تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         فضل سنة الظهر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          فما أسرع الفساد إلى القلوب الخاوية. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          استمطار التوفيق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الحكمة من كثرة بكاء الأطفال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          خاطرة حول العتاب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          التثبّت خُلُقُ العقلاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          أهمية الزمن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          ما يطيقه البشر وما لا يطيقونه من التكليف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          هل الكلب طاهر أم نجس؟ دراسة فقهية موجزة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          الخطاب القرآني في الإنصاف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-08-2019, 11:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,940
الدولة : Egypt
افتراضي تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع

تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع
سلطان بن سراي الشمري
















مقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله، وعلى آله ومن ولاه، ثم أما بعد:

هذا ملخص (بابُ الغسل) من كتاب الطهارة من (الشرح الممتع على زاد المستقنع)؛ للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح، أو ما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح، مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه، ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمِّلة للباب، وذِكْر استدراكات الشيخ رحمه الله على المتن إن كان هناك استدراكات، وقد أنقل أحيانًا من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد رحمه الله ترجيج أو تقرير أو توضيح مهم لشرح.



وهذا الملخص يستعين به - إن شاء الله - الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، مع العلم أنه تم - ولله الحمد - تلخيص كتاب الصلاة، والصيام، والحج، وأني عازمٌ إن شاء الله على إتمام ما بدأت به.



نسأل لله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكفينا شر الصوارف، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب الأجر لكل من أسهم في إخراج هذا العمل،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.




ومن كان لديه اقتراحات أو ملاحظات فليراسلنا على هذا الإيميل:

[email protected]

سلطان بن سراي الشمري

♦♦♦♦♦



بابُ الغُسْلِ



قوله: (وموجِبُهُ خروجُ المنيِّ دفقًا بِلذَّةٍ):
أي: باب ما يوجبه، وصِفَتُهُ، فالباب جَامِعٌ للأمرين.
قوله: «ومُوجِبُهُ» بالكَسْرِ؛ أي: الشيء الذي يوجب الغُسْل، يقال: موجب بِكَسْرِ الجيم وفَتْحِهَا.
فبالكسر: هو الذي يُوجبُ غيره.
وبالفتح: هو الذي وَجَبَ بغيره؛ [ص333].




قوله: (خروجُ المنيِّ دفقًا بِلذَّةٍ، لا بِدُونِهما مِنْ غيرِ نائِمٍ وإِن انْتَقَل، ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه، فإِن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه).

قوله: «خروج المنيِّ دفقًا بلذَّةٍ»، هذا هو الموجِبُ الأوَّل، وجمهور أهل العلم: يشترطون لوُجُوبِ الغُسل بخروجه أن يكون دفقًا بلذَّة.



وقال بعضُ العلماء: بلذَّةٍ، وحَذَفَ «دفقًا»، وقال: إِنَّه متى كان بلذَّة فلا بُدَّ أنْ يكونَ دفقًا، وذِكْرُ الدَّفقِ أَوْلى لموافقةِ قوله: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق: 5، 6]، فإِذا خرجَ مِنْ غيرِ لذَّةٍ مِنْ يقظانَ، فإِنَّه لا يُوجِبُ الغُسْلَ على ما قاله المؤلِّفُ، وهو الصَّحيح.
قوله: «لا بدونهما»، الضَّميرُ يعودُ على الدَّفْقِ، واللَّذَّةِ.
قوله: «من غير نائم»؛ أي: من اليَقْظَان، فإذا خَرَجَ مِنَ اليقظان بلا لذَّةٍ، ولا دَفْقٍ، فإِنه لا غُسْلَ عليه.



وعُلم منه أنَّه إِنْ خرجَ مِنْ نائم وَجَبَ الغُسْلُ مطلقًا، سواء كان على هذا الوصف أم لمْ يكن؛ لأنَّ النَّائِم قد لا يُحِسُّ به، وهذا يَقَعُ كثيرًا أنَّ الإِنسان إِذا استيقظ وجدَ الأثرَ، ولم يشعرْ باحتلامٍ؛ فإِذا استيقظَ الأنسان ووجد بَللًا فلا يخلو من ثلاث حالات:


الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلامًا أم لم يذكر.



الثانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمِنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه؛ لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِ.



الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإِن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذيًا أُحِيلَ الحكم عليه، وإِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل، وكيفيَّة إِحالةِ الحُكْمِ أَنْ يُقال: إِنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإِننا نجعله منيًّا، وإِنْ لم يَرَ شيئًا في منامه، وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذيًا؛ لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إِحساس، وإِنْ لَمْ يَسْبِقْه تفكير ففيه قَوْلان للعلماء:



قيل: يجبُ أن يغتسلَ احتياطًا، وقيل: لا يجب، «.. وهو الصحيح؛ لأن الأصل براءة الذمة»؛ (مجموع الفتاوى للشيخ محمد: ج11 ص221).



قوله: «وإِن انْتَقَل ولَمْ يخرج اغْتَسل لَه،»؛ أي: المنيُّ، يعني: أَحَسَّ بانتقاله لكنه لَمْ يَخْرُجْ، فإِنَّه يغتسل؛ لأن الماء بَاعَدَ محلَّهُ، فَصَدَقَ عليه أنه جُنُبٌ؛ لأن أصل الجَنَابَةِ من البُعْدِ.
وهل يُمكن أنْ يَنتقلَ بلا خُرُوج؟ نعم يمكن، وذلك بأن تَفْتُرَ شهوتُه بَعْدَ انتقاله بسببٍ من الأسباب، فلا يخرج المنيُّ.




وقال بعض العلماء: لا غُسْلَ بالانتقال، وهذا اختيار شيخِ الإسلام وهو الصَّواب.



قوله: « فإِن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه»؛ أي: إِذا اغْتَسَلَ لهذا الذي انتقل ثُمَّ خرجَ مع الحركةِ، فإِنَّه لا يُعِيدُ الغُسْلَ، لكنْ لَوْ خَرَجَ منيٌّ جديدٌ لشهوةٍ طارِئة، فإِنَّه يَجِبُ عليه الغُسْل بهذا السَّبب الثَّاني.[ص333-337].



قوله: (وتَغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ في فَرْجٍ أصليٍّ،قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، وَلَو من بَهِيمَةٍ، أو مَيْتٍ).
قوله: «وتَغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ»، هذا الموجِبُ الثَّاني من مُوجِبَات الغُسل.
وتَغْييبُ الشَّيءِ في الشَّيءِ معناه: أنْ يختفيَ فيه.



وقوله: «أصليَّة» يُحْتَرز بذلك عن حَشَفَةِ الخُنْثَى المُشْكِل، فإِنها لا تُعتبر حَشَفَةً أصليَّة، فلو غَيَّبَهَا في فَرْجٍ أصليٍّ أو غير أصليٍّ، فلا غُسْلَ عليهما.
والخُنْثى المُشْكِل: مَنْ لا يُعْلَمُ أذَكَرٌ هو أم أُنثى.




قوله: « في فَرْجٍ أصليٍّ،» احترازًا منْ فرجِ الخُنثى المُشْكِل، فإِنه لا يُعْتبرُ تَغْييبُ الحَشَفَةِ فيه موجبًا للغُسْل؛ لأنَّ ذلك ليس بفَرْجٍ.
فإِذا غَيَّبَ الإِنسانُ حَشفَتَهُ في فَرْجٍ أصليٍّ، وجبَ عليه الغُسْلُ أنزلَ أم لم يُنْزِلْ.




وهذا يَخْفَى على كثير منَ النَّاس، فتجد الزَّوجين يحصُلُ منْهما هذا الشَّيء، ولا يغتسلان، ولا سيَّما إِذا كانا صغيرَين ولم يتعلَّما، وهذا بناءً على ظنِّهم عدم وجوب الغُسْل إِلا بالإِنزال، وهذا خطأ.


قوله: «قُبُلًا كان أو دُبُرًا»، وَطْءُ الدُّبُرِ حرام للزَّوج، وغيره من باب أَوْلَى، وهذا من باب التَّمثيل فقط، وقد سبَق أنَّ الفقهاء رحمهم الله يمثِّلون بالشَّيء بِقَطْع النَّظر عن حِلِّهِ، أو حُرْمَتِهِ، ويُعرف حُكْمه من محلٍّ آخر.




قوله: «ولو من بَهِيمَةٍ أو مَيْتٍ»، لو: إِشارة خِلاف، فَمِنْ أهل العلم من قال: يُشترط لِوُجُوبِ الغُسْلِ بالجِمَاعَ أنْ يكون في فَرْجٍ من آدميٍّ حيٍّ، وعلى هذا الرَّأي لو أولجَ بفَرجِ امرأة ميْتة مع أنَّه يَحْرُم، فعليه الغُسْل، ولو أَوْلَجَ في بهيمة فعليه الغُسْل.



وهل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟

قال بعض العلماء: إنْ كان الحائلُ رقيقًا بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقًا فإِنه لا يجب الغُسْل، وهذا أقرب، والأَولَى والأحوط أن يغتسل؛ [ص338-340].



قوله: ( وإِسْلامُ كافرٍ).

هذا هو الموجِبُ الثَّالث من موجِبَات الغُسْل، وهو إِسلام الكافر، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.

فالأصليُّ: من كان من أول حياته على غَيْرِ دِينِ الإِسلام كاليهوديِّ والنَّصْرانيِّ والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.



والمرتدُّ: من كان على دين الإِسلام ثم ارتدَّ عنه، نسأل الله السَّلامة، والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك:

1- حديث قَيس بن عاصم أنَّه لمَّا أسلم أَمَره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماءٍ وسِدْر، والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.



2- أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ الحِكْمَةِ أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْلِ.
وقال بعض العلماء: لا يَجِب الغُسْل بذلك، واستدلَّ على ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أمر عامٌّ مثل: مَنْ أسلم فَلْيَغْتَسِلْ، وقد نقول: إنَّ القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل. [ص 340-341].




قوله: ( وموت ).

هذا هو الموجِب الرابع من موجبَات الغُسْل؛ أي: إِذا مات المسلم وجب على المسلمين غَسْلُه



وهل يشمل السَّقط؟

فيه تفصيل: إِن نُفِخت فيه الرُّوح غُسِّل، وكُفِّنَ، وصُلِّيَ عليه، وإِن لم تُنْفَخ فيه الرُّوح فلا، وتُنْفَخُ الرُّوح فيه إِذا تَمَّ له أربعة أشْهُرٍ؛ [ص343].



قوله: ( وحيض ).

هو الموجِبُ الخامس من موجبات الغُسْل، فإِذا حاضت المرأة وَجَبَ عليها الغُسْلُ، وانقطاع الحيض شَرْطٌ، فلو اغتسلتْ قَبل أن تَطْهُرَ لم يصحَّ، إِذ مِنْ شرط صِحَّة الاغتسال الطَّهارة.



والدَّليل على وجوب الغُسْل من الحيض حديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُستحاض، فأمَرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، ثم تغتسل وتُصلِّي، والأصل في الأمر الوجوب، ويشير إلى مُطْلَقِ الفعل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ... ﴾ [البقرة: 222]؛ أي: اغْتَسَلْنَ، فهذا دليل على أن التَّطَهُّرَ من الحَيض أمرٌ مشهور بين الناس؛ [ص344].



قوله: ( ونِفَاسٌ، لا وِلادةٌ عاريةٌ عَنْ دمٍ).

هذا هو الموجِبُ السَّادس من موجبات الغُسْلِ.



والنِّفَاسُ: الدَّمُ الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قَبْلها بيومين، أو ثلاثة، ومعه طَلْقٌ.
أما الدَّمُ الذي في وسط الحَمْلِ، أو في آخر الحَمْلِ ولكن بدون طَلْقٍ، فليس بشيء، فتصلِّي وتصوم، ولا يَحْرُمُ عليها شيء مما يحرم على النُّفساء، وقد أجمعَ العلماء على وجوب الغُسْلِ بالنِّفَاسِ كالحيض.




قوله: «لا وِلادةٌ عاريةٌ عن دَمٍ» لا: عاطفة، تدلُّ على النفي؛ أي: ليست الولادةُ العاريةُ عن الدَّمِ موجِبَةً للغُسْل، فلو أن امرأة ولَدت، ولم يخرج منها دم فلا غُسْل عليها؛ لأنَّ النِّفَاس هو الدَّمُ، ولا دَمَ هنا، وهذا نادر جدًّا؛ [ص344-345].



قوله: ( ومَنْ لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءةُ القُرْآنِ ).

أيُّ إِنسان لَزِمَهُ الغُسْل سواء كان ذكرًا أم أنثى، ويلزَمُ الغُسْل بواحد من الموجِبات السِّتة السَّابقة، فمن لَزِمَهُ الغُسْل حرم عليه الصَّلاة، والطَّواف، ومَسُّ المصْحَفِ؛ لأن المؤلِّف سبق أن قال: «ويَحْرُمُ على المحدِثِ...» إلخ.



ويَحْرُمُ عليه أيضًا: قراءة القرآن، واللبْثُ في المسجد، وهذان يختصَّان بمن لَزِمَهُ الغُسْل.


وقوله: «حَرُمَ عليه قِراءةُ القُرآنِ»؛ أي: حتى يغتسل، وإن توضَّأ ولم يغتسل، فالتَّحريم لا يزال باقيًا.



وقوله: «قراءة القرآن» المراد أن يقرأ آية فصاعدًا، سواء كان ذلك من المصْحَفِ، أم عن ظَهْرِ قَلْبٍ، لكن إِن كانت الآية طويلة فإِنَّ بعضها كالآية الكاملة.



وقوله: «قراءة القرآن»؛ أي: لا قراءة ذِكْرٍ يوافق القرآن، ولم يَقْصِد التِّلاوة؛ فإِنَّه لا بأس به كما لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد لله رب العالمين، ولم يقصد التِّلاوة.



وأما بالنِّسبة للحائض، فإِنَّها مِمَّنْ يلزمه الغُسْل، وعلى هذا فجُمهور أهل العِلْمِ أنَّه لا يجوز لها أنْ تقرأَ القرآن، لكنْ لها أن تذكُرَ الله بما يوافق القرآن.



وقال شيخُ الإسلام رحمه الله: إِنه ليس في مَنْعِ الحائض من قراءة القرآن نُصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن.




فإن قيل: ألا يُمكِن أن تُقَاسَ على الجُنُبِ بجامع لُزُوم الغُسْلِ لكلٍّ منهما بسبب الخارج؟
أُجِيب: أنَّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الجُنُبَ باختياره أن يُزيل هذا المانع بالاغتسال، وأمَّا الحائضُ فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع، وأيضًا: فإِن الحائض مُدَّتها تطول غالبًا، والجُنُب مدَّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصَّلاة، ويُلْزم بالاغتسال.




والنُّفساء من باب أَوْلى أنْ يُرخَّص لها؛ لأنَّ مُدَّتها أطول من مُدَّة الحائض، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مَذْهبٌ قويٌّ، ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفة، فلماذا لا نجعل المسألة معلَّقة بالحاجة، فإِذا احتاجتْ إلى القِراءة كالأَوْراد، أو تَعاهُد ما حَفِظَتْهُ حتى لا تنسى، أو تحتاج إِلى تعليم أولادها، أو البنات في المدارس، فيُباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة، فتأخذ بالأَحْوَطِ، وهي لن تُحْرَم بقيَّة الذِّكْرِ، فلو ذهب ذاهب إِلى هذا لكان مذهبًا قويًّا.



أما إسلام الكافر، فالكافر ممن يَلْزَمُه الغُسْل، فلو أَسْلَمَ وأراد القراءة مُنِعَ حتى يَغتسل.
والدَّليل على ذلك: القياس على الجُنُبِ.
وهذا فيه نَظَرٌ قوي جدًّا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغُسْل على الجُنُبِ بخلاف الكافر، فهو مختلَف في وجوبه عليه كما سبق، ولا يُقاس المُختلَفُ فيه على المتَّفَقِ عليه؛ [ص345-350].




قوله: (ويَعْبُرُ المسجدَ لحاجةٍ،وَلاَ يَلْبثُ فيه بِغَيْر وُضُوءٍ).
قوله: «ويَعْبُرُ المسجد لحاجة»؛ أي: يَمرُّ به عند الحاجة، وهذا يفيد مَنْعَه من المُكْثِ في المسجد، ولذلك لو قال: ويَحْرُم عليه المُكْثُ في المسجد، ثم استثنى العُبور كان أوضح؛
أي: يَحْرُم على من لَزِمَهُ الغُسْل اللُّبْثُ في المسجد؛ أي: الإقامة فيه ولو مدَّة قصيرة، والدَّليل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء: 43]؛ يعني: ولا تقربوها جُنُبًا إِلا عابري سبيل.




فإِن عَبَر المسجد فلا بأس به، وأمَّا أن يَمْكُثَ فيه فلا.



وقوله: «لحاجة»، والحاجة متنوِّعة، فقد يريد الدُّخول من باب، والخروج من آخر حتى لا يُشاهَد، وقد يفعل ذلك لكونه أخْصَرَ لطريقه، وقد يَعْبُره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدَّق عليه، أو هل فيه حَلَقَةُ عِلْمٍ فيغتسل ثم يرجع إليها.



وأفادنا رحمه الله بقوله: «لحاجة» أنه لا يجوز له أن يَعْبُرَ لغير حاجة.
وظاهر الآية الكريمة: ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ العموم؛ فَيَعْبُره لحاجة، أو غيرها، وهو المذهب إلا أن الإِمام أحمد رحمه الله كَرِه أن يُتَّخَذ المسجد طريقًا إلا لحاجة، وهذا له وجه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أنَّ هذه المساجد بُنِيَتْ للذِّكر والصَّلاة والقراءة، فاتخاذها طريقًا خِلافُ ما بُنِيَتْ له إِلا إِذا كانت حاجة.




قوله: «ولا يَلْبَثُ فيهِ بغَيْر وُضُوء».

فإِن توضَّأ جاز المُكْثُ، والدَّليل أن الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا إِذا تَوضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد، فإذا احْتَلَمَ ذهب فتوضَّأ ثم عاد، وهذا دليل على أنه جائز؛ لأن ما فُعِلَ في عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم ولم يُنكره، فهو جائز إِن كان من الأفعال غير التَّعَبُّديَّة، وإن كان من الأفعال التَّعَبُّديَّة، فهو دليل على أن الإِنسان يُؤْجَر عليه؛ [ص350-352].



قوله: ( ومَنْ غَسَّلَ مَيْتًا،أوْ أفاقَ من جُنُونٍ، أو إِغماءٍبلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ ).

قوله: «ومَنْ غَسَّلَ ميتًا»، هذا شروع في بيان الأَغْسال المسْتَحَبَّة فمنها: الاغتسال من تغسيل الميتِ، فإِذا غَسَّل الإِنسان ميتًا، سُنَّ له الغُسْل، وهذا القول الذي مشى عليه المؤلِّف هو القول الوسط والأقرب.




قوله: «أو أفاقَ مِنْ جُنُونٍ، أو إِغماءٍ»، هذا هو الثَّاني والثَّالث من الأغْسال المستحبَّة.
والجنون: زوال العقل، ومنه الصَّرَعُ، فإِنَّه نوع من الجُنُون.
والإغماء: التَّغطية، ومنه الغَيْم الذي يُغطِّي السَّماء.
فالإِغماء: تغطية العقل، وليس زواله، وله أسباب متعدِّدة؛ منها: شِدَّة المَرضِ كما حَصَلَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإِنه في مَرَضِه أُغْمِيَ عليه ثم أفاق.





يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 110.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 108.69 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.55%)]