|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() العمر الذي يمنع فيه الصبيان والبنات من الاختلاط واللعب مع بعضهم ![]() ما هو السن -العمر- الذي يستطيع الأطفال أن يلعبوا فيه مع بعضهم، أقصد الذكور والإناث، أرجو تحديده بالسنوات، وجزاكم الله خيرا. الإجابـــــــــــــــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الصبيان غير مميزين فإنه لا يمنع اختلاطهم بالبنات ولعبهم جميعا، _فإذا بلغوا حدا لا يؤمَن معه ثوران الشهوة، ويخشى من حصول المفسدة والفتنة، _فإنهم يمنعون من الاختلاط . _قال النووي: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي ثلاث درجات: إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى. والثانية: يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف. والثالثة: أن يكون فيه ذلك. فالأول: حضوره كغيبته، ويجوز التكشف له من كل وجه، والثاني: كالمحرم، والثالث: كالبالغ. انتهى. ![]() وقد رأت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية أن يمنع البنون والبنات من الاختلاط بداية من سن السابعة فما فوقها؛ لأنه أول سن التمييز، وسدا للذرائع المفضية للشر والفساد، جاء في فتوى اللجنة بخصوص الاختلاط بين الجنسين في التعليم ما عبارته: وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت: بأن للبنين والبنات بعد بداية سن التعليم الابتدائي وهي بداية السابعة لهم من الفهم والإدراك ما يجعل الحكم فيهم مختلفًا عما قبل هذه السن. _والعلماء بينوا أهمية تربية الفتى بين الرجال ليكتسب من رجولتهم وأخلاقهم، بل ونبهوا على أهمية فصل الفتيان عن الفتيات في التعليم حتى وهم صغار مراعاة لذلك، _كما ذكر العلماء المتخصصون في التربية وجود الفروق النفسية، والعوامل السلوكية بين الذكور والإناث، _وأن لكل جنس ما يناسب خصائصه من الطرق التعليمية ويتلاءم مع سلوكه، _وهذا الأمر لن يتأتى في أوساط تعليمية مختلطة لا تميز بين ذكر وأنثى، _كما أن وجود بعض حالات التحرش الجنسي بين الأطفال في واقع المدارس المختلطة في الصفوف الأولية بالمدارس الابتدائية في كثير من المجتمعات يوجب منع السبل التي تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بين الأطفال، وذلك بالفصل التام بين البنين والبنات في التعليم، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد. _انتهى وبكل حال فالاحتياط في هذا الباب حسن، وأما الطفل دون السابعة فهو غير مميز، ومن ثم فلا يمنع لعبه مع الجنس الآخر. ولتنظر الفتوى رقم: 148559. والله أعلم. اسلام ويب منقول
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |