصحيح.
ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى - والله أعلم - ممن جمع.
كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالاطعام فقط، لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا، فإنه بين.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 101.03 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 99.31 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]