|
الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#51
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
بارك الله فيك هذا ما ادين لله به |
#52
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
الأخ الفاضل طيب الروح إجابة سؤالك هى هل الدولة التى تحكم القوانين الوضعية دولة إسلامية ؟؟؟؟؟ ثانيا أخى الكريم الضريبة التى تفرض على المسلمين لا تجوز شرعا إلا فى أوضاع محددة وبصورة إستثنائية قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية ، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) الآية" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/285) . والأصل في فرض الضرائب على الناس أنه محرم ، بل من كبائر الذنوب ، ومتوعد فاعله أنه لن يدخل الجنة ، وقد جاء في السنة النبوية ما يدل على أن الضريبة أعظم إثما من الزنا ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (39461) . وقد يجوز في حالات استثنائية أن تفرض الدولة ضرائب على الناس ، وفق شروط معينة ، منها: 1- أن تكون عادلة , بحيث توزع على الناس بالعدل , فلا ترهق بها طائفة دون طائفة ، بل تكون على الأغنياء ، كل شخص على حسب غناه ، ولا يجوز أن تفرض على الفقراء ، ولا أن يسوى فيها بين الفقراء والأغنياء . 2- أن يكون بيت المال (وهو ما يسمى حاليا بخزينة الدولة) فارغاً , أما إذا كانت الدولة غنية بمواردها , فلا يجوز فرض تلك الضرائب على الناس ، وهي حينئذ من المكوس المحرمة ، والتي تعد من كبائر الذنوب . 3- أن يكون ذلك في حالات استثنائية لمواجهة ضرورةٍ ما ، ولا يجوز أن يكون ذلك نظاماً مستمراً في جميع الأوقات . جاء في "الموسوعة الفقهية" (8/247) أن من موارد بيت المال : "الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ , وَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِي لِذَلِكَ , وَكَانَ لِضَرُورَةٍ , وَإِلَّا كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ" انتهى . وموارد بيت مال المسلمين المالية المباحة والمشروعة كثيرة جداً ، قد سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (138115) . فلو عمل بها المسلمون لأغناهم الله تعالى ، ولما احتاجوا إلى فرض الضرائب ، إلا في حالات نادرة جداً . 4- أن تنفق في المصالح الحقيقية للأمة ، فلا ينفق منها شيء في معصية الله ، أو في غير مصلحة ، كالأموال التي تنفق على الممثلين والفنانين واللاعبين. وقال الشيخ الألباني رحمه الله وهو يذكر الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة : "أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة – المزعومة - فالمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان ويقرها الإسلام . وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتُخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية ، تقليداً للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة ، وقوانين يعالجون بها مشاكلهم ، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب ، وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة ، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) البقرة/61 . فلا يجوز أبداً أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة ، كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر ، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة . مثلاً - وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي : - إذا هوجمت بلدة من البلاد الإسلامية ، ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين ، ففي مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين ، عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم ، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة ، وشريعة مستقرة - كما ذكرنا آنفاً - فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر ودفع عن بلاد الإسلام ؛ أُسقطت الضرائب عن المسلمين ؛ لأن السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال ، والحكم - كما يقول الفقهاء - يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال ، فإذاً تزول بزوالها هذه الضريبة . وباختصار : ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام ، وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة ، فإذا زالت الظروف زالت الضريبة" انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب ، وهو محرم ، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأكل مال أخيك بغير حق ؟) الإسلام سؤال وجواب ونحن الأن ندفع غصبا عنا فما باليد حيلة فهل بعد هذا يجوز قول أن الجزية هى الضريبة والجزية مفروضة على أهل الذمة فقط ... والضريبة لايجوز فرضها إلا فى حالات معينة وليست دائما مثلما هو الحاصل الأن
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
#53
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أختاه مع اني لم اضع نفسي في نقطة خطيرة ولاغير ذلك اما بخصوص الكلام الموجه الى شخصك فهو واضح وكما قيل اللبيب بالإشارة يفهم واظنك من اولي الألباب. فبتالي يمكنك الدخول مباشرة في الموضوع . دمتم في حفظ الله. |
#54
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا ليس دفاعا عن صاحب المقطع انما توضيح امر ماالى الاخت الكريمه الفراشه والى كل من يسأل سؤالها حول هل ذكر الشيوخ باسمائهم من الادب معهم اقول اننا نذكر خيرة الخلق بعد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمائهم المجرده ولم ارئ من قال الشيخ ابو بكر مثلا او الشيخ عمر او ما شابه ذلك وورد فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم الكثير فيما رواه صغار الصحابه يحدثون عن كبارها فيقولون كان ابو بكر او كان عمر او على وهم من هم فى المنزله ايضا اذا روى احدنا حديث فى البخارى اومسلم اوغيرهم من ائمة المسلمين نقول رواه البخارى او مسلم او غيرذلك بالاسم المجرد فهل هذا ادب ام سؤ ادب مع العلم ان جل مشايخ الدعوه وعلمائها سواء الكبير منهم او الصغير يذكرهم بالاسم المجرد ولم اسمع من يقول رواه الشيخ البخارى او الشيخ مسلم او الشيخ النووى وهم من هم فى العلم والتقوى فلا ارى غضاضه فى ذلك والله اعلم لان ذكر الاسم المجرد ليس مسبه او معره واليكم هذا الرابط لمن كان منصفا http://media.masr.me/Vqp3NPOxMAU
__________________
![]() قال ابن عقيل رحمه الله: "إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ، ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |