|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#24
|
||||
|
||||
رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة
أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك بيع حبل الحبلة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع جزورًا إلى أن تُنتَج الناقة، ثم تُنتَج التي في بطنها، قيل: إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. قوله: (حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة والحبلة جمع حابل؛ مثل: ظلمة وظالم. قوله: (وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية... إلى آخره): في رواية عن ابن عمر قال: (كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك). قوله: (وكان الرجل يبتاع جزورًا إلى أن تنتج الناقة): الجزار: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، ولا فرق بين الجزور وغيرها في الحكم، وتنتج بضم أوله وفتح ثالثه؛ أي: تلد، قال الحافظ: و"الناقة" فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو حرف نادر. قوله: (ثم تنتج التي في بطنها): أي: ثم تعيش المولودة حتى تكبُر ثم تلد، والمنع في ذلك للجهالة في الأجل. قوله: (قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته): والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول، وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر. وللإمام أحمد عن ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهوا عن ذلك)، وقال ابن التيِّن: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجلٍ، أو بيع الجنين، وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها، وعلى الثاني هل المراد به الجنين الأول أو بيع جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال، وكل هذه الصور داخلة في النهي)[1]؛ والله أعلم. [1] فتح الباري (4/ 358).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |