|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#101
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (101) سنن الوضوء مسائل المتن والشرح (1/ 72/ 457) سنن الوضوء عشرة أشياء:1- التسمية أوله، وأقلها (بسم الله)، وأكملها (بسم الله الرحمن الرحيم) 2- غسل الكفين إلى الكوعين، وانظر مسائل الحاشية (7/ 291/ 495) 3- المضمضة بعد غسل الكفين، ويَحْصُلُ أصلُ السنة فيها بإدخال الماء في فمه سواءٌ أَدَارَهُ في فمه ومَجَّهُ (أي طرحه) أم لا بأن ابتلعه. فإن أراد الأكمل مَجَّه. 4- الاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواءٌ جَذَبَهُ بِنَفَسِهِ إلى خياشيمِه (وهي أعلى الأنف) ونثره أم لا بأن جعله في مارِنِ أنفه (وهو مُقدّمُ الأنف المَرِن) ثم أخرجه، أو جذبه إلى الجوف. فإن أراد الأكمل نَثَرَهُ. 5- مسحُ جميعِ الرأس، أما مسحُ بعضه فواجب كما تقدم 6- مسحُ الأذنين ظاهرِهما وباطنهما بماء جديد غيرِ بلل الرأس، ومسح بعضهما يكفي لكن الأكمل مسحهما جميعا. 7- تخليلُ اللحية الكثَّة من الرَّجُل، وأما غيرها من الرجل والمرأة والخنثى فقد سبق بيانه. وتخليلُ أصابع اليدين والرجلين إنْ وَصَلَ الماءُ إليها من غير تخليل. 8- تقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما 9- الطهارة ثلاثا ثلاثًا للعضو المغسول والممسوح: كالرأس والجبيرة والعمامة ونحوها كالطاقية، دون الخف. 10- الموالاة (أي التتابع بين الأشياء) وهي: ألا يحصل بين العضوين تفريقٌ كثير، بل يُطَهِّرُ العضوَ بعد العضو بحيث لا يَجِفُّ المغسولُ قبْلَهُ مع اعتدال: - الهواء (بحيث لا يكون الريح شديدا ولا ضعيفا) - والمِزاج (بكسر الميم: الطبيعة) - والزمان (بحيث لا يكون زمن شدة الحرارة ولا شدة البرودة). وإذا ثلَّثَ فالاعتبارُ في موالاة الأعضاء لآخر غسلةٍ، فلا تعتبر أول الغسلات مع العضو الذي يُغسل بعدها وتعتبر الموالاة أيضا بين الغسلة الأولى والثانية فيُعْتَبَرُ الشروع في الغسلة الثانيةِ قبل جفاف الأولى، وبين الثانية والثالثة فيعتبر الشروع في الغسلة الثالثة قبل جفاف الثانية. وكذا بين أجزاء كل عضو واحد؛ فيُعتبَرُ غسلُ كلِّ جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله من نفس العضو، فإنَّ مِنْ أبعد البعيد تحقق موالاة الطهارة لِمَنْ جَفَّ جزءٌ مِنْ عضوِهِ وشرع في غسل باقيه، وإنْ وَصَلَهُ بما بعده، فإن هذا خلافُ الظاهر من الموالاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين.
__________________
|
|
#102
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (102) (2/ 73/ 458) لو ترك التسمية أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها. (3/ 74/ 459) إن تردد في طُهْرِ يديه غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناءَ المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا. (4/ 75/ 460) إن تردد في طهرهما ولم يغسلهما أو غسلهما دون الثلاث كُرِه له غمسهما في الإناء المشتمل على ماء دون القلتين أو مائع ولو كثيرا. (5/ 76/ 461) إن تيقن طهرَهما لم يكره له غمسهما في الإناء المشتمل على مائع ولو كثيرا أو ماء دون القلتين ولو لم يغسلهما ثلاثا. (6/ 77/ 462) المبالغة مطلوبةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم خشية إفساد الصوم. (7/ 78/ 463) الجمعُ بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق منها أفضلُ من الفصل بينهما. (8/ 79/ 464) لو أراد مسحَ رأسِهِ كلَّه ولم يُرِدْ نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمَّلَ بالمسحِ عليها ولو لم يضعها على طُهْرٍ بشروط تأتي في مسائل التوشيح.
__________________
|
|
#103
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (103) (9/ 80/ 465) كيفية مسح الأذن: أن يُدخِلَ مُسَبِّحَتَيْهِ في صِماخَيْ[1] أذنيه: (داخل أذنيه)، ويُديرَهما على المعاطِفِ: (ثنيات الأذن)، ويُمِرَّ إبهاميه على ظهور أذنيه: (خارج الأذن من الخلف مما يلي الرأس)، ثم يُلْصِقُ كفيْه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. (10/ 81/ 466) كيفية تخليلِ اللحية: أن يُدْخِلَ الرجلُ أصابعَه من أسفل اللحية (11/ 82/ 467) إن كان الماءُ لا يصِلُ إلى أصابع اليدين والرجلين إلا بتخليل: كالأصابع المُلْتَفَّةِ وجب تخليلُها (12/ 83/ 468) إن لم يُمْكِنْ تخليلُ أصابعِ يديه أو رجليه لالتحامها حَرُمَ فتقُها للتخليل. (13/ 84/ 469) كيفية تخليل اليدين: بالتشبيك (14/ 85/ 470) كيفية تخليل الرجلين: يبدأ مستعملا خنصرَ يده اليسرى[2] من أسفل[3] الرِّجْلِ فيبدأ بتخليل خنصر الرِّجْلِ اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى. (15/ 86/ 471) العضوان اللذان يسهُل غسلُهما معا: كالخدين والكفين والأذنين لا يُقَدِّمُ الأيمن منهما بل يُطَهَّران دَفعة واحدة. (16/ 87/ 472) إنما تندب الموالاةُ في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فواجبةٌ في حقه تقليلا للحدث. وفي القديم أن الموالاة واجبة حتى في حق السليم وكذا عند الإمام مالك. ______________________ [1] تثنية صِماخ وهو: خَرْقُ الأذنِ أي فتحتها [2] هذا هو المعتمد وقيل: يبدأ بخنصر اليمنى وقيل: هما سواء. [3] هذا الأفضل، لكن يجوز من أعلاها
__________________
|
|
#104
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (104) بسم الله الرحمن الرحيم​ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك. وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني. وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق. ومن منهجي في العمل أن : 1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح 2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا. 3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك 4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح. 5- أذكر الدليل إن ذكروه. 6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح. لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك. وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ: الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية. الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ. ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث. وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية. وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة. 7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده. 8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح 9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح 10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية 11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح 12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية) 13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام 14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح 15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده. تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير. اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه
__________________
|
|
#105
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (105) من مسائل التوشيح (1/ 99/ 473) لا تحصل السنة بغير التسمية من الأذكار في الوضوء: كالحمد لله(2/ 100/ 474) يأتي الجنبُ والحائضُ والنفساءُ بالتسمية في الوضوء إذا توضأ كل منهم لسنة الغسل ويقصد بالتسميةِ الذِّكْرَ. (3/ 101/ 475) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأتى بها في أثنائه زاد (أولَه وآخرَه) كأن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم أولَه وآخره) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدُكُم فليذكُرِ اسمَ الله، فإن نَسِيَ أن يَذكُرَ اسمَ الله في أوَّلِه فليقُلْ: باسم الله أوَّلَهُ وآخِرَهُ"[1]. ويقاسُ بالأكل الوضوء، وبالنسيان العمْد. وظاهر هذا الحديث أنه لا يحصل التسمية إذا أتى بها في الوسط إلا إذا أتى بهذه الزيادة كما نقله البجيرمي عن الرملي. _________________________ [1] صحيح لغيره: رواه أبو داود (5/ 590/ رقم3767/ ك: الأطعمة، ب: التسمية على الطعام)، والترمذي (3/ 434/ رقم1858/ ك: أبواب الأطعمة، ب: ما جاء في التسمية على الطعام).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |