|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل المؤمن كالغيث.. جزاك الله الجنة ونعيمها على ما تقدمه لموقعنا الغالي وجعلها في موازين حسانتك ولا حرمك الاجر والمثوبة... اخي حقيقة محرجة كثيرا وبالذات الاستنشارة تخص والدي الحبيبي حفظه الله.. والدي مشكلته انه على كل شئ ان كان صغير او كبير يلقي بالطلاق عليه.. يعني مثلا: اذا احد اراد امر منه ويرفضه يقول : عليي الطلاق ما اسوي كذا.. حقيقية هذه العبارة يرددها كثيرا في كل الامور لكن هو من داخله لا ينوي الطلاق بس مجرد عبارة واعتاد عليها.. حقيقة والدتي امراة تخشى الله كثيرا وهي في قلق كبير خاص هذا الامر.. لانها خافة من وقوع الطلاق في موقف حصل معها مع الوالد.. وهو: الحمدلله كان والدي يملك المال الوفير ومدخولات عليه حتى اصبح وضعه المادي فوق الريح كما يقولون عندنا.. عندما بدا والدي ببناء بيت لاخي الكبير بنى له قصرا وليسا بيتا رغم ان الجميع وقف امامه وقال له انت تبالغ وغيره لكنه لم يستجب لاحد وقال اقدر ابنيه وسيبقى وضعي المادي مستقر لن اقصر بحق الباقي لكن بتلك الفترة تمت خطبة اختي الاولى والثانية الاولى تزوجت والثانية بعد شهرين زواجها حقيقة لم يكن بالحسبان خطبتهن هذه السنة.. المهم وضع والدي تدهور قليلا مما سبب المشاكل بين امي وابي.. امي دائما تقول له اخبرتك من البداية ان لا تضع اموالك كلها على بيت ا اخي ولكن لم تستجب وهذه النتيجة.. كان جدال بينهما حتى غضب ابي وعصب على امي والقى وقال: خلاص عليي الطلاق بالثلاثة ما رايح اساعد ابنك في بيته وهو خليه ينهيه لوحده.. حقيقة اخي لا يستطيع انهائه لوحده فهو بيت كبير جدا وابي مجبر على مساعدته ولكن اعلم ان ابي يعرف هذا ولكن حلف لكي يقهر والدتي.. الوضع بين امي وابي متوتر صراحة واخي سيتزوج السنة التالية ومجبر على انهاء بيته شو الحل اذا والدي ساعد اخي هل يقع الطلاق على والدتي؟؟ وما حكم ان الوالد يكثر من عبارة عليي الطلاق ؟؟ شو الحل يعني ابي مجبر على مساعدة والدي؟؟ جزاك الله خير ووفقك ربي لكل خير |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / أبومصعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق ، وإما كناية مثل أنت خالصة ، أنت محرمة على ، أو قوله على الطلاق . وباللفظ الصريح يقع الطلاق بمجرد النطق به سواء كان جادا قاصدا أو هازلا لاعبا ، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية فإن قصد به الطلاق وقع ، وإن قصد به التهديد والوعيد والتحذير فعليه كفارة يمين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وذلك أن الرجل إذا قال : إن أكلت أو شربت فعليَّ أن أعتق عبدي أو فعلي أن أطلق امرأتي أو فعلي الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة أو فعلي صدقة فإنه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه ، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة : فكذلك إذا قال إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق . أو فالطلاق لي لازم . أو فامرأتي طالق . أو : فعبيدي أحرار ، فإن قوله علي الطلاق لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا : فهو بمنزلة قوله علي الحج لا أفعل كذا أو الحج لي لازم لا أفعل كذا . راجع مجموع الفتاوى وعلى هذا فيمين والدك ليس طلاقا صريحا وإنما هو طلاق كناية ويلزمه كفارة يمين كما بينا أعلاه ، وكفارة اليمين حكمها كما نص عليه ربنا فى محكم التنزيل : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) " سورة المائدة بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#3
|
|||
|
|||
![]() بوركت شيخى الحبيب وجزاك ربى خيرا واسال الله ان تكون دوما نبراسا للعلم واهله ودوما موفقا والله اسال ان يجرى الخير دجوما على لسانك وقلبك وانى احبك فى الله |
#4
|
|||
|
|||
![]() رجل حلف على زوجتة وقلها عليا الطلاق ماانتى بيت فيها فما موقفة فى الشرع
ارجو الرد سريعا |
#5
|
||||
|
||||
![]() [QUOTE=mhmod.;982109]رجل حلف على زوجتة وقلها عليا الطلاق ماانتى بيت فيها فما موقفة فى الشرع
ارجو الرد سريعا مرحبا بك أخى الكريم الرجاء قراءة الفتوى الموجودة برد الشيخ أبو البراء الأحمدى جيداً الطلاق من حيث لفظه إما صريح مثل أنت طالق ، وإما كناية مثل أنت خالصة ، أنت محرمة على ، أو قوله على الطلاق . وباللفظ الصريح يقع الطلاق بمجرد النطق به سواء كان جادا قاصدا أو هازلا لاعبا ، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية فإن قصد به الطلاق وقع ، وإن قصد به التهديد والوعيد والتحذير فعليه كفارة يمين .
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |