الفقيه المصرفي المجتهد، شروطه وأجرته - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         مشروبات دافئة بالقرفة والتفاح لمواجهة تقلب الطقس فى الخريف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          5 طرق لتعطير حمامك ومنحه رائحة منعشة.. منها استخدام صودا الخبز (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          مع بداية الخريف.. وصفات طبيعية تحافظ على نضارة وجمال بشرتك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          5 خطوات بسيطة تساعد الأمهات على إدارة التوتر قبل عودة المدارس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          مقارنات الأطفال فى السابلايز والأدوات المدرسية.. إزاى تتعاملى معاها بحكمة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          5 تسريحات شعر تزيد التقصف ابعدى عنها.. أولها الكحكة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          4 مشروبات ديتوكس تعزز نضارة البشرة وتحافظ على ترطيبها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          طريقة عمل تارت الشوكولاتة بمكونات خفيفة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          أفضل تنسيقات غرفة الأطفال لخلق مساحة مبهجة.. موضة ديكور 2025 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          5 عادات بسيطة تساعدك على فقدان الوزن بسرعة مع بداية الخريف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-08-2024, 05:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,305
الدولة : Egypt
افتراضي الفقيه المصرفي المجتهد، شروطه وأجرته





الفقيه المصرفي المجتهد، شروطه وأجرته

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

جاء في التراتيب الإدارية ما نصّه: "وعن البزازية لا يحل لأحدٍ أن يشتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع، وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيهًا، يرجعون إليه في أمورهم"،[1] وإذا كان ذلك في السابق، فإن العصر الحاضر بما تشهده المؤسسات المالية والمصرفية من تطورٍ أحوج إلى صناعة هذا الفقيه.

وقد يكون الناظر في فقه النوازل المصرفية وبدائلها فردًا، وقد يكون هيئةً شرعيةً، وإنما تتكون الهيئات الشرعية من مجموعةٍ من الفقهاء المصرفيين، فلنبدأ إذًا بتناول ما يتعلق بالفقيه المصرفي؛ إذ هو نواة الهيئات الشرعية للمصارف.

المطلب الأول: شروط الفقيه المصرفي المجتهد:
هل يتجزأ الاجتهاد؟ وهل هناك ما يسمى - اليوم - بالفقيه المصرفي؟، ويُقصد به من بلغ رتبة الاجتهاد في أبواب المعاملات المالية وما تعلق بها، دون غيرها؟، أبدأ هذا المطلب بعرض هذه المسألة.

مسألة: هل يتجـزأ الاجتهاد؟
تصوير المسألة:
يراد بتجزؤ الاجتهاد: أن يتمكن المجتهد من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض[2] وسبب ذلك: تحصيله ملكة الاجتهاد؛ باجتماع شروط الاجتهاد العامة فيه، وتحصّله على دربة الاجتهاد في مناط أدلةٍ، وفروعٍ خاصةٍ ببعض المسائل دون بعض.

محل الخـلاف:
جعل الزركشي خلاف أهل العلم في مسألة تجزؤ الاجتهاد منحصرًا في بابٍ دون باب، أما الاجتهاد في مسألةٍ دون مسألة فلا يتجزأ قطعًا،[3] وقد سحب الخلاف إلى هذه ابن تيمية،[4] وابن القيم،[5] وذكره قولًا صاحب الكوكب المنير[6].

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز تجزؤ الاجتهاد.
وهو قول جمهور الأصوليين[7].

واستدلوا من السنة، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسـائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدّهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم لكتاب الله أُبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمّةٍ أمينًا، ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح"[8].

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص بعض الصحابة رضي الله عنه ببعض أبواب الفقه؛ كعلي رضي الله عنه في القضاء، وزيد رضي الله عنه في الفرائض.

ويمكن أن يناقش من وجهين:
الأول: أن الحديث أعلّ بالإرسال[9].

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن هؤلاء الصحابة قد بلغوا رتبة الاجتهاد في هذين البابين دون غيرهما، وإنما أراد أن يبين أنّ لهم خصيصة فيهما على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

الدليل الثاني:ما أخرجه أحمد وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك"[10].

ووجه الدلالة: أن ترك العلم الحاصل عن اجتهادٍ في الأدلة - ولو في مسألة - إلى التقليد، ترك للعلم لأجل الظن، إذ في التقليد ريب عند المقلد؛ فيرتاب مثلًا: هل المسألة التي ذكرها إمامه كمسألته أو لا؟، ولا ريب في العلم الحاصل عن دليل؛ فلا يتركه للريبة[11].

ويمكن أن يناقش: أن الاجتهاد قد لا يؤدي إلى العلم، بل غالب المسائل الاجتهادية على غلبة الظن، أو على الظن؛ فالريبة موجودة.

الدليل الثالث:ما أخرجه أحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استفتِ قلبك، البرُّ ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاكَ في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك"[12].

ووجه الدلالة: أنّ في الحديث دلالةً على ترجيح اجتهاد الشخص - ولو في مسألةٍ أو بابٍ - على اجتهاد غيره[13].

ويمكن أن يناقش: أن الاجتهاد المطلوب من الشخص؛ هل هو الاجتهاد المطلق أو الجزئي؟، وجوابه عين محل الخلاف.

(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:
الدليل الأول: أن كثيرًا من العلماء قد توقفوا عن الإجابة على بعض المسائل الفقهية، ولم يمنعهم ذلك من الاجتهاد، فدل على أن الاجتهاد يتجزأ[14].

ونوقش: أن توقفهم عن الاجتهاد لم يكن لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد فيها، وإنما كان لتعارض الأدلة عندهم، أو لشغلٍ عن البحث، أو نحو ذلك[15].

الثاني: أن من صرف عمره في حذق بابٍ واحدٍ حتى أتقنه، قد يكون أوسع إحاطةً فيه من المتفنن في عدّة أبواب، وهو بذلك أولى منه بالاجتهاد فيه[16].

القول الثاني: منع تجزؤ الاجتهاد.
واختاره الشوكاني[17]،[18] وصاحب مرقاة الوصول، وعزاه لأبي حنيفة[19].

واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أن أكثر علوم الشريعة يتعلق بعضها ببعض، فيحتمل أن يقع الخلل نتيجةً لجهله ببابٍ من الأبواب الفقهية الأخرى. [20]


ونوقش: أن هذا احتمال نادر، وقد يقع مثله للمجتهد المطلق، ولا يمنعه ذلك من الاجتهاد.[21]


وأجيب: أن هذا الاحتمال يضعف في حال المجتهد المطلق؛ لإحاطته بالكلّ. [22]


الدليل الثاني: أن ملكة الاجتهاد هي قوة الاستنباط، ولا يتصور أصلًا أن تتجزأ، وأما كونه يعلم بعض الأحكام من أدلتها؛ فلا يعني ذلك أنه مجتهد، بل كذلك حال المقلد. [23]


ونوقش من وجهين:
الأول: أن الملكة هيئة راسخة في النفس، وتأتي مع التكرار والدربة، وقد يحدث هذا في مسائل دون أخرى، فلا يستحيل تجزؤها.[24]


والثاني: أن توفر شروط الاجتهاد العامة لا يتصور تجزؤه، وأما المعرفة بمسائل الباب، وأدلته، ومداركه فأمرٌ قابلٌ للتجزؤ.



القول الثالث: جواز تجزؤ الاجتهاد في باب الفرائض خاصة، دون غيره من أبواب الفقه.
ونسب لابن الصباغ[25]،[26] واختاره أبو الحسين البصري[27]،[28] وأبو الخطاب الكَلْوذاني[29].[30]


واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أن فقه الفرائض لا ينبني على غيره من أبواب الفقه إلا نادرًا؛ بخلاف الأبواب الأخرى.[31]


الدليل الثاني: أن عامّة أحكام المواريث قطعية، ومنصوص عليها في الكتاب والسنة.[32]


ويمكن أن يناقش: أن هذا الأمر يجعلها غير قابلة للاجتهاد أصلًا، فلا وجه لاستثنائها.

سبب الخلاف:
من رأى أن الاجـتهاد ملكة، وقوة استنباط، وتوفر آلات لم يقبل تجزؤه، ومن رأى أن الاجتهاد - فوق ذلك - إلمامٌ بمسائل الباب، وأدلتها، ومداركها، رأى جواز أن يتجزأ.[33]


القول المخـتار:
ليس سبب الخلاف منحصرًا فيما سبق ذكره قريبًا؛ إذ إن من منع تجزؤ الاجتهاد اعتمد كذلك على أن المسائل - ولو كانت من أبواب مختلفة - يرتبط بعضها ببعض، ومن رأى تجزؤ الاجتهاد رأى أن هذا احتمال بعيد، والأقرب هو القول بتجزؤ الاجتهاد؛ لقوة أدلته،[34] لا سيما - في هذا العصر - مع كثرة النوازل والحوادث، واتساع العلم، وندرة العلماء المتبحرين في سائر علوم الشريعة، وإن بقيت ملكة الاجتهاد في الشريعة - عمومًا - نواة مشتركة بين سائر العلوم الشرعية، وبين تخصصاتها الدقيقة.

والفقيه المصرفي المجتهد جزءٌ من هذا التكامل، ولا أبالغ بالقول أن الفروع المتعلقة بالفقه المصرفي من أبرز الفروع المستجدة تكاثرًا، ومن أكثرها تناولًا على ألسنة المستفتين، وكل ذلك يدعو لمزيدٍ من تمحيص القول في شروط الفقيه المصرفي؛ إذ عليه قوام نجاح عملية التقويم لأحكام المعاملات المصرفية، وخصوصًا فقه البدائل الإسلامية.

ومن أهم تلك الشروط التي ينبغي العناية بها:
1- البروز في العدالة والتقوى، والورع عمّا في أيدي الناس، وقصد وجه الله والدار الآخرة.[35]


2- بلوغ رتبة الاجتهاد؛ بالإلمام بطرق الاستنباط والترجيح، والتمكن مما يساعده على ذلك من العلوم المساعدة؛ كعلم أصول الفقه، والمقاصد الشرعية، وعلوم القرآن، والحديث، واللغة.[36]


3- الإلمام بالأدلة الشرعية؛ الأصلية والتبعية، وفقه علماء الأمّة المتقدمين والمعاصرين.

يقول الزركشي - رحمه الله -: "والشرط في ذلك كله، معرفة جُمَلِه لا جميعه، حتى لا يبقى عليه شيء؛ لأن هذا لم نره في السادة القدوة من الصحابة، فقد كان يخفى على كثيرٍ من أدلة الأحكام، فيعرفونها من الغير".[37]


4- أن يُعرف عند أهل العلم الراسخين بسداد الرأي، وجودة الفهم، وتحري الصواب، وقد قيّده الجويني بثلاث علامات، فقال: "من تصدّى للفتوى في زمانٍ، وشاع ذلك واستفاض، ولم يبد من أهل الفتوى عليه نكير كان مفتيًا".[38]


وعلى الإمام أن يسأل عن هؤلاء، ويبرزهم، ويمنع غيرهم، ممن لم يعرف بدقة الفهم، وجودة النظر.[39]


5- أن يتحرر من المخاوف والمطامع؛ بحيث يستقل برأيه بما تقتضيه تقوى الله عز وجل، ويمليه عليه اجتهاده.[40]


6- أن يتصف بالشفقة والرحمة بالعباد، وأخذهم إلى دين الله تعالى بحكمةٍ وصبر، وأن يحرص على دلالتهم على ما ينفعهم، وإرشادهم إلى الطرق والبدائل التي تجنبهم الوقوع في المأثم.

قال الإمام أحمد - رحمه الله - في تقرير ما سبق ذكره: "لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال؛ أولها: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور، والثانية: أن يكون له علم، وحلم، ووقار، وسكينة، الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه، وعلى معرفته، الرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس، الخامسة: معرفة الناس".[41]


وعلى المجتهد في مسائل المعاملات المصرفية - خصوصًا - أن يعتني عند نظره في أحكام المسائل المستجدة، وبدائل ما مُنع منها إلى الآتي:[42]


1- تصور المسألة تصورًا صحيحًا؛ كما هي في الواقع، فكم من منتجٍ أفتي بجوازه، فلما نُظر إلى طريقة تطبيقه، وظهرت حقيقة تذبذبه بين العقود الشكلية، والصور التحايلية أفتي بضد ذلك.

فتكون لديه القدرة على الوصول إلى التصور الصحيح للعقود المستحدثة؛ بما يشمل جميع الجوانب المتعلقة بها، والمؤثرة في الحكم، مع معرفةٍ تامّةٍ بالأعراف السائدة في أوساط المصارف الإسلامية، وقد يحتاج في ذلك لمعرفة بعض الجوانب المتعلقة بنظر المسائل المالية المعاصرة، من جهةٍ اقتصادية، أو قانونية، أو محاسبية، أو القدرة على التعرف على ذلك بالسؤال، أو البحث.[43]


2- العناية بتحقيق المقصد الخاص للشرع من المعاملة، ومقاصده العامّة في النهوض باقتصاد الأمّة؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

3- النظر الدقيق في مقاصد المكلفين من تصرفاتهم؛ اعتناءً بفقه الباعث على الفعل، وفقه مآلات الأفعال.

4- ضبط المسار الصحيح للتدرج في ابتكار البدائل والمنتجات المصرفية، مع الإلمام بمحال الضرورة، والأولويات في تقديم المصالح، أو دفع المفاسد.

5- الاعتناء بالقواعد والأصول العامّة للمعاملات المالية، والتدقيق في حدود تطبيقاتها، مع الاستضاءة بالفروع الفقهية التي يزخر بها تراثنا الفقهي.

6- أن تكون له خبرة بالآليات المتّبعة في المؤسسات المالية لتنفيذ العقود، والقيود المحاسبية، وطرق المراجعة والتدقيق، وكيفية تطبيق الفتاوى الشرعية على تلك العقود والإجراءات، مع المتابعة للتطورات المتسارعة التي تعرض للأدوات المالية باستمرار.[44]


المطلب الثاني: ضوابط عمل الهيئات الشرعية للمصارف:
ومع تشابك الصور المعاصرة للمعاملات المالية، وسرعة تطورها، وإلحاح الحاجة إلى سرعة توصيفها، والحكم عليها، ومع توزع النظر فيها إلى أكثر من جهة، وارتباطها بعددٍ كبيرٍ من الأدلة الكلية، دعا ذلك كله إلى ضرورة تبني مشاريع الاجتهاد الجماعي، وإنشاء الهيئات الشرعية المتخصصة.

وقد عُرّف الاجتهاد الجماعي بأنه: "بذل جماعةٍ ممن لهم أهلية الاجتهاد في مجموعهم وسعهم، في إدراك الحكم الشرعي"،[45]وسند مشروعيته قول الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38]،[46] وقد كان من أبرز ميادين تطبيقاته ما كان من هدي الصحابة الكرام، ومن بعدهم رضي الله عنهم، قال الجويني في غياث الأمم: "أنّ أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم، استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية، فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى، فإن لم يجدوا فيها متعلقًا، راجعوا سنن المصطفى عليه السلام، فإن لم يجدوا فيها شفاء، اشتوروا، واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم، إلى انقراض عصرهم، ثم استنّ من بعدهم بسنتهم".[47]


وتبرز أهمية الاجتهاد الجماعي في المعاملات المصرفية - خصوصًا - في جوانب كثيرة، من أبرزها:
1- تعاون المختصين والخبراء في الجوانب المختلفة في تصوير المعاملة المبحوثة، وتحديد العناصر المقصودة فيها، عمّا جاء تبعًا، أو كان طرديًا.[48]


2- دقّة النظر في المحددات المؤثرة في الحكم، والتي تحتاج إلى نظرٍ شرعي، وواقعٍ ميداني.[49]


3- الثقة الحاصلة بمرجعية الفتوى في الجهات الشرعية، والمكتسبة من الثقة بمجموع أفرادها.[50]


4- اكتساب القدرة على نشر ودعم القرارات، وحضورها الإعلامي، وعلى الوصول إلى التطبيقات المختلفة للمصارف؛ للتعرف عليها، وإلى مواضع صنع القرار في هيئاتها الإدارية.[51]


5- إمكانية تفريغ الباحثين في هذه الهيئات، وتبني تأهيل الكوادر الجديدة، علميًا وعمليًا، المكتسِبة لخبرات من سبقهم، والقادرة على الاستمرار على نهجهم في التدرج والشمول.

والناظر في حال كثيرٍ من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية يرى ضعفًا، وقصورًا بحاجةٍ إلى معالجة، ويرى أداءً يحتاج إلى تفعيلٍ وتطوير، وأبرز ما أقترحه الباحثون في هذا المجال دار حول ثلاث ركائز:
الركيزة الأولى (الإلزامية): بأن تسعى الهيئات الشرعية إلى إضفاء صبغة الإلزامية على قراراتها؛ بتوافق هيئات المصارف الإسلامية، أو بقوة القانون المنظّم للعمل المصرفي.[52]


وينبغي أن لا يقتصر هذا الإلزام على مجرد إجازة الهيكل العام للمنتج البديل، بل ويشمل كذلك:
إجازة العقود في صورتها النهائية.
إلغاء إجازة المنتج الذي لم تنطبق عليه المعايير الشرعية.
المنع من العمل بفتوى غير مجازة من هيئة معتبرة.
تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.[53]


قال ابن القيم معلقًا على قول عمر الفاروق رضي الله عنه: (فإنه لا ينفع تكلم بحقٍ لا نفاذ له): "ومراد عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفيذه، فهو تحريض منه على العلم بالحق، والقوة على تنفيذه، وقد مدح الله سبحانه أولي القوة في أمره، والبصائر في دينه، فقال: ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ [ص: 45]،[54] فالأيدي: القوى على تنفيذ أمر الله، والأبصار: البصائر في دينه".[55]


ومتى ما أرادت المصارف الإسلامية ذلك، فلتحرص أولًا على توحيد الفتوى فيما بينها قدر المستطاع، والخروج بمعايير وضوابط للفقه المصرفي المعاصر متفق عليها؛ لتسعَ بعد ذلك إلى الإلزام بها.[56]


ثم لتحرص ثانيًا - لئلا تتزعزع ثقة الجمهور بها - على الاتصاف بالشفافية، وتوضيح عوامل الإلغاء، أو التحوير، أو أسباب الحاجة التي دعت للتيسير في بعض الأدوات والبدائل المصرفية، أو للتدرج فيها، وإذا اعتمدت الهيئة الشرعية لمؤسسة مالية على إجازة هيئة أخرى كان لا بدّ عليها أن تبين هذا لعملائها، الذين وثقوا بها، ولا حرج عليها في ذلك، ما دام أنها رأت سعةً في هذا الإجراء،[57] وقد سئل الإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة، فأدلّه على إنسانٍ، هل عليّ شيءٌ؟، قال: إن كان رجلًا مُتّبعًا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحدٍ.[58]


الركيزة الثانية (الرقابة): وتعني تفعيل مراقبة الجهات الشرعية لعمل المصارف الإسلامية، ومدى تطبيقها للقرارات الصادرة عنها، والتحقق من القيام بضوابطها، وشروطها.[59]


وينبغي للجهات الرقابية التابعة للهيئات الشرعية أن تعتني بأمور:
‌أ- المراقبة السابقة، والمصاحبة، واللاحقة لصناعة البديل الإسلامي، وتجربته، ورصد درجة نجاحه، أو إخفاقه،[60] إما من خلال العينة العشوائية، أو التدقيق الشامل لجميع المعاملات المتعلقة به، والإطلاع على المستندات، والوثائق التي يتطلبها العمل الرقابي.[61]


‌ب- حماية أموال المودعين من سوء تصرفات إدارات المصارف، وتحديد مسؤوليتها عن الضمان في حالة التعدي، أو التفريط.

‌ج- ضبط حدود التوسع النقدي والائتماني، وتوجيه المدخرات باتجاه المشاريع الاستثمارية والتمويلية.

‌د- المحافظة على سلامة المراكز المالية للمصارف الإسلامية، وتعزيز مستوياتها، وطرق جذب وتعبئة مدخراتها.[62]


‌ه- ترحيل الأرباح الحاصلة عن مخالفات شرعية إلى حسابات التطهير، أو إعادتها لمن أُخذت منهم.

‌و- مراقبة التدرج في سير المنتجات، والبدائل الإسلامية على حسب الخطط المقررة.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي الجانب الرقابي اهتمامًا خاصًا، إلى جنب الاهتمام بالجانب التشريعي، يدلّ على ذلك:
نزوله صلى الله عليه وسلم لمراقبة الأسواق، والتدقيق في بعض البيوع والمعاملات، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبْرة طعامٍ،[63] فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: "ما هذا، يا صاحب الطعام؟"، قال: أصابته السماء، يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، من غشَّ فليس مني".[64]


وكان عليه الصلاة والسلام يحاسب عمّاله، ويُدقق في تصرفاتهم وإجراءاتهم، وفي حديث ابن الْلَّتَبِيَّة المشهور،[65] لما استعمله على صدقـات بني سُليم، قال أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: فلما جاء حاسبه، قال الحافظ ابن حجر: "ولأبي نعيم في المستخرج من هذا الوجه: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوفّى منه، وهذا يدلّ على أن قوله في الرواية المذكورة: فلما جاء حاسبه؛ أي أمر من يحاسبه، ويقبض منه"،[66] ثم قال معدّدًا فوائد هذا الحديث: "ومشروعية محاسبة المؤتمن".[67]


وأبعد من ذلك كونه عليه الصلاة والسلام يعلّم أصحابه كيف ينتبهون إلى علل الربا، وكيف يتفحصون المعاملات المالية من خلال التدقيق للكشف عنها، فعند الخمسة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟"، قالوا: نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.[68]


الركيزة الثالثة (الاستقلالية): ويقصد بها: أن تصدر الفتاوى في الشأن المصرفي من جهاتٍ غير ربحية، وليست تحت إدارة، ولا تمويل المصارف الإسلامية؛ كالمجامع، والمراكز، والندوات المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي.[69]


وهل يجوز لهذه الهيئات أن تحصل على أجرٍ من المصارف التي تفتي لإداراتها؟.

تُخرّج هذه المسألة على اختلاف أهل العلم في حكم أخذ المفتي أجرة.

مسألة: ما حكم أخذ المفتي أجرةً على إفتائه؟.
محل الخـلاف:
أجاز عامّة أهل العلم لمن انتصب للفتوى، وكان من أهلها أن يأخذ رزقًا من بيت مال المسلمين،[70] إلا إذا تعيّنت عليه، وله كفاية،[71] وأجاز عامتهم كذلك قبول المفتي ما يهدى إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ويثيب عليها،[72] ولأنه إنما يُهدى إليه لعلمه؛ بخلاف القاضي،[73] ما لم تكن سببًا في أن يفتيه بما لا يفتي به غيره؛ فتكون رشوةً محرمة.[74]


فإن لم يكن له رزق،[75] فهل يجوز للمفتي أخذ أجرة بسبب الإفتاء؟، اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال:
القول الأول: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً.[76]
واستدلوا: بأنه إن لم يأخذ أجرةً أفضى ذلك إلى ضررٍ، وحرجٍ يلحقه في نفسه وأهله، وإن لم يفتِ حصل الضرر للمستفتين، وكلاهما منتفٍ شرعًا، فتعيّن الجواز.[77]

ويمكن أن يناقش: بأن هذا الاستدلال إنما يصح في حالة كون الامتناع عن الأخذ يضره، لا مطلقًا.

القول الثاني: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً إن شغلته الفتيا عن كسبه.[78]
واستدلوا: بأن الفتيا إن قطعت عليه اكتسابه أضرّت بحاله؛ فجاز له الأخذ في هذه الحالة.[79]


القول الثالث: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً من مجموع الناس، لا من أعيان من يفتيهم.[80]
واستدلوا: بأنه كالحاكم؛ فلا يأخذ من أعيان من يعمل له، أما إن كان الأجر من مجموعهم فيسوغ؛ كالرزق؛ ليتفرغ لفتاويهم، وكتابة نوازلهم،[81]وباب الأرزاق أقرب إلى باب الإحسان منه إلى المعاوضة؛ بخلاف الإجارة.[82]


القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على كتابة الخطّ، لا على الفتوى.[83]
واستدلوا: بأن المفتي تلزمه الفتوى، لا الكتابة، وخطّه قدرٌ زائدٌ على جوابه، فله أخذ الأجرة عليه.[84]


ويمكن أن يناقش: بأنه قد لا يلزم من الجواب الخطّ، ثم إن هو كتبه قُيد أجره بقدر أجرة مثله، دون تقدير مدّة اشتغاله بالكشف عن الجواب وتحريره، وهذا ضررٌ عليه.

القول الخامس: لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً، ويلزمه الجواب مجانًا بلفظه وخطّه، ولا يلزمه الورق، ولا الحـبر.[85]
واستدلوا: بأن الفتيا منصب تبليغ عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام، أو الصلاة إلا بأجرة.[86]


ويمكن أن يناقش: أنه قد يعطى ما يكفيه، لا على جهة المعاوضة، بل على نحو الجعل أو الرزق من بيت المال.

سبب الخـلاف:
صورة هذه المسألة تشملها صورة الخلاف في مسألة أخذ الأجر على القربات المتعدية غير المتعيّنة، ووجه ذلك ظاهرٌ؛ إذ الفتوى قربة متعدية النفع إلى الغير، ومحل النـزاع هنا في الفتوى غير المتعـيّنة، فمن أجاز الأجرة راعى حصول النفع المتعدي، ومن منعها غلّب جانب القربة، ويضاف لذلك - في خصوص هذه المسألة - خوف التّهمة من التساهل في الإفتاء؛ لأجل الأجر.

القول المخـتار:
لا يخلو حكم أخذ المفتي للأجرة من الكراهة؛ لكن متى تأكدت الحاجة الشديدة إلى تفريغه للإفتاء، جاز إعطاؤه مالًا من أموال المصالح العامّة، أو من تبرعات المقتدرين، لا من أعيان من يفتيهم، مع اشتراط البروز في العدالة والورع، وحـثّه على الأولى بأن يتبرع بذلك، ويحتسبه لوجه الله عز وجل، وبهذا تجتمع المصالح، وتضعف التّهمة.[87]


وتتعلق باختيار هذا القول أمور:
الأمر الأول: هل يأخذ المفتي الأجرة مع الغنى؟ أم أنه لا يأخذها إلا للحاجة؟.
وجهان:[88] فمن خرّجه على عامل الزكاة، أعطاه مع الغنى؛ لأن نفعه عام، ومن خرّجه على عامل اليتيم لم يعطه إلا مع الحاجة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6]،[89] وإذا كان هذا في شأن أموال اليتامى التي أحاطتها الشريعة بسياجٍ عظيمٍ من الصيانة، فكذلك هنا على الذي أختاره؛ لسببين:
الأول: أن مقام الإفتاء في حفظ الدين يُحتاط له أعظم من الاحتياط لمال اليتيم.

والثاني:أن هذا المقام أعظم وأخطر من أخذ الأجرة على الأذان وتعليم القرآن، وقد جاء النهي الصريح عن ذلك.[90]


الأمر الثاني:أن من يفتي المصارف الإسلامية؛ إن اقتصر عمله على الإفتاء فحكمه ما سبق، وإن أضيف إلى ذلك أن يُفرّغ جزءًا من وقته للمصرف؛ ليراجع العقود، ويدقق فيها، ويرفع تقريرًا سنويًا عن نشاط المصرف للجمعية العمومية، ثم قد يحتاج ذلك منه إلى الحضور إلى مكان المصرف، أو السفر إلى فروعه، صار عمله مركبًا بين عمل المفتي، والمحتسب، والأجير الخاص، أو المشترك،[91] وساغ له أخذ الأجرة بلا كراهة؛ لئلا تتعطل هذه المصالح الشرعية.

الأمر الثالث:أن الشأن في خصوص فقه البدائل المالية أعظم، ذلك أن السائل باحثٌ عن الترخيص والمخارج، وعلى المفتي أن يتقي الله في دلالته على حكم الله عز وجل، وقد نقل ابن عابدين في حاشيته عن بعض الشرّاح: "وأما إذا أخذ المفتي الهدية؛ ليرخص في الفتوى؛ فإن كان بوجهٍ باطلٍ فهو رجلٌ فاجرٌ، يبدل أحكام الله تعالى، ويشتري بها ثمنًا قليلًا، وإن كان بوجهٍ صحيحٍ فهو مكروه كراهةً شديدةً، انتهى، هذا كلامه، وقواعدنا لا تأباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأما إذا أخذ لا ليرخص له، بل لبيان الحكم الشرعي، فهذا ما ذكره أولًا".[92]


الأمر الرابع: كيف تقدر هذه الأجور؟.
إن ضبط هذه الأجور من الأهمية بمكان؛ منعًا من التأثير على أعضاء الهيئات الشرعية، وتحقيقًا للشرط الشرعي للجواز، وفي العصر الحاضر، وبالنسبة للهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية فإن المستحقات المالية لأعضائها قد تنوّعت على صورٍ، منها:[93]


(1) أن يُعطى نسبةً من صافي أرباح المصرف.
وهذا الإجراء لا يصحّ؛ لما فيه من التّهمة، والتشكيك في مصداقية الفتوى، إضافة إلى أن المؤسسة المالية تستفيد من إجازة الهيئة الشرعية في تسويق المنتج، وفتوى الهيئة بإجازة المنتج نوع شهادةٍ وتزكيةٍ له، وسيعود بعض ريعه عليها،[94] وقد نصّ أهل العلم على ردّ شهادة من جرّت له شهادته نفعًا.[95]


وهل يجوز أن يتملك المفتي أسهمًا في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟.

اختلف المعاصرون على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمنع عضو الهيئة الشرعية من تملك أسهمٍ في المؤسسة المالية.[96]
ووجهه: حتى لا يؤثر امتلاكه لنصيبٍ من المؤسسة على قراراته، وحتى لا يؤدي ذلك إلى التشكيك في فتاويه.

ونوقش: أن شرط كون المفتي من أهل العدالة والورع يمنع من أن يتأثر قراره؛ لأجل مصلحته.[97]


ويمكن أن يجاب: أن الشاهد وإن تحقق فيه شرط العدالة، لكنا نمنعه من الشهادة إذا تبيّن أن له مصلحة فيها، والمفتي كالشاهد، بل ويمنع القاضي من القضاء فيما يتعلق بمصلحته، مهما كان ورعه.[98]
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 165.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 163.72 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.04%)]