|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() الصيام ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام . والمقصود به هنا ، الامساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع النية فضله : 1 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عزوجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي ( 1 ) ، وأنا أجزي به ( 2 ) ، والصيام جنة ( 3 ) ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ( 4 ) ، ولا يصخب ( 5 ) ، ولا يجهل ( 6 ) ، فإن شاتمه أحد ، أو قاتله ، فليقل : إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده لخلوف ( 7 ) فم الصائم ، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . 2 - ورواية البخاري ، وأبى داود : " الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل ، إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي ، وأنا أجزي به ، والحسنة بعشرة أمثالها " . ( هامش ) ( 1 ) إضافته إلى الله إضافة تشريف . ( 2 ) هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي . فالنبوي . من قوله : والصيام جنة إلى آخر الحديث . ( 3 ) " جنة " أي مانع من المعاصي . ( 4 ) " الرفث " أي الفحش في القول . ( 5 ) " لا يصخب " أي لا يصيح . ( 6 ) " لا يجهل " أي لا يسفه . ( 7 ) " الخلوف " تغير رائحة الفم بسبب الصوم . ( . ) / صفحة 432 / 3 - وعن عبد الله بن عمرو . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي ( 1 ) رب منعته الطعام والشهوات ، بالنهار ، فشفعني به . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه فيشفعان ( 2 ) " رواه أحمد بسند صحيح . 4 - وعن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة ، قال : " عليك بالصوم فإنه لا عدل له " ( 3 ) ثم أتيته الثانية ، فقال : " عليك بالصيام " . رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم ، وصححة . 5 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه ، سبعين خريفا " رواه الجماعة ، إلا أبا داود . 6 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للجنة بابا ، يقال له : الريان ، يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب " . رواه البخاري ومسلم . أقسامه : الصيام قسمان : فرض ، وتطوع . والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 1 - صوم رمضان . 2 - صوم الكفارات . 3 - صوم النذر . والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ، وفي صوم التطوع . أما بقية الاقسام ، فتأتي في مواضعها . صوم رمضان حكمه : صوم رمضان ، واجب بالكتاب ، والسنة والاجماع . ( هامش ) ( 1 ) " أي " حرف نداء بمعنى " يا " أي : يا رب . ( 2 ) أي تقبل شفاعتهما . ( 3 ) " لا عدل له " أي لا مثل له . ( . ) / صفحة 433 / فأما الكتاب : فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب ( 1 ) عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد ( 2 ) منكم الشهر فليصمه ) . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان وحج البيت " . وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . أخبرني عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : " شهر رمضان " . قال : هل علي غيره ؟ قال : " لا . إلا أن تطوع " . وأجمعت الامة : على وجوب صيام رمضان . وأنه أحد أركان الاسلام ، التي علمت من الدين بالضرورة ، وأن منكره كافر مرتد عن الاسلام . وكانت فرضيته يوم الاثنين ، لليلتين خلتا من شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة . فضل شهر رمضان ، وفضل العمل فيه : 1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان " قد جاءكم شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم " رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي . 2 - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان .................................................. .......... - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 433 : قال : فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه عتبة هابه ، فسكت ، قال : فحدث عن رمضان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان ، " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ، وتصفد فيه الشياطين ، قال : وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر ، ويا ( هامش ) ( 1 ) " كتب " أي فرض . ( 2 ) شهد : حضر . ( . ) / صفحة 434 / باغي الشر أقصر ، حتى ينقضي رمضان . " رواه أحمد ، والنسائي وسنده جيد . 3 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر " . رواه مسلم . 4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وعرف حدوده ، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله " رواه أحمد ، والبيهقي ، بسند جيد . 5 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا ( 1 ) غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد ، وأصحاب السنن . الترهيب من الفطر في رمضان : 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عرى الاسلام ، وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن ، فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان " رواه أبو يعلى ، والديلمي ، وصححه الذهبي . 2 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر يوما من رمضان ، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه " رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة رفعه : " من أفطر يوما من رمضان ، من غير عذر ، ولا مرض ، لا يقضه صوم الدهر ، وإن صامه " . وبه قال ابن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مقرر : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ، أنه شر من الزاني ، ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ، ويظنون به الزندقة ، والانحلال . ( هامش ) ( 1 ) " احتسابا " أي طالبا وجه الله وثوابه . ( . ) / صفحة 435 / بم يثبت الشهر : يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما . 1 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححاه . 2 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته ( 1 ) وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . " رواه البخاري ومسلم . . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تقبل شهادة رجل واحد ، في الصيام ، وبه يقول ابن المبارك والشافعي ، وأحمد . وقال النووي : وهو الاصح . وأما هلال شوال ، فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماو لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد ، عند عامة الفقهاء . واشترطوا أن يشهد على رؤيته ، اثنان ذوا عدل ، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال ، وهلال رمضان ، وقال : يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . قال ابن رشد : " ومذهب أبي بكر بن المنذر ، هو مذهب أبي ثور ، وأحسبه مذهب أهل الظاهر . وقد احتج أبو بكربن المنذر ، بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر ، والامساك عن الاكل ، بقول واحد ، فوجب أن يكون الامر كذلك ، في دخول الشهر وخروجه ، إذ كلاهما علامة ، تفصل زمان الفطر من زمان الصوم " . وقال الشوكاني : وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الادلة الصحيحة ، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم . ( هامش ) ( 1 ) المراد بالرؤية : الرؤية الليلية . ( . ) / صفحة 436 / وأيضا ، التعبد بقبول خبر الواحد ، يدل على قبوله في كل موضع ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد ، كالشهادة على الاموال ونحوها ، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور . اختلاف المطالع : ذهب الجمهور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته " . وهو خطاب عام لجميع الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا . وذهب عكرمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وإسحاق ، والصحيح عند الاحناف ، والمختار عند الشافعية : أنه يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم . لما رواه كريب قال : قدمت الشام ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس - ثم ذكر الهلال - فقال : متى رأيتهم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا ، وصام .................................................. .......... - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 436 : معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا . . . هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، ومسلم والترمذي . وقال الترمذي : حسن ، صحيح ، غريب ، والعمل على هذا الحديث ، عند أهل العلم ، أن لكل بلد رؤيتهم . وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام : الاقرب لزوم أهل بلد الرؤية ، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) هذا هو المشاهد ، ويتفق مع الواقع . ( . ) / صفحة 437 / من رأى الهلال وحده : اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . واختلفوا في رؤيته هلال شوال ، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي ، وأبو ثور . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية ، والرؤية حاصلة له يقينا ، وهذا أمر مداره الحس ، فلا يحتاج إلى مشاركة .
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() صوم رمضان حُكْمُه صوم رمضان واجب بالكتاب، والسنة، والإجماع . الكتاب فقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ (1) عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " [البقرة:183]، وقال: " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًىً لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ (2) مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " [البقرة: 185]. السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت"(3). وفي حديث طلحة بن عبيد اللّه، أن رجلاً سأل النبيصلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، أخبرني عما فرَض الله عَليَّ من الصيام ؟ قال: "شهر رمضان". قال: هل عليَّ غيره ؟ قال: "لا، إلا أن تطّوَّع"(4). وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام، التي عُلِمَت من الدين بالضرورة، وأن مُنْكِرَه كافرٌ، مُرْتد عن الإسلام. وكانت فَرْضيتُه يوم الاثنين، لليلتين خلتَا من شعبان، من السنة الثانية من الهجرة. -------------------------------------------------------------------------- (1)"كتب": أي؛ فرض. (2) "شهد": حضر. (3) البخاري بمعناه: كتاب المغازي - باب وفد عبد القيس (5 / 213)، وكتاب الإيمان - باب أداء الخمس من الإيمان (1 / 20، 21)، وكتـاب العلم - باب تحريـض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس أن يحفظـوا الإيمان... (1 / 32)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، برقم (21، 22) (1 / 45)، والترمذي: كتاب الإيمان - باب إضافة الفرائض إلى الإيمان، برقم (2614)، والنسائي: كتاب الإيمان - باب أداء الخمس، برقم (5034). (4) البخاري: كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإسلام (1 / 18)، وكتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان (3 / 30، 31)، ومسلم: كتـاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم (8) (1 / 40)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة، برقم (391) (1 / 272)، والنسائي: كتاب الصيام - باب وجوب الصيام، برقم (2090) (4 / 120)، والموطأ: كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الترغيب في الصلاة، برقم (94) (1 / 175)، ورواه الشافعي، في "الرسالة"، فقرة (344)، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() فضْلُ شهرِِ رمضَانَ ، وفضلُ العملِ فيه
1ـ عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما حضر رمضان: "قد جاءكم شهرٌ مبارك، افترض اللّه عليكم صيامه، تفتح فيه أبوابُ الجنّة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغلُّ فيه الشياطين، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، من حُرِم خيرَهَا، فقد حُرم"(1). رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي. 2ـ وعن عرفجة، قال: كنتُ عند عتبة بن فرقد، وهو يحدث عن رمضان، قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه، فسكتَ، قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: "تغلق أبواب النار، وتفتح أبواب الجنة، وتُصَفد فيه الشياطين". قال: "وينادي فيه ملك: يا بغي الخير، أبشر، ويا باغي الشر، أقصِر. حتى ينقضي رمضان"(2). رواه أحمد، والنسائي، وسنده جيد. 3ـ وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصّلوَات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفِّرَات لما بينهن، إذا اجْتُنِبَت الكبائر"(3). رواه مسلم. 4ـ وعن أبي سعيد الخدري _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، وعرف حدوده، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه، كفَّر ما قبله"(4). رواه أحمد، والبيهقي بسند جيد. 5ـ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً(5)، غُفر له ما تقدم من ذنبه"(6). رواه البخاري، ومسلم. ---------------------------------------
__________________
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() التّرهِيبُ من الفطْرِ في رمضانَ 1ـ عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "عُرَى الإسلام، وقواعدُ الدين ثلاثةٌ، عليهنَّ أُسِّس الإسلام، من ترك واحدة مِنْهُنَّ، فهو بها كافر حلال الدم؛ شهادة أن لا إله إلا اللّه، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان"(1). رواه أبو يعْلى، والديلمي، وصححه الذهبي. 2ـ وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يوماً من رمضان، في غير رُخصة رَخّصها اللّه له، لم يَقضِ عنه صيام الدهر كله، وإن صامه"(2). رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رَفْعُه: "من أفطر يوماً من رمضان، من غير عذر، ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه"(3). وبه قال ابن مسعود. قال الذهبي: وعند المؤمنين مُقرَّرٌ أن من ترك صومَ رمضان، بلا مرض، أنه شَرٌّ من الزاني، ومدمِنِ الخمر، بل يشكُّون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال. --------------------------------------------------------------------
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() بمَ يثبتُ الشهرُ ؟
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحدٍ عَدْلٍ، أو إكمال عِدَّةِ شعبان ثلاثين يوماً. 1ـ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: تراءى الناس الهلالَ، فأخبرتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أني رأيتُه، فصـام وأمَرَ النـاس بصيامـه(1). رواه أبـو داود، والحاكـم، وابن حِبّان، وصححاه. 2ـ وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته(2)، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً"(3). رواه البخاري، ومسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تُقبلُ شهادةُ رَجُل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد. وقال النووي: وهو الأصح. وأما هلال شوال، فيثبتُ بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً، ولا تُقبَلُ فيه شهادة العَدْلِ الواحدِ، عند عامّةِ الفقهاء. واشترطوا، أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل، إلا أبا ثور، فإنه لم يُفرِّق في ذلك بين هلال شوال، وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. قال ابن رشد: ومذهب أبي بكر بن المنذر، هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر، وقد احتج أبو بكر بن المنذر، بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر، والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تَفصِلُ زمان الفطر من زمان الصوم. وقال الشوكاني: وإذا لم يرد ما يَدُلُّ على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر، أنه يكفي فيه قياساً على الاكتفاء به في الصوم، وأيضاً التعبد بقبول خبر الواحد يَدُلُّ على قبوله في كل موضع، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد، كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور. -------------------------------------------------------------------------------- (1)أبو داود: كتاب الصوم - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (2342) (2 / 756)، والحاكم: كتاب الصوم - باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (1 / 423) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وسكت عليه الذهبي، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الصوم - باب رؤية الهلال، برقم (3438) (5 / 187، 188) وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب، وهو ثقة (المنذري). (2) المراد بالرؤية، الرؤية الليلية. (3) البخاري: كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا..." (3 / 34، 35) ومسلم: كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم (4، 18، 19، 20) (2 / 759، 762) والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء لا تَقَدَّمُوا الشهر بصوم، برقم (684) (3 / 59، 60) ومن طريق ابن عباس: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، والإفطار له، برقم (688) (3 / 63)، والنسائي: كتاب الصيام - باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة، برقم (2117، 2118) (4 / 133) وترجم له ابن ماجه: كتاب الصوم - باب ما جاء في: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"، برقم (1655) (1/ 530) والدارمي: كتـاب الصـوم - بـاب الصوم لرؤية الهلال (2 / 3) وأحمد في "المسند" (4 / 23،5 / 42).
__________________
![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() اختلافُ المطالِع ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فمتى رأى الهلالَ أهلُ بلد، وجب الصوم على جميع البلاد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته". وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أيِّ مكان، كان ذلك رؤية لهم جميعاً. وذهب عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق، والصحيح عند الأحناف، والمختار عند الشافعية، أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم؛ لما رواه كرَيْب، قال: قدِمتُ الشام، واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس - ثم ذكر الهلال - فقال: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزالُ نصومُ، حتى نكمل ثلاثين، أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية، وصيامه ؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (1). رواه أحمد، ومسلم، والترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث، عند أهل العلم، أن لِكلِّ بلد رؤيتهم. وفي "فتح العلام شرح بلوغ المرام": الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها(2). -------------------------------------------------------------------------------- (1) مسلم: كتـاب الصيـام - بـاب بيان أن لكـل بلـد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، برقم (28) (2 / 765)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، برقم (693) (3 / 68، 69) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو داود: كتاب الصوم - باب إذا رئي الهلال فى بلد قبل الآخرين بليلة، برقم (2332) (2 / 748)، والنسائي: كتاب الصيام - باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية، برقم (2111) (4 / 131). (2) هذا هو المشاهد، ويتفق مع الواقع.
__________________
![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() مَنْ رأى الهلالَ وحْدَه اتفقت أئمة الفقه على، أن من أبصر هلال الصوم وحده، أن يصوم، وخالف عطاء، فقال: لا يصوم، إلا برؤية غيره معه. واختلفوا في رؤيته هلال شوال، والحق أنه يفطر، كما قال الشافعي، وأبو ثور؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية حاصلة له يقيناً، وهذا أمر مداره الحس، فلا يحتاج إلى مشاركة.
__________________
![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() أركانُ الصّومِ للصيام ركنان، تتركب منهما حقيقته: 1ـ الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " [البقرة: 187]. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، بياض النهار وسواد الليل؛ لما رواه البخاري، ومسلم، أن عَدِيَّ بن حاتم، قال: لما نزلت: " حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ " [ البقرة: 187]. عَمَدْتُ إلى عِقالٍ أسودَ، وإلى عِقالٍ أبيضَ، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار"(1). 2ـ النية؛ لقول اللّه تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " [ البينة: 5]، وقولهصلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(2). ولابد أن تكون قبل الفجر، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان؛ لحديث حفصة، قالت: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يُجْمِع(3) الصّيـام قبل الفجر، فلا صيام له"(4). رواه أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها؛ فإنها عمل قلبيٌّ، لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل؛ امتثالاً لأمر اللّه تعالى، وطلباً لوجهه الكريم. فمن تسحّر بالليل، قاصداً الصِّيام، تقرباً إلى اللّه بهذا الإمساك، فهو نَاوٍ. ومن عزم على الكفّ عن المفطرات أثناء النهار، مخلِصاً للّه، فهو نَاوٍ كذلك وإن لم يتسحّر. وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التّطوع تجزئ من النهار، إن لم يكن قد طعِمَ؛ قالت عائشة: دخل عَليَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: "هل عندكم شيء ؟". قلنا: لا. قال: "فإني صائم"(5). رواه مسلم، وأبو داود. واشترط الأحناف، أن تقع النية قبل الزوال. وهذا هو المشهور من قولي الشافعي. وظاهر قولي ابن مسعود، وأحمد، أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، على السواء. ------------------------------------------------------------------- (1)البخارى: كتاب الصوم - باب قول اللّه تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ,,,* (3 / 36)، وكتاب التفسير، باب: "قد نرى تقلب وجهك فى السماء*.... إلى "عما تعملون* (3 / 31)، ومسلم: كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر...، برقم (33، 34) (2 / 766، 767)، والترمذي: كتـاب التفسير - بـاب ومن سـورة البقـرة، برقـم (2970، 2971) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود: كتاب الصوم - باب وقت السحور، برقم (2349) (2 / 760، 761)، والنسائي، مختصراً: كتاب الصيام - باب تأويل قول اللّه تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر*، برقم (2169) (4 / 148). (2) تقدم تخريجه، في "فرائض الوضوء". (3) "يجمع": من الإجماع، وهو إحكام النية والعزيمة. (4) أبو داود: كتاب الصوم - باب النية في الصيام، برقم (2454) (2 / 823، 824)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء لا صيام لِمَنْ لمْ يعزم من الليل، برقم (730) (3 / 99)، وقال أبو عيسى: حديث لا نعرفه مرفوعاً، إلا من هذا الوجـه. والنسائي: كتـاب الصـوم - بـاب النية في الصـوم، برقـم (2336، 2337) (4 / 197)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم....، برقم (1700) (1 / 542)، والموطأ: كتاب الصيام - باب من أجمع الصيام قبل الفجر، برقم (5) (1 / 288)، والدارمي: كتاب الصوم - باب من لم يجمع الصيام من الليل (2 / 6). (5) مسلم: كتاب الصيام - باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال... إلخ، برقم (69) (2 / 808)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في الرخصة في ذلك، برقم (2455) (2 / 824)، والترمذي: كتاب الصوم - باب صيام المتطوع بغير تبييت، برقم (733) (3 / 102)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب فرض الصوم من الليل، برقم (1701) (1 / 543)، والنسائي: كتاب الصيام - باب النية في الصيام، برقم (2327) (4 / 195)، وأحمد في "المسند" (6 / 207).
__________________
![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]() على مَنْ يجبُ ؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم، العاقل، البالغ، الصحيح، المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس. فلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولا صبي، ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولا نُفَساء، ولا شيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع. وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً، كالكافر، والمجنون، وبعضهم يطلب من وَليِّه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يُرَخص لهم في الفطر، وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كلٍّ على حدة؛ صيامُ الكافرِ ، والمجنونِ الصيام عبادة إسلامية، فلا تجب على غير المسلمين، والمجنون غير مكلف؛ لأنه مسلوب العقل، الذي هو مناط التكاليف، وفي حديث علي _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون حتى يُفِيقَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"(1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. صِيامُ الصَّبي والصبي، وإن كان الصيام غير واجب عليه، إلا أنه ينبغي لِوَليِّ أمره أن يأمره به؛ ليعتاده من الصغر، ما دام مستطيعاً له، وقادراً عليه؛ فعن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوّذ، قالت: أرسل رسول اللّه صلى الله عليه وسلمصبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار: "من كان أصبح صائماً، فَليُتمَّ صومَه، ومن كان أصبح مفطراً، فَليَصُمْ بقيّةَ يومه". فكنا نصومه بعد ذلك، ونُصوِّم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللُّعْبة من العِهن(1)، فإذا بكى أحدهم من الطعام، أعطيناه إياه، حتى يكون عند الإفطار(2). رواه البخاري، ومسلم. -------------------------------------------------------------------------------- (1) العهن: الصوف. (2) البخاري: كتاب الصوم - باب صوم الصبيان (3 / 47، 48)، ومسلم: كتاب الصيام - باب من أكل في عاشوراء، فليكفّ بقية يومه، برقم (136، 137) (2 / 798، 799). مَنْ يرخصُ لهم في الفطْرِ ، وتجبُ عليهم الفديةُ ؟ يرخص الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يُرْجَى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون مُتسعاً من الرزق، غير ما يزاولونه من أعمال. هؤلاء جميعاً يُرَخّصُ لهم في الفطر، إذا كان الصيام يُجْهدُهم، ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة. وعليهم أن يُطْعِمُوا عن كل يومٍ مسكيناً، وقدِّرَ ذلك بنحو صاع(1)، أو نصف صاع، أو مُدٍّ، على خلاف في ذلك، ولم يأت من السُّنّة ما يدل على التقدير. قال ابن عباس: رُخِّص للشيخ الكبير، أن يفطر ويُطْعِمَ عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه(2). رواه الدارقطني، والحاكم وصححاه. وروى البخاري، عن عطاء، أنه سمع ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ يقرأ: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " [البقرة: 184]. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير،والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فَيُطْعِمان(3)مكان كل يوم مسكيناً (4). والمريض الذي لا يرجى برؤه، ويُجْهده الصوم مثل الشيخ الكبير، ولا فرق، وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشَاقّ الأعمال. قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن: " يُطِيقُونَهُ *. في الآية، الشيوخ الضعفاء، والزَّمنى(5)، ونحوُهم، كالفعلة الذين جعل اللّه معاشهم الدائم بالأشغال الشاقـة، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه. ومنهم المجرمون، الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، إذا شقَّ الصيام عليهم بالفعل، وكانوا يملكون الفدية. والحبلى والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، أو أولادهما(6) أفطرتا، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس؛ روى أبو داود، عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ " [البقرة: 184]: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطِرا، ويُطعِمَا مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع، إذا خافتا _ يعني على أولادهما _ أفطرتا، وأطعمتا(7). رواه البزار. وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء، ولا قضاء عليك (8). وصحح الدارقطني إسناده. \ وعن نافع، أن ابن عمر، سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها ؟ فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدّاً(9) من حنطة (10). رواه مالك، والبيهقي. وفي الحديث: "إن اللّه وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"(11). وعند الأحناف، وأبي عبيد، وأبي ثور، أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما. وعند أحمد، والشافعي، أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا، فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء، لا غير. -------------------------------------------------------------------------------- (1) الصاع: قدح وثلث. (2)الدارقطني: كتاب الصيام - باب طلوع الشمس بعد الأفطار، برقم وقال: وهذا إسناد صحيح (2 / 205)، والحاكم: كتاب الصوم (1 / 440) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وفيه الدليل. ووافقه الذهبي. (3) مذهب مالك، وابن حزم، أنه لا قضاء ولا فدية. (4) البخاري: كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة (6 / 30)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى، برقم (2317، 2318)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب الحامل والمرضع (4 / 230)، والدارقطني: كتاب الصيام - باب طلوع الشمس بعد الإفطار، برقم (3) (2 / 205)، والحاكم: كتاب الصوم (1 / 440) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (5) المرضى مرضاً مزمناً، لا يبرأ. (6) معرفة ذلك بالتجربة، أو بإخبار الطبيب الثقة، أو بغلبة الظن. (7) أبو داود: كتاب الصوم - باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى، برقم (2318) (2 / 738)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب الحامل والمرضع (4 / 230). (8) الدارقطني: كتاب الصيام - باب طلوع الشمس بعد الإفطار، برقم (8) (2 / 206). (9) المد؛ ربع قدح من قمح. (10) الموطأ: كتاب الصيام - باب فدية من أفطر في رمضان من علة، برقم (52) (1 / 308)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب الحامل والمرضع (4 / 230). (11) أبو داود: كتاب الصوم - باب اختيار الفطر، برقم (2408) (2 / 796، 797)، والنسائي: كتاب الصيام - باب وضع الصيام عن المسافر، وذكر اختلاف معاوية بن سلام، وعلي بن المبارك في هذا الحديث، برقم (2275) (4 / 180)، وباب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، برقم (2315) (4 / 190)، والترمذي: كتاب الصوم - باب الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، برقم (715) (3 / 85)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه: كتاب الصيام، حديث رقم (1667)، وأحمد في "المسند" (4 / 347، 5 / 29).
__________________
![]() |
#10
|
||||
|
||||
![]() وآآآآآآآآآآآو موسوعهــ شآآآآملهـ > آحنآآآ عنآآآآ ،،،، بس كتب ومجلآآآآآآتـ ... خخخخخ شوووو بدنآآآآ ‘‘ نئرى فيهـ هآآآآد ؟؟؟؟ مج ـــلد يآآآ عم ،،،، ربنآآآآ يبآآآآركــ فيكــ > ويجعلهــ في ميزآآآنـ حسنآآآتكــ > ![]()
__________________
![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |