
15-02-2020, 03:51 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,623
الدولة :
|
|
رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة
أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة7)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
الحديث السابع
عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل ".
وفي لفظ: "وان لم ينزل".
• قال البخاري: (باب إذا التقى الختانان. وساق الحديث)[1].
• قال الحافظ: (المراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا).
• قوله: (إذا جلس بين شعبها الأربع) وفي رواية لابن المنذر عن أبي هريرة قال: "إذا غني الرجل امرأته فقعد بين شعبها" الحديث. والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء.
قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: فخذاها وإسكتاها، والجلوس كناية عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح.
• قوله: (ثم جهدها) قيل: معناه كدها بحركته، أو بلغ جهده في العمل بها، ولأبي داود: "وألزق الختان بالختان" بدل قوله: ثم جهدها.
• قال الحافظ: وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، ورواه البيهقي مختصرا ولفظه: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " وهذا مطابق للفظ الترجمة.
ورواه مسلم من حديث عائشة بلفظ: "ومس الختان الختان" والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: "إذا جاوز" وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع.
• قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال.
• قوله: (وإن لم ينزل).
• قال ابن دقيق العيد: (والحكم عند جمهور الأمة على مقتض هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، قال: وقد جاء في الحديث: "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ" ذكره الترمذي)[2] انتهى.
وروي ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه حمل حديث: "الماء من الماء" على صورة مخصوصة. وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، والله أعلم.
[1] فتح الباري: (1/ 395).
[2] إحكام الأحكام: (1/ 142).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|